مرسوم رئاسي رقم 98-336 مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات العفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 حسب الشروط المحددة أدناه.
المادة 2
فتح المادةيستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص غير المحبوسين والمحكوم عليهم نهائيا قبل 31 ديسمبر سنة 1997 بعقوبة تساوي ستة ( 6 ) أشهر حبسا أو تقل عنها.
المادة 3
فتح المادةيستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون الذين يقل باقي عقوبتهم عن اثني عشر (12) شهرا أو يساويها ، وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 أدناه.
المادة 4
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئيا لعقوبتهم على النحو الآتي :
تنظيمية * عشرة (10) أشهر إذا كان باقي العقوبة أقل من ثلاث (3) سنوات أو يساويها، * اثني عشر (12) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث ( 3 ) سنوات ويقل عن خمس (5) سنوات أو يساويها *خمسة عشر (15) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس ( 5 ) سنوات و يقل عن عشر ( 10) سنوات أو يساويها، * ثمانية عشر ( 18 ) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر ( 10 ) سنوات ويقل عن عشرين (20) سنة أو يساويها.
المادة 5
فتح المادةتطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه على العقوبة الأشد في حالة تعدد الإدانات.
المادة 6
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر و 181 من قانون العقوبات، والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد من 61 إلى 64 و 112 و 119 و 126 و 126 مكرر و 127 176 و 177 178 و 188 و 254 258 261 و 262 و و 263 335 و 336 و 351 352 353 و 354 و 418 و 419 و 422 و 422 مكرر و 423 من قانون العقوبات 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 243 و 244 و 246 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية ثلث (3) العقوبة الصادرة ضدّ المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية نصف (2) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح.
المادة 9
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 اليمين زروال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.