مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.