قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1388 الموافق 18 يونيو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 1214
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (500,000) دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذ!
القرار…
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدرة خمسمائة ألف دينار (5000000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الباب المبين في الجدول « ب » الملحق بهذا القرار
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1388 الموافق 18 يونيو سنة 1968 ..
عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين « ا » « الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - الادارة المركزية الاجور الرئيسية 200000 31 21 الادارة العمالية - الاجور الرئيسية 700000 38-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية 000ر 410 مجموع الاعتمادات الملغاة 5000000 الثلاثاء 6 ربيع الثاني عام 1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1215 الجدول « ب »
الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظون - مرتبات العمل 31-92 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الامد 0.00 500 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري شترك مؤرخ في 16 صفر عام 1388 الموافق 14 مايو سنة 1968 يتضمن منح وتحويل منحة سفر للدراسة الى المهندسين التلاميذ في الهندسة القروية الذين هم في فترة تدريبية بالمدرسة الوطنية للهندسة القروية والمياه والغابات بباريس ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط
- بمتقضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 - ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 50-1414 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1950 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق بالنظام المالى بالجزائر ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67 297 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-43 المؤرخ في 8 فبراير سنة 1968 والمتضمن تكليف وزارة الشؤون الخارجية بدفع المنح أو المرتبات الى الطلبة والمتدربين الجزائريين في الخارج ولا سيما المادة 4 منه 6 وبناء على الاعتمادات المقيدة في الباب 43-01 ، المادة - الرابعة ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الى التلميذين المهندسين في الهندسة مجموع الاعتمادات المفتوحة 500.00 القروية اللذين ينهيان دراستهما في المدرسة الوطنية للهندسة القروية والمياه والغابات بباريس منحة سفر دراسية الى الخارج تقدر قيمتها ب 0005 دج وتوزع كالآتي :
السيد بوعناني : 2,500 دج السيد قشيش : 2,500 دج
المادة 2
فتح المادةيحول هذا المبلغ المأخوذ من الباب والمادة المشار اليهما في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الى فرنسا، وتدفع الى الحساب الجارى البر بدى رقم 36-9060 بباريس المفتوح باسم العون المحاسب للمدرسة الوطنية والهندسة القروية والمياه والغابات بباريس
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ومدير الميزانية والرقابة بوزارة المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وجرر بالجزائر في 16 صفر عام 1388 الموافق 14 مايو سنة 1968 • وزير الفلاحة والاصلاح وزارة الدولة المكلفة بالمالية الزراعي والتخطيط محمد الطيبي شريف بلقاسم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.