مرسوم رئاسي رقم 98-251 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 8 غشت سنة 1998، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الإضافي الموقع في 6 مايو سنة 1998 ببيروت بين المؤسسة العمومية (سونلغاز) والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل إنجاز محطة توليد الكهرباء بحاسي مسعود ، وعلى اتفاق الضمان المتعلق به الموقع في 6 مايو سنة 1998 ببيروت بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. 3
مرسوم رئاسي رقم 98-251 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 8 غشت سنة 1998، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الإضافي الموقع في 6 مايو سنة 1998 ببيروت بين المؤسسة العمومية (سونلغاز) والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل إنجاز محطة توليد الكهرباء بحاسي مسعود ، وعلى اتفاق الضمان المتعلق به الموقع في 6 مايو سنة 1998 ببيروت بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. 3
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.