مرسوم تنفيذي رقم 95-112

مرسوم تنفيذي رقم 95-112 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 جهوية للبريد والمواصلات بقسنطينة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.