قرار

قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997، يتضمن بأسلاك موظفي المديرية العامة للبيئة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.