قانون رقم 10-08

قانون رقم 10-08 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة 2010، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 10-02 المؤرخ في 16 رمضان ع ام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 ال ذي يعدل ويتمم الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يولي و سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة. إنّ رئيس الجمهورية، - بناء على الدّستور، لا سيّما المواد 122 و 124 و 126 منه، - وبعد الاطلاع على الأمر رقم 10-02 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 الذي يعدل ويتمم الأم ر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صف ر ع ام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، - وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 10-02 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 ال ذي يع دل ويتمم الأم ر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر ع ام 1416 الموافق 17 يولي و سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة. المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
2010 النشر JO 2010 n° 66 JO 2010 n° 66 2010 إعادة النشر JO 2010 n° 66 JO 2010 n° 66
قانون رقم 10-08
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.