مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير المالية بالمديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.