ج.ر عدد 66 لسنة 2010
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 10-07 مؤرخ في 19 ذي الق ع دة عام 1431 الموافق 27 أك توبر سنة 2010، يت ضمن المواف ق ة على الأمر رقم 10-01 الم ؤرخ في 16 رمضان ع ام 1431 الموافق 26 غشت سن ة 2010 والمت ضمن قان ون المال ية التكميلي لسنة ………………………………………………………………………………………………………………………………..2010 4 قانون رقم 10-08 مؤرخ في 19 ذي الق ع دة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة 2010، يت ض من المواف ق ة على الأمر رقم 10-02 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 ال ذي يع دل ويتمم الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة……………………………………………… 4 قانون رقم 10-09 م ؤرخ في 19 ذي القع دة عام 1431 الموافق 27 أك توبر سنة 2010، يت ضمن المواف ق ة على الأمر رقم 10-03 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 الذي يع دل ويتمم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صف ر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج……………………………………………………………………………………………. 4 قانون رقم 10-10 مؤرخ في 19 ذي الق عدة عام 1431 الموافق 27 أك توبر سنة 2010، يت ضمن المواف ق ة على الأمر رقم 10-04 الم ؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض…………………. 5 قانون رقم 10-11 مؤرخ في 19 ذي الق ع دة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة 2010، يت ضمن المواف ق ة على الأمر رقم 10-05 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 الذي يتمم القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته………………………….. 5 مراسيم فرديّة مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أك توبر سنة 2010، يتض مّن إنهاء مهام نائب ة مدير بوزارة الماليّة ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للضرائب في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المكلّف بالمدينة - سابقا……………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بديوان وزير النّقل……………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة

  • سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية ميلة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المديرة العامّ ة للأسرة والتلاحم الاجتماعي بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - سابقا……………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………….. 7

26 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 3 3 نوفمبر سنة 2010 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الاتصال………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للضرائب بورقلة ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للضرائب في ولايتين… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري لناحية بجاية……………………………………………………………………………………………………….. 8 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، تتضمّن تعيين مديرين لأملاك الدولة في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للحفظ العقاري في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية الأغواط…………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني للمخطوطات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التّجارة………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرة الدّراسات والاستشراف والتقييس بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………………… 9 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص و كذا محتوى البرامج للإدماج الخاص ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 مايو سنة ………………………………………………………………………………………..2010 27 الوضعيّة الشّهريّة في 30 يونيو سنة ………………………………………………………………………………………2010 28

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 26 ذو القعدة عام 1431 ه 3 نوفمبر سنة 2010 م قوانين قانون رقم 10-07 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة 2010، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2010 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدّستور، لا سيّما المواد 122 و 124 و 126 منه،
  • وبعد الاطلاع على الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
  • وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2010 المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 10-08 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة 2010، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 10-02 المؤرخ في 16 رمضان ع ام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 ال ذي يعدل ويتمم الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يولي و سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدّستور، لا سيّما المواد 122 و 124 و 126 منه،
  • وبعد الاطلاع على الأمر رقم 10-02 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 الذي يعدل ويتمم الأم ر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صف ر ع ام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
  • وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 10-02 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 ال ذي يع دل ويتمم الأم ر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر ع ام 1416 الموافق 17 يولي و سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة. المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 10-09 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة 2010، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 10-03 الم ؤرخ في 16 رمضان ع ام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 ي وليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدّستور، لا سيّما المواد 122 و 124 و 126 منه،
  • وبعد الاطلاع على الأمر رقم 10-03 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 الذي يع دل ويتمم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صف ر عام 1417 الموافق 9 ي وليو س نة 1996 والمتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،
  • وبعد موافقة البرلمان،

26 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 3 نوفمبر سنة 2010 م يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : ي وافق على الأمر رقم 10-03 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صف ر ع ام 1417 الموافق 9 ي ولي و س نة 1996 والمتعلق بقم ع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 10-10 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة 2010، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 10-04 المؤرخ في 16 رمضان ع ام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 ال ذي يعدل ويت مم الأم ر رقم 03-11 الم ؤرخ في 27 جم ادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدّستور، لا سيّما المواد 122 و 124 و 126 منه،
  • وبعد الاطلاع على الأمر رقم 10-04 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض،
  • وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 10-04 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 ال ذي يع دل ويتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت س نة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 5 المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 10-11 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة 2010، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 10-05 المؤرخ في 16 رمضان ع ام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 ال ذي يتمم الق ان ون رقم 06-01 الم ؤرخ في 21 مح رم ع ام 1427 الموافق 20 فبراي رسنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدّستور، لا سيّما المواد 122 و 124 و 126 منه،
  • وبعد الاطلاع على الأمر رقم 10-05 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 الذي يتمم القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سن ة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،
  • وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 10-05 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 الذي يتمم القان ون رقم 06-01 الم ؤرخ في 21 محرم ع ام 1427 الموافق 20 فبراي ر سن ة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 26 ذو القعدة عام 1431 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تنهى مهام الآنسة هدى حاكم، بصفتها نائبة مدير لتمويلات المؤسسات الجهوية في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والماليّة الخارجيّة بوزارة الماليّة، بناء على طلبها. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للضرائب في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد عمار برطال، بصفته مديرا للضرائب في ولاية الجزائر

  • الشراقة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد اسماعيل حماوي، بصفته مديرا للضرائب في ولاية خنشلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين لأملاك الدولة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • الشيخ نواح، في ولاية أدرار، 3 نوفمبر سنة 2010 م فرديّة
  • توفيق بكاير، في ولاية الأغواط،
  • حبيب شريف عنتر، في ولاية تلمسان،
  • أحمد لكحل، في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تنهى مه ام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • محمد رضا ساسي، في ولاية جيجل،
  • بوبكر سعادة، في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تنهى مه ام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • يونس دربال، في ولاية تامنغست،
  • أحمد لزهر بن العلمي، في ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد علي ربيع، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للحفظ العقاري في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • الجيلالي بن عدة، في ولاية الشلف،
  • علي حمداش، في ولاية البليدة،
  • صحبي مقراني، في ولاية تيبازة.

26 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 3 نوفمبر سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المكلّف بالمدينة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد فاروق بوشملة، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المكلّف بالمدينة - سابقا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بديوان وزير النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد عمر قراش، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بديوان وزير النّقل، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد جمال كليل، بصف ته ن ائب مدي ر للدّراس ات الاقتصادي ة والاستقبالي ة ب وزارة الفلاح ة - سابق ا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد إلي اس بن معزة، بصفته مديرا للمص الح الفلاحي ة في ولاية ميلة، لإحالته على التّقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المديرة العامّة للأسرة والتلاحم الاجتماعي بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تنهى مهام السّيدة خديجة لعجال، زوجة علوي، بصفتها مديرة عامّة للأسرة والتلاحم الاجتماعي بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطني ة بالخارج - سابقا، لإحالته ا على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد عبد الق ادر سميد، بصفت ه مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الصّحة والسّ كان وإصلاح المستشفيات، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تنهى مه ام السّي د م هدي ثع الب ي، بص ف ته مك لّ فا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة المؤسس ات الصغيرة والم توسط ة والصّناعة التقليدية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تنهى مه ام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مفتشين بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتص ال، لإحالتهما ع لى التّقاعد :

  • اسماعيل فريحات،
  • محمد الأمين الهادف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد مصطفى حسان، بصفته مفتشا بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تنهى، ابتداء من أوّل فبراير سنة 2010، مهام السّيد سعدان عيادي، بصفته رئيسا لديوان وزير الاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للضرائب بورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 يعيّن السّيد عمار برطال، مديرا جهويا للضرائب بورقلة. / العدد 66 26 ذو القعدة عام 1431 ه 3 نوفمبر سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للضرائب في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للضرائب في الولايتين الآتيتين :
  • اسماعيل حماوي، في ولاية قسنطينة،
  • عمار حطرق، في ولاية خنشلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري لناحية بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 يعيّن السّيد علي ربيع، مفتشا جهويا لأملاك الدولة والحفظ العقاري لناحية بجاية. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، تتضمّن تعيين مديرين لأملاك الدولة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين لأملاك الدولة في الولايات الآتية :
  • أحمد لكحل، في ولاية أدرار،
  • الشيح نواح، في ولاية الأغواط،
  • توفيق بكاير، في ولاية الجلفة،
  • حبيب شريف عنتر، في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين :
  • بوبكر سعادة، في ولاية عنابة،
  • محمد رضا ساسي، في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين :
  • يونس دربال، في ولاية الطارف،
  • أحمد لزهر بن العلمي، في ولاية خنشلة.

26 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 3 نوفمبر سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للحفظ العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للحفظ العقاري في الولايات الآتية :

  • صحبي مقراني، في ولاية البليدة،
  • علي حمداش، في ولاية سطيف،
  • الجيلالي بن عدة، في ولاية تيبازة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 يعيّن السّيد بوزيد بلخير، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية الأغواط. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني للمخطوطات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكت وب ر سنة 2010 يعيّن السّ يد عبد العالي طوي ل، مديرا للمركز الوطني للمخطوطات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التّجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 يعيّن السّيد مهدي ثعالبي، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التّجارة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرة الدّراسات والإستشراف والتقييس بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تعيّن الآنسة زهية براهيمي، مديرة للدّراسات والاستشراف والتقييس بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 يعيّن السّيد لعيفة زيوان، نائب مدير للموارد النادرة بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة 2010، يحدد كيفي ات تنظيم التكوين المتخصص و كذا محتوى البرامج للإدماج الخاص ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الشباب والرياضة،
  • بمق تضى الم رسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1286 الموافق 2 يوني و سنة 1966 والم ت ع لق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرّم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-130 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتضمن إحداث معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في ورقلة، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-183 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 الذي يجعل مدرسة تكوين إطارات الشبيبة بعين البنيان معهدا وطنيا للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-38 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها بوهران إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة في وهران، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-52 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الم وافق 9 مارس سنة 2000 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها في قسنطينة إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-305 المؤرخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008 والمتعلق بالمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها بدالي ابراهيم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-306 المؤرخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008 والمتعلق بالمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة مداني سواحي لتقصراين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأس لاك الخ اصة ب الإدارة المكلفة بال شباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، / العدد 66 26 ذو القعدة عام 1431 ه 3 نوفمبر سنة 2010 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 44 و 53 و 62 من المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الم وافق 7 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص وكذا محتوى البرامج للإدماج في الرتب الآتية : 1 - شعبة الشباب :
  • مربي تنشيط الشباب،
  • مربٍ رئيسي لتنشيط الشباب،
  • مستشار الشباب : أ ) فرع التقييم والتكوين، ب ) فرع الإعلام والتوجيه، 2 - شعبة الرياضة :
  • مربي الأنشطة البدنية والرياضية : أ ) فرع التدريب الرياضي، ب ) فرع التنشيط الرياضي،
  • مربٍ رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص للإدماج في الرتب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه حسب الشروط المحددة ضمن أحكام المواد 42 و 43 و 52 و 60 و 61 من المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين المتخصص للرتب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالشباب والرياضة الذي يحدد، لا سيما :
  • الرتبة أو الرتب المعنية،
  • عدد المناصب المفتوحة للتكوين المتخصص المحدد في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية و في ال مخطط القط اعي السنوي أو المتعدد السنوات لل تكوين وتحسين المستوى وتج ديد المعلومات للموظفين والأعوان المتعاقدين المصادق عليه بعنوان السنة المعنية طبقا للإجراءات المعمول بها.
  • مدة التكوين المتخصص،
  • تاريخ بداية التكوين المتخصص،
  • مكان إجراء التكوين المتخصص،
  • قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين المتخصص.

26 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 3 نوفمبر سنة 2010 م المادة 4 : يجب تبليغ نسخة من القرار المذكور في المادة 3 أعلاه إلى مصالح الوظيفة العمومي ة في أجل عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار. المادة 6 : تعلم المصالح المختصة للإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالشباب والرياضة المترشحين المعنيين بتاريخ بداية التكوين المتخصص بموجب استدعاء فردي وبأي وسيلة أخرى ملائمة عند الضرورة. المادة 7 : تضمن المؤسسات العمومية للتكوين الآتية التكوين المتخصص :

  • بالنسبة للرتب التابعة لشعبة الشباب :
  • المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب “ مدني سواحي “ بتيقصراين،
  • المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب بورقلة،
  • المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بوهران،
  • المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بقسنطينة.
  • بالنسبة للرتب التابعة لشعبة الرياضة :
  • المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم وتكنولوجية الرياضة - دالي إبراهيم - الجزائر،
  • المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم وتكنولوجية الرياضة - عين البنيان - الجزائر،
  • المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بوهران،
  • المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بقسنطينة. المادة 8 : ينظم التكوين المتخصص بشكل تناوبي و يشمل دروسا نظرية ومحاضرات وندوات وتربصات تطبيقية. المادة 9 : تحدد مدة التكوين المتخصص للإدماج في الرتب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بسنة واحدة (1) طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد 42 و 43 و 52 و 60 و 61 من المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 11 المادة 10 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين المتخصص للإدماج في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه. محتوى البرامج أعد على سبيل التبيان فقط ويمكن أن يكون محل إثراء محتمل باقتراح من المجلس البيداغوجي للمؤسسات العمومية للتكوين المنصوص ع ليها في المادة 7 أعلاه حسب نفس الأشكال والإجراءات. المادة 11 : يضمن تأطير و متابعة التكوين المتخصص سلك التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المذكورة في المادة 7 أعلاه و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادة 12 : يتابع المترشحون في التكوين للإدماج في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه تربصا تطبيقيا ذا صلة بميدان نشاطهم مدته أربعة ( 4 ) أشهر قبل نهاية الدورة، لدى المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ويعدون تقرير التربص عند نهايته. المادة 13 : عند نهاية التكوين المتخصص، يلزم المترشحون للإدماج في رتبة مربي تنشيط الشباب، بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين.
  • يلزم المترشحون للإدماج في رتبة مربٍ رئيسي لتنشيط الشباب بإعداد ومناقشة مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين.
  • يلزم المترشحون للإدماج في رتبة مستشار الشباب للفرعين “ التقييم والتكوين “ و “ الإعلام والتوجيه “ بإعداد و مناقشة مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين.
  • يلزم المترشحون للإدماج في رتبة مربي الأنشطة البدنية والرياضية بفرعيه بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين.
  • يلزم المترشحون للإدماج في رتبة مربٍ رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية بإعداد ومناقشة مذكرة نه اية التك وين حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 14 : يتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مؤطر. يتم اختيار المؤطر من بين سلك الأساتذة للمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المذكورة في المادة 7 أعلاه والذي يضمن كذلك متابعة إعدادها. المادة 15 : يتم تقييم المعارف حسب مبدإ المراقبة البيداغوجية المستمرة و يشمل امتحانات دورية تتعلق بالجانب النظري والتطبيقي. تتمثل المراقبة البيداغوجية المستمرة في نظام تقييم ومتابعة درجة استيعاب مضمون الوحدات المدرّسة على أساس الاستجوابات الكتابية أو الشفهية. المادة 16 : عند نهاية التكوين المتخصص وبالنسبة لكافة الرتب المعنية، يتوج التقييم النهائي دورة التكوين على أساس معدل عام للنجاح النهائي الذي يجب أن يساوي أو يفوق 10 / .20 المادة 17 : تتم كيفيات تقييم التكوين المتخصص كما يأتي : 1 - بالنسبة لرتبة مربي الأنشطة البدنية والرياضية بفرعيه و مربي تنشيط الشباب :

  • معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لجميع الوحدات المدرسة تحسب من 0 إلى 20 : المعامل 1،
  • نقطة التربص التطبيقي تحسب من 0 إلى 20 : المعامل 1،
  • نقطة تقرير نهاية التكوين تحسب من 0 إلى 20 : المعامل 1،
  • نقطة الامتحان النهائي تحسب من 0 إلى 20 : المعامل 2، 2 - بالنسبة لرتبة مستشار الشباب بفرعيه ومربٍ رئيسي لتنشيط الشباب ومربٍ رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية :
  • معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لجميع الوحدات المدرسة تحسب من 0 إلى 20 : المعامل 1،
  • نقطة التربص التطبيقي تحسب من 0 إلى 20 : المعامل 1، / العدد 66 26 ذو القعدة عام 1431 ه 3 نوفمبر سنة 2010 م
  • نقطة مناقشة مذكرة نهاية التكوين تحسب من 0 إلى 20 : المعامل 1،
  • نقطة الامتحان النهائي تحسب من 0 إلى 20 : المعامل .2 المادة 18 : عند نهاية التكوين المتخصص وبالنسبة لكافة الرتب المعنية، ينظم امتحان نهائي يتضمن اختبارين (2) كتابيين لهما علاقة ببرنامج التكوين، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 المادة 19 : يتم تحديد قائمة المترشحين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص بموجب قرار من الوزير المكلف بالشباب والرياضة عند نهاية مداولات لجنة نهاية التكوين. المادة 20 : تتكون لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة 19 أعلاه من :
  • مدير الموارد البشرية والتكوين للوزارة المكلفة بالشباب والرياضة أو ممثله المؤهل قانونا،
  • ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
  • ممثلين (2) عن سلك التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المعنية. المادة 21 : عند نهاية دورة التكوين المتخصص يسلم مدير المؤسسة العمومية مكان إجراء التكوين، شهادة للمترشحين الناجحين على أساس محضر إعلان النتائج للجنة نهاية التكوين. المادة 22 : يدمج المترشحون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص في الرتب الخاصة بهم. المادّة 23 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1431 الموافق 22 يوليو سنة .2010 وزير الشباب عن الأمين العام للحكومة والرياضة وبتفويض منه الهاشمي جيار المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

26 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 13 3 نوفمبر سنة 2010 م الملحق الأول برنامج التكوين المتخصص للإدماج مربي 1 - برنامج التكوين النظري : مدته ثمانية (8) أشهر الرقم الوحدات 1 تسيير و تنظيم النشاطات الترفيهية 2 الإدماج الاجتماعي 3 علم الاجتماع 4 تقنيات التنشيط الثقافي 5 تقنيات التنشيط العلمي 6 قيادة و بناء المشاريع 7 التشريع والتنظيم الإداري 8 التحرير الإداري و المنهجية الحجم الساعي الإجمالي 2 - تربص تطبيقي مدته أربعة ( 4 ) أشهر يتابع المترشحون في التكوين للإدماج في رتبة مربي تنشيط الشباب تربصا تطبيقيا ذا صلة بميدان نشاطهم مدته أربعة ( 4 ) أشهر قبل نهاية الدورة، لدى المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ويعدون تقرير التربص عند نهايته. الوحدة 1 - تسيير وتنظيم النشاطات الترفيهية :

  • مفهوم تسيير النشاطات الترفيهية،
  • تخطيط النشاطات الترفيهية،
  • تنظيم النشاطات الترفيهية،
  • إدارة التنشيط،
  • هياكل التنظيم والتنشيط،
  • بنية دعم التنشيط،
  • دور و مهام مؤسسات الشباب في التنشيط،
  • تقييم نشاطات الشباب. في رتبة تنشيط الشباب الحجم الساعي المعامل 60 سا 1 60 سا 1 60 سا 1 100 سا 2 100 سا 2 60 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 500 سا الوحدة 2 - الإدماج الاجتماعي :
  • تعريف الإدماج الاجتماعي،
  • تعريف الرعاية الاجتماعية،
  • رعاية الشباب،
  • مجالات رعاية الشباب،
  • الإدماج، التمهين و التشغيل،
  • الإدماج الاجتماعي للشباب. الوحدة 3 - علم الاجتماع :
  • علم اجتماع الشباب،
  • الوساطة الاجتماعية في وسط الشباب،
  • دور ومهام الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الشباب،
  • دور الوساطة في تحقيق المواطنة،
  • تكريس المواطنة من خلال النشاطات الاجتماعية التربوية.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الوحدة 4 - تقنيات التنشيط الثقافي :

  • تعريف التنشيط و المنشط،
  • وضعية التنشيط بقطاع الشباب و الرياضة،
  • ورشات التنشيط الثقافي و الترفيه :
  • ورشة الفنون الدرامية،
  • ورشة الفنون التشكيلية،
  • ورشة الفنون الغنائية. الوحدة 5 - تقنيات التنشيط العلمي :
  • تعريف التنشيط و المنشط،
  • وضعية التنشيط بقطاع الشباب و الرياضة،
  • ورشات التنشيط العلمي :
  • ورشة السمعي البصري،
  • ورشة الإعلام الآلي،
  • ورشة التربية البيئية. الوحدة 6 - قيادة و بناء المشاريع :
  • مشروع الشباب :
  • تعريف،
  • مجال الإنجاز،
  • الأهداف.
  • تخطيط المشاريع بالأهداف :
  • سيرورة التحليل،
  • سيرورة التخطيط.
  • المراحل الأساسية لطور المشاريع،
  • الميزانية التقديرية للمشروع،
  • متابعة و تقييم المشروع. الوحدة 7 - التشريع و التنظيم الإداري :
  • المبادئ العامة لقانون الوظيفة العمومية :
  • القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، / العدد 66 26 ذو القعدة عام 1431 ه 3 نوفمبر سنة 2010 م
  • حقوق وواجبات الموظفين،
  • أخلاقيات المهنة،
  • أنماط التوظيف،
  • الوضعيات القانونية الأساسية،
  • النظام التأديبي،
  • حقوق وواجبات الموظفين المنتمين للإدارة المكلفة بالشباب والرياضة،
  • المبادئ العامة للقانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات :
  • كيفيات تأسيس الجمعية،
  • تنظيم وسير الجمعية،
  • حقوق وواجبات الجمعية،
  • القانون الأساسي للجمعية،
  • موارد وذمة الجمعية،
  • تعليق وحل الجمعية. الوحدة 8 - التحرير الإداري والمنهجية :
  • مبادىء و قواعد التحرير الإداري،
  • تحرير المراسلات ومختلف الوثائق الإدارية : المراسيم، القرارات، المناشير والتعليمات، المحاضر، التقارير، عروض الحال، المذكرات التحليلية…،
  • كيفيات صياغة الإشكاليات وطرحها،
  • مناهج البحث والتلخيص،
  • إعداد ملف إداري،
  • كيفيات إعداد مذكرة،
  • أساسيات معالجة النصوص.

26 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 15 3 نوفمبر سنة 2010 م الملحق 2 برنامج التكوين المتخصص للإدماج في رتبة مربٍ رئيسي لتنشيط الشباب 1 - برنامج التكوين النظري : مدته ثمانية (8) أشهر الرقم الوحدات 1 منهجية البحث 2 الإدماج الاجتماعي 3 علم الاجتماع 4 تقنيات التنشيط الثقافي 5 تقنيات التنشيط العلمي 6 قيادة و بناء مشاريع التنشيط 7 التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال 8 التشريع والتنظيم الإداري 9 التحرير الإداري والمنهجية الحجم الساعي الإجمالي 2 - تربص تطبيقي : مدته أربعة ( 4 ) أشهر يتابع المترشحون في التكوين للإدماج في رتبة الحجم الساعي المعامل 60 سا 1 60 سا 1 60 سا 1 100 سا 2 100 سا 2 60 سا 1 60 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 560 سا مربٍ رئيسي لتنشيط الشباب تربصا تطبيقيا ذا صلة بميدان نشاطهم مدته أربعة ( 4 ) أشهر قبل نهاية الدورة، لدى المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الشباب و الرياضة، ويعدون تقرير التربص عند نهايته.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الوحدة 1 - منهجية البحث :

  • تعريف منهجية البحث،
  • الملاحظة،
  • إعداد الاستبيان،
  • المقابلة،
  • التحقيقات والدراسات المسحية،
  • أنواع العينات. الوحدة 2 - الإدماج الاجتماعي :
  • تعريف الإدماج الاجتماعي،
  • تعريف الرعاية الاجتماعية،
  • رعاية الشباب،
  • مجالات رعاية الشباب،
  • الإدماج والتمهين و التشغيل،
  • الإدماج الاجتماعي للشباب. الوحدة 3 - علم الاجتماع :
  • علم اجتماع الشباب،
  • الوساطة الاجتماعية في وسط الشباب،
  • دور ومهام الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الشباب،
  • دور الوساطة في تحقيق المواطنة،
  • تكريس المواطنة من خلال النشاطات الاجتماعية التربوية. الوحدة 4 - تقنيات التنشيط الثقافي :
  • تعريف التنشيط و المنشط،
  • وضعية التنشيط بقطاع الشباب و الرياضة،
  • ورشات التنشيط الثقافي و الترفيه :
  • ورشة الفنون الدرامية،
  • ورشة الفنون التشكيلية،
  • ورشة الفنون الغنائية. الوحدة 5 - تقنيات التنشيط العلمي :
  • تعريف التنشيط و المنشط،
  • وضعية التنشيط بقطاع الشباب و الرياضة،
  • الوسائل التعليمية للتنشيط، / العدد 66 26 ذو القعدة عام 1431 ه 3 نوفمبر سنة 2010 م
  • ورشات التنشيط العلمي :
  • ورشة السمعي البصري،
  • ورشة الإعلام الآلي،
  • ورشة التربية البيئية. الوحدة 6 - قيادة و بناء المشاريع :
  • مشروع الشباب :
  • التعريف،
  • مجال الإنجاز،
  • الأهداف.
  • تخطيط المشاريع بالأهداف :
  • سيرورة التحليل،
  • سيرورة التخطيط،
  • المراحل الأساسية لطور المشاريع،
  • الميزانية التقديرية للمشروع،
  • متابعة و تقييم المشروع. الوحدة 7 - التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال :
  • مدخل لأنظمة الإعلام ( هيكلة أنظمة الإعلام )،
  • المفاهيم الأساسية للإعلام و الاتصال في وسط الشباب،
  • تقنيات الإعلام،
  • مجالات الاتصال،
  • العتاد والبرمجيات والشبكات،
  • الآلية الإدارية ( الأنترنت - التعليم عن بعد )،
  • الأخلاقيات والأثر الاجتماعي لنظام الإعلام. الوحدة 8 - التشريع و التنظيم الإداري :
  • المبادئ العامة لقانون الوظيفة العمومية :
  • القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • حقوق وواجبات الموظفين،
  • أخلاقيات المهنة،
  • أنماط التوظيف،
  • الوضعيات القانونية الأساسية،
  • النظام التأديبي،
  • حقوق وواجبات الموظفين المنتمين للإدارة المكلفة بالشباب والرياضة.

26 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 3 نوفمبر سنة 2010 م

  • المبادئ العامة للقانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات :
  • كيفيات تأسيس الجمعية،
  • تنظيم وسير الجمعية،
  • حقوق وواجبات الجمعية،
  • القانون الأساسي للجمعية،
  • موارد وذمة الجمعية،
  • تعليق وحل الجمعية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 17 الوحدة 9 - التحرير الإداري والمنهجية :
  • مبادىء و قواعد التحرير الإداري،
  • تحرير المراسلات ومختلف الوثائق الإدارية : المراسيم، القرارات، المناشير والتعليمات، المحاضر، التقارير، عروض الحال، المذكرات التحليلية…،
  • كيفيات صياغة الإشكاليات وطرحها،
  • مناهج البحث والتلخيص،
  • إعداد ملف إداري،
  • كيفيات إعداد مذكرة،
  • أساسيات معالجة النصوص. الملحق 3 برنامج التكوين المتخصص للإدماج في رتبة مستشار الشباب ( فرع التقييم 1 - برنامج التكوين النظري : مدته ثمانية (8) أشهر الرقم الوحدات 1 بيداغوجية التقييم 2 علوم الإعلام والاتصال في أوساط الشباب 3 منهجية البحث 4 قيادة و بناء المشاريع 5 الإدماج الاجتماعي 6 علم الاجتماع 7 التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال 8 التشريع و التنظيم الإداري 9 تنظيم مؤسسات الشباب 10 التحرير الإداري والمنهجية الحجم الساعي الإجمالي 2 - تربص تطبيقي مدته أربعة ( 4 ) أشهر والتكوين ) الحجم الساعي المعامل 100 سا 2 100 سا 2 60 سا 1 60 سا 1 60 سا 1 60 سا 1 60 سا 1 30 سا 1 60 سا 1 30 سا 1 620 سا يتابع المترشحون في التكوين للإدماج في رتبة مستشار الشباب، فرع التقييم والتكوين تربصا تطبيقيا ذا صلة بميدان نشاطهم مدته أربعة ( 4 ) أشهر قبل نهاية الدورة، لدى المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ويعدون تقرير التربص عند نهايته.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الوحدة 1 - بيداغوجية التقييم :

  • مفهوم التقييم،
  • منهجية التقييم،
  • أنواع التقييم،
  • سلم التقييم. الوحدة 2 - علوم الإعلام والاتصال في أوساط الشباب :
  • علوم الإعلام والاتصال،
  • تسيير وتنظيم المعلومة،
  • الاتصال والعلاقات الإنسانية في وسط الشباب،
  • التقنيات النفسية الحديثة للإصغاء. الوحدة 3 - منهجية البحث :
  • تعريف منهجية البحث،
  • الملاحظة،
  • إعداد الاستبيان،
  • المقابلة،
  • التحقيقات والدراسات المسحية،
  • أنواع العينات. الوحدة 4 - قيادة وبناء المشاريع :
  • مشروع الشباب :
  • تعريف،
  • مجال الإنجاز،
  • الأهداف.
  • تخطيط المشاريع بالأهداف :
  • سيرورة التحليل،
  • سيرورة التخطيط،
  • المراحل الأساسية لطور المشاريع،
  • الميزانية التقديرية للمشروع،
  • متابعة و تقييم المشروع. الوحدة 5 - الإدماج الاجتماعي :
  • تعريف الإدماج الاجتماعي،
  • تعريف الرعاية الاجتماعية،
  • رعاية الشباب،
  • مجالات رعاية الشباب،
  • الإدماج والتمهين والتشغيل،
  • الإدماج الاجتماعي للشباب. / العدد 66 26 ذو القعدة عام 1431 ه 3 نوفمبر سنة 2010 م الوحدة 6 - علم الاجتماع :
  • علم اجتماع الشباب،
  • الوساطة الاجتماعية في وسط الشباب،
  • دور و مهام الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الشباب،
  • دور الوساطة في تحقيق المواطنة،
  • تكريس المواطنة من خلال النشاطات الاجتماعية التربوية. الوحدة 7 - التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال :
  • مدخل لأنظمة الإعلام ( هيكلة أنظمة الإعلام )،
  • المفاهيم الأساسية للإعلام و الاتصال في وسط الشباب،
  • تكنولوجية الإعلام،
  • مجالات الاتصال،
  • العتاد، البرمجيات والشبكات،
  • الآلية الإدارية ( الأنترنت - التعليم عن بعد )،
  • الأخلاقيات والأثر الاجتماعي لنظام الإعلام. الوحدة 8 - التشريع و التنظيم الإداري :
  • المبادئ العامة لقانون الوظيفة العمومية :
  • القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • حقوق وواجبات الموظفين،
  • أخلاقيات المهنة،
  • أنماط التوظيف،
  • الوضعيات القانونية الأساسية،
  • النظام التأديبي،
  • حقوق وواجبات الموظفين المنتمين للإدارة المكلفة بالشباب والرياضة.
  • المبادئ العامة للقانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات :
  • كيفيات تأسيس الجمعية،
  • تنظيم وسير الجمعية،
  • حقوق وواجبات الجمعية،
  • القانون الأساسي للجمعية،
  • موارد وذمة الجمعية،
  • تعليق وحل الجمعية.

26 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 19 3 نوفمبر سنة 2010 م الوحدة 9 : تنظيم مؤسسات الشباب :

  • تنظيم و سير دواوين مؤسسات الشباب،
  • دور و مهام مؤسسات الشباب :
  • دور الشباب،
  • بيوت الشباب،
  • مخيمات الشباب.
  • جمعيات الشباب ( الأهداف - الشراكة المؤسسات العمومية .) برنامج التكوين الوحدة 10 - التحرير الإداري والمنهجية :
  • مبادىء و قواعد التحرير الإداري،
  • تحرير المراسلات ومختلف الوثائق الإدارية : المراسيم، القرارات، المناشير والتعليمات، المحاضر، التقارير، عروض الحال، المذكرات التحليلية…،
  • كيفيات صياغة الإشكاليات وطرحها،
  • مناهج البحث والتلخيص،
  • إعداد ملف إداري، مع - كيفيات إعداد مذكرة،
  • أساسيات معالجة النصوص. الملحق 4 المتخصص للإدماج في رتبة مستشار الشباب ( فرع 1 - برنامج التكوين النظري : مدته ثمانية (8) أشهر الرقم الوحدات 1 الدعم والتوجيه النفسي 2 علوم الإعلام و الاتصال في وسط الشباب 3 منهجية البحث 4 الإدماج الاجتماعي 5 علم الاجتماع 6 قيادة و بناء المشاريع 7 التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال 8 التشريع و التنظيم الإداري 9 تنظيم مؤسسات الشباب 10 التحرير الإداري والمنهجية الإعلام والتوجيه ) الحجم الساعي المعامل 100 سا 2 100 سا 2 60 سا 1 60 سا 1 60 سا 1 60 سا 1 60 سا 1 30 سا 1 60 سا 1 30 سا 1 الحجم الساعي الإجمالي 620 سا 2 - تربص تطبيقي : مدته أربعة ( 4 ) أشهر يتابع المترشحون في التكوين للإدماج في رتبة مستشار الشباب، فرع الإعلام والتوجيه تربصا تطبيقيا ذا صلة بميدان نشاطهم مدته أربعة ( 4 ) أشهر قبل نهاية الدورة، لدى المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ويعدون تقرير التربص عند نهايته.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الوحدة 1 - الدعم والتوجيه النفسي :

  • مفهوم الدعم والتوجيه النفسي،
  • الأهداف العامة للتوجيه،
  • مناهج التوجيه،
  • مهام المرشد التربوي وواجباته،
  • أساليب التوجيه باللعب،
  • دينامكية ا لمجموعة. الوحدة 2 - علوم الإعلام والاتصال في وسط الشباب :
  • علوم الإعلام والاتصال،
  • تسيير وتنظيم المعلومة،
  • الاتصال والعلاقات الإنسانية في وسط الشباب،
  • التقنيات النفسية الحديثة للإصغاء. الوحدة 3 - منهجية البحث :
  • تعريف منهجية البحث،
  • الملاحظة،
  • إعداد الاستبيان،
  • المقابلة،
  • التحقيقات والدراسات المسحية،
  • أنواع العينات. الوحدة 4 - الإدماج الاجتماعي :
  • تعريف الإدماج الاجتماعي،
  • تعريف الرعاية الاجتماعية،
  • رعاية الشباب،
  • مجالات رعاية الشباب،
  • الإدماج، التمهين و التشغيل،
  • الإدماج الاجتماعي للشباب. الوحدة 5 - علم الاجتماع :
  • علم اجتماع الشباب،
  • الوساطة الاجتماعية في وسط الشباب،
  • دور و مهام الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الشباب،
  • دور الوساطة في تحقيق المواطنة،
  • تكريس المواطنة من خلال النشاطات الاجتماعية التربوية. / العدد 66 26 ذو القعدة عام 1431 ه 3 نوفمبر سنة 2010 م الوحدة 6 - قيادة و بناء المشاريع :
  • مشروع الشباب :
  • التعريف،
  • مجال الإنجاز،
  • الأهداف.
  • تخطيط المشاريع بالأهداف :
  • سيرورة التحليل،
  • سيرورة التخطيط،
  • المراحل الأساسية لطور المشاريع،
  • الميزانية التقديرية للمشروع،
  • متابعة و تقييم المشروع. الوحدة 7 - التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال :
  • مدخل لأنظمة الإعلام ( هيكلة أنظمة الإعلام )،
  • المفاهيم الأساسية للإعلام و الاتصال في وسط الشباب،
  • تقنيات الإعلام،
  • مجالات الاتصال،
  • العتاد والبرمجيات والشبكات،
  • الآلية الإدارية ( الأنترنت - التعليم عن بعد )،
  • الأخلاقيات والأثر الاجتماعي لنظام الإعلام. الوحدة 8 - التشريع و التنظيم الإداري :
  • المبادئ العامة لقانون الوظيفة العمومية :
  • القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • حقوق وواجبات الموظفين،
  • أخلاقيات المهنة،
  • أنماط التوظيف،
  • الوضعيات القانونية الأساسية،
  • النظام التأديبي،
  • حقوق وواجبات الموظفين المنتمين للإدارة المكلفة بالشباب والرياضة.
  • المبادئ العامة للقانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات :
  • كيفيات تأسيس الجمعية،
  • تنظيم وسير الجمعية،

26 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 21 3 نوفمبر سنة 2010 م

  • حقوق وواجبات الجمعية،
  • القانون الأساسي للجمعية،
  • موارد وذمة الجمعية،
  • تعليق وحل الجمعية. الوحدة 9 : تنظيم مؤسسات الشباب :
  • تنظيم و سير دواوين مؤسسات الشباب،
  • دور و مهام مؤسسات الشباب :
  • دور الشباب،
  • بيوت الشباب،
  • مخيمات الشباب.
  • جمعيات الشباب ( الأهداف - الشراكة مع المؤسسات العمومية .) الوحدة 10 - التحرير الإداري والمنهجية :
  • مبادىء و قواعد التحرير الإداري،
  • تحرير المراسلات ومختلف الوثائق الإدارية : المراسيم، القرارات، المناشير والتعليمات، المحاضر، التقارير، عروض الحال، المذكرات التحليلية…،
  • كيفيات صياغة الإشكاليات وطرحها،
  • مناهج البحث والتلخيص
  • إعداد ملف إداري،
  • كيفيات إعداد مذكرة،
  • أساسيات معالجة النصوص. الملحق 5 برنامج التكوين المتخصص للإدماج في رتبة مربي الأنشطة البدنية والرياضية ( فرع التدريب الرياضي ) 1 - برنامج التكوين النظري : مدته ثمانية (8) أشهر الرقم الوحدات 1 نظرية ومنهجية التدريب الرياضي 2 تقنيات التنشيط الرياضي 3 بيداغوجية الأنشطة البدنية والرياضية 4 علم النفس الرياضي 5 الإعلام والاتصال 6 التشريع الرياضي الحجم الساعي الإجمالي 2 - تربص تطبيقي : مدته أربعة ( 4 ) أشهر الحجم الساعي المعامل 120 سا 2 120 سا 2 90 سا 1 60 سا 1 30 سا 1 60 سا 1 480 سا يتابع المترشحون في التكوين للإدماج في رتبة مربي الأنشطة البدنية والرياضية، فرع التدريب الرياضي تربصا تطبيقيا ذا صلة بميدان نشاطهم مدته أربعة ( 4 لوزارة الشباب و الرياضة، ويعدون تقرير التربص عند ) أشهر قبل نهاية الدورة، لدى المؤسسات العمومية التابعة نهايته.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الوحدة 1 - نظرية و منهجية التدريب الرياضي :

  • المفاهيم العامة لنظرية و منهجية التدريب الرياضي،
  • أسس التدريب الرياضي،
  • مبادئ التدريب الرياضي،
  • وسائل و طرق التدريب الرياضي،
  • نماذج التدريب الرياضي،
  • تدريب الفئات الشابة،
  • التكوين الرياضي بعيد المدى،
  • الانتقاء و التوجيه الرياضي. الوحدة 2 - تقنيات التنشيط الرياضي :
  • المفاهيم العامة لتقنيات التنشيط الرياضي،
  • النشاط الرياضي للشباب،
  • تنظيم التظاهرات الرياضية،
  • تنظيم النشاط البدني و الرياضي حسب الاختصاص،
  • تقنيات الاتصال و الإعلام،
  • مبادئ تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية
  • دور و مهام المنشط الرياضي،
  • الأمن و الوقاية في مجال الانشطة البدنية والرياضية. الوحدة 3 - بيداغوجية الأنشطة البدنية والرياضية :
  • تعريف بيداغوجية الأنشطة البدنية والرياضية،
  • تصنيف سلوكات المربي،
  • اللعب كوسيلة تربوية،
  • طرق تعليم النشاطات البدنية و الرياضية،
  • تحضير الوسائل التعليمية،
  • بيداغوجية التنشيط الرياضي :
  • رياضات فردية،
  • رياضات جماعية،
  • التقييم البيداغوجي. الوحدة 4 - علم النفس الرياضي :
  • علم النفس المعرفي و معالجة المعلومة،
  • تعليم المهارات الحركية، / العدد 66 26 ذو القعدة عام 1431 ه 3 نوفمبر سنة 2010 م
  • التحفيز و الممارسة الرياضية،
  • علم النفس الاجتماعي للرياضة،
  • تسيير ا لمجموعة،
  • علاقات المدرب بالمتدرب،
  • الخصوصيات الاجتماعية النفسية للرياضيين المعوقين،
  • التحضير الذهني و المرافقة النفسية،
  • نظريات و طرق التحضير الذهني،
  • التصوير الذهني و النتيجة الرياضية،
  • القلق و النتيجة الحركية،
  • الأسس النظرية للقلق و تطبيقاته،
  • التدريب الفردي والجماعي. الوحدة 5 - الإعلام والاتصال :
  • مدخل للإعلام والاتصال،
  • تقنيات الاتصال،
  • أنواع الاتصال :
  • تحليل علاقات الاتصال،
  • الاتصال الشفوي :
  • الاتصال وجها لوجه،
  • المناهج.
  • الاتصال الكتابي ( بالصورة )،
  • الاتصال الحركي،
  • أشكال الاتصال،
  • الاتصال بالنسبة :
  • للتوجيه،
  • للطبيعة،
  • للوسيلة،
  • للمستوى.
  • الاتصال الجماهيري وخصائصه و أهميته :
  • فن الإنصات،
  • الرسالة المسترسلة،
  • عوائق الاتصال،
  • تحريف الاتصال ( التمرير للغير )،
  • تقييم الكفاءات في الاتصال الرياضي،
  • النظام التمثيلي في الاتصال،
  • فن التفاوض والإقناع.

26 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 23 3 نوفمبر سنة 2010 م الوحدة 6 - التشريع الرياضي :

  • مدخل
  • لمحة تاريخية حول التشريع الرياضي في الجزائر،
  • القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة :
  • المبادئ العامة :
  • التربية البدنية والرياضية،
  • النوادي الرياضية، الرابطات، الاتحاديات الرياضية الوطنية واللجنة الأولمبية الوطنية،
  • الأجهزة الاستشارية،
  • هياكل الدعم،
  • التمويل :
  • إعانات الدولة
  • مراقبة إعانات الدولة
  • القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات :
  • كيفيات تأسيس الجمعية،
  • تنظيم وسير الجمعية،
  • حقوق وواجبات الجمعية،
  • القانون الأساسي للجمعية،
  • موارد وأملاك الجمعية،
  • تعليق الجمعية وحلها،
  • المنشأة الرياضية : الاعتماد. الملحق 6 برنامج التكوين المتخصص للإدماج في رتبة مربي الأنشطة البدنية والرياضية ( فرع التنشيط الرياضي ) 1 - برنامج التكوين النظري : مدته ثمانية (8) أشهر الرقم الوحدات 1 تقنيات التنشيط للأنشطة البدنية والرياضية 2 بيداغوجية الأنشطة البدنية والرياضية 3 علم النفس الرياضي 4 مبادىء وأسس البحث 5 الإعلام والاتصال 6 التشريع الرياضي الحجم الساعي الإجمالي 2 - تربص تطبيقي : مدته أربعة ( 4 ) أشهر الحجم الساعي المعامل 120 سا 2 120 سا 2 120 سا 2 30 سا 1 30 سا 1 60 سا 1 480 سا يتابع المترشحون في التكوين للإدماج في رتبة مربي الأنشطة البدنية والرياضية، فرع التنشيط الرياضي تربصا تطبيقيا ذا صلة بميدان نشاطهم مدته أربعة ( 4 لوزارة الشباب و الرياضة، ويعدون تقرير التربص عند ) أشهر قبل نهاية الدورة، لدى المؤسسات العمومية التابعة نهايته.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الوحدة 1 - تقنيات التنشيط للأنشطة البدنية والرياضية :

  • المفاهيم العامة لتقنيات التنشيط الرياضي،
  • مبادئ الأنشطة البدنية و الرياضية،
  • دور و مهام المنشط،
  • النشاط الرياضي للشباب،
  • تنظيم النشاط الرياضي حسب الاختصاص،
  • تقنيات الاتصال و الإعلام،
  • تنظيم التظاهرات البدنية و الرياضية،
  • الأمن و الوقاية. الوحدة 2 - بيداغوجية التنشيط للأنشطة البدنية والرياضية :
  • مدخل لتعريف بيداغوجية الأنشطة البدنية والرياضية،
  • تصنيف سلوك المنشط،
  • اللعب كوسيلة تربوية،
  • طرق تعليم النشاطات البدنية و الرياضية،
  • تحضير الوسائل التعليمية.
  • بيداغوجية التنشيط الرياضي :
  • رياضات فردية،
  • رياضات جماعية،
  • التقييم البيداغوجي. الوحدة 3 - علم النفس الرياضي :
  • مدخل لعلم النفس،
  • مختلف فروع علم النفس،
  • مهام وطرق علم النفس،
  • أسس التعليم في علم النفس،
  • الوظائف البسيكولوجية،
  • علم نفس التطور،
  • التحفيز،
  • الشخصية. الوحدة 4 - مبادىء وأسس البحث :
  • تعريف البحث وأهدافه ومبادئه،
  • مراحل البحث،
  • مناهج البحث. الوحدة 5 - الإعلام والاتصال :
  • مدخل للإعلام والاتصال،
  • تقنيات الاتصال،
  • أنواع الاتصال :
  • تحليل علاقات الاتصال،
  • الاتصال الشفوي :
  • الاتصال وجها لوجه، / العدد 66 26 ذو القعدة عام 1431 ه 3 نوفمبر سنة 2010 م
  • مناهج.
  • الاتصال الكتابي (بالصورة)
  • الاتصال الحركي،
  • أشكال الاتصال :
  • الاتصال بالنسبة :
  • للتوجيه،
  • للطبيعة،
  • للوسيلة،
  • للمستوى.
  • الاتصال الجماهيري وخصائصه و أهميته :
  • فن الإنصات،
  • الرسالة المسترسلة،
  • عوائق الاتصال،
  • تحريف الاتصال ( التمرير للغير )،
  • تقييم الكفاءات في الاتصال الرياضي،
  • النظام التمثيلي في الاتصال،
  • فن التفاوض والإقناع. الوحدة 6 - التشريع الرياضي :
  • مدخل،
  • لمحة تاريخية حول التشريع الرياضي في الجزائر،
  • القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة :
  • المبادئ العامة :
  • التربية البدنية والرياضية،
  • النوادي الرياضية، الرابطات، الاتحاديات الرياضية الوطنية واللجنة الأولمبية الوطنية،
  • الأجهزة الاستشارية،
  • هياكل الدعم،
  • التمويل :
  • إعانات الدولة،
  • مراقبة إعانات الدولة.
  • القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات :
  • كيفيات تأسيس الجمعية،
  • تنظيم وسير الجمعية،
  • حقوق وواجبات الجمعية،
  • القانون الأساسي للجمعية،
  • موارد وأملاك الجمعية،
  • تعليق الجمعية وحلها،
  • المنشأة الرياضية : (المصادقة).

26 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 3 نوفمبر سنة 2010 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 25 الملحق 7 برنامج التكوين المتخصص للإدماج في رتبة مربٍ رئيسي للأنشطة 1 - برنامج التكوين النظري : مدته ثمانية (8) أشهر الرقم الوحدات 1 نظرية ومنهجية التدريب الرياضي 2 نظرية ومنهجية البحث 3 تقنيات التنشيط الرياضي 4 التشريع الرياضي 5 بيداغوجية الأنشطة البدنية والرياضية 6 علم النفس الرياضي 7 الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 - تربص تطبيقي : مدته أربعة ( 4 ) أشهر يتابع المترشحون في التكوين للإدماج في رتبة مربٍ رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية تربصا تطبيقيا ذا صلة بميدان نشاطهم مدته أربعة ( 4 ) أشهر قبل نهاية الدورة، لدى المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ويعدون تقرير التربص عند نهايته. الوحدة 1 - نظرية و منهجية التدريب الرياضي :

  • المفاهيم العامة لنظرية و منهجية التدريب الرياضي،
  • الخصوصيات العامة لرياضة المنافسة،
  • المبادئ العامة و الخاصة بالتدريب الرياضي،
  • طرق و وسائل التدريب الرياضي،
  • عبءالتدريب الرياضي،
  • هيكلة و مضمون التدريب الرياضي،
  • تخطيط التدريب الرياضي،
  • الانتقاء و التوجيه في التدريب الرياضي،
  • تقييم التدريب الرياضي،
  • تطوير القدرات البدنية لمختلف الفئات،
  • مختلف نماذج التحضير في التدريب الرياضي. البدنية والرياضية الحجم الساعي المعامل 120 سا 2 60 سا 1 60 سا 1 90 سا 1 90 سا 1 90 سا 1 30 سا 1 540 سا الوحدة 2 - نظرية و منهجية البحث :
  • مفهوم نظرية و منهجية البحث،
  • بحث وتحليل الدراسة النظرية،
  • إطار منهجي للبحث،
  • تحليل و تفسير المعطيات،
  • تحرير المذكرة. الوحدة 3 - تقنيات التنشيط الرياضي :
  • تعريف تقنيات الأنشطة الرياضية (رياضة فردية، جماعية، فنون قتالية، رياضة الأشخاص المعوقين ورياضة للجميع)،
  • النشاط الرياضي للشباب،
  • تنظيم التظاهرات الرياضية،
  • تنظيم النشاط الرياضي حسب الاختصاص،
  • تقنيات الإعلام و الاتصال في المجال الرياضي،
  • مبادئ تنظيم الأنشطة البدنية و الرياضية،
  • الأمن و الوقاية في مجال الأنشطة البدنية والرياضية.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الوحدة 4 - التشريع الرياضي :

  • مدخل
  • لمحة تاريخية حول التشريع الرياضي في الجزائر،
  • القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة :
  • المبادئ العامة :
  • التربية البدنية والرياضية،
  • النوادي الرياضية، الرابطات، الاتحاديات الرياضية الوطنية واللجنة الأولمبية الوطنية،
  • الأجهزة الاستشارية،
  • هياكل الدعم،
  • التمويل :
  • إعانات الدولة،
  • مراقبة إعانات الدولة.
  • القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات :
  • كيفيات تأسيس الجمعية،
  • تنظيم وسير الجمعية،
  • حقوق وواجبات الجمعية،
  • القانون الأساسي للجمعية،
  • موارد وأملاك الجمعية،
  • تعليق الجمعية وحلها،
  • المنشأة الرياضية : (المصادقة). الوحدة 5 - بيداغوجية الأنشطة البدنية و الرياضية :
  • أهمية السلوك البيداغوجي للمربي،
  • تحليل سلوك المربي من خلال الأنماط البيداغوجية ا لمختلفة،
  • ردود أفعال الرياضيين إزاء السلوك البيداغوجي للمربي،
  • أهمية الاتصال في الأنشطة البدنية والرياضية،
  • التقييم البيداغوجي للأنشطة البدنية والرياضية،
  • التحضير التعليمي للأنشطة البدنية والرياضية،
  • المشروع البيداغوجي للأنشطة البدنية والرياضية. / العدد 66 26 ذو القعدة عام 1431 ه 3 نوفمبر سنة 2010 م الوحدة 6 - علم النفس الرياضي
  • مهام، أهداف و طرق علم النفس الرياضي،
  • التحضير الذهني للمنافسة،
  • وسائل التسيير الفعالة للمنافسة،
  • التركيز و النتيجة الرياضية،
  • القلق و الاعتداء والعنف في الرياضة،
  • الرياضيون، الإشكاليات و الحلول،
  • إجراءات الضبط النفسي،
  • العبء و الضبط النفسي في الرياضة،
  • ضبط الانفعال بالموسيقى. الوحدة 7 - الإعلام والاتصال
  • مدخل للإعلام والاتصال،
  • تقنيات الاتصال،
  • أنواع الاتصال :
  • تحليل علاقات الاتصال،
  • الاتصال الشفوي :
  • الاتصال وجها لوجه،
  • المناهج.
  • الاتصال الكتابي (بالصورة)
  • الاتصال الحركي
  • أشكال الاتصال :
  • الاتصال بالنسبة :
  • للتوجيه،
  • للطبيعة،
  • للوسيلة،
  • للمستوى.
  • الاتصال الجماهيري وخصائصه و أهميته :
  • فن الإنصات،
  • الرسالة المسترسلة،
  • عوائق الاتصال،
  • تحريف الاتصال ( التمرير للغير )،
  • تقييم الكفاءات في الاتصال الرياضي،
  • النظام التمثيلي في الاتصال،
  • فن التفاوض والإقناع.

26 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 27 3 نوفمبر سنة 2010 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 مايو سنة 2010 المبالغ ( دج ) الأصول :

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 477.450.939.613,13
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 119.586.119.668,59
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 72.385.165,91
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 10.381.389.418.965,03
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 157.699.839.919,35
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 4.375.701.412,18
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 9.702,91
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.239.224.737,63
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 412.901.042.241,04 المجموع 11.564.854.549.690,35 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.952.554.451.660,28
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 141.663.918.371,07
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.146.951.584,88
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 134.098.979.322,06
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.650.135.285.399,72
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 637.233.143.564,66
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.891.877.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 169.367.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 322.576.412.193,80
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 1.664.160.926.440,62 المجموع 11.564.854.549.690,35
  • يحتوي تسهيلات الودائع

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 26 ذو القعدة عام 1431 ه 3 نوفمبر سنة 2010 م الوضعيّة الشّهريّة في 30 يونيو سنة 2010 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 296.672.155.219,36
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 119.871.706.390,33
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 285.914.615,04
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 10.773.339.234.223,28
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 157.166.239.819,72
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 4.017.506.698,25
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 68.816,09
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.366.120.223,14
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 240.184.216.106,14 المجموع 11.603.043.030.375,93 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.982.410.426.382,37
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 143.306.061.887,88
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 937.519.342,68
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 133.543.980.068,55
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.688.490.847.372,49
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 568.719.664.466,24
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.928.839.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 169.367.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 322.576.412.193,80
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 1.664.811.637.508,66 المجموع 11.603.043.030.375,93
  • يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة