قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل للبريد . 714
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد أسعار الكحول كما يلى :
«المادة الاولى : يحدد سعر بيع الكحول من قبل مصلحة الاحترار والمأخوذ عاريا من براميل مصلحة الكحول أو المستودعين عن كل هكتولتر من الكحول الصافي البالغ 100 درجة كاي لوساك :
اذا كان الكحول مسلما الى السوق الداخلي :
أ ب 468 دج عن الكحول المخصص لصنع :
المشهيات المأذون بها والخمور العذبة والميستيل والمنتجات المشابهة والمشروبات الكحولية المركبة، وعرق فنتازية خمور ذات طابع غير طبي مانع خمور حلوة طبيعية وخمور فوارة ومستخلصات وأصباغ وكحولات ومنتجات مشابهة ، 2 (2) منتجات العطور والتزيين ،
(3) منتجات صيدلانية وعلاجية غير صالحة للشرب وخمور طبية فقط . 4 (4) جميع الاستعمالات الاخرى غير المذكورة في المقاطع السابقة ويترتب عليها دفع رسم الاستهلاك .
ب ب 312 دج بالنسبة للكحول المخصص لصنع الخل ، ج ب 106,60 دج بالنسبة للكحول المخصص لتغيير طبيعته بموجب الطريقة العامة المحددة بمقرر وزاري أو بالطريقة الخاصة لاعداده للاستعمالات الصناعية بقصد تحضير المنتجات المعفاة من رسم الاستهلاك وغير المدرجة في الفقرات أعلاه وكذلك لصناعة المساحيق وللاستعمال ضد التجمد .
د ب 106,60 دج عندما يجب تحويل الكحول كيماويا أثناء صناعة المنتجات التي تحدد قائمتها مع قائمة الصانعين من قبل مدير الصناعات الكيماوية وزارة الصناعة والطاقة بالاتفاق مع رئيس مصلحة الكحول .
ه ب 143 دج بالنسبة للكحول المخصص لتغيير طبيعته إلى درجة أقل من 90 درجة و 7 سنتغرادات وبالطريقة العامة المشار اليها في الفقرة ج أعلاه بقصد اعداده للاستعمالات المنزلية فقط .
و ب 84,50 دج بالنسبة للكحول المخصص لمختبرات المؤسسات العلمية العمومية أو الخاصة التي تستعمله في أشغال البحث أو التحليل مع الاعفاء من رسم الاستهلاك بالحالة الطبيعية أو بعد تغيير طبيعته ضمن الشروط التي تحددها ادارة المالية بناء على اقتراح الوزارة المعنية .
والباقي بدون تغيير .
المادة 2
فتح المادةيكلف رئيس مصلحة الكحول ومدير الضرائب .
كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل 1977 .
عن وزير المالية الامين العام محفوظ عوفي 714 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأربعاء 29 جمادى الأولى عام 1397 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 22 مايو | سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن أملاك الدولة، منحت سابقا مجانا لبلدية شلغوم العيد قصد استعمالها مرعى بلديا بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 22 مايو سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة تعاد ضمن أملاك الدولة قطعة الارض رقم 2 «بي» «أ» تبلغ مساحتها 2000 م2 تابعة للقطعة الريفية رقم 2 المنطقة 2 كانت قد منحت سابقا لبلدية شلغوم العيد بموجب المرسوم المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1901 قصد استعمالها مرعى بلديا .
ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. | قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1396 الموافق 28 يوليو سنة 1976 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالعمرية لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد بناء دار للبريد بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1396 الموافق 28 يوليو سنة 1976 صادر عن والى المدية، تخصص لفائدة وزارة البريد والمواصلات، قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 13 آرا و 69 سنتيارا كائنة بالعمرية، تتكون من القطعة رقم 2 ومخطط التجزئة القروى الفرعى رقم 32 ، وهذا العقار مبين كما يبدو بوضوح في دفتر المشتملات الملحقة بأصل هذا القرار وذلك قصد بناء دار للبريد .
يتم هذا التخصيص مقابل دفع وزارة البريد والمواصلات لعوض قدره سبعة واربعون ألفا وتسعمائة وخمسة عشر دينار ( 470915 دج ) .
ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.
المطبعة الرسمية : 8 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 62-140
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.