مقرر مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1386 الموافق 10 فبراير سنة 1967 يتضمن تعيين المطارات التي يستخلص فيها رسم استعمال المنشآت الاستقبال الركاب 246
المادة الأولى
فتح المادةيحدث قسم لأدوات الرصد الجوى بمدرسة الطيران المدنى والرصد المجوى وذلك لأجل تكوين التقنيين المخصصين للقيام بالمحافظة على الاجهزة المستعملة للرصد | الجوى ..
المادة 2
فتح المادةيكلف نائب مدير الطيران المدنى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في ه ذى القعدة عام 1386 الموافق 14 فبراير سنة 1967 ...
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي المادة 13 منه ،
- وبناء على اقتراح نائب مدير الطيران المدنى ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان الرسم عن استعمال المنشآت المخصصة لاستقبال الركاب ، يمكن أن يتم قبضة في المطارات التالية :
الجزائر - الدار البيضاء ووهران وعنابة وقسنطينة وبجاية وسكيكدة وبشار وورقلة وحاسي مسعود وعين امناس وغرداية والقليعة والاغواط وتامنراست و تو قرت وعين صالح .
المادة 2
فتح المادةيكلف نائب مدير الطيران المدني بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 1 ذي القعدة عام 1386 الموافق 10 فبراير سنة 1967 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي الجمعة 15 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قرار
- مرسوم رقم 63-493
- مرسوم رقم 66-297
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.