مرسوم تنفيذي رقم 15-142 مؤرخ في 14 شعبان عام 1436 الموافق 2 يونيو سنة 2015، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة 3
فتح المادةي خصص لميزانية س نة 2015 اعتماد قدره أربعون ملي ون دين ار 40.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 36-14 " إعانة للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء".
الم ادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخ صّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1436 الموافق 2 يونيو سنة .2015 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.