قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سلة سلة التسالة الأصلية 50 ος το 50 • النسخة الاصلية وترجمتها 20 دج 100 • 150 دج بما فيها نفقات الأرصال إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية و و و و شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 00505ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - من العدد للسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى من تغيير العنوان 1000 د. ج . ثمن النشر على اساس 15 دج للمطر. فهرس مراسيم قرارات مقررات سنة 1977 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد وزارة الداخلية أسعار الكحول . 713 قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس سنة 1977 يتضمن تصنيف صناعات ومستودعات الخشب . 708 قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس قرار سنة 1977 يتضمن تصنيف صناعات ومستودعات - سنة 1976 قرارات الولاة مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 22 مايو صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعة أرض الكحول 709 | ضمن أملاك الدولة منحت سابقا مجانا لبلدية شلغوم العيد قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس | قصد استعمالها مرعى بلديا . 714 سنة 1977 يتضمن تصنيف صناعات غاز الاحتراق المسيل وغير قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1396 الموافق 28 يوليو سنة المسيل ومستودعاته . 710 1976 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة وزارة المالية بالعمرية لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد بناء دار قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل | للبريد .
708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 جمادى الأولى عام 1397 ه . 4 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس سنة 1977 يتضمن تصنيف صناعات ومستودعات الخشب
- ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبعة في ميدان الامن من أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمتضمن التنظيم الادارى للحماية المدنية . وبمقتضى المرسوم رقم 76-34 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة، ولا سيما المادة 6 منه . وبناء على اقتراح المدير العام للحماية المدنية . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد تصنيف صناعات ومستودعات الخشب بموجب الجدول المرفق بهذا القرار . المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 3 : يكلف المدير العام للحماية المدنية والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس سنة 1977 . عن وزير الداخلية الامين العام عبد الغني العقبي الجدول تصنيف صناعات ومستودعات الخشب العنوان * تعيين المستودعات والصناعات الصنف 84 معامل تستعمل الاخشاب أو المواد القابلة للاحتراق وما يماثلها من أصل نباتي كأسل الهند والقصب والفلين ….. الخ بواسطة ماكينات صناعية ذات محركات : ا - يكون معمل أو مستودع الخشب واقعا مهما كان عدد الماكينات الصناعية في بناية يسكنها الغير أو ملاصقا لها، وذلك
ب لا تتوفر في المؤسسة شروط الوضع المذكور في الفقرة أولكن تكون واقعة على أقل من 30 مترا من بناية يسكنها الغير : 1 (1) عدد الماكينات الصناعية زائد عن 8
2 (2) مخزون الخشب المصنوع زائد عن 75 م 3 مهما كان عدد الماكينات الصناعية 2 (3) مخزون الخشب المصنوع معادل (75) م3) فأقل ولكن زائد عن 5 م3) ويكون عدد الماكينات الصناعية معادلا ل 8 فأقل 3
الأربعاء 29 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 709 الجدول ( تابع ) ( ) العنوان * تعيين المستودعات والصناعات الصنف 84 (تابع) (4) مخزون الخشب المصنوع معادل ل 5 م 3 فأقل، ويكون عدد الماكينات الصناعية معادلا ل 3 م 3 فأكثر ولكن معادل ل 8 فأقل 3 2- يكون معمل ومستودع الخشب واقعين على أكثر من 30 مترا من أي بناية يسكنها الغير ولكن أقل من 30 مترا من مستودع خشب زائد عن 5 م 3 أو مستودع مواد قابلة للاحتراق سوائل سريعة الالتهاب ويكون عدد الماكينات الصناعية أكثر من ثلاث ماكينات 3 تنبيه : لا تعد الادوات الميكانيكية المحمولة كماكينات صناعية تدخل في التصنيف. وان الحطبات والاطباق والاخشاب المقطوعة التي تزيد سماكتها على 40 مم، تحسب في المجموع 3/1 من حجمها، عدا ما يتعلق منها بولايات الجنوب ورقلة والاغواط وبشار وأدرار و تامنراست والتي تحسب فيها ب 5/1 من حجمها . 85 مستودعات أو مخازن الاخشاب أو المواد وأحطاب وأخشاب مشغولة ونجارة وأخشاب الاشتعال …. الخ والواقعة على بعد أقل من القابلة للاحتراق وما يماثلها من أصل نباتي معاكس وأسل الهند وقصب وعلين وأخشاب 30 مترا من البناية المشغلة من الغير، ويكون المخزون زائدا عن 75م 3 وتكون المؤسسة حالية من أى ماكينة صناعية لشغل الحشب أو المواد المماثلة له
تنبيه : وان الحطبات والاطباق والاخشاب المقطوعة التي تزيد سماكتها على 40 مم، تحسب فى المجموع 3/1 من حجمها، عدا ما يتعلق منها بولايات الجنوب ورقلة والاغواط وبشار وأدرار و تمنراست) والتي تحسب فيها ب 5/1 من حجمها . III تفحيم الخشب بغير الرحى وفي الغابات : 1 (1) عند تصاعد منتجات التقطير في الهواء 2 (2) عند انعدام تصاعد منتجات التقطير في الهواء 3 ان الترقيم المستعمل مطابق للجدول العام للمؤسسات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة . قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس سنة 1977 يتضمن تصنيف صناعات ومستودعات الكحول ان وزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبعة في ميدان الامن من أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمتضمن التنظيم الاداري للحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-34 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة، ولا سيما المادة 6 منه ، وبناء على اقتراح المدير العام للحماية المدنية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد تصنيف صناعات ومستودعات الكحول بموجب الجدول المرفق بهذا القرار . المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 3 : يكلف المدير العام للحماية المدنية والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس سنة 1977 . عن وزير الداخلية الامين العام عبد الغني العقبي
710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 جمادى الأولى عام 1397 ه. الجدول تصنيف صناعات ومستودعات الكحول العنوان * تعيين المستودعات والصناعات الصنف 39 انتاج الكحول والعرق بالتقطير وعندما يكون الانتاج اليومى المعبر عنه بالكحول المطلق زائدا عن 100 لتر : I في معمل التقطير الزراعي 2 في المؤسسات غير معامل التقطير :
أ) عندما يكون الانتاج اليومي المعبر عنه بالكحول المطلق يزيد عن 500 لتر 2 ب عندما يكون الانتاج اليومى المعبر عنه بالكحول المطلق معادلا ل 500 لتر فأقل 3 40 صنع كحول الميتيليك بواسطة التركيب معامل تكرير كحول الميتيليك والايتيليك I والبروبيليك 2 42 مستودعات كحول الميتيليك (أوميتيلين التجارة والايتيليك ( أو الكحول المشوهة) والبروبيليك بعيار يزيد عن 40 درجة ج ل . يكون الكحول كله ضمن أوان أو خزانات معدنية أو يحتوى على ضمانات معادلة لها زجاج مسلح أو أسمنت … الخ ) . أ) يكون التموين مطابقا لمخزون زائد عن 150.000 لتر من الكحول المطلق 2 ب) يكون التموين مطابقا لمخزون يزيد على 20.000 لتر ولكن معادلا ل 150.000 لتر فأقل 2 في جميع الاحوال الاخرى : أ) يكون التموين مطابقا لمخزون يزيد على ب) يكون التموين مطابقا لمخزون يزيد على
25.000 لتر من الكحول المطلق . 2 500 لتر ولكن معادلا ل 25.000 لتر فأقل 3 عندما تكون السوائل كلها ضمن خزانات تحت الارض ومعدة حسب النماذج والاوضاع المحددة بالتنظيم الجارى به العمل، فلا يصنف المستودع . 45 صنع الالدهيد النمليك
ان الترقيم المستعمل مطابق للجدول العام للمؤسسات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة .. قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس سنة 1977 يتضمن تصنيف صناعات غاز الاحتراق المسيل وغير المسيل ومستودعاته .ست ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الامن من أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمتضمن التنظيم الادارى للحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 76 34 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة، ولا سيما المادة 6 منه . وبناء على اقتراح المدير العام للحماية المدنية .
- يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد تصنيف صناعات غاز الاحتراق المسيل وغير المسيل ومستودعاته بموجب الجدول المرفق بهذا القرار. المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 3 : يكلف المدير العام للحماية المدنية والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس سنة 1977 . عن وزير الداخلية الامين العام عبد الغني العقبي
الأربعاء 29 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الجزائرية 711 تصنيف صناعات غاز الاحتراق المسيل وغير المسيل ومستودعاته العنوان * تعيين المستودعات والصناعات الصنف 217 صنع الغاز المسمى غاز المدينة وغاز الفحم الحجري وغاز الزيت … الخ I بالتقطير، احترار (تكسير وتقويم وتحويل الوقود الصلب والسائل أو الغازي 218 صنع الغاز المسمى الغاز الفقير وغاز الهدروجين وغاز ألخ بالاحتراق غير الكامل للوقود المعدني أو بتحلل الماء بالتماس مع هذا الوقود عندما يكون الغاز مختزن في خزانات تحت أي ضغط كان : 1 اذا كانت سعة الخزانات تزيد على 10 م. 2 اذا كانت الخزانات وهى على سعة تقل عن 10 م 3
. مغلقة ضمن بيت للسكن أو اذا تعرض غاز الغازوجين لعمليات التطهير بالغسل أو بأى طريقة أخرى 219 عدادات وخزانات الغاز المضغوط الذى يحتوى على غاز ا عدادات غاز غير تابعة لمعامل الصنع : عندما يكون
الاحتراق ماعدا الاسيتيلين : الحجم المختزن المخفض الى ضغط قدره 760 مم من الزئبق ودرجة حرارة 15 س زائد عن 5 م 3 : 1 (1) عدادات جافة واقعة خارج المنطقة العمرانية : أ لسعة تزيد على 10.000 م 3 ب - لسعة تزيد على 5م 3 ولكن معادلة ل 10.000 م3 2 (2) عدادات جافة واقعة ضمن منطقة عمرانية لسعة تزيد (3) عدادات غاز في حوض : أ بسعة تعادل 10.000 م 3 فأكثر ب - بسعة تزيد عن 5 م 3 ولكن أقل من 10.000 م 3. ب خزانات الغاز المضغوط غير تابعة لمعامل صنع . I فأقل 2 على 5 م 3 I
1 (1) تحت ضغط نسبى يعادل 5 بارات فأقل، ومعير على درجة 15 ج، ويكون حجم الغاز المختزن المخفض الى ضغط قدره 760 هم من الزئبق ودرجة 15 س : أ) معادلا ل 10.000 م3 فأكثر ب زائدا عن 5م 3 ولكن أقل من 10.000 م3
2 (2) تحت ضغط نسبي يعادل 5 بارات ولكن معادل ل 15 بارا ،فأقل، ويكون حجم الغاز المختزن المخفض الى ضغط قدره 760 مم من الزئبق ودرجة 15 س : أ) معادلا ل 5.000 م3. فأكثر ب زائدا عن 5م3 ولكن أقل من 5.000 م3
(3) تحت ضغط نسبى زائد عن 15 بارا ودرجة حرارة ب 15 س ويكون حجم الغاز المخفض الى ضغط قدره 760 مم من الزئبق ودرجة 15 س : أ ( ) معادلا ل 3.000 م 3 ب زائدا عن 5م 3 ولكن أقل من 3.000 م3
220 مستودعات غاز الاحتراق المسيل والمعبأ في خزانات معدنية تحت ضغط نسبي يفوق 15 بارا وعلى درجة حرارة 15 س ما عدا الاسيتيلين ويكون حجم الغاز المختزن المخفض إلى ضغط قدره 760 مم من الزئبق ودرجة 15 س : أ زائدا عن 3.000 م 3 ب زائدا عن 5 م3 ولكن معادلا ل 3.000 م3 فأقل
712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 جمادى الأولى عام 1397 ه الجدول ( تابع ) العنوان * تعيين المستودعات والصناعات الصنف 221 مستودعات غاز الاحتراق المسيل الذي يكون ضنطه (المطلق) بالنسبة لبخار يبلغ درجة 15 ج، ويكون زائدا عن 1 بار : أ) غاز مسيل ومبرد على درجة حرارة تقل عن و بروبان … الخ) . 1 لكمية مختزنة تزيد على 5.000 كغ. 2 لكمية مختزنة تزيد على 200 كع ومعادلة ل 0 س هيدروجين وميتان وايتيلين I 5.000 كغ فأقل 2 ب - غاز مسيل ضمن أوضاع أخرى (بروبان وبوتان … الخ ) 1 في حالة الاصفاق ولكمية غاز مختزنة أ) معادلة ل 5.000 كغ فأكثر ب داخلة بين 50 و 5.000 كغ ج) داخلة بين 15 و 50 كغ I
2 في حالة عدم وجود الاصفاق ولكمية غاز مختزنة فى أوان معدنية بأقل من 40 كغ) أ) معادلة ل 3.500 كغ فأكثر ب) داخلة بين 280 و 3.500 كغ … ج) داخلة بين 0 و 280 كغ
3 - في حالة عدم وجود الاصفاق ولكمية غاز 40 كغ ) . أ) معادلة ل 2.000 كم فأكثر ب) داخلة بين 50 و 2.000 كغ
بالنسبة لهذه الكمية ينبغى على المستغل أن يطلب الترخيص فقط • مختزنة في أوان معدنية تزيد على
تنبيه 1 : يقصد بالاصفاق كل عملية تحميل آلة نقل صهريج عبر الطريق أو عربة صهريج أو سفينة صهريج وخزان متنقل وخزان نصف ثابت على مركبات ذات محرك ومستعملة لتغذية محركها • تنبيه 2 : لا يعد كعمليات اصفاق : - التنزيل من آلية النقل في مخزن ثابت ، استعمال غاز الاحتراق المسيل في منشأة الحرق ، تحويل غاز الاحتراق المسيل في وحدة التحويل ، عمليات نقل المنتجات عندما تكون ضرورية لدواعي الامن ،
-
- المعالجات اليدوية في مختبرات المراقبة أو البحث ،
- عملية معايرة العدادات . 222 ضغط الغاز القابل للاحتراق الطبيعي تحت ضغط يزيد عن 10 بارات ودرجة 15 س : اذا كانت مراكز الضغط أو التوزيع أقل من من الغير 2 (2) في جميع الاحوال الأخرى 30 م من كل بناية مسكونة أو مشغلة …….. 2
223 ازالة السولفور من الغاز القابل للاحتراق الطبيعي I ان الترقيم المستعمل مطابق للجدول العام للمؤسسات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة
الأربعاء 29 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 713 وزارة المالية
قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد أسعار الكحول ان وزير المالية . بمقتضى المرسوم رقم 62 140 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1962 والمتضمن التنظيم الادارى والمالي لمصلحة الكحول .. وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد أسعار الكحول والمعدل بالقرار المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1975 ، وبناء على اقتراح رئيس مصلحة الكحول : يقرر ما يلى : المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد أسعار الكحول كما يلى : «المادة الاولى : يحدد سعر بيع الكحول من قبل مصلحة الاحترار والمأخوذ عاريا من براميل مصلحة الكحول أو المستودعين عن كل هكتولتر من الكحول الصافي البالغ 100 درجة كاي لوساك : اذا كان الكحول مسلما الى السوق الداخلي : أ ب 468 دج عن الكحول المخصص لصنع : المشهيات المأذون بها والخمور العذبة والميستيل والمنتجات المشابهة والمشروبات الكحولية المركبة، وعرق فنتازية خمور ذات طابع غير طبي مانع خمور حلوة طبيعية وخمور فوارة ومستخلصات وأصباغ وكحولات ومنتجات مشابهة ، 2 (2) منتجات العطور والتزيين ، (3) منتجات صيدلانية وعلاجية غير صالحة للشرب وخمور طبية فقط . 4 (4) جميع الاستعمالات الاخرى غير المذكورة في المقاطع السابقة ويترتب عليها دفع رسم الاستهلاك . ب ب 312 دج بالنسبة للكحول المخصص لصنع الخل ، ج ب 106,60 دج بالنسبة للكحول المخصص لتغيير طبيعته بموجب الطريقة العامة المحددة بمقرر وزاري أو بالطريقة الخاصة لاعداده للاستعمالات الصناعية بقصد تحضير المنتجات المعفاة من رسم الاستهلاك وغير المدرجة في الفقرات أعلاه وكذلك لصناعة المساحيق وللاستعمال ضد التجمد . د ب 106,60 دج عندما يجب تحويل الكحول كيماويا أثناء صناعة المنتجات التي تحدد قائمتها مع قائمة الصانعين من قبل مدير الصناعات الكيماوية وزارة الصناعة والطاقة بالاتفاق مع رئيس مصلحة الكحول . ه ب 143 دج بالنسبة للكحول المخصص لتغيير طبيعته إلى درجة أقل من 90 درجة و 7 سنتغرادات وبالطريقة العامة المشار اليها في الفقرة ج أعلاه بقصد اعداده للاستعمالات المنزلية فقط . و ب 84,50 دج بالنسبة للكحول المخصص لمختبرات المؤسسات العلمية العمومية أو الخاصة التي تستعمله في أشغال البحث أو التحليل مع الاعفاء من رسم الاستهلاك بالحالة الطبيعية أو بعد تغيير طبيعته ضمن الشروط التي تحددها ادارة المالية بناء على اقتراح الوزارة المعنية . والباقي بدون تغيير . المادة 2 : يكلف رئيس مصلحة الكحول ومدير الضرائب . كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل 1977 . عن وزير المالية الامين العام محفوظ عوفي
714 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأربعاء 29 جمادى الأولى عام 1397 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 22 مايو | سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن أملاك الدولة، منحت سابقا مجانا لبلدية شلغوم العيد قصد استعمالها مرعى بلديا بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 22 مايو سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة تعاد ضمن أملاك الدولة قطعة الارض رقم 2 «بي» «أ» تبلغ مساحتها 2000 م2 تابعة للقطعة الريفية رقم 2 المنطقة 2 كانت قد منحت سابقا لبلدية شلغوم العيد بموجب المرسوم المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1901 قصد استعمالها مرعى بلديا . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. | قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1396 الموافق 28 يوليو سنة 1976 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالعمرية لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد بناء دار للبريد بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1396 الموافق 28 يوليو سنة 1976 صادر عن والى المدية، تخصص لفائدة وزارة البريد والمواصلات، قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 13 آرا و 69 سنتيارا كائنة بالعمرية، تتكون من القطعة رقم 2 ومخطط التجزئة القروى الفرعى رقم 32 ، وهذا العقار مبين كما يبدو بوضوح في دفتر المشتملات الملحقة بأصل هذا القرار وذلك قصد بناء دار للبريد . يتم هذا التخصيص مقابل دفع وزارة البريد والمواصلات لعوض قدره سبعة واربعون ألفا وتسعمائة وخمسة عشر دينار ( 470915 دج ) . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. المطبعة الرسمية : 8 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر