قانون رقم 10-08
قانون رقم 10-08 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة 2010، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 10-02 المؤرخ في 16 رمضان ع ام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 ال ذي يعدل ويتمم الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يولي و سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة. إنّ رئيس الجمهورية، - بناء على الدّستور، لا سيّما المواد 122 و 124 و 126 منه، - وبعد الاطلاع على الأمر رقم 10-02 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 الذي يعدل ويتمم الأم ر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صف ر ع ام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، - وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 10-02 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 ال ذي يع دل ويتمم الأم ر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر ع ام 1416 الموافق 17 يولي و سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة. المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★
قانون رقم 10-08 مؤرخ في 19 ذي الق ع دة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة 2010، يت ض من المواف ق ة على الأمر رقم 10-02 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 ال ذي يع دل ويتمم الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.