قرار
قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1431 الموافق 2 مارس سنة 2010، يتضمّن إنشاء لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة النقل
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة النقل، طبقا للجدول الآتي :
الأعضاء ممثلو الإدارة الأعضاء ممثلو الموظفين 7 7
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الإدارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1431 الموافق 2 مارس سنة .2010 عمار تو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.