مقرر

مقرر مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 3 مايو قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1395 سنة 1975 يتضمن الغاء ثلاث رخص السيارات الاجرة ( بولاية سطيف طاكسي) الموافق 30 ابريل سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 175/1 622 المؤرخة في 30 يناير سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سكيكدة والمتعلقة باحداث مؤسسة للاشغال بالولاية . 623

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.