مرسوم تنفيذي رقم 10-207 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 95-409 المؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق بالتنازل الإلزامي في مجال إعادة التأمين
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-409 المؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق بالتنازل الإلزامي في مجال إعادة التأمين، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-409 المؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يحدد المعدّل الأدنى للتنازل الإلزامي عن الأخطار التي يعاد تأمينها ب 50 .% ويمكن تغيير هذا المعدل حسب الأشكال نفسها".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-409 المؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يباشر التنازل الإلزامي لفائدة الشركة المركزية لإعادة التأمين".
المادة 4
فتح المادةتت مم أح كام الم رسوم الت نفيذي رقم 95-409 المؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 5 مكرر : تحدد شروط وكيفيات التنازل في مجال إعادة التأمين، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة .2010 أحمد أويحيى 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 95-409
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.