مرسوم رئاسي رقم 98-252
مرسوم رئاسي رقم 98-252 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 8 غشت سنة 1998، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع عليها بالجزائر في 19 مايو سنة 1997
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.