قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1417 الموافق 26 نوفمبر سنة 1996 ، يحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة أسيهار تامنغست لسنة 1996. 45

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.