مقرر

مقرر مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1386 الموافق 10 فبراير سنة 1967 يتضمن تعيين المطارات التي يستخلص فيها رسم استعمال المنشآت الاستقبال الركاب 246

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مقرر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.