قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 25 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك { 16-80-66 الهاتف ح ج ب 50-3200 - الجزائر 49-81-66 لمن العدد 25ر0 دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر . دم - لمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني مقرر مؤرخ فى 21 رجب عام 1389 الموافق 2 اكتوبر سنة 1969 ، يتضمن تكوين مستودع سيارات الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط 1406 وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 20 غشت سنة 1969 يتضمن تحديد شروط تسليم الشهادة | العليا للتمهين البحري ، مع اشارة ( الصيد البحرى » . 1407 وزارة الداخلية مرسوم رقم 69-156 مؤرخ فى 21 رجب عام 1389 الموافق 2 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي | الخاص للمترجمين .. 1411 | قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 رجب عام 1389 الموافق 24 سبتمبر سنة 1969 يتضمن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة . 1412 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المواد 34 مكرر و 35 و 37 و 38 و 40 و 41 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 والقاضي بايقاف دفع الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج المترتب على بعض اشغال المقاولات 14130
- قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1389 الموافق 24 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 40 ب من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 والخاص بايقاف تحصيل الرسم الفريد
1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شعبان عام 1389 ه الاجمالى عند الانتاج المفروض على بعض المواد والادوات | السينمائية - • 1415 وزرة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 6 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف اعوان تقنيين للفلاحة . 1416
- قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بالرخص المؤقتة الممنوحة لبيع بعض المواد العضوية الكلورية المبيدة للحشرات 10 1419 وزارة العدل قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 29 غشت سنة 1969 ، يتضمن انتداب قاض لشغل منصب قاضي التحقيق 1419 قرارات مؤرخة في 10 رجب عام 1389 الموافق 22 | سبتمبر سنة 1969 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية … 1420 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1389 الموافق 24 سبتمبر سنة 1969 يتضمن ادراج اعوان غير مرسمين في سلك اعوان مكتب البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 1421 وزارة التجارة قراران مؤرخان في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتضمنان تحديد حصص بعض المنتجات عند الاستيراد … 1422 اعلانات وبلاغات اعلانات مؤرخة في 11 ربيع الثاني و 10 و 28 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 26 يونيو و 24 يوليو و 11 غشت سنة 1969 تتعلق بالايداع القانوني الملفات تأسيس الحالة المدنية فى بلديات جانت واليزي وتمنراست .. 1423 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني مقرر مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 اكتوبر سنة 1969 ، يتضمن تكوين مستودع سيارات الصندوق | العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط عدد السيارات التخصيص بموجب مقرر مؤرخ فى 21 رجب عام 1389 الموافق 2 اكتوبر سنة 1969 يحدد عدد سيارات الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط كما يلي : الملاحظات س س س ن خ س ن ث المديرية 2 1 مركز الدفع . 3 مديرية ومركز الجزائر
ان السيارات المشار اليها أعلاه ، المتكون منها مستودع | سيارات الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط | ستسجل حسب طلب مصلحة أملاك الدولة تنفيذا للمادة 6 من القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 ، وتبعا للاصول س س سيارة سياحية س ن خ سيارة نقل خفيفة تقل حمولتها عن طن واحد . 1 س ن ث سيارة نقل ثقيلة تزيد حمولتها عن طن واحد .
المحددة فى المذكرة رقم : MFD المؤرخة في 6 مارس سنة 1963 . تلفى جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المقرر .
الجمعة 6 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 20 غشت سنة 1969 يتضمن تحديد شروط تسليم الشهادة العليا للتمهين البحري ، مع اشارة (( الصيد البحري ) ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى المرسوم رقم 67-1 المؤرخ في 22 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1967 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، ولا سيما المادة 4 ب منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 والمتضمن تعيين المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية واختصاصاتها ،
- وبناء على اقتراح مدير البحرية التجارية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تسلم الشهادة العليا للتمهين البحري (ش. ع. ت. ب ) مع اشارة ( الصيد البحري ) بعد اجراء امتحان للمترشحين البالغين 16 سنة على الاقل و 18 سنة على الاكثر عند 31 ديسمبر من سنة الامتحان . المادة 2 : يحدد برنامج المعلومات المطلوبة من المترشحين وطبيعة اختبارات الامتحان واهمياتها في الملحقين الاول والثاني المرفقين بهذا القرار . المادة 3 : يكلف مدير البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 6 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 20 غشت سنة 1969 • عن وزير الدولة المكلف بالنقل | الكاتب العام انيس صالح باي الملحق الاول برنامج الامتحان للحصول على الشهادة العليا للتمهين البحري مع اشارة (( الصيد البحري )) ) اولا - التعليم النظري : 1 - اللغة العربية : للجمهورية الجزائرية 1407
- الحساب : عمليات في الاعداد الصحية ، البراهين . كسور عادية وعشرية . اعداد عشرية : الجمع والطرح والضرب والقسمة : البراهين . الاعداد الستينية : الجمع والطرح ، تحويل الدرجات والدقائق والثواني للقوس الى ساعات ودقائق وثوان زمنية وبالعكس وذلك بواسطة جدول .
- العلاقات والنسب ، قواعد ثلاثية بسيطة النظام المتري .
-
- استعمال المسطرة والبركار ومقياس الزوايا والمنقلة • 20 تراكيب بسيطة وتطبيقات على مسائل الملاحة
- قواعد قياس المساحات والاحجام الهندسية العادية : المكعب ، المتوازي الاضلاع ، الاسطواني ، الكرة • العلاقات بين وزن بضاعة وحجمها وكثافتها تكعيب العنابر ومخازن المؤونة والصهاريج . مسائل تتعلق بالحمولة 4 - الملاحة - الارصاد الجوية : مراجعة مبادىء الهندسة الاولية المتعلقة بالزوايا والدائرة والكرة • ا - علم الكون - مد البحر وجزره : الكرة الارضية : خط القطبين ، خط الاستواء والمدارات والمتوازيات ، خط زوال غرينويتش ، خط العرض وخط الطول في نقطة على الارض ، الجهات الاصلية ، سمت الرأس ، الخط الافقي ، السمت ، الميل البحري ، العقدة .. الفضاء الجوي : النجوم والكواكب السيارة • حركات الشمس في اليوم وفي السنة الفصول ، اعتدال الفصول ، انقلاب الشمس ، المناطق الارضية ، دوائر الانقلاب والدوائر القطبية حركات القمر : المراحل ، دورات القمر ، الاهلال ، منزلة الربع الاول والربع الاخير للقمر .
- المد والجزر : ارتفاع البحر وانخفاضه ، السعة ، المستوى المتوسط ، صفر الخرائط ، المياه الجارية ، المياه الراكدة ، عامل المد والجزر . الحساب المقارب لارتفاع الماء فى لحظة ما المتمم بواسطة قاعدة الاجزاء الثانية عشر .
- العلاقات بين مراحل القمر وساعة المد والجزر تمارين في الخط واملاء نصوص معقولة ترجمة نصوص وسعتهما . بسيطة من اللغة العربية الى اللغة الفرنسية وبالعكس
- اللغة الفرنسية : ب - البوصلة : وصف اولي لبصولة سائلة ( تدريج دائرة الرياح من مباديء بسيطة في النحو - نصوص املائية مرفوقة صفر الى 360 ) . باسئلة - انشاء في مواضيع عامة أو مهنية … العضادة ، خط اليقين ، عداد المركبة ، دوائر السمت،
1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شعبان عام 1389 ه الشمال المغنطيسي ، الانحراف المغنطيسي ، الحيد عن الطريق ، اسباب الانحراف ، منحني او جدول الانحراف التغير ، حساب التغير المقدر لبوصلة : الغرب = الحيد الانحراف .. الاتجاه ، التقويم ، السمت ، تصحيح الاتجاهات والتقويمات ، العلاقة بين الاتجاه والتقويم والسمت .. تركيب البوصلة على سفن الصيد : الاحتياطات الواجب اتخاذها بجوار البوصلة ، المراقبة ، وجود الحدائد المصححة ج - الخريطة البحرية : قراءة الخريطة البحرية ، موقع نقطة في خط العرض وخط الطول وقياس المسافات باستخدام خرائط مختلفة المقاييس، دراسة البيانات الواردة في الخرائط . العلامات الثابتة فى الليل والنهار ، طبيعة القمر ، المسابر والارتفاعات .. تخطيط وتحديد الطريق ، التقويم والتصفيف ، نقل وتحديد نقطة في مسافة .. تقويم علامة ثابتة على الساحل .. د - الملاحة المقدرة . تأثير الريح على السفينة ، الانحراف والطريق الصحيحة
- تأثير التيار ، الطريق والسرعة في الاعماق
- الانتقال من الاتجاه بالبوصلة الى الطريق في العمق . الاتيان بما يؤيد صحة الطريق .. مسائل التقدير على الخرائط البحرية المختلفة المقاييس .. ه . الملاحة المراقبة بواسطة المسابر ورؤية الارض : المسبر اليدوي : الوصف ، التركيب على ظهر السفينة ، الاستعمال .. آلة السبر ذات الموجات الصوتية القوية : وصف وجيز ، المبدأ ، الدلالات التي يعطيها ، التصحيح المحتمل للارتاع المبين للماء .. تمرينات الملاحة بواسطة المسير على خريطة للصيد البحري . استعمال تصفيف لقياس التغير ومراقبة منحني تغير البوصلة . و الارصاد الجوية : الضغط الجوي - قراءة واستخدام الاشارات المسجلة في ميزان ثقل الهواء ذي الصندوق المعدني الفارغ والميناء والمسجلات . درجة حرارة البحر - قراءة استعمال ميزان الحرارة . الحملة الجوية ، البرقيات الواضحة الموجهة من المحطات الساحلية ، النشرة الجوية ، اعلان عن الزوبعة أو هبوب الرياح . اجهزة الاستقبال اللاسلكية المخصصة للصيادين والمزودة ببطاريات أو مراكم .. ه - تقنيات الصيد : أ علم البحار : مراجعة برنامج شهادة التمهين البحري مع اشارة ( الصيد البحري » وشرحه .. ب - البحث عن السمك وكشفه : المعلومات المقدمة بطريق البحث العلمي والتقني - خرائط الصيد البحري . تنقيب الاعماق من طراف الصياد . البحث عن الاسماك الرحالة .. الاستعمال العملي للمسابر المعدة للكشف عن السمك ، قراءة وتفسير مقياس للصيد . ج - تقنية الصيد بالشبكات المسحوبة : الترتيب : الصيد بالشبكة المسحوبة من خلف السفينة ، الصيد بالشبكات في قعر البحر ، الصيد الشبه البحري، وصف شبكة مسحوبة ذات قطع . قص وتركيب الشبكات المسحوبة الاسبانية والإيطالية • الصيانة والتركيب على ظهر السفينة ، اعطاب و اصلاحات الشبكات المسحوبة .. تجهيزات الشبكة المسحوبة من خلف السفينة : ملفاف الصيد وعدة ادارة السفينة ، الاعمدة الافقية حاملة الحبال ، المناصب ، وضع الشبكة في الماء ورافعها ادارة السحب مع التيار ، حركة الادارة في حالة اشتباك في العقر وعند وقوع انفصام .. الآليات المستعملة فى الصيد بالشبكة المسحوبة الشبه بحرية والبحرية . امكانيات الاستعمال وصعوباته . د الصيد بالشبكات المثلثة الشكل المسحوبة : وصف مفصل لشبكة مثلثة الشكل ودائرة صيد سمك التون . وضع الشبكة في الماء ، التطويق ، اسراب السمك ، اقفال الحلقات وتحويل خيوط الشراع ، رفع الشبكة … ه - التقنيات وانواع الصيد الخاصة : الشبكات لصيد التون ، السلل من الاسلاك ، الحبال الحاملة للصنانير ، الحبال العائمة الخ .. و - معالجة السمك وحفظه :
- مراجعة برنامج الشهادة المهنية للتمهين البحري مع اشارة « الصيد البحري » وشرحه . 6 السفينة ، حركة الادارة ، الامن : أ - السفينة :
الجمعة 6 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية المراسي والسلاسل ، مختلف انواع المراسي ، اجهزة الرسو عتاد الجر .
- الدفة وجهاز الادارة ، الاعطاب ، الدفة الموقتة المصنوعة في الحال ..
- صيانة السفينة : شرح برنامج شهادة التمهين البحرى مع اشارة ( الصيد البحري » … ب - حركة الادارة :
- حر حركات الادارة ومختلف انواع الاقلاع ، الارساء بمرساتين
- حركات الادارة فى المرفأ ، استعمال حبال الربط …
- احضار قارب ورفعه ، حركات أدارة القوارب بالمجداف السير بالسرعة الخفيفة تحسين الهيئة في الحوض الجاف ، المرساة العائمة ، تسرب الزيت الابتعاد والرياح الخلفية •
- انقاذ رجل وقع في البحر
- احضار قارب ورفعه ، حركات ادارة القوارب بالمجدف وبالاشرعة
- الجر : حركات ادارة سفينة الجر ، والمجرورة . ج - الامن :
- الاحكام العامة المتعلقة بتقسيم بيوت السفينة ، وبارتفاع سطح السفينة فوق الماء وبالادوات لاخماد النيران وسد الخروق .
- وصف واستعمال الوسائل لمكافحة الحريق على ظهر سفينة الصيد .
- سد خرق الحصير الواقي من الاحتكاك . ادوات الانقاذ ، الوصف والاستعمال ، الصيانة- والتجارب الدورية للاطواق المنفوخة . مراقبة ادوات التجهيز • الجنوح العرضي أو الاختيارى على الشاطىء ، دراسة التعويم السفينة صيد وذلك باتخاذ امثلة ملموسة .
- المحركات : ا - وصف وحركة محرك ديازيل :
- المحرك الثنائي الاشواط . المحرك الرباعي الاشواط ، التوزيع بواسطة الصمامات . وصف موجز لمضخة الوقود ، ولمحقنة ميكانيكية .
- دراسة جهاز للاطلاق .
- دوران الماء بواسطة مضخة مستقلة أو مقرونة ..
- مدار التشحيم . للجمهورية الجزائرية 1409 ب - قيادة محركات ديازيل : ترتيب الاجهزة : التشحيم العام للضمانات والمفاصل .. شحن قناني الاطلاق ، ترتيب انابيب الوقود ودارات التبريد ، ودارات الكنس الرقابة خلال السير : تشحيم الاسطوانات ، التشحيم العام ، مراقبة الضغوط ومعدلات الحرارة التحقيق من التسخين ، علامات رداءة حركة الضمامات . ومضخات الوقود ، والمحاقن .. ج - جهاز الدفع : وصف مصدم وصل قطع الجذع ، الضمامات انبوب ووسائد حامل الدفة ، تثبيت المروحة .. V - التنظيم : ا - تنظيم الصيد البحري : حق الصيد البحرى : المياه الاقليمية ، مناطق الصيد المخصص
- حماية الاغوار واعادة تعميرها ، تنظيم زرد الحلقات والميزات النموذجية لآليات الصيد ، طول الاسماك التجاري ، القشريات ، الاصداف ، منع الصيد في الاوقات والمناطق المواضع المحدودة
- شرطة الصيد البحرى : السلطات المؤهلة لمعاينة المخالفات ، العقوبات ، المحكمة المختصة ، اجراءات المصالحة قبل المحاكمة
- مخالفات الصيد في المياه الاقليمية الاجنبية ، شرطة الموانىء . ب - التشريع البحرى : حقوق وواجبات صاحب السفينة : وضعيته تجاه طاقم السفينة ومجهزها ، واجبات صاحب السفينة في حالة وقوع حادث فى البحر ، وعند ترك السفينة ، واجبات المساعدة ، الواجبات في حالة صدام بحري .. واجبات صاحب السفينة في حالة وفاة أو اختفاء. النظام التأديبي والجزائي للبحارة : المخالفات ، المحاكم . المختصة بسلطة صاحب السفينة ، في مادة التأديب ، الجنح الملاحية . المساعدة وانقاذ الحطام ، الحطام الخاص ، شبكات الصيد ، المراسي والسلاسل . 9-9 حفظ الصحة والاسعافات الاولى : علبة الاسعاف وصندوق الادوية لسفن الصيد : دراسة المواد التي يحتويان عليها واستعمالها وجود التعليم الطبى المخصص لربان السفن .
1410 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : الجمعة 6 شعبان عام 1389 ه المبادىء الاساسية عن الحالات المستعجلة : صدمة
- الاصابة ، الجروح الطارئة عضات ولسعات الحيوانات النزيف كسور العظام ، الالتواءات ، الخلعات ، الحروق الاصابات الكهربائية ، الفرق بعد الاغماء ، الاصابة بالشمس إصابة حرارة ، التسمم بالغازات والابخرة السامة … ثانيا - التكوين العلمي : 1 - الاشارات ، الانوار ، قواعد التوجيه بالدفة والسير 1 التنظيم الدولى لمنع حدوث الصدامات في البحر : الوضع النسبي للانوار وعلامات السفن ، اشارات الضباب ، واشارات الخطر ، تقدير الطرق القصوى لسفينة والمركبة شراعية في الضباب ليلا ونهارا ، خطر الاصطدام ، القيادة بالدفة قواعد تتعلق بتوجيه الدفة وبالسير، اشارات التنبيه ، واشارات حركات الادارة • ب الاشارات :
- القانون الدولى ، مدلول اشارات احد الحروف ب ، د ، و ، ل ، ج ، ع ، ش ، ت ، ث التي قد تعطى في شكل رموز مضيئة ، اعطاء المدلول المرئى ، شارات الدخول الى الموانيء والخروج منها وشارات المد والجزر، وشارات تقدير الطقس وذلك بالاستعمال عند الحاجة للمعلومات الواردة في التعليمات البحرية . ج - العلامات الارشاد السفن : اظهار المدلول المرئي والموضع بالنسبة للاخطار اللعوامات والاعمدة الخشبية والبروج المستعملة في النظام الفرنسي ، وقاية الكبلات التلغرافية . الاحتياطات الواجب اتخاذها بالنسبة للالغام المأخوذة في الشبكات .. 2 - القارب : واجبات صاحب القارب ، يشارك المتمرنون في السنة الثانية في جميع التمارين المتعلقة بالسباحة والاشرعة والمحركات والخاصة بتلاميذ السنة الأولى ، ويخلفون عند الاقتضاء المدرب ، ويقومون بمهام الممرن المساعد
- معلومات النوتية - اصلاح الشبكات : مراجعة المعلومات المكتسبة في السنة الاولى ب يقوم تلاميذ السنة الثانية بمهام الممرن المساعد
- الصيد - الملاحة : يشارك متمرنو السنة الثانية فى عمليات الصيد التي يقوم بها تلاميذ السنة الأولى ، وينتهزون هذه الجولات للتمرن على الملاحة على مرأي من البر .. اتباع تراصف . حساب تبدل البوصلة في مختلف الاتجاهات ، وبناء- منحني الانحراف .. اتباع طريق مخطط على الخريطة . نقل نقطة بواسطة تراصف وتقويم ، وتقويمين .. ه - المحركات - الكهرباء : ا - سياقة وصيانة محركات ديازيل :
- الاستعدادات للاطلاق ، اعادة شحن قنانيء الإطلاق ، التفقدات الدورية ..
- الاطلاق القيادة خلال السير ، مراقبة التشحيم والضغوط ومعدلات الحرارة ، ضبط السرعة . الوقف ، قلب السير ، مختلف حركات الادارة
- اشغال الصيانة العادية ، فحص الاجهزة الرئيسية التحقيق من ضبط الصمامات ضبط مضخة الوقود ومحقن .. ب - الكهرباء : قراءة مقياس للامبير ، ومقياس للفلطية
- استعمال مصباح شاهد • التركيبات البسيطة : مآخذ التيار ، المصابيح ، حركة التيار ذهبا وايابا صيانة بطاريات المراكم .. 6 الحديد : ا الاحكام : صنع قطع بسيطة ذات فائدة للبحرية ب اللحام : اللحام بالقصدير ، اللحام بالنار ، اللحام بالحملاج وبالقوسور .. ثالثا - التربية البدنية : برنامج مشابه لبرنامج شهادة التمهين البحري باشارة الصيد البحري » . ملاحظة : تهدف السنة الثانية لمدراس التمهين البحرى الى تدعيم المعلومات المكتسبة في السنة الأولى من جهة والي توضيح هذه المعلومات وتعميقها من جهة اخرى وذلك لتمكين التلميذ من الاجتياز فيما بعد لامتحانات من مستوى أعلى . وعليه ، فيجب أن يكون كل درس مصحوبا بقدر الامكان بمراجعة للمعلومات المكتسبة في السنة الأولى • الملحق الثاني الامتحان الخاص للحصول على الشهادة العليا للتمهين البحري مع اشارة « الصيد البحري » 1 - نوع واهمية الاختبارات .
الجمعة 6 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية نوع الاختبارات المدة العوامل 1 الاختبارات الكتابية : الملاحة والحسابات البحرية ساعتان 6
- الصيد البحرى ساعة 4
- الانشاء ساعة 3
- الحساب ساعة 2 2 - الاختبارات العملية : الزورق
- معلومات النوتية واصلاح الشبكات
- مسائل عن الخريطة البحرية ساعة
- الصيد (1) 。 3 الاختبارات الشفاهية : السفينة ، حركة الادارة ، الامن Σ الاشارات ، قواعد التوجيه بالدفة الخ 3 المحركات 3 التنظيم ، حفظ الصحة 2 4 التربية البدنية : 3 مجموع العوامل 50
- النقاط الاضافية : المعدل السنوي العام 10) × 5 2 احكام عامة : 1 يعلن نجاح المترشحين الذين حصلوا فى مجموع الاختبارات الكتابية والعملية والشفاهية على نقطة متوسطة تعادل او تفوق 20/10 ب كل نقطة تقل عن 20/8 في اختبارات الخريطة او الاشارات تؤدى الى الرسوب ج وفي الاختبارات الأخرى ، تؤدى نقطة الصفر أو نقطتان ناقصتان عن 20/4 الى الرسوب (1) يؤخذ معدل النقاط المحصل عليها في الصيد العملي خلال السنة الدراسية • وزارة الداخلية مرسوم رقم 69 - - - - 156 مؤرخ فى 21 رجب عام 1389 الموافق 2 اكتوبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمترجمين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، للجمهورية الجزائرية 1411 بناء على تقرير وزير الداخلية ،
- وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-9 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 والمتضمن احداث مكتب للترجمة في مختلف الوزارات ، يرسم مايلي : الفصل الاول احكام عامة المادة الاولى : يكلف المترجمون بالترجمة الكتابية والشفهية للري والمراسلات والنصوص الرسمية ومشاريع النصوص ذات الصبغة التشريعية والتنظيمية المادة 2 : يتولى تسيير سلك المترجمين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وكل وزير معني بالامر معا المادة 3 : تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعلاه ، تحدث وظيفة نوعية لمترجم رئيس ولا يمكن ان يتجاوز عدد الوظائف الخاصة بالمترجمين الرؤساء عشرين بالمائة من موظفي السلك المادة 4 : يكلف المترجمون الرؤساء بالاشراف على المترجمين ومراجعة اشغالهم . الفصل الثاني التوظيف المادة . : يعين المترجمون بطريقة المسابقة في الاختبارات التي تحدد كيفيات تنظيمها بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية من بين المترشحين البالغين 30 عاما على الاكثر والحائزين على دبلوم المدرسة العليا للترجمة . ينشر الوزير المكلف بالوظيفة العمومية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة والناجحين في الاختبارات المادة 6 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمتمرنين بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 7 : يمكن ترسيم الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة التي تحددها ، بناء على تقرير رئيسهم المباشر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور اعلاه ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها على الوجه التالي : المدير العام للوظيفة العمومية ، رئيسا ، ممثل الوزير المعني ،
1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .. الجمعة 6 شعبان عام 1389 ه مترجم مرسم يعينه الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء .. ويرسم المترشحون المقبولون من طرف لجنة الترسيم ، مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 ادناه ، بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، بعد اخذ رأي الوزير المعني . واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن للوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، بعد اخذ رأي اللجنتة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما ان يمنح المعني تمديدا للتمرين لسنة جديدة واحدة واما ان يسرحه، مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 - 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • المادة 8 : يعين المترجمون الرؤساء بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعني من بين المترجمين الذين ادركوا الدرجة الرابعة من رتبتهم والمثبتين خمس سنوات من الخدمات الفعلية في سلكهم .. بيد أنه يجوز تعيين المترجمين الرؤساء بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1972 من بين المترجمين المثبتين لسنتين من الخدمات الفعلية في سلكهم . المادة 9 : تنشر مقررات تعيين المترجمين وترسيمهم وترقيتهم ومقررات انهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. الفصل الثالث المرتب المادة 10 : يرتب سلك المترجمين في السلم رقم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .. المادة 11 : تحدد الزيادة في الرقم الاستدلالي المتعلق بوظيفة مترجم رئيس ب 50 نقطة 10 الفصل الرابع احكام خاصة المادة 12 : تحدد النسبة القصوى للمتزجمين الدين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10٪ من مجموع موظفي السلك المادة 13 : توضع جداول ترقية المترجمين ضمن الشروط المحددة بعده : يضع كل معنى جدولا تحضيريا بالترقية ، ويحيله الى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ويضع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، قائمة الترقية | على اساس الاقتراحات المقدمة من الوزراء المعنيين ومع مراعاة ترتيب الاستحقاق المأخوذ به وتحال على اللجنة المتساوية الاعضاء المادة 14 : تصدر العقوبات التأديبية التي قد يتعرض لها المترجمون ، ضمن الشروط المنصوص عليهم في المرسوم رقم 66 152 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، مع مراعاة الاحكام التالية : تصدر عقوبات الدرجة الأولى من قبل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح الوزير المعني ، عندما يرتكب مترجم ما خطأ خاضعا لعقوبة من الدرجة الثانية، يحيله الوزير المكلف بالوظيفة العمومية امام مجلس التأديب بناء على اقتراح الوزير المختص بالمعني ، وينبغي ان يرفق الاقتراح بتقرير عن التحقيق يشتمل بصفة خاصة على الوقائع المستوجبة اللوم والظروف التي ارتكبت فيها والعقوبة الواجب فرضها على الموظف المتهم . وينبغي ان يكون ضمن مجلس التأديب ممثل للوزير المعنى في عدد ممثلي الادارة .. يصدر العقوبة الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بعد اخذ رأى الوزير المعنى ومجلس التأديب الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 15 : يمكن ان يعين المترجمون على اساس الشهادة ، في سلك المترجمين وبقصد التأسيس الأولى لهذا السلك وخلافا لاحكام المادة 5 أعلاه ، ولغاية 31 ديسمبر سنة 1971 وذلك من بين المترشحين الحائزين لدبلوم المدرسة العليا للترجمة . المادة 16 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. . المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 . هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1389 الموافق 24 سبتمبر سنة 1969 يتضمن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة ان وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ،
الجمعة 6 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 50-960 المؤرخ في 8 غشت سنة 1950 والمتعلق بانشاء تدابير مختلفة ترمي الى مد اعانات مالية الى ضحايا النكبات الفلاحية ، وبمقتضى الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 66-654 المؤرخ في 15 رمضان | عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمتعلق بتعديل جداول البلديات المقررة بموجب المرسوم رقم 65 246 للجمهورية الجزائرية 1413 يونيو سنة 1970 . دائرة عين البيضاء : بلديات : عين البيضاء ، عين بعبوش ، بريش ، ضلعة ، فكيرينة ، قصر الصباحي ، مسكيانة ، أم البواغي . دائرة عين مليلة : بلديات : عين مليلة ، عين فكرون ، عين كرشة ، بئر الشهداء ، سيقوس ، تلاغمة . دائرة قسنطينة : بلديات المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر | حامة : بوزيان ، وادى قسنطينة ، عين العثمانية ، عبيد ، وادى شلغوم الزناتي ، العيد ، تاجنانت الخروب ، سنة 1965 ، وبناء على اقتراح ولاة عنابة وقسنطينة وباتنة ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : تعتبر بلديات ولاية عنابة المبينة ادناه مناطق منكوبة خلال الفترة الممتدة بين 1 يوليو سنة 1969 و 30 يونيو سنة 1970 دائرة قالمة : بلديات : قالمة ، عين حساينية ، عين العربي ، بلخير بوعاطي محمود ، بوحمدان ، بومهرة أحمد ، الفجوج ، قلعة بوسبع ، هيليوبوليس ، خزاري • دائرة العوينات : بلدية سدراتة . دائرة سوق اهراس : بلديات : سوق اهراس ، حمام مبايلس ، حنانشة خضارة ، مشروحة ، مراحنة ، وادى الشحم ، اولاد ادريس ، تاورة ، زعرورية دائرة تبسة : بلديات : تبسة ، بئر العاتر ، بئر المقدم ، شريعة ، جبل العنق ، الكويف ، الماء الابيض ، العلقة ، الحمامات ، نقرين المادة 2 : تعتبر بلديات ولاية باتنة المبينة ادناه مناطق منكوبة خلال الفترة الممتدة بين 1 يوليو سنة 1969 و 30 يونيو سنة 1970 دائرة اريس : بلديات : اريس ، بوحمار ، بوزينة ، ايشمول ، مشونش ، منعة ، ثنية العابد ، تكوت . دائرة باتنة : بلديات : باتنة ، عين القصر ، عين التوتة ، عين ياقوت ، الشمرة ، اولاد فاضل ، تازولت ، تيمقاد . دائرة خنشلة : بلديات : خنشلة ، بوحمامة ، ششار ، الحامة ، فايس ، قايس ، خنقة سيدي ناجي ، المحمل ، متوسة ، اولاد رشاش . المادة 3 : تعتبر بلديات ولاية قسنطينة المبينة ادناه مناطق | منكوبة خلال الفترة الممتدة بين 1 يوليو سنة 1969 و 30 /
تاملوكة ، زيغود يوسف • دائرة الميلة : بلديات : الميلة ، بوحاتم ، جميلة ، فرجيوة ، القرارم ، اولاد النجاء ، الرواشد . المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية والكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط والكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وولاة عنابة وباتنة وقسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 1389 الموافق 24 سبتمبر سنة 1969 . . وزير الداخلية وزير الفلاحة والاصلاح أحمد مدغري الزراعي محمد طيبي عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1999 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المواد 34 مكرر و 35 و 7 و 38 و 40 و 41 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 والقاضي بايقاف دفع الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج المترتب على بعض اشغال المقاولات ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بعد الاطلاع على المواد 34 مكرر و 35 و 37 و 38 و 40 و 41 من الامر رقم 68 654 المؤرخ فى 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 صفر عام 1389 الموافق 26 ابريل سنة 1969 والمكلف بموجبه وزير الداخلية بالقيام بالنيابة عن وزير الدولة المكلف بالمالية التخطيط ،
1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شعبان عام 1389 ه يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجب ان تكون الاعمال المتعلقة باشغال المقاولات المنتفعة بايقاف دفع الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج موضوع محاسبة منفردة في الفواتير والمذكرات الموافقة من جانب المقاولة التي انجزتها كما يجب الاشارة الى هذا الايقاف بالاستناد الى المادة التي نص عليها في الامر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ان هذه الاعمال المبينة فى باب المسائل المعفاة من التصريحات القانونية للمحاسبة يجب فضلا عن ذلك اثباتها بشهادة مكتوبة على نسختين مسلمة : من قبل الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية أو مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر عندما تكون الاشغال منجزة لحساب هذه الشركة الوطنية أو هذه المؤسسة العمومية . من هيئة الوصاية ، فى الحالات الاخرى . المادة 2 : ان هيئات الوصاية المشار اليها في المادة السابقة هي التالية : بالنسبة للقطاع الزراعى : المديريات التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى الموجودة في الولايات ..
- بالنسبة لقطاع الرى : ا مديرية الهندسة القروية والرى الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى فيما يتعلق باشغال الرى الفلاحي كما هي محددة في المادة 2 من المرسوم رقم 63-63 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1963 والمتضمن انشاء مصلحة الهندسة القروية والري وبصفة عامة جميع أشغال الري التي هي من اختصاص وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ب ) - )ب مديرية الري بوزارة الاشغال العمومية والبناء أو بالنسبة للصفقات الدنيا لحدود صلاحيات اللجنة المركزية للصفقات من قبل مديريات الولايات للاشغال العمومية والبناء وفيما يتعلق باشغال الرى الاخرى وبصفة عامة جميع اشغال الرى التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء بالنسبة للقطاع السياحي والاستجمامي المعدني : المديرية الفرعية للدراسات التقنية بوزارة السياحة بالنسبة للقطاع السينمائى رئيس المجلس الشعبي البلدي أو المديرية الفرعية للفنون السمعية البصرية بوزارة الانباء حسب الاشغال المنجزة سواء تمت في قاعات العرض أو تتعلق بالانتاج السينمائي وقاعات السينيماتيك المادة 3 : ان الشهادات المسلمة طبقا للنموذج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار يجب ان تحدد : المراجع ومبلغ الفواتير أو المذكرات التي تنتمي اليها ، المبلغ الاجمالي وتاريخ الصفقة المبرمة ،
- نوع الاشغال المنجزة والمنتفع بها .
-
- لقب أو اسم الشركة وعنوان المقاولة التي انجزت هذه . الاشغال :
- مادة الامر رقم 68-654 المؤرخ فى 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 التي تنص على ايقاف دفع الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج التي جرى تطبيقها المادة 4 : يحتفظ المقاول الذي انجز الاشغال بنسخة من الشهادة دعما للمحاسبة ، اما النسخة الثانية فيجب ان ترسل الى مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم المفروضة على رقم الاعمال مرفوقة بالتصريح القانوني لرقم الاعمال حيث يذكر فيه مبلغ الاعمال المنتفعة بايقاف دفع الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج المادة 5 : يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي بنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 . وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بالنيابة عنه وزير الداخلية احمد مدغري الملحق اشغال المقاولة المستفيدة من ايقاف دفع الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج ( المادة 3 من القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المواد 34 مكرر و 35 و 37 و 38 و 40 و 41 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 والقاضي بايقاف دفع الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج المترتب على بعض اشغال المقاولات ) • (1) ان ال ……………… الموقعة ادناه تشهد بان المبلغ دج (2) ( المبلغ الخارج عن الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج المذكور في الفاتورة أو المذكرة ) رقم 00000000 المؤرخة في ….. يطابق الدفعات التي تمت بعنوان الصفة رقم المؤرخة في بالمبلغ الاجمالي دج ( 2 ) ( بما في ذلك الرسم ، أو غير داخل فيه ( 3 ) المبرمة بين (4) منه ما … والسيد ( 5 ) •••••••••••••••••••• لانجاز الاشغال المبينة ادناه ( 6 ) : الداخلة ضمن اطار احكام المادة سته من الامر
الجمعة 6 شعبان عام 1389 ه. الجريدة الرسمية رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 والمستفيد كذلك من ايقاف دفع الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج حرر ب 02 : 000000 بتاريخ 9101 الامضاء ( 7 ) (1) الهيئة أو المصلحة المخولة منح الشهادة . (2) المبالغ التي يجب ذكرها بالحروف والارقام . (3) يشطب البيان غير المفيد ويلفت النظر الى انه اذا ابرمت صفقة مشتملة على الرسم فانه يجب ان تخفض الدفعات المنجزة ب 10 ٪ للحصول على المبلغ الخارج عن الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج (4) الهيئة أو الشخص المستفيد من الاشغال . (5) لقب أو اسم الشركة وعنوان اعمال صاحب الصفقة الذي انجز الاشغال • (6) النوع الدقيق للاشغال ومكان انجازها • (7) التوقيع والختم الرسمي . قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1389 الموافق 24 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 40 ب من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 والخاص بايقاف تحصيل الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج المفروض على بعض المواد والادوات السينمائية ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بناء على المادتين 40 ب و 41 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، يقرر مايلي : المادة الاولى : ان عمليات البيوع المتعلقة بالمواد والادوات السينمائية والمستفيدة من ايقاف تسديد الرسم الاجمالي عند الانتاج يجب ان تخصص لها محاسبة منفصلة من طرف محققها ، كما يجب ان يشار في الفواتير المقابلة لها الى هذا الايقاف استنادا الى المادة 40 ب من الامر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ويجب أن تثبت هذه العمليات المشار اليها في باب العمليات المعفاة » من التصريحات القانونية المصادق عليها وذلك بشهادة من نسختين مقدمة من طرف المشترى الحاصل عليها من لدن : ر رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل الاستغلال السينمائي ، اذا كان هذا المشتري مستغلا لقاعة سينمائية • للجمهورية الجزائرية 1415 وزارة الانباء ( نيابة مديرية الفنون السمعية البصرية ) اذا حصل على الادوات الافراد والشركات المشار اليها في المادة 10 من الامر رقم 68-612 المؤرخ في 22 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 المعدل والمتمم للامر رقم 67-72 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم الصناعة السينمائية او المخصصة للقاعات السينمائية المادة 2 : ان الشهادات المشار اليها أعلاه والتي هي من النوع الموجود في الملحق المرفق بهذا القرار يجب ان تحدد : نوع الادوات المعينة بالضبط الاستعمال المخصص لها وكذا المكان المعد لذلك ،
- اللقب ونشاط المستعمل ، وعند الاقتضاء ، مستندات الرخصة التي منحت له بموجب النصوص المنظمة للصناعة السينمائية ويجب ان تتمم هذه الشهادات من طرف المشترى ببيان السعر المدفوع وبارقام مستندات الفاتورة المستلمة ويحتفظ المدين الذي قام بالبيع بنسخة واحدة من هذه الشهادات اثباتا لمحاسبته ويسلم الاخرى الى مصلحة الضرائب غير المباشرة والاداءات عن رقم الاعمال مصحوبة بالمتصريح القانوني لرقم الاعمال الذي يوجد فيه مبلغ العمليات المستفيدة من ايقاف دفع الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج . المادة 3 : لا يمكن تحقيق عمليات الاستيراد المتعلقة بالمواد والادوات السينمائية المستفيدة من ايقاف تسديد الرسم الفريد الاجمالى عند الانتاج الا من طرف المستفيدين من هذا الايقاف وحدهم ، وذلك بعد الاطلاع على الشهادات المشار اليها والمقدمة لمصلحة الجمارك لتبرير قبول الاعفاء من الرسوم بالنسبة لهذه المواد والادوات وتعاد احدى النسختين من هذه الشهادات الى المستورد بعد اتمامها من طرف المصلحة المذكورة المادة 4 : يكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 رجب عام 1389 الموافق 24 سبتمبر سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري الملحق المواد والادوات السينمائية المستفيدة من ايقاف تسديد الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج ( المادة 2 من القرار المؤرخ فى 12 رجب عام 1389 الموافق 24 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق
1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شعبان عام 1389 ه المادة 40 ب من الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ) . ( ايقاف تحصيل الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج المفروض على بعض المواد والادوات السينمائية ) . ان ( 1 ) ….. الممضى اسفله يشهد بان الادوات المبينة فيما يلى (2) ……… المعدة للاستعمال من طرف (3) 000.000.000 000 0 لنشاطه في . حرر ب . .. في ……. امضاء ( 1 ) الشراء في التراب الوطني (4) تم شراء الادوات المشار اليها أعلاه من السيد ( 5) بقيمة معفاة من الرسم قدرها دج حسب الفاتورة رقم المؤرخة في حرر ب…… في ……….. امضاء المشتري (3) الاستيراد (6) ان الادوات المشار اليها أعلاه قد استخلصت من الجمرك باعفاء من تسديد الرسم الفريد الاجمالي تبعا للتصريح ( 3 د ) رقم ………. بتاريخ حرر ب فى ……………. (1) رئيس المجلس الشعبي البلدي للمكان الذي تقع فيه قاعة السينماء أو المديرية الفرعية للفنون السمعية والبصرية بوزارة الانباء تبعا لصفة المشتري الذي سلمت له الشهادة ، (2) مميزات الادوات بالضبط واذا امكن مع بيان مستندات الرسوم الجمركية • (3) المستعمل الذي أعدت له الادوات ، (4) ان هذا الاطار يجب ان يكتب عند الشراء اذا اشتريت الادوات في الجزائر ، (5) لقب البائع الذي يجب ان يحتفظ باحدى النسختين من الشهادة المقدمة من طرف المشترى ويسلم الاخرى الى مصلحة الرسوم المفروضة على رقم الاعمال مصحوبة بتصريحه لرقم اعماله التجاري ، (6) اطار تتم كتابته من طرف مصلحة الجمارك اذا كانت الادوات مستوردة ، ويجب ان تعاد احدى النسختين الى المستورد متممة الكتابة كما يلزم .. وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 6 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف اعوان تقنيين للفلاحة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارت ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى الامر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بادراج افراد جيش التحرير الوطني ، والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني واعادة ترتيبهم وترسيمهم في المصالح والهيئات العمومية ،
- وبمقتضى الامر رقم 69-67 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بالاستخدام الاجباري لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 عشت سنة 1968 وبالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ فى 24 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 - غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، الاول عام وبمقتضى 1388 المرسوم رقم 68-279 المؤرخ في 3 ربيع الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين للفلاحة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين للفلاحة من طرف وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
الجمعة 6 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية ابتداء من 2 فبراير سنة 1970 وذلك في مدن الجزائر | ووهران وقسنطينة لتوظيف 165 عونا تقنيا للفلاحة ويشترك في هذه المسابقة المترشحون لشعب التخصص الاربع المذكورة في المادة الثانية من المرسوم رقم 68 279 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، والمشار اليه أعلاه . المادة 2 : تطبيقا للاحكام الخاصة المتعلقة بالوظائف المخصصة فان 20 ٪ من الوظائف الشاغرة تخصص للمترشحين الذين يثبتون عضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الحاصلين على شهادة دراسية للقسم الرابع الثانوى والتكميلى أو على شهادة تعادلها والذين لا تقل اعمارهم عن 18 سنة ولا تزيد على 30 سنة في أول يناير سنة 1969 ويجوز تأخير السن المشار اليه اعلاه بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات المادة 4 : خلافا لاحكام المادة الثانية اعلاه فان افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني يستفيدون من التخفيض في السن ومن تقديم الشهادات المطلوبة وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-54 المؤرخ فى 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 وبالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 18 غشت سنة 1969 المادة ه : ترسل طلبات التسجيل في المسابقة في ظرف موصى عليه الى العنوان الآتى : وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي نيابة مديرية المستخدمين 12 شارع العقيد عميروش الجزائر العاصمة ، وترفق الطلبات بالوثائق التالية : 1 - طلب ترشيح مكتوب بخط اليد وبامضاء المترشح ، 2 3 - نسخة من شهادة الميلاد او بطاقة شخصية للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، 3 نسخة من شهادة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر ، 4 شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر ، ه نسخة مصدقة من الشهادة المدرسية ، 6 شهادة طبية تثبت سلامة المعنى من الامراض
- المعدية والعاهات التي لاتتلاءم مع اداء الوظيفة المطلوبة ، 7 - ست صور تعريف ،.
- ظرفان عليهما طابع بريد يحملان عنوان المترشح ، १ وعند الاقتضاء ، شهادة الاعتراف للمعنى بالعضوية | للجمهورية الجزائرية 1417 في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبالنسبة للمترشحين العاملين في الادارة :
- نسخة من قرار التعيين او عقد الاستخدام ، محضر التنصيب في الوظيفة ، المادة 6 : يبدأ التسجيل في المسابقة في 8 نوفمبر سنة 1969 وينتهى فى 28 نوفمبر سنة 1969 ، وتنشر قوائم المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وتلصق بمقر الدوائر الجهوية والعمالية لهذه الوزارة قبل بدء الاختبارات بشهرين على الاقل وتشمل هذه القوائم اسماء والقاب المترشحين والصفة التي يتقدمون بها للمسابقة .. المادة 7 : تحتوى المسابقة على الاختبارات الآتية : أ - ) اختبارات كتابية اجبارية تشتمل على : 1 (1) اختبار في اللغة الفرنسية يحتوى على قسمين :
-
- املاء يتالف من 10 اسطر تتبعها اسئلة في النحو وشرح النصوص ، المدة 45 دقيقة ، المعامل 1 ، انشاء في موضوع بسيط ذي طابع وصفى او روائي ، المدة ساعة و 45 دقيقة ، المعامل 1 ،
- اختبار في الرياضيات يحتوى على حل لمشاكل بسيطة فى مستوى القسم الرابع المدة ساعة و 30 دقيقة ، والمعامل 2 ، – اختبار يتناول حسب اختبار المرشح : اما جغرافية الجزائر ( اسئلة بسيطة مصحوبة برسم خرائط ) واما في العلوم ( اسئلة بسيطة مع رسوم ) وأما فى الفلاحة ( اسئلة بسيطة مع رسوم ) ( المدة ساعة واحدة ، المعامل 1 ، ب - ) اختبار كتابي اختياري في اللغة العربية : يحتوى على شكل قطعة او على تعريب او تعجيم ، المعامل 1 ، ج ) اختبار شفوي اجباري يحتوى على محادثة مع لجنة الامتحان مدتها عشرين دقيقة تقريبا الغرض منها الاطلاع على مقدرة المترشح ومعلوماته العامة ، المعامل 3 ، المادة 8 : تكوين اختبارات جغرافية الجزائر والرياضيات ضمن منهج القسم الرابع للثانويات والتكميليات ، وتلحق برامج اختبارات جغرافية الجزائر والعلوم الطبيعية والفلاحة بهذا القرار المادة 9 : تنقط الاختبارات من صفر الى 20 ويسمح للمترشحين باجتياز كافة الاختبارات المذكورة في المادة 7
1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شعبان عام 1389 ه أعلاه على ان المترشحين الذين تقل نقطهم عن 5 على 20 في احد الاختبارات الكتابية الاجبارية فلا يسمح لهم باداء الاختبار الشفوى ، ولا تحسب النقطة المحصلة في اختبار اللغة العربية الاختياري الا اذا تجاوزت 10 . يستفيد افراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة في النقط تساوى 20/1 من الحد الاقصى للنقط التي يمكن الحصول عليها لا يمكن التصريح بنجاح اى مترشح اذا لم يحصل على الاقل على معدل 10 بالنسبة لمجموع الاختبارات المادة 10 : تتألف لجنة الامتحان كالآتي : مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي او ممثله ، رئيسا ، مدير التربية الوطنية الفلاحية أو ممثله ، مديرو المصالح المعنية أو ممثلوهم ، المصححون لمختلف الاختبارات بصفة اعضاء استشاريين المادة 11 : تضع لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين نهائيا حسب ترتيب الاستحقاق فى المسابقة في حدود الشروط المذكورة فى المادة 9 اعلاه ويحدد وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة حسب الترتيب الذي تضعه لجنة الامتحان ويعينهم بصفة اعوان تقنيين متمرنين للفلاحة وتعلق هذا القائمة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وتنشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويعلن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي أيضا تخصيص المترشحين الناجحين باعتبار ترتيبهم وحاجات المصالح في اطار الشعب المختلفة المحددة في القانون الاساسي الخاص بسلكهم . المادة 12 : يتحتم على الاعوان المعينين كمتمرنين متابعة دورات التكوين المهني التي تنظمها وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي من أجلهم . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 6 سبتمبر سنة 1969 عن وزير الفلاحة عن وزير الداخلية والاصلاح الزراعي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين بوقلي حسن ثاني عبد الرحمن كيوان الملحق يتضمن برنامج اختبارات مسابقة الاعوان التقنيين للفلاحة أ )أ - ان برامج اختبارات اللغة الفرنسية والرياضيات تطابق برامج الاقسام الرابعة للثانويات والتكميليات ، ب) تحدد برامج الاختبار الكتابي الثالث كالآتي : 1 - فرع العلوم الطبيعية ا علم النبات : اسماء اجزاء النبات باختصار : العرق والساق والورقة ، لمحة موجزة عن حياة النباتات : التغذية والتمثيل والتخزين والانبات بالبذور والفروخ والغروز والطعم ، التقسيمات الكبرى لعالم النبات ، ب علم الحيوانات : صفات الحيوانات العامة ، اقسام عالم الحيوان العامة الحشرات المضرة بالغابات ، علم الحياة باختصار . الصيد ذو الغراء والصيد ذو الريش 7 ج - علم طبقات الارض ( الجيولوجيا ) : انواع المعادن والصخور ، تاريخ طبقات الارض بالجزائر باختصار ، 2 - فرع جغرافية الجزائر موقع الجزائر في العالم ، الجغرافية الطبيعية : التضاريس والمناخ وعلم وصف المياه السطحية ،
- 6 الجغرافية الاقتصادية والبشرية : السكان 6 الفلاحة : تركيب الفلاحة 6 المنتجات الفلاحية .. الصناعة : الموارد الطبيعية ، صناعة استخراج المواد . صناعة التحويل .
- التجارة : خطوط المواصلات ، التجارة الداخلية والخارجية .
- الصحراء : 3 - فرع الفلاحة
- الفلاحة العامة : الصفات الطبيعية للتربة . الارض والماء ، الاسمدة : تعريفها ، دورها ، فائدة الأسمدة العضوية ، الكيفيات الزراعية لتحضير التربة وصيانتها ،
- توزيع الماء : المبدأ والمراقبة .
الجمعة 6 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية الفلاحة الخاصة : زراعة الحبوب ( القمح والشعير ) ، زراعة النباتات التي تنقى من الحشائش المضرة
- كالبطاطس والفول والعدس والحمص ) ، زراعة الاشجار :
- البستان الاشجار المثمرة : تنظيمه وصيانته ، طفيليات وامراض الاشجار المثمرة ، اعمال جنى الغلال وتعبئة الفواكه ، زراعة الكروم : تهيىء الارض ،
- طرق شذب الكروم ، الطفيليات والامراض ،
- صيانة الكروم ، اعمال جنى الغلال وتحضيرها لصنع الخمر والتعبئة ، تربية المواشي :
- اهمية قطيع الاغنام وفائدته ، الاحتياطات التي تتخذ في حالة موت الماشية بالامراض المعدية صيانة القطيع اليومية ،
- اغذية المواشي المتوفرة بالجزائر ، وجبات الغذاء وتطبيق نظام تخصيص الغذاء
- اهمية شرب البهايم ، اهم المنتجات الغنمية وتسيير القطيع نظرا لاهمية هذه المنتجات ، تربية الدواجن : تسيير حظيرة الدواجن ،
- انتاج الدجاج المعد لبيعه لحما 6
- التغذية ، انتاج البيض ، مباديء في كيفية انتاج الفراريج والحضن والتربية ، قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بالرخص المؤقتة الممنوحة لبيع بعض المواد العضوية الكلورية المبيدة للحشرات ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 67-233 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والخاص بالتصديق على مواد الوقاية الصحية النباتية المستعملة في الفلاحة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 11 مايو سنة 1937 |- للجمهورية الجزائرية 1419 والمتضمن قانون الادارة العمومية فيما يخص تطبيق القانون المؤرخ في 4 غشت سنة 1903 المعدل بالقانون المؤرخ في 10 | مارس سنة 1935 المتعلق بقمع الغش في تجارة المنتجات المستعملة للإبادة بموجب المرسوم المؤرخ في 13 يناير سنة 1938 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 182 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1387 الموافق 23 مارس سنة 1968 والمتضمن تنظيم لجنة التصديق على مواد الوقاية الصحية النباتية المستعملة في الفلاحة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-183 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1387 الموافق 23 مارس سنة 1968 والمتضمن تنظيم كيفية التصديق على مواد الوقاية النباتية المستعملة في الفلاحة ،
- ونظرا لرأى لجنة التصديق على مواد الوقاية الصحية النباتية المستعملة في الفلاحة ، وبناء على اقتراح مدير الانتاج النباتي : يقرر مايلي : المادة الاولى : تلغى الرخص المؤقتة الممنوحة لبيع المنتجات التي تحتوي على المواد التالية : الهبتاكلور أو هبتاكلور - تتراهيدرو متانو اندان ،- الكلوردان او الاكتاكلورو - هكزاهيدرو – متانو اندان ، -
- الدي الدرين أو هكزاكلورو - أبوكسي او كتاهيدرو ديمتانو - نفتلين ، - التوكسافين أو كلورو قمفين المادة 2 : يسمح باستعمال المنتجات الموجودة عند جميع المستهلكين لغاية تاريخ 31 ديسمبر سنة 1970 المادة 3 : ان كل مخالفة لاحكام هذا القرار تطبق عليها أحكام المادة 11 من الامر رقم 67-233 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 ، محمد الطيبي وزارة العدل قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 29 غشت سنة 1969 ، يتضمن انتداب قاض لشغل منصب قاضي التحقيق بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 29 غشت سنة 1969 ، انتدب السيد محمد ابراهيم
1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شعبان عام 1389 ه زيدور القاضي في محكمة وادي تليلات لشغل منصب قاضي التحقيق لدى محكمة وهران ، خلفا للسيد باهي ماحي الموجود حاليا في عطلة مرض طويلة الاجل .. قرارات مؤرخة فى 10 رجب عام 1389 الموافق 22 سبتمبر سنة 1969 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ فى 10 رجب عام 1389 الموافق 22 سبتمبر سنة 1969 صادر عن وزير العدل حامل الاختام ، اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 ، والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، السيدات الآتية اسماؤهن : اجييت جولييت بول ، زوجة او انذار حبيب ، المولودة في 19 غشت سنة 1928 بمعسكر ( مستغانم ) . برابيع مليكة ، زوجة سلامي العامري ، المولودة في 25 اكتوبر سنة 1938 بمدينة تونس ( تونس ) … بيري اليزابيت آن ، زوجة دكار بوعلام ، المولودة في 23 اكتوبر سنة 1937 بدار تفورد ، كومتيدي كنت (بريطانيا) شفيعة شهاب الدين ، زوجة رقيق احمد ، المولودة سنة 1939 بحيفا ( فلسطين ) . شريفة بنت احمد ، زوجة بن الحسن عبد القادر ، المولودة عام 1936 بالعبادلة (الساورة) داسي شريفة ، زوجة محمد والسعيد عبد القادر ، المولودة فى 13 اكتوبر سنة 1944 بمدينة تونس (تونس) ديفود يرجان روز ، زوجة مخروش أكلى المولودة في 31 يوليو سنة 1931 بموراسليد ( بلجيكا ) جبارة فريدة ، زوجة بن الشيخ محمد الشريف ، المولودة في 8 يوليو سنة 1946 بقسنطينة فطيمة بنت حدو ، زوجة مجاهدي سعيد ، المولودة في 21 مارس سنة 1941 بعين تموشنت (وهران) غوتي لوسيان ، زوجة سيد أحمد محمد السعيد ، المولودة في 19 ديسمبر سنة 1916 بباريس الدائرة 10 ( فرنسا ) .. حدو يمينة زوجة شنين عبد القادر ، المولودة في 28 مارس سنة 1951 بحجاج (مستغانم) . حليمة بنت عبد السلام ، زوجة شعبان محمد ، المولودة في 3 ابريل سنة 1940 بوجدة (المغرب) . حامد فاطمة ، زوجة زرق العين عمر ، المولودة في ه مايو سنة 1944 ببني شقار (المغرب) .. حوراني مجد ، زوجة القصرى عطاف ، المولودة في سنة | 1951 بدمشق (سوريا) … حسين حفيظة ، زوجة على العربي عبد القادر ، المولودة في 12 يوليو سنة 1945 بالجزائر العاصمة عائشة خافي ، زوجة وهابي بن محمد ، المولودة في سنة | 1934 ببشار (الساورة) • خانجي عدوية ، زوجة كولال محمد ، المولودة في سنة 1892 بحلب (سورية) خديجة بنت احمد ، زوجة عوامر على ، المولودة في 16 | مارس سنة 1947 بالروينة (الاصنام) .. كروس ميراي فرانسواز ، زوجة حمو محمد ، المولود في 24 ديسمبر سنة 1927 بالجزائر العاصمة الفريسي فاطمة ، زوجة معمور بالقاسم ، المولودة في سنة 1929 بفاس (المغرب) .. لو فيفر آندري ، زوجة كروش محند الشريف ، المولودة في 31 اكتوبر سنة 1937 بتازة (المغرب) لوبيز - مارتيناز خوسيفة صديقي سعيد ، المولودة في 16 سبتمبر سنة 1941 بفالانس (اسبانيا) ملواني مينة ، زوجة قدور محمد ، المولودة في 26 ابريل سنة 1941 بالجزائر العاصمة ميمونة بنت محمد زوجة خلوفي بوزيان ، المولودة في سنة 1920 ببني منقوش اقليم وجدة (المغرب) • مولودي فاطمة زوجة بالمختار محمد ، المولودة في سنة 1944 بوجدة (المغرب) ناظي شريفة ، زوجة هتكات محمد ، المولودة في سنة 1922 بحلب (سوريا) . نونوت بنت علال ، زوجة ابن جعفر محمود ، المولودة في سنة 1936 ببني ميرل (المغرب) فاماطير آن مارى ليدى ، زوجة الكبير عبد الرحمن ، المولودة في 11 نوفمبر سنة 1939 ، بسيير ، مقاطعة فالي ( سويسرا ) . ربيعة بنت بن يونس زوجة بن زعيم بومدين ، المولودة في سنة 1924 بتلمسان . رابحة بنت عيسى ، زوجة العربي شراك بارودي ، المولودة في 4 فبراير سنة 1944 بتارقة ( وهران ) . رابحة بنت محمد ، زوجة خالدي بومدين ، المولودة في 20 غشت سنة 1947 بمرسى الكبير ( وهران ) رونولت ياقوتة ، زوجة ابن على حضراوي ، المولودة في سنة 1932 بعوليف ( الواحات ) سوسى فاطمة ، زوجة عبد الرحمن كابوش ، المولودة في 23 نوفمبر سنة 1922 بمزيلة ( مستغانم ) ..
الجمعة 6 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية صوريانورو كا آنطونيا ، زوجة بن شيخة بلقاسم ، المولودة في 17 يناير سنة 1942 بنافا دى أريقالو ( اسبانيا ) .. فانديبوت دانيال جيرمان ، زوجة بوالطواق احمد ، المولودة في 5 سبتمبر سنة 1947 بليل عمالة الشمال ( فرنسا ) .. فوبرين مارى - تيريز بيرناديت دو نييز ، زوجة نوحيش أحمد ، المولودة في 16 يوليو سنة 1939 بسانت اندرى دي هيبير تو ( فرنسا ) • زهرة بنت عبد الله ، زوجة بن عمارة عبد القادر ، المولودة في اول يناير سنة 1939 بعين تموشنت ( وهران ) . زافاغليا. ماريا كونسيتا ، زوجة محمد بوحجار ، المولودة في 12 سبتمبر سنة 1945 بطوريانوفا ( ايطاليا ) بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1389 الموافق 22 سبتمبر سنة 1969 صادر عن وزير العدل حامل الاختام ، اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق
- المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 11 – 1 من القانون رقم 96 63-96 63 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد القادر ولد الساحلى ، المولود في 19 ديسمبر سنة 1947 بندرومة ( تلمسان ) حميد بن الحبيب ، المولود في 23 ينا يرسنة 1947 يبولغين ( الجزائر ) . جفجاف محمد ، المولود في 9 ديسمبر سنة 1947 بالجزائر | ( العاصمة ) لودف حسين ، المولود في 14 ديسمبر سنة 1949 بالجزائر ( العاصمة ) معلاوى بشير ، المولود في 31 غشت سنة 1949 ( بسعيدة ) مسالمية بنت حمواد ، المولودة في 19 يوليو سنة 1947 ( بوهران ) امحمد بن على ، المولود في 9 مارس سنة 1948 بالجزائر محمد ولد العربي ، المولود في 20 أكتوبر سنة 1947 بالحراش ( الجزائر ) • رشيد بن عمار ، المولود في 6 أكتوبر سنة 1949 بالبليدة ( الجزائر ) تيجاني ولد حمادي ، المولود في 21 سبتمبر سنة 1949 بعين السلطان ( سعيدة ) يحى ولد محمد ، المولود في 5 يونيو سنة 1947 بندرومة للجمهورية الجزائرية 1421 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1389 الموافق 24 سبتمبر سنة 1969 يتضمن ادراج اعوان غير مرسمين في سلك اعوان مكتب البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . بمقتضى المرسوم رقم 68 509 المؤرخ في 13 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يمكن للاعوان غير المرسمين المعينين قبل 1 يونيو سنة 1968 ان يترشحوا لمرتبة عون مكتب بمصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اذا توفرت فيهم الشروط الآتية وذلك الى غاية 13 غشت سنة 1973 :
- ان يكونوا في حالة عمل عند تاريخ نشر النص المتضمن تحقيق الترشيح
- ان يكونوا قد ادوا ستمائة يوم من العمل الفعلي على الاقل في وظيفة تتطلب ست ساعات من العمل اليومي على الاقل منها ثلاثمائة يوم على الاقل في احدى المصالح المذكورة في المادة 4 أدناه ، ان لا يكونوا ابعدوا عن العمل بسبب عقوبة تأديبية في العام السابق التاريخ اعلان النشرة المتضمنة تحقيق الترشيحات ، ان لا تتجاوز اعمارهم ثلاثا واربعين سنة ان تكون كيفية عملهم مرضية .. المادة 2 : تعتبر شروط السين والعمل المذكورة في المادة الاولى أعلاه بتاريخ أول يناير من عام تحقيق الترشيح المادة 3 : يمكن تأخير الحد الاقصى للسن بعام واحد عن كل ولد مكفول وذلك الى خمس واربعين سنة ويمكن تأخيره ايضا الى حد اقصاه خمس وخمسين سنة وذلك : بان تحسب المدة المقضية في الخدمة بصفة عون غير مرسم في ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي ( تلمسان ) .. عمل يتطلب ست ساعات كل يوم على الاقل ، زليخة بنت حدو ، المولودة في 15 ديسمبر سنة 1949 بخميس الخشنة ( الجزائر )
- وبان تحسب المدة المقضية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شعبان عام 1389 ه المادة 4 : يمكن للاعوان غير المرسمين ان يترشحوا ، ان توفرت فيهم الشروط المذكورة في المادة الاولى أعلاه وان هم قاموا بثلاثمائة يوم من العمل الفعلى في المكاتب أو المصالح المذكورة أدناه :
- مصلحة المديريات ،
- (2) المصالح البريدية والمالية :
- مكاتب مختلطة ،
- مركز الفرز ، مركز الحوالات البريدية ،
- المركز الوطني للادخار والاحتياط ، مركز مراقبة الحوالات ، المركز الوطني للمحاسبة ، مركز الدفع 3 (3) مصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية :
- مصالح الاستغلال الهاتفي والبرقى واللاسلكي الكهربائي ، مصالح الاشتراكات ،
- مصالح التجارب والمقاييس ، مصالح تجهيز مراكز المشتركين . مصلحة الرسم . المادة 5 : لا يحسب ضمن ايام العمل المطلوبة في المادة الاولى أعلاه ، العمل المنجز في المصالح المشار اليها في المادة 4 أعلاه والذي يتمثل في تعزيز المواطنين أو الانابة عنهم او لشغل وظائف شاغرة في فروع التوزيع والحمل وتفريغ ونقل البرقيات والخطوط والسيارات والورش ، او عن سلك اعوان المصلحة . المادة 6 : يرتب المترشحون ترتيبا تنازليا حسب اقدميتهم في المصلحة محسوبة بساعات العمل المادة 7 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا من قبل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذى يقرر تعيين المعنيين بصفة متمرنين المادة 8 : تخصص ستون في المائة من الوظائف المعروضة للمترشحين من افراد جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين يثبتون عضويتهم بتقديم نسخة من سجل البلدية فان لم يكن فبنسخة من الاشعار بمقرر اللجنة المختصة المادة 9 : يمكن ترسيم اعوان المكتب المتمرنين بمجرد استكمالهم لثلاث سنوات من العمل الفعلى منذ تاريخ توظيفهم اعوانا غير مرسمين في وظيفة تتضمن على الاقل مدة عمل لا نقل عن ست ساعات المادة 10 : يحدد في كل عام ، بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وحسب امكانيات الميزانية ، عدد وظائف اعوان المكاتب اللازم توظيفهم حسب احكام هذا القرار . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 1389 الموافق 24 سبتمبر سنة 1969 . عبد القادر زيبك وزارة التجارة قراران مؤرخان في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 اكتوبر سنة 1969 يتضمنان تحديد حصص بعض المنتجات عند الاستيراد ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمحدد لاطار حصص استيراد السلع ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تتمم القائمة التي هي موضوع الملحق الأول من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه كما يلى : 83.05 Ex مساسيك الورق ( نوع طرانبون) ، 73.34 Ex مساسيك المكتب العادية المادة 2 : يمكن تنفيذ الصفقات المبرمة خلال 8 ايام كاملة بعد هذا النشر على ان تكون قد ابرمت قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ويمكن قبول دخول البضائع المشحونة أو المرسلة في الاجل المذكور أعلاه الى الجزائر ويؤخذ بعين الاعتبار التاريخ المحدد في وثائق الارسال . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 • العياشي ياكر ان وزير التجارة . بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو
الجمعة 6 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1423 سنة 1963 والمحدد لاطار حصص استيراد السلع ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتمم القائمة التي هي موضوع الملحق الاول من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963
- الكاملة التي تلى هذا النشر على ان تكون قد ابرمت قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ويمكن قبول دخول البضائع المشحونة أو المرسلة في الاجل المذكور أعلاه ، الى الجزائر ويؤخذ بعين الاعتبار التاريخ المحدد في وثائق الارسال • المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، والمشار اليه اعلاه كما يلي : كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة A . 30.04 Ex اللزوق والاضمدة المفعمة أو المغلقة بمواد صيدلية معبأة للبيع بالتقسيط لاغراض طبية أو جراحية المادة 2 : يمكن تنفيذ الصفقات المبرمة خلال الثمانية ايام الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 . العياشي ياكر اعلانات وبلاغات اعلانات مؤرخة في 11 ربيع الثانى و 10 و 28 جمادى | الاولى عام 1389 الموافق 26 يونيو و 24 يوليو و 11 غشت سنة 1969 تتعلق بالايداع القانونى لملفات تأسيس الحالة المدنية في بلديات جانت واليزي و تمنراست تنفيذا للامر رقم 66 307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية | دام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن والى ولاية الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الامر المشار اليه أعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بقبيلة اجرى جريون ، فرقة المحرو ، بلدية اليزي ، دائرة جانت قد او دعت لدى كاتب بلدية اليزي . يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض ، في حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد . ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتدىء من اليوم التالى لليوم الذي تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان . تنفيذا للامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن والي ولاية الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الامر المشار اليه أعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بفرقة كيل اغرى ، بلدية اليزي ، دائرة جانت قد اودعت لدى كاتب بلدية اليزي . يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في | السجل المخصص لهذا الغرض ، فى حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتدىء من اليوم التالى لليوم الذي تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان . تنفيذا للامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن والي ولاية الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الامر المشار اليه أعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بقبيلة كيل انتوينن - فرقة تامجرت - بلدية اليزي - دائرة جانت قد او دعت لدى كاتب بلدية اليزي . يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض ، فى حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد ان مهلة الايداع التى قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتدىء من اليوم التالى لليوم الذي تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان . تنفيذا للامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن والي ولاية الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الامر المشار اليه أعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بفرقة كيل مداق - بلدية اليزي - دائرة جانت قد او دعت لدى كاتب بلدية اليزي ..
1424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شعبان عام 1389 ه يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض ، فى حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الأمر تبتدىء من اليوم التالى لليوم الذي تصل فيه الى الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الامر المشار اليه أعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بفرقة آيت العون ، بلدية تمنراست ، دائرة تمنراست قد او دعت لدى كاتب بلدية تمنراست يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | السجل المخصص لهذا الغرض ، فى حالة حصول خطأ أو سهو ، الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان . تنفيذا للامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن والى ولاية الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الامر المشار اليه أعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بفرقة كيل اوحت - بلدية اليزي - دائرة جانت قد أودعت لدى كاتب بلدية اليزي . يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض ، فى حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد . ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتدىء من اليوم التالى لليوم الذي تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان • تنفيذا للامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن والى ولاية الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الامر المشار اليه أعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بفرقة كيل تروريت - بلدية اليزي - دائرة جانت قد اودعت لدى كاتب بلدية اليزي . يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض ، في حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد ان مهلة الايداع التى قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتدىء من اليوم التالى لليوم الذي تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان . تنفيذا للامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن والى ولاية | وذلك خلال مهلة شهر واحد .. ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها فى الامر تبتدىء من اليوم التالى لليوم الذي تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان ..
- تنفيذا للامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن والي ولاية الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الامر المشار اليه أعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بفرقة عجون تيحل ، بلدية تمنراست ، دائرة تمنراست قد او دعت لدى كاتب بلدية تمنراست يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض ، فى حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد . ان مهلة الايداع التى قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الأمر تبتدىء من اليوم التالى لليوم الذي تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان . تنفيذا للامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن والي ولاية الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الامر المشار اليه أعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بقبيلة عين قزام ، بلدية تمنراست ، دائرة تمنراست قد او دعت لدى كاتب بلدية تمنراست يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض ، في حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتدىء من اليوم التالى لليوم الذي تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان . المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر