قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 اكتوبر سنة 1970 صادر عن والي عنابة يتضمن اعادة قطعة أرض الى املاك الدولة مبنية عليها كنيسة قالمة سابقا ، المحولة الى مسجد ، تبلغ مساحتها 2604 امتار مربعة ، وتخصيصها لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . 663
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 اكتوبر سنة 1970 صادر عن والي عنابة يتضمن اعادة قطعة أرض الى املاك الدولة مبنية عليها كنيسة قالمة سابقا ، المحولة الى مسجد ، تبلغ مساحتها 2604 امتار مربعة ، وتخصيصها لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . 663
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.