مقرر

مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1386 الموافق 27 اكتوبر سنة 1966 يتضمن قبول خبراء في بعض الاختصاصات (استدراك) 248

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.