مرسوم تنفيذي رقم 97-487 مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 في ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونا دينار ( 2.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل، وفي البابين المبينين في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في 1997 اعتماد قدره مليونا دينار للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الجريدة الرسمية (2.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1418 وزارة النقل، وفي الأبواب المبينة في الموافق 20 ديسمبر سنة 1997.
الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.
الجدول " 1 "
رقم العناوين الأبواب وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد أحمد أويحيى الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث للدولة الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 1.800.000 مجموع القسم الثالث 1.800.000 مجموع العنوان الثالث . 1.800.000 القسم الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 46-11 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر المحرومة .........
لمداخيل الفئات الاجتماعية 200.000 مجموع القسم السادس 200.000 مجموع العنوان الرابع 200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.000.000 مجموع مجموع الفرع الأول 2.000.000 الاعتمادات الملغاة 2.000.000 الجدول · ب رقم لة العناوين الأبواب وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 1.130.000 31-13 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها.
القسم السابع 400.000 مجموع القسم الأول 1.530.000 النفقات المختلفة 37-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 470.000 مجموع القسم السابع 470.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.000.000 مجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.