قرار

قرار مؤرخ في 22 ربيع الثانى عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 من والى ولاية سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين قصد التزويد بالماء الصالح للشرب 1140

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.