قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 26 غشت سنة 1970 صادر عن والى الاصنام يتضمن الترخيص باكتساب الدولة لقطعة أرض من ملك الصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية مساحتها 10 هكتارات و 43 آرا كائنة بشرشال قصد بناء ثانوية للبنات في شرشال • 1556
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 26 غشت سنة 1970 صادر عن والى الاصنام يتضمن الترخيص باكتساب الدولة لقطعة أرض من ملك الصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية مساحتها 10 هكتارات و 43 آرا كائنة بشرشال قصد بناء ثانوية للبنات في شرشال • 1556
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.