قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية اشهر أشهر مسنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر منة مسنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينار 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس
- مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- قرار مؤرخ في ه ذى القعدة عام 1386 الموافق 14 فبراير سنة 1967 يتضمن احداث قسم لأدوات الرصد الجوى بمدرسة الطيران المدنى والرصد الجوي . 246 مقرر مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1386 الموافق 10 فبراير سنة 1967 يتضمن تعيين المطارات التي يستخلص فيها رسم استعمال المنشآت الاستقبال الركاب 246 وزارة الداخلية
- قرارات مؤرخة في 19 رمضان و 14 شوال عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 و 25 يناير سنة 1967 تتضمن حركة موظفين . 247 وزارة الانباء
- قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة 247 وزارة العدل
- قرارات مؤرخة في 15 و 21 و 29 شوال عام 1386 الموافق 26 يناير و 1 و 9 فبراير سنة 1967 تتضمن حركة في سلك القضاة 247 مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1386 الموافق 27 اكتوبر سنة 1966 يتضمن قبول خبراء في بعض الاختصاصات (استدراك) 248 وزارة الصناعة والطاقة ب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1386 الموافق اكتوبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية (بيري) . 248 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرارات مؤرخة فى 29 جمادى الاولى و 2 جمادى الثانية
246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ذو القعدة عام 1386 ه و 19 و 28 و 30 رجب و 3 و 10 و 11 و 17 و 18 و 21 | شعبان و 1 و 7 و 8 و 11 و 19 رمضان عام 1386 الموافق 15 سبتمبر و 12 اكتوبر و 3 و 12 و 14 و 17 و 24 و 25 نوفمبر و 1 و 2 و 5 و 13 و 19 و 20 و 23 و 31 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين .. 2480
- مقرران مؤرخان في 26 رجب و و 8 رمضان عام 1386 الموافق 10 نوفمبر و 20 ديسمبر سنة 1966 يتضمنان الترخيص المهندسين معماريين حمل هذا الاسم وممارسة مهامهما .. 252 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتضمن تكليف النظام المنجمي للضمان الاجتماعي بتسيير الشؤون الخاصة بحوادث العمل . 253 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 7 يناير سنة 1967 يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى المحاقن لري اراضي .. 253 بلاغات ، اعلانات
- مناقصات 255
- انذار المقاولة 256 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1386 الموافق 14 فبراير سنة 1967 يتضمن احداث قسم لأدوات الرصد الجوى بمدرسة الطيران المدني والرصد الجوى ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، مقرر مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1386 الموافق 10 فبراير سنة 1967 يتضمن تعيين المطارات التي يستخلص فيها رسم استعمال المنشآت لاستقبال الركاب ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 1 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن بمقتضى المرسوم رقم 63-493 المؤرخ في 31 ديسمبر | تحديد الشروط المتعلقة بوضع رسوم المطارات ، ولا سيما سنة 1963 والمتضمن احداث مدرسة الطيران المدنى والرصد | الجوى ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-297 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن نقل الاختصاصات المتعلقة بالنقل الى وزير الدولة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدث قسم لأدوات الرصد الجوى بمدرسة الطيران المدنى والرصد المجوى وذلك لأجل تكوين التقنيين المخصصين للقيام بالمحافظة على الاجهزة المستعملة للرصد | الجوى .. المادة 2 : يكلف نائب مدير الطيران المدنى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في ه ذى القعدة عام 1386 الموافق 14 فبراير سنة 1967 … عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي المادة 13 منه ،
- وبناء على اقتراح نائب مدير الطيران المدنى ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان الرسم عن استعمال المنشآت المخصصة لاستقبال الركاب ، يمكن أن يتم قبضة في المطارات التالية : الجزائر - الدار البيضاء ووهران وعنابة وقسنطينة وبجاية وسكيكدة وبشار وورقلة وحاسي مسعود وعين امناس وغرداية والقليعة والاغواط وتامنراست و تو قرت وعين صالح . المادة 2 : يكلف نائب مدير الطيران المدني بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 1 ذي القعدة عام 1386 الموافق 10 فبراير سنة 1967 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي
الجمعة 15 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية
- قرارات مؤرخة في 19 رمضان و 14 شوال عام 1386 | الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 و 25 يناير سنة 1967 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عين السيد العربي زروقة ملحقا عماليا متمرنا بدار عمالة بشار … بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 أنهيت ابتداء من 1 يناير سنة 1967 مهام السيد محمد وارد المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الأولى كرئيس مكتب ..
- بموجب قرار مؤرخ فى 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 أنهي ابتداء من 1 فبراير سنة 1967 انتداب السيد احمد بدري لمهام رئيس المصلحة العمالية للحماية المدنية والنجدة بدار عمالة عنابة ووضع المعنى رهن اشارة ادارته الاصلية بموجب قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 نقل السيد عبد السلام بن الابيض المنتدب لمهام مدير المصلحة العمالية للحماية المدنية والنجدة بالاصنام بنفس الصفة الى عنابة ويتقاضى المعني مرتبه من ميزانية المصلحة العمالية للحماية المدنية والنجدة بعنابة على اساس الرقم الاستدلالي الاجمالي المطابق للطبقة الرابعة الدرجة الأولى أي الرقم الاستدلالى للجمهورية الجزائرية 247 وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن تعيين السيد أو الصديق مديرا للادارة العامة بوزارة الانباء ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد سعيد او صديق ، مدير الادارة العامة ، بامضاء جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير باسم وزير الانباء وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 .. محمد بن يحيى وزارة العدل قرارات مؤرخة في 15 و 21 و 29 شوال عام 1386 الموافق 26 يناير و 1 و 9 فبراير سنة 1967 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 15 شوال عام 1386 الموافق 26 يناير سنة 1967 انتدب موقتا السيد عبد القادر موساوي القاضي بمحكمة برواقية للقيام بالاضافة الى مهامه بمهمة مستشار بغرفة الاتهام بالمجلس القضائي بالمدية .. بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 انتدب موقتا السيد احمد مزوار رئيس الاجمالي 400 . غرفة بالمجلس القضائي بالاصنام لمهمة مستشار بالمجلس ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 فبراير سنة 1967 . وزارة الأنباء قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة ان وزير الانباء ، بمقتضى الامر رقم 66 315 المؤرخ فى 7 رجب عام 1386 الموافق 24 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تعيين وزير الانباء ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-195 المؤرخ فى 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص | لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، القضائي بمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 انتدب موقتا السيد خالد نوي مهيدي رئيس غرفة بالمجلس القضائي بباتنة لنفس المهام بالمجلس القضائي بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 نقل السيد حسين قرفوف القاضي بمحكمة عين الصفراء بنفس الصفة الى محكمة سعيدة • بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1386 الموافق 9 فبراير سنة 1967 انتدب موقتا السيد صالح قايد وكيل النيابة العامة بالمجلس القضائي بالمدية لنفس المهام بالمجلس القضائي بمدينة الجزائر ..
248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ذو القعدة عام 1386 ه مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1386 الموافق 27 اكتوبر سنة 1966 يتضمن قبول خبراء فى بعض الاختصاصات | ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 2 الصادر بتاريخ 25 |
- - رمضان عام 1386 الموافق 6 يناير سنة 1967 .
- الصفحة 22 - العمود الاول - السطر 29 بدلا من : الجيلاني حبيب . . . . . ) يقرأ ما يلى : سي الجيلاني حبيب . . . . ) ) والباقي بدون تغيير ) وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 8 اكتوبر | سنة 1966 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية (بيري) بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1386 الموافق اكتوبر سنة 1966 انهيت مهام الكاتب العام لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية التي كان يمارسها السيد محمد بربر . وزارة الاشغال العمومية والبناء قرارات مؤرخة فى 29 جمادى الاولى و 26 جمادى الثانية و 19 و 28 و 30 رجب و 3 و 10 و 11 و 17 و 18 و 21 شعبان و 1 و 7 و 8 و 11 و 19 رمضان عام 1386 الموافق - 15 سبتمبر و 12 اكتوبر و 3 و 12 و 14 و 17 و 24 و 25 نوفمبر و 1 و 2 و ه و 13 و 19 و 20 و 23 و 31 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 29 جمادي الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 انتداب السيد عبد المجيد شيالي لمهام مهندس بالجسور والطرقات من الطبقة الثانية والدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 390 ) وألحق بدائرة الاشغال العمومية وهندسة الري بوهران ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول غشت سنة 1966 • بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 12 اكتوبر سنة 1966 أنهي ابتداء من 19 مايو سنة 1965 انتداب السيد محمد قرطبي لمهام مهندس رئيس بالجسور والطرقات … بموجب قرار مؤرخ فى 19 رجب عام 1386 الموافق 3 نوفمبر سنة 1966 عزل السيد محمد الصالح مكربي من مهامه بسبب تخليه عن وظيفته ، وشطب عليه ابتداء من 28 غشت سنة 1966 من اطار المساعدين التقنيين بالجسور والطرقات • بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1386 الموافق 3 نوفمبر سنة 1966 عين السيد حسين جندر الحائز للشهادة الاولى للتقنية الصناعية من المعهد التقني بدلس ، مساعدا تقنيا بالجسور والطرقات من الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالي الاجمالي (230) والحق بدائرة الاشغال العمومية وهندسة الري بوهران . بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1386 الموافق 3 نوفمبر سنة 1966 عين السيد عبد الحفيظ شيابني الحائز لشهادة القسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى والشهادة واحدة من التقنية الاولى ، مساعدا تقنيا بالجسور والطرقات من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 210 ) والحق بدائرة الاشغال العمومية وهندسة الري بعنابة ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تعيين كل معني بالامر في مهامه ◆ بموجب قرار مؤرخ فى 28 رجب عام 1386 الموافق 12 نوفمبر سنة 1966 انتدب السيد محمد حسن لمهام مهندس رئيس بالجسور والطرقات من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 685 ) وكلف بدائرة الاشغال العمومية وهندسة الري بباتنة . بموجب قرار مؤرخ فى 30 رجب عام 1386 الموافق 14 نوفمبر سنة 1966 انتدب السيد لحسن علام لمهام مهندس رئيس بالجسور والطرقات من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 685 ) وكلف بدائرة الاشغال العمومية وهندسة الري بتيزي وزو ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من أول اكتوبر سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ فى 30 رجب عام 1386 الموافق 14 نوفمبر سنة 1966 عين السيد خميسي حيمر الحائز لاجازة مهندس من المدرسة الوطنية للهندسة والمتخصص في الهندسة المدنية ، مهندسا تقنيا لاشغال الدولة العمومية من الدرجة الاولى الطبقة العادية ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 300 ) وألحق بدائرة الاشغال العمومية وهندسة الري بباتنة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه ..
الجمعة 15 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 249 بموجب قرار مؤرخ فى 30 رجب عام 1386 الموافق 14 نوفمبر سنة 1966 انتدب السيد مصطفى حمودى لمهام رئيس قسم البناء من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 370 ) بمديرية التعمير والأسكان ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول اكتوبر سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ فى 30 رجب عام 1386 الموافق 14 نوفمبر سنة 1966 عين السيد محمد موساوى الحائز لشهادة الكفاءة المهنية فى رسم البيانات، مراقبا تقنيا متمرنا للبناء من الطبقة الثانية الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى الاجمالي (210) بدائرة الاشغال العمومية وهندسة الري بوهران . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه • بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1386 الموافق 17 نوفمبر سنة 1966 أنهي ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1966 انتداب السيد عبد النور كرمان لمهام مهندس رئيس بالجسور والطرقات بموجب قرار مؤرخ فى 3 شعبان عام 1386 الموافق 17 / نوفمبر سنة 1966 أنهي ابتداء من اول اكتوبر سنة 1966 انتداب السيد محمد أمين دمرجى لمهام مهندس داشغال الدولة العمومية . بموجب قرار مؤرخ فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 ألحق ابتداء من اول يناير سنة 1966 السيد يزيد علال المهندس بالجسور والطرقات من الطبقة الثانية والدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 390 ) لمدة خمس سنوات بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بوصفه مديرا للميناء المستقل لمدينة الجزائر وللمحافظة على حقوقه فى المعاش فانه يطلب من المعنى ان يقوم مباشرة وبناء على طلب هيئة الصندوق العام للتقاعد في الجزائر بدفع %6 %6% للمعاش محسوبة على أساس أجرته المطابقة لرتبته والدرجته في اطاره الاصلي … بموجب قرار مؤرخ فى 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 / نوفمبر سنة 1966 انتدب السيد محمد الطاهر طويلب المهام رئيس قسم البناء من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 370 ) والحق ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1966 بمدرسة المهندسين بمدينة الجزائر حسين داي - . بموجب قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1386 الموافق 25 نوفمبر سنة 1966 عين السيد الطاهر جاري الحائز لاجازة مهندس في أشغال الجغرافيا من المدرسة الوطنية / للعلوم الجغرافية بباريس ، مهندسا لاشغال الدولة العمومية من الطبقة الثانية والدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 300 ) . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1386 الموافق 25 نوفمبر سنة 1966 انتدب ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1966 السيد محمد رفاس لمهام مهندس رئيس بالجسور والطرقات من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 685 ) وكلف بمصلحة الدراسات العلمية .. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1386 الموافق 1 ديسمبر سنة 1966 انتدب السيد احمد زواق المهام مساعد تقني بأشغال الدولة العمومية من الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 230 ) وعين ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1966 بدائرة الاشغال العمومية وهندسة الري بالمدية بموجب قرار مؤرخ فى 18 شعبان عام 1386 الموافق 2 ديسمبر سنة 1966 انتدب ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1966 السيد بودربالة حقيقي المستكتب بالجسور والطرقات من الدرجة الأولى السلم 3 ES ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 195 ) لمهام مساعد تقني بأشغال الدولة العمومية من الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 230 ) وعين بدائرة الاشغال العمومية وهندسة الري بوهران بموجب قرار مؤرخ فى 21 شعبان عام 1386 الموافق ه ديسمبر سنة 1966 عين السيد بلقاسم أو رابح الحائز للشهادة الأهلية الصناعية مساعدا تقنيا متمرنا بالجسور والطرقات من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) بدائرة الاشغال العمومية والرى بسطيف ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1386 الموافق ه ديسمبر سنة 1966 عين ابتداء من 28 نوفمبر سنة 1966 السيد حسن ابركان المسير للورشات بالجسور والطرقات من الدرجة الأولى السلم ME 1 ME 1 ( الرقم الاستدلالى 225 ) مساعدا تقنيا متمرنا بالجسور والطرقات من الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 250 ) والحق بدائرة الاشغال العمومية والرى بتيزي وزو . بموجب قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1386 الموافق ه ديسمبر سنة 1966 عين ابتداء من 28 نوفمبر سنة 1966 السيد السعيد تادريست المسير للورشات من
250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ذو القعدة عام 1386 ه الدرجة الرابعة السلم 1 ME ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 275 ) مساعدا تقنيا متدربا بالجسور والطرقات من الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 290 ) بموجب قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1386 الموافق ه ديسمبر سنة 1966 عين ابتداء من 28 نوفمبر سنة / 1966 السيد محمد بطة المسير للورشات من الدرجة الثالثة السلم 1 ME ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 260 ) | مساعدا تقنيا متدربا بالجسور والطرقات من الدرجة الرابعة | ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 270 ) . بموجب قرار مؤرخ فى 21 شعبان عام 1386 الموافق ه ديسمبر سنة 1966 عين السيد فتحى نقاي الحائز | لشهادة الكفاءة المهنية فى رسم البنايات مراقبا تقنيا متدربا | للبناء من الطبقة الثانية والدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 210 ) وألحق بدائرة وهران . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 21 شعبان عام 1386 الموافق ه ديسمبر سنة 1966 أنهى ابتداء من 1 يناير سنة 1967 انتداب السيد على قرون لمهام مساعد تقني لاشغال الدولة العمومية لعدم كفاءته المهنية
- بموجب قرار مؤرخ فى 21 شعبان عام 1386 الموافق ه ديسمبر سنة 1966 عين ابتداء من 10 ديسمبر سنة 1966 السيد بن عمار ميمونى المستخدم بالجسور والطرقات من الدرجة الثالثة السلم الرقم الاستدلالى الاجمالي | 225 ) مساعدا تقنيا متدربا بالجسور والطرقات من الدرجة الثانية والرقم الاستدلالي الاجمالي 230 بموجب قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1386 الموافق 13 ديسمبر سنة 1966 عين ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1966 السيد محمد خاوة الحائز لشهادة الليسانس في العلوم وأجازة مهندس فى هندسة الرى من المدرسة الوطنية العليا من الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى الاجمالي 210 ) والحق بدائرة الاشغال العمومية والرى بالمدية … بموجب قرار مؤرخ فى 7 رمضان عام 1386 الموافق 19 ديسمبر سنة 1966 انتدب ابتداء من أول ديسمبر سنة 1966 السيد بوزيان جنوحات المستخدم بالجسور والطرقات من الدرجة الأولى السلم 3 ES الرقم الاستدلالي الاجمالي 195 ) لمهام مساعد تقني بالجسور والطرقات من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) والحق بدائرة الاشغال العمومية وهندسة الري بالمدية .. بموجب قرار مؤرخ فى 7 رمضان عام 1386 الموافق 19 ديسمبر سنة 1966 انتدب ابتداء من أول ديسمبر سنة 1966 السيد ابراهيم الونيس المسير للورشات من الدرجة الاولى السلم الرقم الاستدلالى الاجمالي 225 ) لمهام مساعد تقني بالجسور والطرقات من الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى الاجمالي 230 ) وألحق بدائرة الاشغال العمومية وهندسة الري بالمدية بموجب قرار في 7 رمضان عام 1386 الموافق 19 ديسمبر سنة 1966 عزل السيد عبد العزيز حمايدية من مهامه بسبب تخليه عن وظيفته وشطب عليه ابتداء من 22 مايو سنة 1966 من اطار المهندسين بموجب قرار مؤرخ فى 8 رمضان عام 1386 الموافق 20 ديسمبر سنة 1966 عين السيد سليمان ابن نسيب الحائز للشهادة المدرسية الثانية من الاشغال العمومية ( المدرسة التقنية للدولة بقسنطينة ( مراقبا تقنيا متدربا للبنايات من الطبقة الثانية والدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) والحق بدائرة قسنطينة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .. بموجب قرار مؤرخ فى 8 رمضان عام 1386 الموافق 20 للالكترونيك التقنى وهندسة الري بتولوز ، مهندسا | ديسمبر سنة 1966 عين السيد رشيد العرباوي المستخدم بالجسور والطرقات من الطبقة الثانية والدرجة الأولى الرقم الاستدلالي الاجمالي 390) وألحق بدائرة الاشغال العمومية والري بوهران ليكلف بالمهام المطابقة لرتبته . بموجب قرار مؤرخ فى 7 رمضان عام 1386 الموافق 19 ديسمبر سنة 1966 انتدب ابتداء من أول ديسمبر سنة 1966 السيد مصطفى ابن تقرى المستخدم بالجسور والطرقات من الدرجة الثانية السلم الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) المهام مساعد تقني بالجسور والطرقات | بالجسور والطرقات من الدرجة الثانية والسلم 1 ES ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 210 ) مساعدا تقنيا متدربا بالجسور والطرقات من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) والحق ابتداء من 1 يناير سنة 1967 بدائرة الاشغال العمومية والري بالصحراء مع مفعول مالي ابتداء من 1 ديسمبر سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ فى 8 رمضان عام 1386 الموافق 20 ديسمبر سنة 1966 عين السيد شعبان عشايشه المسير
الجمعة 10 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 201 للورشات بالجسور والطرقات من الدرجة الثامنة والسلم 1 ME (الرقم الاستدلالي الاجمالي 325 ( مساعدا تقنيا | متدربا بالجسور والطرقات من الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 330 ) والحق بدائرة الاشغال العمومية وهندسة الري بعنابة . بموجب قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1386 الموافق 20 ديسمبر سنة 1966 عين السيد الاحسن حورية الحائز لشهادة التقنية الرياضية الثانية من الثانوية التقنية للذكور بالجزائر ، مساعدا تقنيا متدربا من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) والحق بمصلحة الدراسات العامة | وأشغال هندسة الري الكبرى . بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1386 الموافق 23 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد رابح دردار مراقبا تقنيا للبناء من الطبقة الثانية والدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) والحق بدائرة الاشغال العمومية والرى بتيزي وزو . بموجب قرار مؤرخ فى 11 رمضان عام 1386 الموافق 23 ديسمبر سنة 1966 عين السيد على لعنانى الحائز الاجازة التقنية في البناء والهندسة المعمارية المسلمة من مدرسة الهندسة بصوفيا ) بلغاريا ( معاونا تقنيا متدربا بالجسور والطرقات من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) والحق بالمخبر المركزى للجسور والطرقات مصلحة الدراسات العلمية ) ..
- - بموجب قرار مؤرخ فى 11 رمضان عام 1386 الموافق 23 ديسمبر سنة 1966 عين السيد بوعلام طحالبه الحائز لاجازة التقنية في البناء والهندسة المعمارية المسلمة من مدرسة الهندسة بصوفيا ( بلغاريا ( مساعدا تقنيا بالجسور | والطرقات من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 210 ) والحق بالمخبر المركزى للجسور والطرقات ( مصلحة | الدراسات العلمية ) . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب كل معنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 11 رمضان عام 1386 الموافق 23 ديسمبر سنة 1966 عين السيد ابراهيم سماتي المسير بموجب قرار مؤرخ فى 11 رمضان عام 1386 الموافق 23 ديسمبر سنة 1966 أنهي انتداب السيد رشيد حمودي لمهام مراقب تقني بأشغال الدولة العمومية • وعين السيد رشيد حمودي المستخدم بالجسور والطرقات من الدرجة الثالثة السلم 3 ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 225 ) مساعدا تقنيا بالجسور والطرقات من الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 230 ) • بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1386 الموافق 23 ديسمبر سنة 1966 أنهى انتداب السيد محمد السعيد سيدي بومدين لمهام مساعد تقني بأشغال الدولة العمومية وعين السيد محمد السعيد سيدي بومدين الحائز للشهادة الصناعية الثانية ( الثانوية التقنية للذكور بمدينة الجزائر ) مساعدا تقنيا بالجسور والطرقات من الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) . ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من أول ديسمبر سنة 1966 .- بموجب قرار مؤرخ فى 11 رمضان عام 1386 الموافق 23 ديسمبر سنة 1966 أنهي انتداب السيد حسن حلال لمهام مساعد تقنى بأشغال الدولة العمومية وعين السيد احسن حلال المسير للورشات من الدرجة الرابعة السلم 1 . ΜΕ ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 275 ) مساعدا تقنيا بالجسور والطرقات من الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 290 ( ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 ديسمين سنة 1966 مينه بموجب قرار مؤرخ فى 11 رمضان عام 1386 الموافق 23 ديسمبر سنة 1966 انتدب ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1966 السيد حبيب مصطفاى المستخدم بالجسور والطرقات من الدرجة الأولى السلم 3 ES ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 195 ) لمهام مساعد تقنى لاشغال الدولة العمومية من الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 210 ) والحق بدائرة الاشغال العمومية والرى والبناء بسعيدة 10: 10 بموجب قرار مؤرخ فى 11 رمضان عام 1386 الموافق 23 ديسمبر سنة 1966 ألغيت ابتداء من 29 غشت سنة 1966 للورشات من الدرجة الرابعة السلم 1 .ME ) الرقم الاستدلالي | احكام القرار المؤرخ بنفس التاريخ المتضمن تعيين الاخضر الاجمالي 275 ) مساعدا تقنيا متدربا بالجسور والطرقات من الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 290 ) والحق بالمصلحة البحرية لمدينة الجزائر • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 يناير سنة 1967 مع مفعول مالي ابتداء من أول ديسمبر سنة 1966 … بالحاج برتبة مساعد تقنى بالجسور والطرقات .. بموجب قرار مؤرخ فى 19 . رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عين السيد بلعيد آيت العمارة المسير للورشات والطرقات من الدرجة السابعة السلم 1 .ME
252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ذو القعدة عام 1386 ه ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 315 ) مراقبا تقنيا متدربا | للبناء من الطبقة الأولى والدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي | الاجمالي 334 ) والحق بدائرة الاشغال العمومية وهندسة الري والبناء المدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عين السيد محمد عباسي الحائز لشهادة عون الكفاءة من المدرسة الوطنية التقنية للمناجم بمليانة مراقبا تقنيا متدربا للبناء من الطبقة الثانية والدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 210 ) والحق بدائرة الاشغال العمومية وهندسة الرى والبناء المدينة الجزائر .. بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عين السيد حمو الوكيل المسير للورشات بالجسور والطرقات من الدرجة السادسة السلم 1 . ΜΕ ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 305 ) مراقباً تقنيا متدربا للبناء من الطبقة الأولى والدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 334 ( والحق بدائرة الاشغال العمومية والرى والبناء المدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عين السيد ايدير مهلب المستخدم بالجسور والطرقات من الدرجة السادسة السلم 3 ES ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 255 ) مساعدا تقنيا متدربا بالجسور والطرقات من الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالي | الاجمالي 270 ) والحق بدائرة الاشغال العمومية وهندسة الرى والبناء بتيزي وزو .. بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عين السيد محمد شرف الدين بوزكار الحائز للشهادة المدرسية الأولى التقنية مراقبا تقنيا متدربا للبناء من الطبقة الثانية والدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) والحق بدارة الاشغال العمومية وهندسة الرى والبناء بتلمسان . بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 | ديسمبر سنة 1966 عين السيد السعيد ولد حسين المستخدم بالجسور والطرقات من الدرجة الأولى السلم 3 ES ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 195 ) مساعدا تقنيا متدربا بأشغال الدولة العمومية من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) وألحق بدائرة الاشغال العمومية وهندسة الري والبناء بالمدية ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب كل معنى بالامر في مهامه • بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 | ديسمبر سنة 1966 أنهى ابتداء من 1 يناير سنة 1967 انتداب السيد يحي عزيزى لمهام مساعد تقني بأشغال الدولة العمومية . . بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 أنهى ابتداء من 1 يناير سنة 1967 انتداب السيد بابا حكيمي المهام مراقب تقنى بأشغال الدولة العمومية . بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 الحق ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1966 السيد عبد الرزاق بقال المساعد التقنى بالجسور والطرقات من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 210 ) بنفس الرتبة بمركز التكوين الادارى وذلك لمدة تسعة أشهر
- بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 انتدب السيد محمد امزيان عون مكتب بالجسور والطرقات من الدرجة الخامسة السلم E3 ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 195 ) لمهام مساعد تقنى بأشغال الدولة العمومية من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 210 ) والحق ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1966 بمديرية هندسة الري . بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 انتدب ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1966 السيد الاخضر الاخذاري المستخدم بالجسور والطرقات من الدرجة الرابعة السلم ) ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 235 ) لمهام مساعد تقني بأشغال الدولة العمومية من الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 270 ) والحق بدائرة الاشغال العمومية والرى والبناء بالمدية بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عين السيد صالح ميلى الحائز الشهادة الكفاءة المهنية ) رسم البنايات ( مراقبا تقنيا متدربا للبناء من الطبقة الثانية والدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) وألحق بدائرة الاشغال العمومية والرى بقسنطينة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه مقرران مؤرخان فى 26 رجب و 8 رمضان عام 1386 الموافقي 10 نوفمبر و 20 ديسمبر سنة 1966 يتضمنان الترخيص لمهندسين معماريين جمل هذا الاسم وممارسة مهامهما بموجب مقرر مؤرخ في 26 رجب عام 1386 الموافق 10 نوفمبر سنة 1966 رخص للسيد احمد اوكبير المهندس
الجمعة 15 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية المعماري الساكن ب 21 و 23 نهج رابح نوال اوبير سابقا) | بمدينة الجزائر بحمل اسم مهندس معماري بالجزائر اضافة رقم 1 الى الجدول الوطني للمهندسين المعماريين بموجب المقرر المؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 53 المؤرخة فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 ) .. بموجب مقرر مؤرخ فى 8 رمضان عام 1386 الموافق 20 ديسمبر سنة 1966 رخص للسيد صلاح الدين مقداد المهندس المعماري الساكن ب 88 نهج مراد ديدوش بمدينة الجزائر بحمل اسم مهندس معماري و ممارسة مهنته بالجزائر ( اضافة رقم 2 الى الجدول الوطني للمهندسين المعماريين بموجب المقرر المؤرخ فى 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 53 المؤرخة في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 ) . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتضمن تكليف النظام المنجمي للضمان الاجتماعى بتسيير الشؤون الخاصة بحوادث العمل ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر | سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى للجمهورية الجزائرية 253 غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تطبيق البابين 1 و 2 من الامر رقم 66
- 183 المؤرخ فى 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية ولا سيما المادة 6 منه ،
- وبمقتضى المقرر رقم 49-62. المعدل ، والمتضمن احداث نظام خاص يتعلق بالتقاعد والاحتياط لمستخدمى المناجم ، والمصدق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 2 غشت سنة 1949 يقرران ما يلى : المادة الأولى : يصبح التسيير الكامل فيما يخص التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية التي يصاب بها المستخدمون المبينون فى المادتين 3 و 4 من المقرر رقم 49 -
- المشار اليه أعلاه ، منوطا بالصندوق المستقل لتقاعد واحتياط مستخدمي المناجم فى الجزائر ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 . المادة 2 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومدير المناجم والجيولوجيا بوزارة الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الصناعة والطاقة عبد العزيز زرداني بلعيد عبد السلام قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 7 يناير سنة 1967 يتضمن منح الأذن لجلب الماء ضخا من وداى المحاقن لري اراضي بموجب قرار مؤرخ فى 26 رمضان عام 1386 الموافق 7 يناير سنة 1967 من عامل عمالة تلمسان : 1 ) يؤذن للسيد معمورى علي ولد ماحي في جلب الماء ضخا من وادى المحاقن لري الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 3 هكتارات و 8 آرات وهي جزء من ملك الشخص المذكور . أن كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد بلتر ونصف في الثانية 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة ان يزيد على لتر ونصف فى الثانية دون ان يتجاوز 10 لترات فى الثانية | ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون ( يكون الاذن صالحا حتى تحدث منطقة مغنية في المستقبل ) .. تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 10 لترات لاقصى حد في الثانية الى علو ثلاثة أمتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي . ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضحة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث . أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا فى حركة المرور على أملاك الدولة و لموظفي مصلحة هندسة الري أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذى تستعمل فعلا لاجله ..
254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ذو القعدة عام 1386 ه ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة من شهر أبريل الى شهر سبتمبر ، أو التنقيص من مدته او ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن، وعلى الخصوص : ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة ه ادناه ، ب اذا استعملت المياه لفرض غير الذى منح الاذن لاجله اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون ج موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة في المواعيد المحددة لها ، ه - اذا خالف صاحب الاذن مقتضيات الفقرة (7) (7) ادناه ، لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ها اذا وقع تقصير الاذن او اصبح هذا الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية او بحالات قوة قاهرة ، ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأي تعويض فى حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى المحاقن ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال | أن يفتح حقا للتعويض الفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصيره أو ابطاله الا بأمر عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة فى المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 0 ة ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية ويجب أن تكون متممة فى أقصى أجل يبلغ 6 أشهر ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس الصلحة هندسة الرى بناء على طلب صاحب الاذن ويتحتم على هذا الاخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات، أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من الاضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب تأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال | بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه 6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك .. وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار عامل عمالة تلمسان بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم 7 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة هندسة الري أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ ديناران ونصف (250) دج) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر فى هذه الاتاوة فى أول يناير من كل سنة • وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ فى 30 أكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ فى 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المقرر رقم 1558 0 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 9 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة السارية أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها 10 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير ..
الجمعة 15 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 205 بلاغات ، رئاسة مجلس الوزراء الادارة العامة مناقصة فتحت مناقصة لابدال ثلاثة مصاعد كهربائية بقصر الحكومة .. يمكن لمقدمي العروض أن يطلعوا على ملف المناقصة بالادارة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ، المكتب 78 - الطابق الارضى بقصر الحكومة بالجزائر العاصمة ويجب توجيه العروض ضمن ظرف مزدوج وموصى عليه الى العنوان المذكور أعلاه .. ويجب أن يحمل الظرف الخارجى الاشارة التالية : مناقصة لابدال ثلاثة مصاعد كهربائية » ويحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض بيوم 25 مارس سنة 1967 على الساعة الثانية عشرة زوالا ويجب على مقدمي العروض أن يضموا الى عروضهم ما يلي : دفتر التعليمات الموافق عليه بصفة رسمية ،
- شهادة من الضمان الاجتماعي ، تصريح على الشرف ( يضم الى دفتر التعليمات ) ،
- شهادة من مصلحة الضرائب ،
- شهادة للدفعات الجزافية ،
- شهادة للرسم الفريد ، وصل من التصريح بوجود المقاولة .. يلزم مقدموا العروض بعروضهم طيلة تسعين يوما ابتداء من تاريخ تقديمها .. مناقصة فتحت مناقصة لتوريد ما يلي : بدلات الشتاء من الجوخ أو من قماش الصوف الخشن لاعوان المصلحة ..
- بدلات الصيف من القماش الكاكى لاعوان المصلحة يمكن لمقدمى العروض أن يطلعوا على الملف بالادارة العامة | اعلانات الرئاسة مجلس الوزراء - المكتب 78 - الطابق الارضى بقصر الحكومة بالجزائر العاصمة 10 يجب توجيه العروض ضمن ظرف مزدوج وموصى عليه الى العنوان أعلاه ويجب أن يحمل الظراف الخارجي الاشارة التالية مناقصة لتوريد بدلات الشتاء وبدلات الصيف » . يحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض بيوم 15 مارس سنة 1967 على الساعة السادسة بعد الزوال .. ويجب على مقدمي العروض أن يضموا الى عروضهم ما يلي : دفتر التعليمات الموافق عليه بصفة رسمية ، شهادة من الضمان الاجتماعي ، تصريح على الشرف ( يضم الى دفتر التعليمات ) ، شهادة للدفعات الجزافية ،
- شهادة للرسم الفريد ، وصل من التصريح بوجود المقاولة .. يلزم مقدموا العروض بعروضهم طيلة تسعين يوما ابتداء من تاريخ تقديمها . وزارة الدفاع الوطني- المديرية المركزية لسلاح الهندسة- مناقصة فتحت مناقصة لتشييد بناية مدرسية تحتوى على 32 . قسما ومجموعة مطابخ وقاعات للاكل تحتوى على 600 مقعد في مدرسة أشبال الثورة بقالمة . وتشتمل هذه المناقصة على قسم وحيد ( باستثناء التدفئة المركزية ) .. يمكن للمقاولين أن يتسلموا ، مقابل دفع مبلغ قدره 200 دج الملفات اللازمة لتقديم عروضهم ويمكن أيضا الحصول على هذه الملفات من المديرية المركزية لسلاح الهندسة ( المكتب المركزي للدراسات ) 123 و نهج طرابلس بحسين داى وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 21 فبراير سنة 1967 • يمكن توجيه العروض ضمن ظرف موصى عليه او ايدامها
256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ذو القعدة عام 1386 ه في مكاتب مديرية المصالح المالية لوزارة الدفاع الوطني بحي الغولف ، يوم الثلاثاء 14 مارس سنة 1917 قبل الساعة الرابعة بعد الزوال وهو آخر أجل ويجب تقديم هذه العروض في ظرف مزدوج ويتضمن الظرف الاول ما يلي :
- طلب القبول مصحوبا بتصريح يتضمن قصد المرشح في تقديم عروضه وذلك بأن يذكر اسمه ولقبه وصفته ومحل اقامته ..
- مذكرة تتضمن الوسائل التقنية ومكان وتاريخ ونوع وأهمية الاشغال التي انجزها . شهادتين مسلمتين من طرف رجال الفن .. ب شهادة تسديد جميع أقساط الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق العطل المدفوعة أجرتها •
-
- شهادة عدم الافلاس ،
- الوثائق الجبائية الواجب تقديمها . ويتضمن الظرف الثاني الملف والعروض . تحدد المدة التي يكون خلالها المرشحون ملزمين بعروضهم بتسعين يوما (90) انذار المقاولة تنذر مقاولة ( مؤسسة عاشور اخوان » الكائنة بالقليعة متعهدة الصفقة رقم 575963 المصادق عليها بتاريخ 3 مايو سنة 1963 والمتعلقة بتنفيذ أشغال بناء مركز التكوين المهنى للكبار بالبويرة ، والمشتملة على القطعتين رقم 3 و 4 - النجارة والحدادة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر