قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1395 الموافق سنة 1975 يتضمن انهاء رخصة لاستغلال مزربة لصيد ب «كرستيل في ملك الدولة العام البحرى • 622 سنة 1975 يتضمن الغاء رخصة لسيارة أجرة (طاكسي) بولاية المسيلة . 623
قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1395 الموافق سنة 1975 يتضمن انهاء رخصة لاستغلال مزربة لصيد ب «كرستيل في ملك الدولة العام البحرى • 622 سنة 1975 يتضمن الغاء رخصة لسيارة أجرة (طاكسي) بولاية المسيلة . 623
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.