قانون رقم 10-11

قانون رقم 10-11 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة 2010، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 10-05 المؤرخ في 16 رمضان ع ام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 ال ذي يتمم الق ان ون رقم 06-01 الم ؤرخ في 21 مح رم ع ام 1427 الموافق 20 فبراي رسنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. إنّ رئيس الجمهورية، - بناء على الدّستور، لا سيّما المواد 122 و 124 و 126 منه، - وبعد الاطلاع على الأمر رقم 10-05 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 الذي يتمم القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سن ة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، - وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 10-05 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 الذي يتمم القان ون رقم 06-01 الم ؤرخ في 21 محرم ع ام 1427 الموافق 20 فبراي ر سن ة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
2010 النشر JO 2010 n° 66 JO 2010 n° 66 2010 إعادة النشر JO 2010 n° 66 JO 2010 n° 66
قانون رقم 10-11
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.