قرار

قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1431 الموافق 2 مارس سنة 2010، يتضمّن إنشاء لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة النقل

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.