قانون رقم 10-09 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة 2010، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 10-03 الم ؤرخ في 16 رمضان ع ام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 ي وليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. إنّ رئيس الجمهورية، - بناء على الدّستور، لا سيّما المواد 122 و 124 و 126 منه، - وبعد الاطلاع على الأمر رقم 10-03 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 الذي يع دل ويتمم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صف ر عام 1417 الموافق 9 ي وليو س نة 1996 والمتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، - وبعد موافقة البرلمان، الجريدة الرّسميّة يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : ي وافق على الأمر رقم 10-03 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صف ر ع ام 1417 الموافق 9 ي ولي و س نة 1996 والمتعلق بقم ع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★
قانون رقم 10-09 م ؤرخ في 19 ذي القع دة عام 1431 الموافق 27 أك توبر سنة 2010، يت ضمن المواف ق ة على الأمر رقم 10-03 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 الذي يع دل ويتمم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صف ر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.