قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 10 غشت سنة 1970 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 أبريل سنة 1969 والمتضمن تعيين المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية واختصاصاتها 1546
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الأولى من القرار المؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 أبريل سنة 1969 والمشار اليه أعلاه كما يلي :
المدرسة الوطنية لتكوين واعداد ربابنة الصيد والميكانيكيين المخصصين لقيادة سفن الصيد البحرى بمستغانم »
المادة 2
فتح المادةيضاف الى القرار المؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 أبريل سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، مادة 4 مكرر محررة كما يلى :
المادة 4 مكرر
فتح المادةتقوم المدرسة الوطنية لتكوين واعداد وجابنة الصيد البحرى والميكانيكيين المستغانم :
بالتحضير لبروفيه قيادة سفن الصيد البحرى ، التي - ستحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية ومشغلى محركات الصيد البحرى .
تدريبات اعداد ربابنة الصيد البحرى ومشغلى محركات الصيد البحرى ، وتدريبات الترقية ، والتي حددت مدتها بسنة واحدة » .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الملاحة البحرية التجارية ، ومدير | الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 10 غشت سنة 1970 ..
عن وزير الدولة المكلف بالنفل الكاتب العام انيس صالح باي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 68-600
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.