ج.ر عدد 13 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (5)
اسأل عن هذا العدد

قرارات، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 درج 50 درج النسخة الاصليه وترجمتها 70 درج 100 دج خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 80 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر

- كما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 100 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين : المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د. ج للسطر . اتفاقات دولية أمر رقم 75 2 مكرر مؤرخ في 26 ذي الحجة

- فهرس

- قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1395 الموافق 17 يناير سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى الكاتب العام للجنة الوطنية عام 1394 للبيئة . 205 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء وزارة الدولة المكلفة بالنقل المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة باستكهولم في 14 قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير سنة يوليو سنة 1967 مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدولة

  • قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1395 الموافق 17 198 1975 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الادارة العامة . - 206 قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير سنة- 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والبرمجة . - 206 يناير سنة قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير سنة- 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى الكاتب العام للمجلس الوطني 1975 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الاقتصادي والاجتماعي. 205 | الطيران المدني والارصاد الجوية الوطنية .. 207

198 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 صفر عام 1395 قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير سنة .. قرارات مؤرخة في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير سنة

- 1073 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النقل البرى. 207 1975 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 207 اتفاقات دولية امر رقم 75-2 مكرر مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة باستكهولم في 14 يوليو سنة 1967 باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبعد الاطلاع على اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة باستكهولم في 14 يوليو سنة 1967، يأمر بمايلي : المادة الأولى : تتم المصادقة على اتفاقية انشاء المنظمة. العالمية للملكية الفكرية الموقعة باستكهولم في 14 يوليو سنة ورغبة منها في تطوير ورفع كفاءة ادارة الاتحادات المنشأة في مجالات حماية الملكية الصناعية وحماية المصنفات الادبية والفنية، مع الاحترام الكامل لاستقلال كل اتحاد منها. قد اتفقت على ما يلي : مادة 1 انشاء المنظمة تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية. مادة 2 التعاريف لاغراض هذه الاتفاقية : (1) «المنظمة، يقصد بها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو). (2) المكتب الدولي يقصد به المكتب الدولي للملكية الفكرية .. (3) «اتفاقية باريس» يقصد بها الاتفاقية الخاصة بحماية 1967، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الملكية الصناعية الموقعة في 20 مارس 1883 بما في ذلك اية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …. وحرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 . هواري بومدين اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة باستكهولم في 14 يوليو سنة 1967. ان الاطراف المتعاقدة . رغبة منها في الاسهام في تفاهم وتعاون بين الدول المنفعتها المشتركة على أساس احترام سيادتها والمساواة بينها ، ورغبة منها في دعم حماية الملكية الفكرية في جميع انحاء العالم بهدف تشجيع النشاط الابتكاري تعديلات ادخلت عليها .. (4) اتفاقية برن يقصد بها الاتفاقية الخاصة بحماية المصنفات الادبية والفنية الموقعة في 9 سبتمبر 1886 بما في ذلك اية تعديلات أدخلت عليها . (5) «اتحاد باريس» يقصد به الاتحاد الدولي الذي انشأته اتفاقية باريس . (6) و اتحاد برن يقصد به الاتحاد الدولي الذي أنشأته اتفاقية برن (7) والاتحادات يقصد بها اتحاد باريس والاتحادات الخاصة التي انشئت والاتفاقات الخاصة التي أبرمت فيما يتعلق بذلك الاتحاد و اتحاد ،برن واي اتفاق دولي آخرير مي الى دعم حماية الملكية الفكرية وتتولى المنظمة تنفيذه وفقا للمادة 4 ) 3 ( * (8) الملكية الفكرية تشمل الحقوق المتعلقة بمايلي :
  • المصنفات الادبية والعلمية ..

الجمعة 3 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 199 منجزات الفنانين القائمين بالآداء، والفنوجرامات، وبرامج الاذاعة والتلفزيون …. الاختراعات في جميع مجالات الاجتهاد الانساني .

  • الاكتشافات العلمية. الرسوم والنماذج الصناعية . العلامات التجارية وعلامات الخدمة والاسماء والسمات- التجارية .
  • الحماية ضد المنافسة المشروعة . وجميع الحقوق الاخرى الناتجة عن النشاط الفكري في المجالات الصناعية والعلمية والادبية والفنية . مادة 3 أغراض المنظمة أغراض المنظمة هي : (1) دعم حماية الملكية الفكرية في جميع العالم عن طريق التعاون بين الدول وبالتعاون مع أى منظمة دولية أخرى حيثما كان ذلك ملائما . (2) ضمان التعاون الادارى بين الاتحادات . مادة 4 الوظائف لتحقيق الاغراض المبينة في المادة 3 فان المنظمة، عن طريق اجهزتها المختصة ، ومع مراعاة اختصاص كل من الاتحادات : (1) تعمل على دعم اتخاذ الاجراءات التي تهدف الى تيسير الحماية الفعالة للملكية الفكرية في جميع انحاء العالم والى تنسيق التشريعات الوطنية في هذا المجال. (2) تقوم بالمهام الادارية لاتحاد باريس، وللاتحادات الخاصة المنشأة فيما يتعلق بذلك الاتحاد، ولاتحاد برن . (3) يجوز لها ان تقبل تولى المهام الادارية الناشئة عن تنفيذ أي اتفاق دولي آخر يهدف الى دعم حماية الملكية الفكرية أو المشاركة في مثل هذه المهام. (4) تشجع ابرام الاتفاقات الدولية التي تهدف الى تدعيم حماية الملكية الفكرية . (5) تعرض تعاونها على الدول التي تطلب المساعدة القانونية الفنية في مجال الملكية الفكرية . (6) تجمع المعلومات الخاصة بحماية الملكية الفكرية وتنشرها، وتجرى الدراسات في هذا المجال وتشجعها ، وتنشر نتائج تلك الدراسات. (7) توفر الخدمات التي تيسر الحماية الدولية للملكية الفكرية، وتنهض باعباء التسجيل في هذا المجال ، كما تنشر البيانات الخاصة بالتسجيلات حيثما كان ذلك ملائماً .. (8) تتخذ كل اجراء ملائم آخر …. مادة 5 العضوية (1) تكون العضوية فى المنظمة مفتوحة لأية دولة من الاتحادات بمفهومها الوارد في المادة 2 (7) • (2) تكون العضوية في المنظمة مفتوحة كذلك لاية دولية ليست عضوا فى أى من الاتحادات بشرط : (1) ان تكون عضوا في الامم المتحدة أو في أي من الوكالات المتخصصة المرتبطة بالامم المتحدة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو ان تكون طرفا في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية ، أو (2) ان تدعوها الجمعية العامة لتكون طرفا في هذه الاتفاقية . مادة 6 الجمعية العامة (1) (1) تشكل جمعية عامة تتكون من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية الاعضاء فى أى من الاتحادات .. (ب) تمثل حكومة كل دولة بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء • ح تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته .. (2) تقوم الجمعية العامة بمايلي : (1) تعيين المدير العام بناء على ترشيح لجنة التنسيق. (2) تنظر في تقارير المدير العام الخاصة بالمنظمة وتعتمدها وتزوده بجميع التوجيهات اللازمة : (3) تنظر في تقارير وانشطة لجنة التنسيق وتعتمدها، وتزودها بالتوجيهات. (4) تقر ميزانية السنوات الثلاث الخاصة بالنفقات المشتركة بين الاتحادات . (5) تعتمد الاجراءات التي يقترحها المدير العام بخصوص تنفيذ الاتفاقات الدولية المشار اليها في المادة 4 (3) (6) تقر اللائحة المالية للمنظمة . (7) تحدد لغات عمل السكرتارية أخذة في الاعتبار ما هو متبع في الامم المتحدة (8) تدعو الدول المشار اليها فى المادة 5 (2) (2) لتكون طرفا في هذه الاتفاقية . (9) تحدد من يسمح لهم بحضور اجتماعاتها كمراقبين من الدول غير الاعضاء في المنظمة ومن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية . (10) تباشر أية مهام أخرى مناسبة تدخل في نطاق هذه الاتفاقية. (3) (أ) يكون لكل دولة صوت واحد في الجمعية العامة سواء كانت عضوا في واحد أو أكثر من الاتحادات ..

200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 صفر عام 1395 (ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الاعضاء في الجمعية العامة . (ح) بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (ب) ، يجوز للجمعية العامة ان تتخذ قرارات اذا كان عدد الدول الممثلة في اية دورة يقل عن النصف ولكن يساوى ثلث الدول الاعضاء في الجمعية العامة أو يزيد عليه . ومع ذلك فان قرارات الجمعية العامة، بخلاف تلك المتعلقة باجراءاتها، لا تكون نافذة الا اذا توفرت الشروط التالية. يبلغ المكتب الدولى القرارات المذكورة الى الدول الاعضاء في الجمعية العامة التي لم تكن ممثلة، ويدعوها الى الادلاء بصوتها أو امتناعها كتابة خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ ذلك الابلاغ . فاذا ما كان عدد الدول التي ادلت بصوتها أو امتناعها عند انقضاء تلك المدة يساوى عدد الدول التي كانت ناقصة كى يكتمل النصاب القانوني في الدورة ذاتها تكون تلك القرارات نافذة متى الاغلبية المطلوبة مازالت قائمة في نفس الوقت. (د) مع مراعاة أحكام الفقرتين (ه) و (و) تتخذ الجمعية العامة قراراتها باغلبية ثلثي الاصوات التي اشتركت في الاقتراع . (ه) يتطلب اعتماد الاجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاقات الدولية المشار اليها في المادة 4 (3) أغلبية ثلاثة أرباع الاصوات التي اشتركت في الاقتراع. (و) يتطلب اعتماد اتفاق مع الامم المتحدة طبقا للمادتين 57 و 63 من ميثاق الامم المتحدة أغلبية تسعة أعشار الاصوات التي اشتركت في الاقتراع . (ز) يتطلب تعيين المدير العام ( فقرة (2) (1) ) والموافقة على الاجراءات التي يقترحها المدير العام بشأن تنفيذ الاتفاقات الدولية (فقرة (2) (5) ) ونقل المقر ( مادة (10) الا يقتصر توفر الاغلبية المطلوبة في الجمعية العامة فحسب بل ايضا في جمعية اتحاد باريس وجمعية اتحاد برن. (ح) لا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت . (ط) لا يمثل المندوب الا دولة واحدة فقط ولا يصوت الا باسمها … (4) (أ) تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات بدعوة من المدير العام . (ب) تجتمع الجمعية العامة في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام سواء بناء على طلب لجنة التنسيق أو على طلب ربع عدد الدول الاعضاء في الجمعية العامة (ح) تعقد الاجتماعات في مقر المنظمة (5) تشارك الدول الاطراف في هذه الاتفاقية، والتي ليست أعضاء في أي من الاتحادات في اجتماعات الجمعية العامة كمراقبين . (6) تضع الجمعية العامة لائحة اجراءاتها. مادة 7 المؤتمر (1) (أ) يشكل مؤتمر يتكون من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية سواء كانت أعضاء فى أى من الاتحادات أم لم تكن .. (ب) تمثل حكومة كل دولة بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء • (ح) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته. (2) يقوم المؤتمر بمايلي : (1) يناقش الموضوعات ذات الاهمية العامة في مجال الملكية الفكرية، وله أن يتخذ توصيات تتعلق بتلك الموضوعات مع مراعاة اختصاص الاتحادات واستقلالها الذاتي . (2) يقر ميزانية السنوات الثلاث الخاصة بالمؤتمر. (3) يضع برنامج السنوات الثلاث للمساعدة القانونية الفنية في حدود الميزانية الخاصة بالمؤتمر (4) يقرر التعديلات على هذه الاتفاقية وفقا للاجراءات المبينة في المادة 17 (5) يحدد من يسمح لهم بحضور اجتماعاته كمراقبين من الدول غير الاعضاء في المنظمة ومن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية . (6) يباشر أية مهام أخرى مناسبة تدخل في نطاق هذه الاتفاقية (3) (أ) يكون لكل دولة صوت واحد في المؤتمر • (ب) يتكون النصاب القانوني من ثلث عدد الدول الاعضاء. (ح) مع مراعاة أحكام المادة 17 ، يتخذ المؤتمر قراراته بأغلبية ثلثي الاصوات التي اشتركت في الاقتراع . (د) تحدد المبالغ الخاصة بحصص الدول الاطراف في هذه الاتفاقية والتي ليست اعضاء فى أى من الاتحادات عن طريق تصويت يكون فيه لمندوبي هذه الدول فقط حق التصويت. (ه) لا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت. (و) لا يمثل المندوب الا دولة واحدة فقط ولا يصوت الا باسمها . (4) (أ) يجتمع المؤتمر في دورة عادية بدعوة من المدير العام اثناء نفس الفترة وفى نفس المكان اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة • (ب) يجتمع المؤتمر في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام بناء على طلب أغلبية الدول الاعضاء . (5) يضع المؤتمر لائحة اجراءاته …

الجمعة 3 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 201 ماد 8 لجنة التنسيق (1) (1) تشكل لجنة تنسيق تتكون من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية والتي تتمتع بعضوية اللجنة التنفيذية لاتحاد باريس او اللجنة التنفيذية لاتحاد برن او كليهما. ومع ذلك فاذا كانت أي من هذه اللجان التنفيذية مكونة من أكثر من ربع عدد الدول الاعضاء في الجمعية التي انتخبتها، فان مثل هذه اللجنة التنفيذية تقوم بتحديد الدول التي ستتمتع بعضوية لجنة التنسيق من بين اعضائها بحيث لا يزيد عدد هذه الدول عن الربع المشار اليه أعلاه، على ان يكون من المفهوم انه لن يدخل في حساب الربع المذكور الدولة التي يقع مقر المنظمة في اقليمها. (ب) تمثل حكومة كل دولة عضو في لجنة التنسيق بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء (ح) حينما تنظر لجنة التنسيق سواء فى المسائل المتصلة مباشرة ببرنامج أو بميزانية المؤتمر وجدول أعماله، أو المقترحات الخاصة بتعديل هذه الاتفاقية التي من شأنها ان تؤثر على حقوق أو التزامات الدول الاطراف في هذه الاتفاقية غير الاعضاء في أي من الاتحادات ، فان ربع هذه الدول تشارك في اجتماعات لجنة التنسيق ويكون لها نفس حقوق أعضاء هذه اللجنة . وينتخب المؤتمر في كل دورة من دوراته العادية الدول التي تدعى للمشاركة في مثل هذه الاجتماعات . (د) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته . (2) اذا رغبت الاتحادات الاخرى التي تديرها المنظمة في ان تمثل بصفتها في لجنة التنسيق وجب تعيين ممثليها من بين الدول الاعضاء في لجنة التنسيق. (3) تقوم لجنة التنسيق بمايلي : الانقضاء أو في حالة خلو فى وظيفة المدير العام ، واذا لم تعين الجمعية العامة مرشح لجنة التنسيق تقوم اللجنة باقتراح مرشح أخر ، وتتكرر هذه الاجراءات حتى تعين الجمعية العامة المرشح الاخير (6) تعين مدير عام بالنيابة للمدة السابقة على تولى المدير العام الجديد منصبه 6 ، وذلك اذا شعر منصب المدير العام بين دورتين للجمعية العامة (7) تباشر أية مهام أخرى تعهد اليها في نطاق هذه الاتفاقية . (4) (أ) تجتمع لجنة التنسيق مرة كل سنة في دورة عادية بدعوة من المدير العام، وتجتمع عادة في مقر المنظمة. (ب) تجتمع لجنة التنسيق في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام اما بمبادرة خاصة منه أو بناء على طلب رئيسها أو ربع اعضائها. : (5) (أ) يكون لكل دولة صوت واحد فى لجنة التنسيق سواء كانت عضوا في احدى اللجنتين التنفيذيتين المشار اليهما في الفقرة (1) (أ) أو في كليهما. (ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد أعضاء لجنة التنسيق . (ح) لا يمثل المندوب الا دولة واحدة فقط ولا يصوت الا باسمها . (6) (أ) تعبر لجنة التنسيق عن آرائها وتتخذ قراراتها بالاغلبية البسيطة للاصوات التي اشتركت في الاقتراع. ولا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت . (ب) لاى عضو في لجنة التنسيق ، حتى في حالة الحصول على أغلبية بسيطة ، أن يطلب بعد التصويت مباشرة ان تكون الاصوات موضوعا لاحتساب جديد خاص يتم بالطريقة التالية : تعد قائمتان منفصلتان تحتوى احداهما على اسماء الدول (1) تقدم المشورة لاجهزة الاتحادات والجمعية العامة | الاعضاء في اللجنة التنفيذية لاتحاد باريس والثانية على أسماء والمؤتمر والمدير العام حول جميع الشؤون الادارية والمالية وحول أية شؤون أخرى ذات أهمية مشتركة سواء لاثنين أو أكثر من الاتحادات واما لواحد أو أكثر من الاتحادات والمنظمة، و بوجه خاص حول ميزانية النفقات المشتركة بين الاتحادات . (2) تعد مشروع جدول أعمال الجمعية العامة (3) تعد مشروع جدول أعمال المؤتمر ومشروع البرنامج والميزانية الخاص به. (4) على أساس من ميزانية لسنوات الثلاث الخاصة بالنفقات المشتركة بين الاتحادات وميزانية السنوات الثلاث الخاصة بالمؤتمر وكذلك على أساس برنامج السنوات الثلاث الخاص بالمساعدة القانونية الفنية، تعتمد الميزانيات والبرامج السنوية المتعلقة بها . (5) تقترح اسم مرشح لتعينه الجمعية العامة في منصب المدير العام عندما تكون مدة هذا المنصب قد أوشكت على الدول الاعضاء في اللجنة التنفيذية لاتحاد برن. ويدرج تصويت كل دولة مقابل اسمها في كل قائمة تظهر فيها، فاذا أوضح هذا الاحتساب الجديد الخاص انه لم يتم الحصول على أغلبية بسيطة في كل من هاتين القائمتين فلا يعتبر ان الاقتراح قد حاز القبول (7) لاية دولة عضو في المنظمة وليست عضوا في لجنة التنسيق ان تمثل في اجتماعات اللجنة بمراقبين يكون لهم حق الاشتراك في المناقشات دون ان يكون لهم الحق في التصويت. (8) تضع لجنة التنسيق لائحة اجراءاتها. مادة 9 المكتب الدولي (1) المكتب الدولي هو سكرتارية المنظمة . (2) يدير المكتب الدولي مدير عام يعاونه نائب مدير عام | أو أكثر .

202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 صفر عام 1395 ه (3) يعين المدير العام لمدة محددة لا تقل عن ست سنوات ويجوز تجديد تعيينه لمدد مجددة . وتتولى الجمعية العامة تحديد مدة التعيين الأول والتعيينات اللاحقة المحتملة وكذلك كافة شروط التعيين الأخرى .. (4) (أ) المدير العام هو الرئيس التنفيذي للمنظمة. (ب) يمثل المدير العام المنظمة. (ح) يقدم المدير العام تقارير للجمعية العامة ويعمل وفقا لتوجيهاتها فيما يتعلق بالمسائل الداخلية والخارجية للمنظمة (5) يعد المدير العام مشروعات البرامج والميزانيات وكذلك تقارير النشاط الدورية ويبلغها الى حكومات الدول المعنية والى الاجهزة المختصة في الاتحادات والمنظمة. (6) يشترك المدير العام، وأى عضو يكلفه من موظفى المكتب الدولي في كافة اجتماعات الجمعية العامة والمؤتمر ولجنة التنسيق وأى لجنة أخرى أو جماعة عمل دون ان يكون لهم حق التصويت. ويكون المدير العام واى عضو يكلفه من موظفى المكتب الدولي، سكرتيرا لهذه الاجهزة بحكم منصبه .. (7) يعين المدير العام الموظفين الذين يقتضيهم سير العمل الفعال للمكتب الدولي، ويعين نواب المدير العام بعد موافقة لجنة التنسيق . وتحدد شروط التوظيف في لائحة الموظفين التي تقرها لجنة التنسيق بناء على اقتراح المدير العام وينبنى عند تعيين الموظفين وفي تحديد شروط الخدمة ان يراعي في المكان الاول ضرورة تأمين أعلى مستوى من المقدرة والكفاية والنزاهة. كما يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار أهمية ان تتم التعيينات على أساس أوسع نطاق جغرافي ممكن . (8) تكون مسؤوليات المدير العام وموظفي المكتب الدولي ذات طبيعة دولية بحتة. وعليهم خلال تأدية واجباتهم، الا يطلبوا أو يتلقوا التعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارجة عن المنظمة. وعليهم ان يمتنعوا عن القيام بأى عمل قد يخل بوضعهم كموظفين دوليين. وتتعهد كل دولة عضو باحترام الصفة الدولية البحتة لمسؤوليات المدير العام وموظفى المكتب الدولي، والا تسعى للتأثير عليهم عند اضطلاعهم بمسؤولياتهم. مادة 10 المقر (1) مقر المنظمة جنيف. (2) يمكن نقل مقر المنظمة بقرار صادر طبقا لاحكام المادة 6 (3) (د) و (ز ) . مادة 11 الشؤون المالية (1) للمنظمة ميزانيتان منفصلتان : ميزانية النفقات المشتركة بين الاتحادات بنود النفقات التي تهم عدة اتحادات. (ب) تمول هذه الميزانية من المصادر التالية : | (1) مساهمات الاتحادات، وتحدد مساهمة كل اتحاد بواسطة جمعية هذا الاتحاد مع مراعاة المصلحة التي لهذا الاتحاد في النفقات المشتركة . (2) الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولى ولا تكون ذات علاقة مباشرة باى من الاتحادات أو لا تكون قد حصلت في مقابل خدمات اداها المكتب الدولي في مجال المساعدة القانونية الفنية. (3) حصيلة بيع مطبوعات المكتب الدولي التي لا تخص أيا من الاتحادات مباشرة والحقوق المتصلة بهذه المطبوعات . (4) الهبات والوصايا والاعانات المقدمة للمنظمة فيما عدا تلك المشار اليها في الفقرة (3) (ب) (4) • (5) الايجارات والفوائد والايرادات المتنوعة الأخرى الخاصة بالمنظمة. (3) (أ) تشمل ميزانية المؤتمر بنود النفقات الخاصة بعقد دورات المؤتمر وببرنامج المساعدة القانونية الفنية. (ب) تمول هذه الميزانية من المصادر التالية : (1) حصص الدول الاطراف في هذه الاتفاقية والتي ليست أعضاء في أي من الاتحادات . (2) اية مبالغ قد تضعها الاتحادات تحت تصرف هذه الميزانية ، على ان تحدد جمعية كل اتحاد مقدار المبلغ الذي يخصصه هذا الاتحاد، ويكون لكل اتحاد الحرية في عدم المساهمة في الميزانية المذكورة (3) المبالغ المتحصلة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي في مجال المساعدة القانونية الفنية. (4) الهبات والوصايا والاعانات المقدمة للمنظمة للاغراض المشار اليها في الفقرة الفرعية (أ) . (4) (أ) لتحديد حصة كل دولة طرف في هذه الاتفاقية، وليست عضوا في أي من الاتحادات في ميزانية المؤتمر، تنتمى كل دولة الى فئة وتقوم بدفع حصصها السنوية على أساس عدد من الوحدات محددة كمايلي : فئة …. 10 فئة ب …. 10 3 فئة ح I (ب) تبين كل دولة من تلك الدول الفئة التي ترغب في الانتماء اليها وذلك حين اتخاذها احدى الاجراءات المقررة في المادة 14 (1) • ويمكن لتلك الدولة ان تغير الفئة التي تنتمي اليها، فاذا ما أختارت فئة ادنى فعليها ان تعلن ذلك للمؤتمر في احدى دوراته العادية . ويصبح أي تغيير من هذا القبيل ساري المفعول من بداية السنة التالية للدورة المذكورة .. (ح) تكون الحصة السنوية لكل دولة من تلك الدول مبلغا نسبته الى المبلغ الاجمالى الذى تشترك به كل تلك الدول في

الجمعة 3 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 203 ميزانية المؤتمر تعادل نسبة عدد وحدات تلك الدولة الى اجمالي الوحدات الخاصة بجميع الدول المذكورة. (د) تستحق الحصص فى أول يناير من كل سنة . (ه) اذا لم يتم اقرار الميزانية قبل بداية سنة مالية جديدة تكون الميزانية بنفس مستوى ميزانية السنة السابقة وذلك طبقا للائحة المالية. (5) اية دولة طرف في هذه الاتفاقية ، وليست عضوا في أي من الاتحادات تتأخر في دفع حصصها المالية بمقتضى هذه المادة وأية دولة طرف في هذه الاتفاقية وعضو في أي من الاتحادات تتأخر في دفع حصصها لاي من الاتحادات لا يكون لها حق التصويت فى أى من أجهزة المنظمة التي تتمتع بعضويتها اذا كان مقدار ديونها المتأخرة يعادل مبلغ الحصص المستحقة عليها عن السنتين السابقتين بالكامل أو يزيد عليه. ومع ذلك يجوز لاى من هذه الاجهزة ان يسمح لتلك الدولة بالاستمرار في مباشرة حقها في التصويت فيه ما دام مقتنعا بأن التأخير فى الدفع ناتج عن ظروف استثنائية لا يمكن تجنبها . (6) يحدد المدير العام مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولى فى مجال المساعدة القانونية الفنية ويقدم تقارير عنها إلى لجنة التنسيق. (7) للمنظمة، بموافقة لجنة التنسيق، ان تتلقى الهبات والوصايا والاعانات مباشرة من الحكومات أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو الجمعيات أو الافراد. (8) (أ) يكون للمنظمة رأسمال أساسي عامل يتكون من مبلغ يدفع لمرة واحدة من قبل الاتحادات وكل دولة طرف في هذه الاتفاقية وليست عضوا في أي اتحاد. واذا أصبح رأس المال غير كاف فتتقرر زيادته (ب) تقرر جمعية اتحاد مقدار الدفعة الوحيدة الخاصة به واشتراكه المحتمل في أية زيادة. (ح) يكون مقدار الدفعة الوحيدة الخاصة بكل دولة طرف في هذه الاتفاقية وليست عضوا في أي اتحاد، ونصيبها في أية زيادة عبارة عن نسبة من حصة تلك الدولة عن السنة التي تحدد فيها رأس المال أو تقررت فيها زيادته، ويحدد المؤتمر النسبة وشروط الدفع بناء على اقتراح المدير العام وبعد الاستماع لمشورة لجنة التنسيق. (9) (أ) ينص في اتفاق المقر المبرم مع الدولة التي يكون مقر المنظمة على اقليمها على انه عندما يكون رأس المال الاساسي العامل غير كاف تقوم تلك الدولة بمنح قروض، ويكون مقدار هذه القروض وشروط منحها موضوعا لاتفاقات منفصلة في كل حالة بين تلك الدولة والمنظمة. وتتمتع تلك الدولة بحكم وضعها بمقعد في لجنة التنسيق مادامت تظل ملتزمة بتقديم قروض . (ب) يحق لكل من الدولة المشار اليها في الفقرة الفرعية (أ) والمنظمة ان تنهى الالتزام بمنح قروض بموجب اخطار | كتابي، ويسرى مفعول الانهاء بعد ثلاث سنوات من نهاية السنة التي تم فيها الاخطار عنه. (10) تتم مراجعة الحسابات وفقا لما تنص عليه اللائحة المالية من قبل دولة عضو او اكثر او من قبل مراقبي حسابات من الخارج تعيينهم الجمعية العامة بعد اخذ موافقتهم. مادة 12 الاهلية القانونية والامتيازات والحصانات (1) تتمتع المنظمة في اقليم كل دولة عضو، وطبقا لقوانين تلك الدولة، بالاهلية القانونية اللازمة لتحقيق أغراض المنظمة وممارسة وظائفها . (2) تبرم المنظمة اتفاق المقر مع الاتحاد السويسري ومع اية دولة اخرى قد يقام بها مقر المنظمة فيما بعد. (3) للمنظمة ان تبرم اتفاقات ثنائية او متعددة الاطراف مع الدول الاعضاء الاخرى بهدف تمتع المنظمة وموظفيها وممثلى جميع الدول الاعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة لتحقيق اغراض المنظمة وممارسة وظائفها . (4) للمدير العام أن يتفاوض بخصوص الاتفاقات المشار اليها في الفقرتين (2) و (3)، وبعد اخذ موافقة لجنة التنسيق يقوم بابرام وتوقيع هذه الاتفاقات نيابة عن المنظمة. مادة 13 العلاقات مع المنظمات الاخرى (1) تقيم المنظمة علاقات عمل مع المنظمات الدولية الحكومية الأخرى وتتعاون معها حيثما كان ذلك ملائما. ويبرم المدير العام مع تلك المنظمات اى اتفاق عام في هذا الصدد بعد موافقة لجنة التنسيق. (2) للمنظمة ان تتخذ الترتيبات المناسبة للتشاور والتعاون في الامور التي تدخل في اختصاصها مع المنظمات الدولية غير الحكومية، ومع المنظمات الوطنية الحكومية وغير الحكومية بموافقة الحكومات المعنية. ويتولى المدير العام اتخاذ مثل هذه الترتيبات بعد موافقة لجنة التنسيق. مادة 14 الوسائل التي يمكن للدولة بمقتضاها ان تصبح طرفا في الاتفاقية (1) يمكن للدول المشار اليها في المادة 5 ان تصبح طرفا في هذه الاتفاقية وعضوا في المنظمة عن طريق : (1) توقيع دون تحفظ بالنسبة للتصديق، أو (2) توقيع خاضع للتصديق يتبعه ايداع لوثيقة ، التصديق، أو (3) ايداع وثيقة انضمام. (2) بغض النظر عن اى حكم آخر لهذه الاتفاقية، لا يجوز لدولة طرف في اتفاقية باريس او اتفاقية برن او في كليهما

204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 صفر عام 1395 ه ان تكون طرفا في هذه الاتفاقية الا اذا قامت في نفس الوقت بالتصديق على او الانضمام الى او بعد قيامها بالتصديق على أو الانضمام الى : اما وثيقة استكهولم الخاصة باتفاقية باريس بكاملها أو فقط مع التحديد الوارد في المادة (20) (1) (ب) (1) من هذه الوثيقة دون سواه . واما وثيقة استكهولم الخاصة باتفاقية برن بكاملها او فقط مع التحديد الوارد في المادة 28 (1) (ب) (1) من هذه الوثيقة دون سواه (3) تودع وثائق التصديق او الانضمام لدى المدير العام. مادة 15 بدء نفاذ الاتفاقية (1) تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثة شهور من قيام عشر دول اعضاء في اتحاد باريس وسبع دول اعضاء في اتحاد برن باتخاذ احد الاجراءات المبينة في المادة 14 (1)، على ان يكون من المفهوم في حالة ما اذا كانت دولة عضوا في كل من الاتحادين انه سيتم احتسابها في كلتي المجموعتين . ويبدأ في ذلك التاريخ ايضا نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدول غير الاعضاء فى أى من الاتحادين والتي تكون قد اتخذت احد الاجراءات المبينة في المادة 14 (1) قبل ذلك التاريخ بثلاثة شهور أو أكثر . (2) يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لاية دولة اخرى بعد ثلاثة شهور من التاريخ الذى تكون تلك الدولة قد اتخذت فيه احد الاجراءات المبينة في المادة 14 (1) . مادة 16 التحفظات لا يجوز ابداء اية تحفظات على هذه الاتفاقية . مادة 17 التعديلات (1) لاية دولة عضو او للجنة التنسيق او للمدير العام التقدم باقتراحات لتعديل هذه الاتفاقية، ويقوم المدير العام بابلاغ تلك الاقتراحات الى الدول الاعضاء قبل نظرها من قبل المؤتمر بستة شهور على الاقل : (2) يتولى المؤتمر اقرار التعديلات . فاذا ما اتصل الامر بتعديلات ذات طبيعة تؤثر على حقوق والتزامات الدول الاطراف في هذه الاتفاقية، ممن ليست اعضاء في اي من الاتحادات، فان هذه الدول تشترك ايضا في الاقتراع. اما بالنسبة لجميع التعديلات الاخرى المقترحة فيقتصر التصويت بخصوصها على الدول الاطراف في هذه الاتفاقية الاعضاء في اي من الاتحادات ويتم اقرار التعديلات بالاغلبية البسيطة للاصوات المشتركة في الاقتراع، علما بان المؤتمر يقتصر فيه التصويت على المقترحات التي سبق ان اقرتها جمعية اتحاد باريس وجمعية اتحاد برن بمقتضى القواعد المعمول بها في كل منهما بشأن تعديل النصوص الادارية للاتفاقيات الخاصة بهما . (3) يبدأ نفاذ اي تعديل بعد شهر من تسلم المدير العام اخطارات كتابية بموافقة ثلاثة ارباع عدد الدول الاعضاء في المنظمة ممن لها حق التصويت على الاقتراح بالتعديل طبقا للفقرة (2)، وذلك في وقت اقرار المؤتمر للتعديل، وعلى ان تكون تلك الموافقات قد تمت وفقا للاجراءات الدستورية الخاصة بهذه الدول. وتصبح التعديلات التي تم اقرارها ملزمة لجميع الدول الاعضاء في المنظمة عند بدء نفاذ التعديل او لتلك التي تصبح اعضاء في تاريخ لاحق على ان اي تعديل يزيد من الالتزامات المالية للدول الاعضاء لا يلزم الا تلك الدول التي قامت بالاخطار عن موافقتها على التعديل المذكور. مادة 18 الانسحاب (1) لاية دولة عضو أن تنسحب من هذه الاتفاقية باخطار موجه الى المدير العام. (2) يسرى مفعول الانسحاب بعد ستة شهور من يوم تسلم المدير العام للاخطار. مادة 19 الاخطارات يتولى المدير العام اخطار حكومات جميع الدول الاعضاء بما يلى : (1) تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. (2) التوقيعات وايداعات وثائق التصديق او الانضمام. (3) الموافقات على تعديلات هذه الاتفاقية وتاريخ وضع التعديلات موضع التنفيذ. (4) حالات الانسحاب من هذه الاتفاقية. مادة 20 احكام ختامية (1) (1) توقع هذه الاتفاقية من نسخة وحيدة باللغات الانجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية، وتكون كل هذه النصوص نصوصا رسمية على حد سواء. وتودع هذه النسخة لدى حكومة السويد. (ب) تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع باستكهولم حتى 13 يناير سنة 1968 (2) يضع المدير العام نصوصا رسمية باللغات الالمانية والايطالية والبرتغالية واية لغات اخرى يحددها المؤتمر وذلك بعد التشاور مع الحكومات المعنية. (3) يرسل المدير العام نسختين معتمدتين من هذه الاتفاقية ومن اى تعديل يقره المؤتمر الى حكومات الدول الاعضاء في اتحاد باريس او اتحاد برن، والى حكومة اية دولة اخرى عندما تنضم الى هذه الاتفاقية، والى حكومة اية دولة اخرى بناء

الجمعة 3 صفر عام 1395 هي: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 205 على طلبها. وتتولى حكومة السويد اعتماد نسخ النص الموقع | لهذه الاتفاقية والمرسلة الى الحكومات. (4) يتولى المدير العام تسجيل هذه الاتفاقية لدى سكرتارية الامم المتحدة. مادة 21 احكام انتقالية في الجمعية العامة وفى المؤتمر حتى انقضاء المدة المذكورة. (ب) وبانقضاء مدة الخمس سنوات لا يكون لتلك الدول حق التصويت في الجمعية العامة وفى المؤتمر وفي لجنة التنسيق .. (ح) تمارس تلك الدول حق التصويت من جديد بمجرد ان تصبح طرفا في هذه الاتفاقية. (3) (أ) ويمارس ايضا المكتب الدولى والمدير العام وظائف (1) تعبر الاشارات الواردة في هذه الاتفاقية إلى المكتب المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الصناعية والادبية الدولى او الى المدير العام بمثابة اشارات الى المكتب الدولي او الى المدير العام بمثابة إشارات إلى المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الصناعية والادبية والفنية والتي تدعى ايضا المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية (بربي) ( او الى مديرها على التوالى، وذلك حتى تولى اول مدير عام القيام بمهام منصبه . (2) (1) للدول الاعضاء فى أى من الاتحادات والتي لم تصبح طرفا في هذه الاتفاقية ان تمارس اذا رغبت في ذلك نفس الحقوق كما لو كانت طرفا فيها لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذها. وتقوم اية دولة ترغب في ممارسة تلك الحقوق بارسال اخطار كتابي بذلك الى المدير العام، ويكون هذا الاخطار ساريا من تاريخ تسلمه. وتعتبر تلك الدول اعضاء : والفنية ومديرها على التوالى، ما دامت هناك دول اعضاء في اتحاد باريس او اتحاد برن لم تصبح طرفا في هذه الاتفاقية. (ب) يعتبر الموظفون العاملون في خدمة المكاتب المذكورة فى تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ انهم يعملون ايضا في خدمة المكتب الدولى خلال الفترة الانتقالية المشار اليها في الفقرة الفرعية (أ) . (4) تؤول حقوق والتزامات و اموال مكتب اتحاد باريس الى المكتب الدولى للمنظمة بمجرد ان تصبح جميع الدول الاعضاء في ذلك الاتحاد اعضاءا في المنظمة. (5) تؤول حقوق والتزامات واموال مكتب اتحاد برن إلى المكتب الدولى للمنظمة بمجرد ان تصبح جميع الدول الاعضاء في ذلك الاتحاد اعضاء في المنظمة. مراسيم ، قرارات، مقررات سمبر وزارة الدولة قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1395 الموافق 17 يناير سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى الكاتب العام للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ان وزير الدولة بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين

  • - في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 68 10 المؤرخ في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، المعدل بموجب الامر رقم 70 69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر- 1970 وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1392 الموافق 19 يناير سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد شعبان آيت عبد الرحيم كاتبا عاما للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض إلى السيد شعبان آيت عبد الرحيم الكاتب العام للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الامضاء باسم وزير الدولة، رئيس المجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي على جميع الوثائق والمقررات والمناشير والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1395 الموافق 17 يناير 1975 شريف بلقاسم قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1395 الموافق 17 يناير سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى الكاتب العام للجنة الوطنية للبيئة ان وزير الدولة بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين

206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 3 صفر عام 1395 ه في ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 74 156 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن احداث اللجنة الوطنية للبيئة

  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1394 الموافق 24 يوليو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد صالح جبايلي ككاتب عام للجنة الوطنية للبيئة يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد صالح جبايلى الكاتب العام للجنة الوطنية للبيئة الامضاء، باسم وزير الدولة رئيس اللجنة الوطنية للبيئة، على جميع الوثائق الفردية أو التنظيمية المتعلقة باللجنة الوطنية للبيئة، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1395 الموافق 17 يناير 1975 شريف بلقاسم وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة ان وزير الدولة المكلف بالنقل بمقتضى الامرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 70 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 72-195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 23 يوليو سنة 1972 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 ذي القعدة عام | 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد الطيب حبيب كمدير للادارة العامة يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد الطيب حبيب، مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالنقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير 1975 رابح بيطاط قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والبرمجة ان وزير الدولة المكلف بالنقل بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 72 195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 23 يوليو سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد عبد الرزاق بلزيدية كمدير للدراسات والبرمجة يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرزاق بلزيدية، مدير الدراسات والبرمجة، الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالنقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير سنة 1975. رابح بيطاط

الجمعة 3 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 207 قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الطيران المدني والارصاد الجوية الوطنية . ان وزير الدولة المكلف بالنقل

  • بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة المؤرخ في 20 جمادي
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 72-195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 23 يوليو سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد أحمد زرهوني كمدير للطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد زرهوني، مدير الطيران المدني والارصاد الجوية الوطنية الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالنقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير 1975 رابح بيطاط قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير سنة | 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النقل البرى ان وزير الدولة المكلف بالنقل بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن | الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبمقتضى المرسوم رقم 72-195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 23 يوليو سنة 1972 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1394 الموافق 13 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد رفيق براشمي كمدير للنقل البرى يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد رفيق براشمي، مدير النقل البرى الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالنقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير 1975 رابح بيطاط قرارات مؤرخة في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير سنة 1975 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين- ان وزير الدولة المكلف بالنقل
  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 70 - IIO المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 72-195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 23 يوليو سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 صفر عام 1393 الموافق 12 أبريل سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد محند السعيد تيغيلت كنائب مدير للملاحة البحرية ورجال البحر، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد السعيد تيغيلت، نائب مدير الملاحة البحرية ورجال البحر، الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالنقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير سنة 1975. رابح بيطاط

208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 صفر عام 1395 ه ان وزير الدولة المكلف بالنقل 182 ورقم 70-53 المؤرخين بمقتضى الأمرين رقم 65 - في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 72-195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 23 يوليو سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بونكراف كنائب مدير للصيد البحرى يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر بونكراف، نائب مدير الصيد البحرى الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالنقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير 1975 رابح بيطاط ان وزير الدولة المكلف بالنقل
  • بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي
  • الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 72-195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 23 يوليو سنة 1972 والمتضمن تنظيم | الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد براشية كنائب مدير للميزانية والمحاسبة والعتاد، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد المجيد براشية نائب مدير الميزانية والمحاسبة والعتاد الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالنقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير 1975 رابح بيطاط ان وزير الدولة المكلف بالنقل بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 70 IIO المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 72-195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 23 يوليو سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد عيسى هنى كنائب مدير للنقل البحرى والموانيء يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عيسى ،هنى، نائب مدير النقل البحرى والموانىء الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالنقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير سنة 1975. رابح بيطاط المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر