مرسوم رقم 71-32 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390
المادة الأولى
فتح المادةينشر الاتفاق التجارى الطويل الأمد والموقع بمدينة أوتاوا في 16 نوفمبر سنة 1970 ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 .
هواري بومدين الاتفاق التجارى الطويل الأمد والخاص بالقمح والمبرم بين الجزائر وكندا والموقع في 16 نوفمبر سنة 1970 بمدينة أوتاوا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة كندا ، رغبة منهما في توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلديهما ، فقد أبرمتا اتفاقاً طويل الأمد بشأن القمح ، وفقاً للشروط التالية :
المادة الأولى
فتح المادةان الجزائر تشترى من كندا بواسطة المكتب الجزائري المهني للحبوب وتقدم كندا للجزائر بواسطة اللجنة | الكندية للقمح ، كمية من القمح الكندى تتراوح ما بين ثمانمائة وخمسين ألف طن مترى (8500000) على الأقل الى مليون طن | مترى ( 100000000 ) أو أقل أو زيادة عن ذلك بخمسة بالمائة .
وتشحن هذه الكميات من الموانىء الكندية خلال مدة سريان العقد وطبقاً للبرنامج المعين بعده : 2500000 طن بين أول غشت سنة 1971 و 31 يوليو سنة - 1972 ، من 2000000 طن مترى على الأقل الى 2500000 طن بين أول غشت سنة 1972 و 31 يوليو سنة 1973 ، من 2000000 طن مترى على الأقل الى 2500000 طن بين أول غشت سنة 1973 و 31 يوليو سنة 1974 ، من 2000000 طن مترى على الأقل الى 2500000 طن بين أول غشت سنة 1974 و 31 يوليو سنة 1975 •
المادة 2
فتح المادةيبرم المكتب الجزائرى المهني للحبوب واللجنة الكندية للقمح ، بالاستناد لمهذا الاتفاق ، اتفاقاً ترتيبياً يعتمد كأساس لابرام العقود الخاصة بالنسبة لكل معاملة وان | أنواع القموح وأصنافها وشروط تسليمها وأثمانها والشروط التجارية الأخرى ، يجرى التفاوض بشأنها بين الطرفين وابرام العقود في نطاق الاتفاقات الخاصة المذكورة
المادة 3
فتح المادةان كميات القمح الكندى التي يمكن شراؤها و تقديمها زيادة عن الكميات القصوى المذكورة في المادة الأولى تكون موضوع مفاوضات على حدة بين الطرفين على أساس الاحتياجات التي يعبر عنها المشترى وحسب الكميات المتوفرة لدى البائع •
المادة 4
فتح المادةيطبق هذا الاتفاق من تاريخ التوقيع عليه ويسرى مفعوله لغاية 31 يوليو سنة 1975 • وحرر على نسختين باللغة الفرنسية واللغة الانكليزية وهما معتمدتان على وجه سواء وحرر بمدينة أوتاوا في 16 نوفمبر سنة 1970 • عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة كندا الديمقراطية الشعبية وزير الوصاية مدير الشؤون الاقتصادية للجنة الكندية للقمح والثقافية والاجتماعية اوتو 10 . لانج في وزارة الشؤون الخارجية ادريس الجزائري الجمعة 16 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 203 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.