قرار وزاري مشترك

قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في أول ذي القعدة عام يناير سنة 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 تتضمن الترخيص لشركات 203 في ممارسة نشاطاتها برسم قانون الاستثمارات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.