مرسوم رقم 65-308

مرسوم رقم 65-308 مؤرخ في 29 شعبان عام 1385 الموافق 23 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة • 1500 •

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.