مرسوم رقم 79-149 مؤرخ في 30 شوال عام 1399 الموافق 22 سبتمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة 995
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ضمن ابواب ميزانية حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1399 الموافق التسيير المخصصة لرئاسة الجمهورية «العنوان 22 سبتمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد رقم الابواب الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير -36 02 اعانة التسيير المؤسسات التربية والتكوين التي ستحدث او 42 ΟΙ المساهمة في ستوضع تحت الكفالة 15.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي الهئات الدولية 8.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 23.000.000 الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 997 وزارة التجارة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 78-13
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.