قرار
قرارات مؤرخة في 19 رمضان و 14 شوال عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 و 25 يناير سنة 1967 تتضمن حركة موظفين . 247
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد سعيد او صديق ، مدير الادارة العامة ، بامضاء جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير باسم وزير الانباء وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 ..
محمد بن يحيى وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.