مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 محرم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تغيير ألقاب……………………………….. 14 مرس وم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة…………………………………………………………………….. 18 مرس وم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة مصلحة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة……………………………………………………………………………….. 18 مرس وم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية…………………………………………………………………………. 19 مرس وم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا…………………………………………………………………. 19 مرس وم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا………………………………………………………………………………………. 19 مرس وم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير القضاة بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرس وم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس المنافسة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرس وم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للتجارة بورقلة………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للتجارة في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة……………………………………………………….. 20 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن تعيين رؤساء دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته…………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مكلف بالدراسات والبحث باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها……………………………………………………. 20 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين المفتش العام لمصالح السجون بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………… 21
7 محرم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 3 9 أكتوبر سنة 2016 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرين جهويين للتجارة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين للتجارة في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين نائبي مدير بجامعة مستغانم………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 31 يناير سنة 2016، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة “ بصناعة السكاكين …………………………………………………………………………………………………………” 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة 2016، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بالإسمنت العادي (استدراك)………………………………………………………………………………………………………… 27 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة 2016، يتضمّن تسجيل أصناف البطاطا والحبوب في القائمة “أ” للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها…………………………………………………………….. 28
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 59 7 محرم عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 9 2016 أكتوبر سنة م اتّفاقيّات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 16-255 مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1437 الموافق 27 سب تمبر سنة 2016، يت ضمّن ال تّص ديق على ال مي ثاق الإف ريقي ح ول الدي مقراط ية والان تخاب ات والح كم، المعتمد من طرف رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي ب أديس أبابا (إثيوبيا) في 30 يناير سنة .2007 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشّؤون الخارجيّة والتعاون الدولي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 91-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على الميثاق الإفريقي حول الديمقراطية والانتخابات والحكم، المعتمد من طرف رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا (إثيوبيا) في 30 يناير سنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الميث اق الإفريقي ح ول الديمقراطية والانتخاب ات والحكم، المعتم دمنط رف رؤساء دول وحكوم ات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا (إثيوبيا) في 30 يناير سنة 2007، وي ن شر في ال ج ري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الديباجة : نحن الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي الأطراف في هذا الميثاق،
- إذ نستلهم بالأهداف والمبادىء الواردة في ال ق ان ون الت أس ي سي للات ح اد الإفري قي، لا س ي ما المادت ين 3 و 4 اللتين تشددان على أهمية الحكم الرشيد والمشاركة الشعبية وسيادة القانون وحقوق الإنسان،
- وإذ نقر بمساهمة الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية في تعزيز وتطوير وتقوية وتوطيد الديمقراطية والحكم الرشيد،
- وإذ نؤكد مجددا تصميمنا الجماعي على تعميق وتعزيز جذور الديمقراطية وسيادة القانون والسلم والأمن والتنمية في بلداننا،
- وإذ نس ترشد بالرسالة المشتركة لتعزيز وتقوية مؤسسات الحكم الرشيد والوحدة والتضامن القاريين،
- وإذ نلتزم بتعزيز القيم والمبادىء العالمية للديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنس ان والحق في التنمية،
- وإذ ن درك الظروف التاريخ ية والثق اف ية في إفريقيا،
- وإذ نسعى إلى ترسيخ الثقافة السياسية للتناوب على السلطة من خلال انتخابات منتظمة، وحرة وعادلة وشفافة تديرها هيئات انتخابية وطنية مستقلة وغير منحازة وذات كفاءة،
- وإذ نع رب عن قل قنا إزاء ال ت غي يرات غ ير الدستورية للحكومات التي تشك ل أح د الأس باب الأس اس ية لان عدام الأمن والاست ق رار وإلى حدوث الأزمات وال مواجه ات العن يف ة والنزاعات،
7 محرم عام 1438 ه 9 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
- وإذ نعرب عن عزمنا على تعزيز وترسيخ الحكم الرشيد من خلال إضفاء الصبغة المؤسسية على الشفافية والمساءلة والديمقراطية القائمة على المشاركة،
- واقتناعا منا بضرورة تعزيز بعثات مراقبة الانتخابات في دورها لكي تسهم بشكل ملموس في ضمان إجراء انتخابات منتظمة وشفافة ونزيهة،
- وإذ نعرب عن رغبتنا في تعزيز أهم المقررات والإعلانات الصادرة عن منظمة الوحدة الإفريقية / الاتحاد الإفريقي (لا سيما إعلان قمة رؤساء الدول والحكومات للوحدة الإفريقية 1990 حول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في إفريقيا والتغييرات الأساسية التي يشهدها العالم، أجندة القاهرة لسنة 1995 المتعلقة بإعادة إطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإفريقيا، مقرر الجزائر العاصمة لسنة 1999 حول التغييرات غير الدستورية للحكومات، إعلان لومي لسنة 2000 بشأن رد فعل منظمة الوحدة الإفريقية للتغييرات غير الدستورية للحكومات، إعلان منظمة الوحدة الإفريقية / الاتح اد الإفريقي لسنة 2002 حول المبادىء التي تحكم الانتخ ابات الديمقراطية في إف ريقيا، وبروتوك ول سنة 2003 المؤسس لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي)،
- وإذ نع رب عن عزمنا على تنفي ذ المقررين )III( )EX.CL/DEC.31 و(V) 421.LC.XE)، المعتمدين على التوالي في مابوتو (موزمبيق) في يوليو سنة 2003 وفي أديس أبابا (إثيوبيا) في مايو سنة 2004، من خلال اعتماد ميثاق إفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم، قد اتفقنا على ما يأتي : الفصل الأول التعريفات المادّة الأولى في هذا الميثاق، ما لم ينص على خلاف ذلك، تعني العبارات الآتية ما يأتي : تعني كلمة “الاتحاد”، الاتحاد الإفريقي. تعني عبارة “اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب”، اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الإفريقي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 5 تعني عبارة “الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء”، الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء. تعني كلمة “المؤتمر”، مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي. تعني كلمة “المفوضية”، مفوضية الاتحاد الإفريقي. تعني عبارة “القانون التأسيسي”، القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. تعني كلمة “الميثاق”، الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم، تعني عبارة “الدول الأعضاء”، الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. تعني عبارة “الجهاز الانتخابي الوطني”، السلطة المختصة المنشأة طبقا للوثائق القانونية ذات الصلة للدولة الطرف المكلفة بتنظيم الانتخابات أو الإشراف عليها ومراقبتها. تعني كلم ة “النيب اد”، الش راك ة الج دي دة لتنمية إفريقيا. تعني عبارة “مجلس السلم والأمن”، مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي. تعني عبارة “ا لمجموعات الاقتصادية الإقليمية”، كتل التكامل الاقتصادي الإقليمية للاتحاد الإفريقي. تعني عبارة “الدولة الط رف”، كل دولة عض و في الاتحاد الإف ريقي صدقت على الميثاق أو انضمت إليه وقامت بإي داع وثائق التص ديق أو الانضمام لدى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. الفصل الثاني الأهداف المادّة 2 أهداف هذا الميثاق هي : 1 - تعزيز التزام كل دولة طرف بالقيم والمبادىء العالمية للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، 2 - تعزيز مبدأ سيادة القانون القائم على أساس احت رام الدستور وسيادت ه والنظام الدست وري في التنظيم السياسي للدول الأطراف والالتزام به، 3 - تعزيز تنظيم الانتخابات المنتظمة والشفافة والحرة والعادلة لإقامة سلطة وحكومة شرعيتين وتغيير الحكومات بطريقة ديمقراطية،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 4 - رفض وحظر إدانة التغييرات غير الدستورية للحكومات في أي دولة عضو باعتبار ذلك تهديدا خطيرا للاستقرار والسلم والأمن والتنمية، 5 - تعزيز وحماية استقلال القضاء، 6 - تطوير ودعم وتعزيز الحكم الرشيد من خلال تعزيز الثقافة والممارسة الديمقراطيتين وبناء وتقوية مؤسسات الحكم وغرس التعددية السياسية والتسامح، 7 - التشجيع الفعال على تنسيق ومواءمة سياسات الحكم بين الدول الأطراف بهدف تعزيز التكامل الإقليمي والقاري، 8 - تعزيز التنمية المستدامة والأمن البشري للدول الأطراف، 9 - تعزيز مكافحة الفساد كما هو منصوص عليه في اتفاقية الاتحاد الإفريقي حول منع الفساد ومكافحته، المعتمدة في مابوتو بموزمبيق في يوليو سنة 2003، 10 - تعزيز تهيئة الظروف الملائمة لتشجيع مشاركة المواطنين والشفافية والوصول إلى المعلومات وحرية الصحافة والمساءلة في إدارة الشؤون العامة، 11 - تعزيز التوازن والمساواة بين الرجل والمرأة في الحكم وفي عملية التنمية، 12 - تعزيز التعاون بين الاتحاد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والمجتمع الدولي حول الديمقراطية والانتخابات والحكم، 13 - تعزيز أفضل الممارسات في إدارة الانتخابات بهدف تحقيق الاستق رار السي اسي والحكم الرشيد. الفصل الثالث المبادىء المادّة 3 تتعهد الدول الأطراف بتنفيذ هذا الميثاق طبقا للمبادئ الآتية : 1 - احترام حقوق الإنسان والمبادىء الديمقراطية، 2 - الوصول إلى سلطة الدولة وممارستها وفقا لدستور الدولة الطرف وسيادة القانون، 3 - تعزيز نظام حكم تمثيلي، 4 - تنظ يم انتخاب ات منتظمة وشف افة وحرة وعادلة، 59 7 محرم عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 9 2016 أكتوبر سنة م 5 - فصل السلطات، 6 - تعزيز المساواة والتكافؤ بين الرجل والمرأة والنساء في المؤسسات العامة والخاصة، 7 - المشارك ة الفعلية للم واطن ين الأفارقة في عملي ات الديمق راطية والتنم ية وفي إدارة الشؤون العامة، 8 - ال شف افي ة والع دل ف ي إدارة ش ؤون مؤسسات الدولة، 9 - شجب وقمع أعمال الفس اد والمخالفات والإفلات من العقاب، 10 - شجب التغييرات غير الدستورية للحكومات ورفضها رفضا قاطعا، 11 - تعزيز التعددية الحزبية، لا سيما من خلال الإقرار بدور وحقوق والتزامات الأحزاب السياسية المشكّلة قانونا بما في ذلك أحزاب المعارضة التي يجب أن تتمتع بوضع قانوني. الفصل الرابع الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان المادّة 4 1 - تلتزم الدول الأطراف بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان ومبدأ سيادة القانون. 2 - تقر الدول الأطراف بالمشاركة الشعبية عن طريق الاقتراع العام كحق للشعوب غير قابل للتصرف. المادّة 5 تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير اللازمة لضمان الحكم الدستوري، لا سيما انتقال السلط ة بصفة دستورية. المادّة 6 تضمن الدول الأطراف تمتع المواطنين بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان مع الأخذ في الاعتبار صبغتها العالمية وترابطها وتماسكها. المادّة 7 تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير الضرورية لتعزيز أجهزة الاتحاد المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ومحاربة الإفلات من العقاب وتزويدها بالموارد الضرورية.
7 محرم عام 1438 ه 9 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م المادّة 8 1 - تقضي الدول الأطراف على كافة أشكال التمييز خصوصا تلك القائمة على أسس الرأي السياسي أو الجنس أو العرق أو الدين أو العنصر وعلى أي شكل آخر من التعصب. 2 - تعتمد الدول الأطراف تدابير تشريعية وإدارية لضمان حقوق المرأة والأقليات العرقية والمهاجرين والأشخاص المصابين بإعاقة واللاجئين والمشردين وأي مجموعة مهمش ة ومستضعف ة من ا لمجتمع. 3 - تحترم الدول الأطراف التنوع العرقي والثقافي والديني الذي يساهم في تعزيز الديمقراطية ومشاركة المواطنين. المادّة 9 تلتزم الدول الأطراف بصياغة وتنفيذ السياسات الاجتماعية والاقتصادية والبرامج التي تضمن التنمية المستدامة وأمن الإنسان. المادّة 10 1 - ترسخ الدول الأطراف مبدأ سيادة الدستور في تنظيمها السياسي. 2 - تضمن الدول الأطراف أن تكون عملية تعديل أو مراجعة الدستور، ترتكز على توافق وطني يقضي، عند الضرورة، باللجوء إلى الاستفتاء. 3 - تحمي الدول الأطراف حق المساواة أمام القانون وتوفر الحماية المتساوية عن طريق القانون كشرط أساسي مسبق لمجتمع عادل وديمقراطي. الفصل الخامس ثقافة الديمقراطية والسلم المادّة 11 تلت زم ال دول الأطراف بإع داد الأطر التش ريعية السياسية الضرورية لترسيخ الثقاف ة الديمقراطية والسلم. المادّة 12 تلت زم الدول الأط راف بتنفيذ برامج وأنشطة ترمي إلى تعزيز المبادىء والممارسات الديمقراطية وتقوية ثقافة الديمقراطية والسلم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 7 من أج ل تحق يق ه ذه الأهداف، يجب ع لى الدول الأطراف : 1 - أن تعزز الحكم الرشيد، لا سيما من خلال ضمان الشفافية ومساءلة الإدارة. 2 - أن تعزز المؤسسات السياسية لترسيخ ثقافة الديمقراطية والسلم. 3 - أن توفر ال ظروف المواتي ة لتشكيل وعمل منظم ات المجتمع الم دني بما يتماشى مع القانون. 4 - أن ت قوم ب إدم اج ال ت ربي ة ال م دن ية في المناهج التعليمية بصياغة البرامج والأنشطة المناسبة لذلك. المادّة 13 تتخذ الدول الأط راف التدابير لضم ان الحوار السي اسي والاجتم اعي والشفاف ية والثق ة بين القادة السياسيين والمواطنين بهدف ترسيخ الديمقراطية والسلم. الفصل السادس المؤسسات الديمقراطية المادّة 14 1 - تقوم الدول الأط راف بتع زيز وإضفاء الطابع المؤسسي لرقابة السلطات المدنية الدستورية على القوات المسلحة وقوات الأمن تعزيزا للديمقراطية والنظام الدستوري. 2 - تتخذ الدول الأطراف الإجراءات التشريعية والتنظيمية لضمان التعامل وفقا للقانون مع الأشخاص الذين يحاولون الإطاحة بحكومة منتخبة ديمقراطيا عن طريق وسائل غير دستورية. 3 - تتعاون الدول الأطراف فيما بينه ا لضمان التعامل طبقا للق انون م ع الأشخاص الذين يحاولون الإطاحة بحكومة منتخبة عن طريق وسائل غير دستورية. المادّة 15 1 - تقوم الدول الأطراف بإنشاء مؤسسات عامة تعزز وتدعم الديمقراطية والنظام الدستوري.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - تحرص الدول الأطراف على أن يكفل الدستور استقلالية هذه المؤسسات. 3 - تضمن الدول الأطراف خضوع هذه المؤسسات للمساءلة أمام الهيئات الوطنية ا لمختصة. 4 - توفر ال دول الأط راف الموارد اللازمة لتمكين هذه المؤسسات من القيام بواجباتها بكفاءة وفعالية. المادّة 16 تتعاون الدول الأطراف على الصعيدين الإقليمي والقاري من أجل بناء وتدعيم الديمقراطية من خلال تبادل الخبرات والتجارب. الفصل السابع الانتخابات الديمقراطية المادّة 17 تؤكد الدول الأطراف مجددا التزامها بتنظيم انتخابات شفاف ة ومنتظمة وحرة وعادلة وفق ا لإعلان الاتح اد ح ول المبادىء التي تحكم الانتخابات الديمقراطية في إفريقيا. من أجل تحقيق هذه الأغراض، يجب على كل طرف أن يقوم بما يأتي : 1 - إنشاء وتعزيز أجهزة الانتخابات الوطنية المستقلة والمحايدة المكلفة بإدارة الانتخابات. 2 - إنشاء وتعزيز آليات وطنية تعالج الخلافات ذات الصلة بالانتخابات في الوقت المناسب. 3 - ضمان وصول أحزاب المعارضة والمترشحين على نحو عادل ومتكافئ إلى وسائل الإعلام الخاصة وتلك التي تسيطر عليها الدولة خلال الانتخابات. 4 - ضمان وجود مدونة سلوك ملزمة تحكم الأحزاب السياسية المعترف بها قانونا والحكومة والأطراف السياسية الفاعلة الأخرى قبل وخلال وبعد الانتخابات على أن تتضمن هذه المدونة التزام الأطراف السياسية بقبول نتائج الانتخابات أو الاعتراض عليها بالطرق القانونية المحضة. المادّة 18 1 - يجوز للدول الأطراف أن تطلب من المفوضية، من خلال وحدة دعم الديمقراطية والمساعدة الانتخابية 59 7 محرم عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 9 2016 أكتوبر سنة م وصندوق الديمقراطية والمساعدة الانتخابية، تقديم الخدمات الاستشارية أو المساعدة على تعزيز وتطوير مؤسساتها وعملياتها الانتخابية. 2 - يجوز للمفوضية، في أي وقت، وبالتشاور مع الدولة الطرف المعنية، إرسال بعثات استشارية خاصة لتقديم المساعدة لهذه الدولة الطرف بغية تعزيز مؤسساتها وعملياتها الانتخابية. المادّة 19 1 - تبلغ ال دول الأط راف ال م ف وض ي ة بالانتخابات المقررة وتدعوها إلى إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات. 2 - تضمنجميع ال دول الأط راف ظ روف الأمن والوصول الحر إلى المعلومات وعدم التدخل وحرية تنقل ب عثة مراقبة الانتخابات والتعاون الكامل معها. المادّة 20 يقوم رئيس المفوضية أوّلاً بإرسال بعثة استطلاعية خلال الفترة التي ت سبق الانتخابات. وت جمع ه ذه الب ع ثة كل ال مع ل ومات وال وث ائق الم في دة وترفع ت قري را إلى الرئي س توضح فيه م ا إذا ك انت ال ش روط م ت وف رة وال ظ روف م وات ي ة لإق امة ان تخاب ات شف افة وحرة وع ادلة ط بقا ل م بادئ الات ح اد الإف ري قي ال تيتح كم الانتخابات الديمقراطية. المادّة 21 1 - تضمن المفوضية أن تكون هذه البعثات مستقلة وتوفر لها الموارد اللازمة لهذا الغرض. 2 - تتم قيادة بعثات مراقبة الانتخابات من قبل خبراء مناسبين ومؤهلين في مج ال رصد الانتخابات من المؤسسات القارية والوطنية مثل البرلمان الإف ريقي أو الأجهزة الانتخ ابية الوطنية أو الأجهزة التشريعية الوطنية أو الشخصيات البارزة مع مراع اة مب ادئ التمثيل الإقليمي والتوازن بين الرجال والنساء. 3 - تتم إدارة بعثات المراقبة الانتخابية على نحو موضوعي وحيادي وشفاف.
7 محرم عام 1438 ه 9 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م 4 - ت قدم ج م يع بعثات مراقبة الانتخابات تقريرا عن أنشطتها إلى رئيس المفوضية في الوقت المناسب. 5 - تقدم نسخة من التقرير إلى الدولة الطرف المعنية في الوقت المناسب. المادّة 22 ت وف ر ال دول الأط راف ب ي ئ ة م ن اس ب ة لآل ي ات وط نية مس تقلة ومحايدة لرصد الانتخابات ومراقبتها. الفصل الثامن عقوبات في حالة التغيير غير الدستوري للحكومات المادّة 23 تتف ق ال دول الأطراف، من بين أمور أخ رى، على أن استخدام ال وسائل غير الشرعية التالية للوصول إلى السلطة أو البق اء فيها، يعتبر تغييرا غير دستوري للحكومات، وبالتالي يستوجب فرض عقوبات مناسبة من قبل الاتحاد : 1 - كل استيلاء على السلطة أو انقلاب عسكري ضد حكومة منتخبة ديمقراطيا. 2 - كل تدخل من قبل مرتزقة لاستبدال حكومة منتخبة ديمقراطيا. 3 - كل تدخل من قبل مجموعات من المنشقين المسلحين أو حركات متمردة لقلب حك ومة منتخبة ديمقراطيا. 4 - ك ل رفض من حكوم ة ق ائم ة تسل يم السلطة للحزب أو المرشح الفائ ز في انتخابات حرة وعادلة ونزيهة. 5 - كل تعديل أو مراجعة الدساتير والوثائق القانونية بالصورة التي تتعارض مع مبادئ التناوب الديمقراطي على السلطة. المادّة 24 في حال ة حدوث وضع في دول ة ط رف قد يؤثر على ترتيباتها السياس ية والمؤسس ية الديمقراط ية أو على الممارسة الشرعية للسلطة، يمارس مجلس السلم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 9 والأمن مسؤولياته بغية الحفاظ على النظام الدستوري وفق ا للأحكام ذات الصلة للبروت وك ول المؤسس لمجلس السلم والأمن للاتح اد الإفريقي المش ار إل يه أدناه بالبروتوكول. المادّة 25 1 - عندما يلاحظ مجلس السلم والأمن وجود تغيير غير دستوري لحكومة في دولة ط رف وتفشل المبادرات الدبلوماسية، يقرّر المجلس تعليق حقوق مشارك ة الدولة الطرف في أنشطة الاتح اد طبقا لأحكام المادتين 30 من القانون التأسيسي و 7 (ز) من البروتوكول. ويصبح تعليق هذه المشاركة ساري المفعول على الفور. 2 - غير أن الدولة الطرف التي يتم تعليق أنشطتها تواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. 3 - رغم تعليق مشاركة الدولة الطرف، يحافظ الاتحاد على علاقات الدبلوماسية ويتخذ كل المبادرات لإعادة الديمقراطية إلى هذه الدولة الطرف. 4 - لا يجوز لمقترفي التغييرات غير الدستورية للحكومات المشاركة في الانتخابات التي تجرى لإعادة النظام الديمقراطي. كما لا يجوز لهم شغل مناصب ذات مسؤولية في المؤسسات السياسية للدولة. 5 - يجوز محاكمة مقترفي التغييرات غير الدستورية للحكومات أمام الهيئة القضائية المختصة للاتحاد الإفريقي. 6 - يفرض المؤتمر عقوبات على أي دولة عضو ثبت أنها تحرّض على التغيير غير الدستوري للحكومات في دولة أخرى أو تدعمه وفقا للمادة 23 من القانون التأسيسي. 7 - يجوز للمؤتمر أن يقرر فرض أشكال أخرى من العقوبات على مقترفي التغييرات غير الدستورية للحكومات بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية. 8 - لا ينبغي للدول الأطراف أن تستقبل أو تمنح حق اللجوء لمقترفي التغييرات غير الدستورية للحكومات. 9 - تقدم الدول الأطراف للمحاكمة مقترفي التغييرات غير الدستورية للحكومات. أو تتخذ الإجراءات اللازمة لتسليمهم.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 10 - تش جع ال دول الأط راف عل ى إبرام ات ف اقي ات الت س ليم ال ث نائ ية واع ت ماد ال وثائق القانونية المتعلقة بالتسليم والمساعدة القضائية المتبادلة. المادّة 26 فور تسوية الوضع الذي أدى إلى التعليق، يوصي مجلس السلم والأمن المؤتمر برفع العقوبات. الفصل التاسع الحكم السياسي والاقتصادي والاجتماعي المادّة 27 بُغية النهوض بالحكم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، تلتزم الدول الأطراف بما يأتي : 1 - بناء قدرات البرلمانات والأحزاب السياسية المعترف بها قانونا للقيام بمهامها الرئيسية. 2 - تعزيز المشاركة الشعبية والشراكة مع منظمات المجتمع المدني. 3 - إجراء إصلاحات مستمرة على الأنظمة القانونية والقضائية. 4 - تحسين إدارة القطاع العام. 5 - تحسين تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية ومكافحة الفساد. 6 - تعزيز تنمية القطاع الخاص من خلال، من بين أمور أخرى، إقامة إطار تشريعي وتنظيمي مناسب. 7 - تطوير واستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. 8 - تعزيز حرية التعبير وخاصة حرية الصحافة وكذلك تقوية وسائل الإعلام المهنية. 9 - تعزيز القيم الديمقراطية للمؤسسات التقليدية. 10 - الحيلولة دون انتشار أمراض مثل الملاريا ومرض السل وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز وحمّى إيبولا وأنفلونزا الطيور ومحاربة أثرها. المادّة 28 تضمن الدول الأطراف وتعزز الشراكة القوية والحوار بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. 59 7 محرم عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 9 2016 أكتوبر سنة م المادّة 29 1 - تقر الدول الأطراف بدور النساء الحيوي في نشر الديمقراطية وتعزيزها. 2 - تق وم الدول الأطراف بتهيئة الظروف المواتية للمشاركة الكاملة والتامة للمرأة في عمليات وهياكل صنع الق رار على كاف ة المستوي ات كعنص ر أس اسي من عناصر تعزيز وممارسة الثقافة الديمقراطية. 3 - تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير الممكنة لتشج يع ال م ش ارك ة ال ك ام ل ة لل مرأة في العملية الانتخابية وتضمن الت وازن بين الرجل والمرأة في التمث يل على كافة الأصعدة، بما في ذلك الجهاز التشريعي. المادّة 30 تضمن الدول الأطراف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التنمية من خلال هياكل مناسبة. المادّة 31 1 - تعزز الدول الأطراف مشاركة المجموعات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة بما في ذلك الشباب المصابون بإعاقة، في عملية الحكم. 2 - تضمن الدول الأطراف التربية المدنية العامة الشاملة بهدف تشجيع المشاركة الكاملة للمجموعات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة في العمليات الديمقراطية والإنمائية. المادّة 32 تتخذ ال دول الأطراف التداب ير اللازمة لإضفاء الصبغ ة المؤسس ية على الحكم السياسي الرشيد، من خلال : 1 - إدارة عامة فعالة ذات كفاءة وقابلة للمساءلة. 2 - تعزيز سير وفعالية البرلمانات. 3 - استقلالية القضاء. 4 - إصلاحات هامة للمؤسسات العامة بما في ذلك قطاع الأمن. 5 - مواءمة العلاقات في المجتمع بما فيها العلاقات بين المدنيين والعسكريين.
7 محرم عام 1438 ه 9 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م 6 - تدعيم الأنظمة السياسية المستدامة ذات التعددية الحزبية. 7 - تنظيم انتخابات دورية شفافة، حرة وعادلة. 8 - دعم واحترام مبدأ سيادة القانون. المادّة 33 تسعى الدول الأطراف إلى إضفاء الصبغة المؤسسية على الحكم الاقتصادي وإدارة المنشآت، من بين أمور أخرى، من خلال : 1 - إدارة للقطاع العام ذات كفاءة وفعالية. 2 - تعزيز الشفافية في إدارة الأموال العامة. 3 - منع ال فس اد والجرائم ذات الصلة ومكافحتها. 4 - إدارة الديون العامة على نحو فعال. 5 - الاستخدام الحكيم والمستدام للموارد العامة. 6 - التخصيص العادل لثروات البلد وموارده الطبيعية. 7 - التخفيف من حدة الفقر. 8 - وضع الأطر التشريعية والتنظيمية الفعالة لتنمية القطاع الخاص. 9 - خلق المن اخ الذي يساعد على تدفق رأس المال الأجنبي. 10 - صياغ ة سياسات ضريبية تشجع الاستثمار. 11 - منع ومحاربة الجريمة. 12 - صياغة وتنفيذ وتعزيز استراتيجيات التنمية الاقتصادية، بم ا في ذلك الش راك ة بين القطاعين العام والخاص. 13 - وضع أنظمة ضريبية تتسم بالكفاءة والفاعلية وتقوم على الشفافية والمساءلة. المادّة 34 تضمن الدول الأطراف لامركزية السلطة لصالح السلطات المحلية المنتخبة ديمقراطيا كما تنص على ذلك القوانين الوطنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 11 المادّة 35 نظرا للدور الهام والفعال الذي تقوم به السلطات التقليدي ة وتح دي دا في المجتمع ات ال ريف ية، يتعين أن تسعى الدول الأطراف إلى إيجاد الطرق والوسائل المناسبة للرفع من كفاءتها واندماجها في الإطار الأوسع للنظام الديمقراطي. المادّة 36 تعزز الدول الأطراف الحكم الديمقراطي وتعمقه م ن خلال تطب يق المبادىء والقيم الأساسية ال واردة في إعلان النيباد حول الديمقراطية والحكم السياسي والاقتصادي وإدارة المنشآت والآلية الإفريقية للمراجعة المتبادلة بين الأقران، عند الإمكان. المادّة 37 تسعى الدول الأطراف إلى الديمقراطية والتنمية المستدامة والأمن البشري من خلال تحقيق أهداف النيباد وأهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية. المادّة 38 1 - تعزز الدول الأطراف السلم والأمن والاستقرار في بلدانها وأقاليمها وفي القارة من خلال تشجيع الأنظمة السياسية القائمة على المشاركة والتي تسند إلى مؤسسات فعالة وشاملة. 2 - تعزز الدول الأطراف التضامن فيما بين الدول الأعضاء وتدعم مبادرات منع النزاعات وتسويتها التي قد يتخذها الاتحاد وفقا للبروتوكول المؤسس لمجلس السلم والأمن. المادّة 39 تكفل الدول الأطراف تعزيز ثقافة الاحترام والحل الوسط وتوافق الآراء والتس امح كوسائل للتخفيف من حدة النزاعات وتشجيع الاستقرار السياسي والأمني وحشد الطاقات الإبداعية من أجل التنمية. المادّة 40 تتبنى الدول الأطراف وتطبق السياسات والاستراتيجيات والبرامج المطلوبة لخلق العمالة المنتجة والتخفيف من وطأة الأمراض والحد من الفقر والقضاء على الفقر المدقع والأمية.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 41 تتعهد الدول الأطراف بتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للشعب وتمكينه من الوصول إليها. المادّة 42 تنفذ الدول الأطراف السياسات والاستراتيجيات لحماية البيئة بغية تحقيق التنمية المستدامة خدمة لمصلحة الأجيال الحاضرة والمستقبلية. ولهذا الغرض، تشجع الدول الأطراف للانضمام إلى المعاهدات والوثائق القانونية الدولية الأخرى. المادّة 43 1 - تسعى الدول الأطراف إلى تمكين جميع المواطنين من الحصول ع لى التعليم الأساسي المج اني والإجباري، وخاصة البنات وسكان الريف والأقليات والأشخاص المعوقين والفئات الاجتماعية المهمشة الأخرى. 2 - كما تحرص الدول الأعضاء على محو الأمية بين المواطنين الذين تجاوز عمرهم سن الدراسة الإجبارية، وخاصة النساء وسكان المناطق الريفية والأقليات والأشخاص المعوقين وكل فئة اجتماعية مهمشة أخرى. الفصل العاشر آليات التطبيق المادّة 44 من أجل تنفيذ الالتزامات الواردة في هذا الميثاق : 1 - على مستوى كل دولة طرف : تتعهد الدول الأطراف بتنفيذ الأهداف وتطبيق المبادئ واحترام الالتزامات المنصوص عليها في هذا الميثاق، على النحو الآتي : أ) اتخاذ الدول الأط راف للاجراءات المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والتنفيذية والإدارية، حتى تتفق القوانين والأنظمة الوطنية للدول الأطراف مع هذا الميثاق، ب) اتخاذ الدول الأطراف لكافة التدابير اللازمة وفقا للترتيبات والإجراءات الدستورية لضمان نشر الميثاق على نطاق واسع، وجميع النصوص والإجراءات التشريعية ذات الصلة التي قد تكون ضرورية لتنفيذ مبادئه الأساسية، 59 7 محرم عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 9 2016 أكتوبر سنة م ج) تشج يع الدول الأطراف للإرادة السياس ية كشرط ضروري لتحقيق الأهداف الواردة في هذا الميثاق، د) إدراج الدول الأطراف للالتزامات والمبادئ الواردة في هذا الميثاق في سياساتها واستراتيجياتها الوطنية. 2 - على مستوى المفوضية : ألف : على المستوى القاري : أ) تحدد المفوضية المعايير لتنفيذ الالتزامات والمب ادئ الواردة في هذا الميثاق، وتعمل على ضم ان أن تستوفي الدول الأطراف هذه المعايير، ب) توفر المفوضية الظروف المناسبة لتحقيق الحكم الديمقراطي في القارة الإف ريقية وخاص ة م ن خلال تسهيل مواءم ة سياسات وقوانين الدول الأطراف، ج) تتخذ المفوض ية التداب ير الضرورية لضمان أن تقوم وحدة الديمقراطية والمساعدة الانتخابية وصندوق الديمق راطية والمس اعدة الانتخ ابية بت وفير المساعدة والموارد اللازم ة للدول الأطراف لدعم العمليات الانتخابية، د) تضمن المفوض ية تنف يذ مقررات الاتحاد فيما يخص التغي يرات غير الدست ورية للحكومات في القارة. باء : على المستوى الإقليمي : تضع المفوضية إطارا للتعاون مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية لتنفيذ المبادئ الواردة في هذا الميثاق لهذا الغرض، فهي تحث المجموعات الاقتصادية الإقليمية على ما يأتي : أ) تشجيع الدول الأعضاء على التصديق على هذا الميثاق وعلى الانضمام إليه، ب) تعيين الجهات المختصة لتنسيق وتقييم ومتابعة تنفيذ الالتزامات والمبادىء الواردة في هذا الميثاق لضمان مشاركة واسعة من جانب الأطراف، وخاصة منظمات المجتمع المدني في هذه العملية. المادّة 45 إنّ المفوضية : أ) تعمل كهيكل تنسيق مرك زي لتطب يق هذا الميثاق،
7 محرم عام 1438 ه 9 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م ب) تساعد الدول الأطراف على تنفيذ هذا الميثاق، ج) تنسق تقييم تنفيذ الميثاق مع أجهزة الاتحاد الأخرى الرئيسية، بما في ذلك البرلمان الإفريقي ومجلس السلم والأمن واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان ومحكمة العدل وحقوق الإنسان الإفريقية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثق افي والمجم وعات الاقتصادية الإقليمية والهياكل الوطنية المناسبة. الفصل الحادي عشر أحكام ختامية المادّة 46 وفقا للأحكام ذات الصلة للقانون التأسيسي والبروتوكول المؤسس لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، يحدد المؤتمر ومجلس السلم والأمن التدابير المناسبة التي يتعيّن فرضه ا على أية دول ة طرف تنتهك هذا الميثاق. المادّة 47 1 - يفتح هذا الميثاق للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد طبقا لإجراءاتها الدستورية. 2 - ت ودع وثائق التصديق أو الانضم ام ل دى رئيس المفوضية. المادّة 48 يدخل هذا الميثاق حيّز التنفيذ بع د مضي ثلاثين (30) يوما على إيداع خمس عشرة (15) وثيقة تصديق عليه. المادّة 49 1 - تقوم الدول الأطراف، كل سنتين من تاريخ دخول هذا الميثاق حيّز التنفيذ، بتقديم تقرير عن الإجراءات التشريعية والإجراءات الأخرى التي يتم اتخاذها بغرض تنفيذ مبادئ والتزامات هذا الميثاق. 2 - تقدم نسخ ة من هذا التقرير إلى أجهزة الاتح اد ذات الصل ة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار صلاحياتها. 3 - تقوم المفوضية بإعداد تقرير تلخيصي حول تنفيذ الميثاق وتقديم ه إلى المؤتمر من خلال المجلس التنفيذي. 4 - يتخذ المؤتمر التدابير اللازمة التي تهدف إلى معالجة المسائل التي تتم إثارتها في التقرير. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 13 المادّة 50 1 - يجوز لأية دولة طرف تقديم مقترحات لتعديل أو مراجعة هذا الميثاق. 2 - ت قدم التعديلات أو المراجعة المقترحة إلى رئيس المفوضية الذي يقوم بدوره بإحالتها إلى الدول الأطراف في غضون ثلاثين (30) يوما من استلامها. 3 - يدرس المؤتمر هذه المقترحات، بناء على مشورة المجلس التنفيذي خلال دورته التي تلي الإخطار، على أن يكون قد تم إخطار جميع الدول الأطراف بالأمر قبل انعقاد الدورة بثلاثة (3) أشهر. 4 - يعتمد المؤتمر التعديلات والمراجعات بالتوافق العام أو بأغلبية الثلثين إن تعذر ذلك. 5 - تدخل التعديلات والتنقيحات حيّز التنفيذ إذا حظيت بموافقة أغلبية ثلثي الدول الأطراف. المادّة 51 1 - يودع هذا الميثاق لدى رئيس المفوضية. 2 - يبلغ رئيس المفوضية جميع الدول الأعضاء بالتوقيع والتصديق على الميثاق والانضمام إليه ودخوله حيّز التنفيذ والتحفظات عليه وطلبات التعديلات والموافقات عليها. 3 - يسجل رئيس المفوضية هذا الميثاق، بعد دخوله حيّز التنفيذ، لدى الأمين العامّ للأمم المتحدة وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. المادّة 52 لا يمس أي حكم من الأحكام الواردة في هذا الميثاق بالأحكام الأنسب المتعلقة بالديمقراطية والانتخابات والحكم الواردة في التشريعات الوطنية للدول الأطراف أو في المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية أو القارية أو الدولية المطبقة في هذه الدول الأطراف. المادّة 53 يودع هذا الميثاق الذي حرّر في أربعة (4) نصوص أصلية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية، وكلها متساوية في الحجية، لدى رئيس المفوضية الذي ينقل نسخا موثقة طبق الأصل منه إلى كافة الدول الأعضاء وإلى الأمانة العامة للأمم المتحدة. اعتمدته الدورة العادية الثامنة للمؤتمر، المنعقدة في أديس أبابا (إثيوبيا)، في 30 يناير سنة .2007
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 59 7 محرم عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 9 2016 أكتوبر سنة م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 محرم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- بوحمار بن يعقوب، المولود خلال سنة 1954 بحكم صادر بتاريخ 15 فبراير سنة 1960 بالسحاري (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 122، وعقد الزواج رقم 195 المحرر بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1983 بحكم صادر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1983 بسي عبد الغاني (ولاية تيارت)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد بن يعقوب.
- بوحمار بودربالة، المولود في 20 فبراير سنة 1983 بالمهدية (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 00220، وعقد الزواج رقم 63 المحرر بتاريخ 25 يونيو سنة 2008 بسي عبد الغاني (ولاية تيارت)، وأولاده القصر :
- جيلالي، المولود في 9 أبريل سنة 2009 بالمهدية (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 00557،
- شمس الدين، المولود في 23 يوليو سنة 2010 بالمهدية (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 01177،
- فطوم رهف، المولودة في 26 أكتوبر سنة 2013 بالمهدية (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 01830، ويدعون من الآن ف صاعدا : بن أحمد بودربالة، بن أحمد جيلالي، بن أحمد شمس الدين، بن أحمد فطوم رهف.
- بوحمار فطوم، المولودة في 31 ديسمبر سنة 1981 بعين دزاريت (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 00163، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد فطوم.
- بوحمار أمحمد، المولود في 18 مايو سنة 1985 بالمهدية (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 00526، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد أمحمد.
- بوحمار أحمد، المولود في 25 مارس سنة 1986 بالمهدية (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 00335، وعقد الزواج رقم 253 المحرر في 5 غشت سنة 2013 بالمهدية (ولاية تيارت)، وولده القاصر :
- لؤي، المولود بتاريخ 28 سبتمبر سنة 2015 بالمهدية (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 01911، ويدعي ان من الآن ف ص اع دا : بن أح م د أح م د، بن أحمد لؤي.
- بوحمار علي، المولود في 18 نوفمبر سنة 1990 بالمهدية (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 01433، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد علي.
- بوعلة مهدي، المولود في 22 سبتمبر سنة 1938 بمستغانم (ولاية مستغانم)، شهادة الميلاد رقم 00639، وعقد الزواج رقم 107 المحرر بتاريخ 12 أبريل سنة 1963 بت ي ارت (ولاية ت ي ارت)، ويدعى من الآن ف ص اعدا : بوهلا مهدي.
- بوعلة عائشة ربيعة، المولودة في 21 مارس سنة 1972 بتيارت (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 00601، وتدعى من الآن فصاعدا : بوهلا عائشة ربيعة.
- بوعلة سامية فريدة، المولودة في 29 غشت سنة 1973 بتيارت (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 01723، وتدعى من الآن فصاعدا : بوهلا سامية فريدة.
7 محرم عام 1438 ه 9 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
- بوعلة توفيق عزيز، المولود في 21 يناير سنة 1950 بمستغانم (ولاية مستغانم)، شهادة الميلاد رقم 00128، وعقد الزواج رقم 127 المحرر بتاريخ 21 مارس سنة 1982 بمستغانم (ولاية مستغانم)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوهلا توفيق عزيز.
- بوعلة الحاج بوزيان، المولود في 21 يناير سنة 1983 بمستغانم (ولاية مستغانم)، شهادة الميلاد رقم 00362، ويدعى من الآن فصاعدا : بوهلا الحاج بوزيان.
- بوعلة رشيد عبد ا لمجيد، المولود في 15 مايو سنة 1984 بمستغانم (ولاية مستغانم)، شهادة الميلاد رقم 02399، ويدعى من الآن فصاعدا : بوهلة رشيد عبد ا لمجيد.
- بوعلة خديجة، المولودة في أول يوليو سنة 1989 بمستغانم (ولاية مستغانم)، شهادة الميلاد رقم 02439، وعقد الزواج رقم 273 المحرر بتاريخ 24 ديسمبر سنة 2009 بعين البية (ولاية وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوهلة خديجة.
- قنفود عبد القادر، المولود في 13 مارس سنة 1967 بسيدي امحمد (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 02642، وعقد الزواج رقم 140 المحرر بتاريخ 2 مايو سنة 2000 ببرج الكيفان (ولاية الجزائر)، وأولاده القصر :
- لينة، المولودة في 14 غشت سنة 2003 بالحراش (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 04707،
- محمد إبراهيم، المولود في 10 فبراير سنة 2005 بعين طاية (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00354،
- إك رام، الم ول ودة في 21 أك ت وبر سنة 2006 بعين طاية (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 03905،
- نس رين، المولودة في 4 غشت سنة 2008 ببرج الكيفان (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 01576،
- مروة، الم ولودة في 16 أكتوبر سنة 2010 ببرج الكيفان (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 01808،
- يوسف، المولود في 5 غشت سنة 2012 ببرج الكيفان (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 01483،
- آدم، المولود في 6 يوليو سنة 2014 بالحراش (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 4769، ويدعون من الآن فصاعدا : معموري عبد القادر، معموري لينة، معموري محمد إبراهيم، معموري إكرام، معموري نسرين، معموري مروة، معموري يوسف، معموري آدم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 15
- قنفود كريم، المولود في 25 أكتوبر سنة 1972 بالأبيار (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 01857، وعقد الزواج رقم 07/1050 المحرر بتاريخ 26 نوفمبر سنة 2007 بباب الوادي (ولاية الجزائر)، وولداه القاصران :
- خالد، المولود في 5 أكتوبر سنة 2008 بباب الوادي (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 04508،
- ن ور ال ه دى، المولودة في 2 يناير سنة 2011 بباب الوادي (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00019، ويدعون من الآن فصاعدا : مالك كريم، مالك خالد، مالك نور الهدى.
- الموسخ رشيد، المولود في 13 يناير سنة 1951 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 390، وعقد الزواج رقم 156 المحرر بتاريخ 9 يوليو سنة 1992 بوادي قريش (ولاية الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : موسك رشيد.
- الموسخ خدوجة، المولودة في 7 نوفمبر سنة 1981 بالقصبة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 01404، وعقد الزواج رقم 445 المحرر بتاريخ 23 نوفمبر سنة 2006 بوادي قريش (ولاية الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : موسك خدوجة.
- الموسخ كميلية، المولودة في 21 يونيو سنة 1984 بالقصبة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00751، وعقد الزواج رقم 284، المحرر بتاريخ أول أبريل سنة 2009 ببجاية (ولاية بجاية)، وتدعى من الآن فصاعدا : موسك كميلية.
- خنونة نذير، المولود في 17 غشت سنة 1970 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 01211، وعقد الزواج رقم 0686/1993 المحرر بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1993 بالعلمة (ولاية سطيف)، وأولاده القصر :
- محمد سيف الدين، المولود في 17 سبتمبر سنة 1998 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 03565،
- ليلى، المولودة في 10 غشت سنة 2003 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 03113،
- آية، المولودة في 26 أبريل سنة 2008 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 01761،
- أماني خلود، المولودة في 27 يناير سنة 2011 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 00556،
- وليد، المولود في 20 نوفمبر سنة 2014 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 09639، ويدعون من الآن فصاعدا : بن مروان نذي ر، بن مروان محمدس يف الدين، بن م روان ل ي لى، بن مروان آية، بن مروان أماني خلود، بن مروان وليد.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- خنونة كنزة، المولودة في 3 ديسمبر سنة 1994 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 05639، وتدعى من الآن فصاعدا : بن مروان كنزة.
- خنونة لعياشي، المولود بتاريخ 31 مايو سنة 1951 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 3417، وعقد الزواج رقم 448 المحرر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1978 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : كنونة لعياشي.
- خنونة حياة، المولودة بتاريخ 14 يوليو سنة 1980 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00179، وتدعى من الآن فصاعدا : كنونة حياة.
- خنونة آمنة، المولودة بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1982 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00634، وتدعى من الآن فصاعدا : كنونة آمنة.
- خنونة ناصر الدين، المولود بتاريخ 15 فبراير سنة 1990 بالقبة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00237، ويدعى من الآن فصاعدا : كنونة ناصر الدين.
- زبلي رابح، المولود خلال سنة 1959 بحكم صادر بتاريخ 24 مايو سنة 1963 بسليم (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 3465، وعقد الزواج رقم 14 المحرر بتاريخ 13 يناير سنة 1983 بمفتاح (ولاية البليدة)، وأولاده القصر :
- مسعودة، المولودة بتاريخ 19 مارس سنة 1998 بالجلفة (ولاية الجلفة)، شهادة الميلاد رقم 01283،
- أيمن، المولود بتاريخ 10 سبتمبر سنة 2001 بمفتاح (ولاية البليدة)، شهادة الميلاد رقم 00390/00/2001،
- عبير، المولودة بتاريخ 15 نوفمبر سنة 2009 بالقبة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 11149، ويدعون من الآن فصاعدا : ناجي رابح، ناجي مسعودة، ناجي أيمن، ناجي عبير.
- زبلي محمد، المولود في 6 أبريل سنة 1983 بمفتاح (ولاية البليدة)، شهادة الميلاد رقم 00864/00/1983، وعقد الزواج رقم 146 المحرر في 24 أبريل سنة 2011 بمفتاح (ولاية البليدة)، وولداه القاصران :
- إيمان، المولودة في 15 أبريل سنة 2012 بالحراش (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 02752،
- وسيم أكرم، المولود في 21 ديسمبر سنة 2014 بالحراش (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 9775، ويدعون من الآن فصاعدا : ناجي محمد، ناجي إيمان، ناجي وسيم أكرم. 59 7 محرم عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 9 2016 أكتوبر سنة م
- زبلي مراد، المولود في 6 فبراير سنة 1985 بمفتاح (ولاية البليدة)، شهادة الميلاد رقم / 00/1985 00272، ويدعى من الآن فصاعدا : ناجي مراد.
- زبلي أحمد، المولود في 4 يناير سنة 1987 بمفتاح (ولاية البليدة)، شهادة الميلاد رقم 00014/00/1987، ويدعى من الآن فصاعدا : ناجي أحمد.
- زبلي بن ناجي، المولود في 25 غشت سنة 1989 بالحراش (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 03259، ويدعى من الآن فصاعدا : ناجي بن ناجي.
- زبلي أم الخير، المولودة في 7 أكتوبر سنة 1992 بالأربعاء (ولاية البليدة)، شهادة الميلاد رقم 01258/00/1992، وتدعى من الآن ف صاعدا : ناجي أم الخير.
- بوشكوة محمد، المولود في 25 ديسمبر سنة 1967 بالسوقر (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 00716، ويدعى من الآن فصاعدا : آدم محمد.
- بوشكوة حاجة حبيبة، المولودة في 15 يناير سنة 1975 بالسوقر (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 00055، وعقد الزواج رقم 284 المحرر في 21 مايو سنة 2000 بت ي ارت (ولاية ت ي ارت)، وتدعى من الآن ف ص اعدا : آدم حاجة حبيبة.
- حميرة أحلام، المولودة في 12 يناير سنة 1985 بحجوط (ولاية تيبازة)، شهادة الميلاد رقم 77، وعقد الزواج رقم 841 المحرر بتاريخ 29 يونيو سنة 2009 بال ج لف ة (ولاي ة ال جل ف ة)، وت دعى من الآن فصاعدا : بن راشد أحلام.
- حميرة سعاد، المولودة بتاريخ 18 يناير سنة 1986 بالأغواط (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 00162، وعقد الزواج رقم 200 المحرر بتاريخ 17 فبراير سنة 2008 بالجلفة (ولاية الجلفة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن راشد سعاد.
- لجرب سناء، المولودة في 13 يونيو سنة 1989 بالأغواط (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 01421، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي سناء.
- لجرب عطا الله صلاح الدين، المولود في 7 يناير سنة 1993 بالأغواط (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 00070، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي عطا الله صلاح الدين.
7 محرم عام 1438 ه 9 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
- لجرب لخضر، المولود خلال سنة 1957 بحكم صادر في 17 يوليو سنة 1963 بالأرباع (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 48، وعقد الزواج رقم 639 المحرر بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1983 بالأغواط (ولاية الأغواط)، وولده القاصر :
- حمزة، المولود في 7 سبتمبر سنة 2001 بالأغواط (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 02652، ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد الباقي لخضر، عبد الباقي حمزة.
- لجرب مهنية، المولودة خلال سنة 1960 بحكم صادر بتاريخ 17 يوليو سنة 1963 بالأرباع (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 74، وعقد الزواج رقم 88 المحرر بتاريخ 20 مارس سنة 1979 بالأرباع (ولاية الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي مهنية.
- لجرب عبد القادر، المولود خلال سنة 1964 بحكم صادر بتاريخ 14 مايو سنة 1976 بالأرباع (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 215، وعقد الزواج رقم 52 المحرر بتاريخ 11 يوليو سنة 1988 بالمحمدية (ولاية الجزائر)، وابنتاه القاصرتان :
- حسناء، المولودة في 24 فبراير سنة 1999 بالأغواط (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 00521،
- مرية، المولودة في 29 يناير سنة 2005 بالأغواط (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 00355، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الباقي عبد القادر، عبد الباقي حسناء، عبد الباقي مرية.
- لجرب مباركة، المولودة خلال سنة 1969 بحكم صادر بتاريخ 14 مايو سنة 1976 بالأرباع (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 285، وعقد الزواج رقم 41 المحرر بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1987 بالخنق (ولاية الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي مباركة.
- لجرب بن عمر، المولود خلال سنة 1970 بحكم صادر بتاريخ 14 مايو سنة 1976 بالأرباع (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 366، وعقد الزواج رقم 779 المحرر بتاريخ 14 نوفمبر سنة 2005 بالأغواط (ولاية الأغواط)، وولداه القاصران :
- محمد عبد الشفيع، المولود في 29 نوفمبر سنة 2007 بالأغواط (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 04350، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 17
- أحمد أنيس، المولود في 19 يونيو سنة 2011 بالأغواط (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 02507، ويدعون من الآن فص اعدا : عبد الباقي بن عمر، عبد الباقي محمد عبد الشفيع، عبد الباقي أحمد أنيس.
- لجرب حبيب، المولود خلال سنة 1972 بحكم صادر بتاريخ 14 مايو سنة 1976 بالأرباع (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 421، وعقد الزواج رقم 331 المحرر في 29 أبريل سنة 2008 بالأغواط (ولاية الأغواط)، وأولاده القصر :
- فريال، المولودة في 29 يوليو سنة 2009 بالأغواط (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 03079،
- أمجد عبد العليم، المولود في 14 مارس سنة 2013 بالأغواط (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 01210، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الباقي حبيب، عبد الباقي فريال، عبد الباقي أمجد عبد العليم.
- لجرب العمارية، المولودة خلال سنة 1973 بحكم صادر بتاريخ 14 مايو سنة 1976 بالأرباع (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 466، وعقد الزواج رقم 452 المحرر في 29 غشت سنة 1991 بالأغواط (ولاية الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي العمارية.
- لجرب بن عودة، المولودة خلال سنة 1975 بحكم صادر بتاريخ 14 مايو سنة 1976 بالأرباع (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 519، وعقد الزواج رقم 854 المحرر في 10 غشت سنة 2010 بالأغواط (ولاية الأغواط)، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي بن عودة.
- لجرب قدور، المولود في 12 أكتوبر سنة 1986 بالأغواط (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 02333، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي قدور.
- لجرب نادية، المولودة في 25 يناير سنة 1989 بالأغواط (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 00259، وعقد الزواج رقم 691 المحرر بتاريخ 20 يونيو سنة 2011 ب الأغواط (ولاية الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي نادية.
- لجرب صدام حسين، المولود في 7 ديسمبر سنة 1990 بالأغواط (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 03004، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي صدام حسين.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- لجرب سالمه، المولودة في 24 يوليو سنة 1994 بالأغواط (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 01932، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي سالمه.
- لجرب آمنة، المولودة في 14 غشت سنة 1995 بالأغواط (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 02060، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي آمنة.
- عتروس بوعزيز، المولود في 20 مايو سنة 1969 بأولاد رحمة (ولاية بسكرة)، شهادة الميلاد رقم 00340، وع ق د الزواج رقم 10 المحرر في 14 يناير سنة 1993 بعين التوتة (ولاية باتنة)، وأولاده القصر :
- وليد، المولود في 10 أكتوبر سنة 2001 ببوروبة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00814،
- أيوب، المولود في 29 أكتوبر سنة 2006 بالقبة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 09104،
- أماني، المولودة في 20 نوفمبر سنة 2011 بالحراش (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 09268، ويدعون من الآن فصاعدا : زكريا بوعزيز، زكريا وليد، زكريا أيوب، زكريا أماني.
- عتروس صلاح الدين، المولود في أول غشت سنة 1994 بطولقة (ولاية بسكرة)، شهادة الميلاد رقم 02214، ويدعى من الآن فصاعدا : زكريا صلاح الدين.
- عتروس عبد الرؤوف، المولود في 5 غشت سنة 1996 بطولقة (ولاية بسكرة)، شهادة الميلاد رقم 01959، ويدعى من الآن فصاعدا : زكريا عبد الرؤوف.
- قرد أمال : المولودة في 21 أكتوبر سنة 1987 بالوادي (ولاية الوادي)، شهادة الميلاد رقم 04101، وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد أمال.
- رخيسة عائشة، المولودة في 3 مارس سنة 1984 بتاكسلانت (ولاية باتنة)، شهادة الميلاد رقم 00068، وعقد الزواج رقم 048 المحرر بتاريخ 14 نوفمبر سنة 2007 ب تاك سلانت (ولاية باتنة)، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي عائشة.
- بوحلوفة عبد الكريم، المولود في 29 أكتوبر سنة 1977 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 04287، وعقد الزواج رقم 185 المحرر في 10 يونيو سنة 2009 بالعفرون (ولاية البليدة)، وولداه القاصران :
- آية، المولودة في 13 أكتوبر سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 03347، 59 7 محرم عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 9 2016 أكتوبر سنة م
- أحمد ياسين، المولود في 26 أبريل سنة 2014 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 1223، وي دعون م ن الآن فص اعدا : بن عبد الرحمان عبد الكريم، بن عبد الرحمان آية، بن عبد الرحمان أحمد ياسين. المادّة 2 : عم لا بأح كام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 محرم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد أحمد حاج عبد الرحمان، بصفته مكلفا بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرس وم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة مصلحة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدة نسيمة خطابت، بصفتها رئيسة مصلحة المستخدمين والمالية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، لتكليفها بوظيفة أخرى.
7 محرم عام 1438 ه 9 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م مرس وم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة ع ام 1437 ال م وافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام الآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- عبد الوهاب دربال، بالرياض (المملكة العربية السعودية)، ابتداء من 22 يناير سنة 2016،
- ساعد معاندي، بنيروبي (جمهورية كينيا)، ابتداء من 29 فبراير سنة 2016،
- رشيد معريف، بروما (جمهورية إيطاليا)، ابتداء من 29 فبراير سنة 2016،
- نسيمة بغلي، بلاهاي (مملكة الأراضي المنخفضة)، ابتداء من 17 مارس سنة .2016 ★ مرس وم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السيد ادريس بودرامة، بصفته مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا، لإحالته على التقاعد. ★ مرس وم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السيد طه حيدر خالدي، بصفته نائب مدير للعمل الاقتص ادي بوزارة ال داخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا، لإحالته على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 19 مرس وم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير القضاة بوزارة العدل. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السيد محمد شنوفي، بصفته مديرا للقضاة بوزارة العدل. ★ مرس وم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس المنافسة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السيد رابح زكاغ، بصفته أمينا عاما لمجلس المنافسة، لإحالته على التقاعد. ★ مرس وم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجّ ة ع ام 1437 ال م وافق 19 س بت م بر سنة 2016، يت ض مّن إن هاء م هام ال مدي ر الج هوي للت ج ارة بورقلة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السيد ابراهيم تاوليليت، بصفته مديرا جهويا للتجارة بورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسي م رئاسيّة مؤرّخة في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للتجارة في الولايات. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للتجارة في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- سيف الدين لشخب، في ولاية بسكرة،
- محمد مزغاش، في ولاية وهران.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السيد ميمون بوراس، بصفته مديرا للتجارة في ولاية الجزائر، لإحالته على التقاعد. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تنهى مهام السيد محمد شادل، بصفته مديرا للتجارة في ولاية تيسمسيلت، لإحالته على التقاعد. ★ مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعين السيد أحمد حاج عبد الرحمان، مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 ال موافق 19 س ب تم بر س نة 2016، ت عين الس يّدة نس يم ة خط اب ت، م ديرة للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. ★ مراسي م رئاسيّة مؤرّخة في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تتضمّن تعيين رؤساء دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعين السيدان الآتي اسماهما رئيسي دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته :
- عز الدين ڤاوى،
- وسيم بودرة. 59 7 محرم عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 9 2016 أكتوبر سنة م بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعين السيد الياس ختال، رئيسا للدراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعين السيد اسماعيل برابح، رئيسا للدراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 ال م وافق 19 س بت م بر سنة 2016، يت ض مّن تعيين مكلف بالدراسات والبحث باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعين السيد محمد جلال الدين بن عبدون، مكلفا بالدراسات والبحث باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. ★ م رسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تعين الآنسة والسيدان الآتية أسماؤهم، كتّاباً عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات الآتية :
- بشرة محي الدين، بدائرة مرسط في ولاية تبسة،
- الطاهر بوزيدي، بدائرة بوقاعة في ولاية سطيف،
- كمال بوطالب، بدائرة الثنية في ولاية بومرداس.
7 محرم عام 1438 ه 9 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تعين الآنسة والسيد الآتي اسماهما، كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين :
- ليزيد بومزواد، بدائرة سوق الإثنين في ولاية بجاية،
- كريمة عزيزي، بدائرة البرواقية في ولاية المدية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة العدل. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعين السيد عبد الغني آيت شعلال، مديرا للدراسات بوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين المفتش العام لمصالح السجون بوزارة العدل. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعين السيد نور الدين جموعي، مفتشا عاما لمصالح السجون بوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، تعين الآنسة والسيدان الآتية أسماؤهم، مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل :
- نعيمة سوفي،
- قادة حمادي،
- رابح عزيز بن ساعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرين جهويين للتجارة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين جهويين للتجارة :
- ابراهيم تاوليليت، بعنابة،
- محمد مزغاش، بورقلة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين للتجارة في ولايتين. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعين السيد عبد الناصر أيت موسى، مديرا للتجارة في ولاية برج بوعريريج. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سب تمبر سنة 2016، يعين السيد سيف الدين لشخب، مديرا للتجارة في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين نائبي مدير بجامعة مستغانم. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يعين السيدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بجامعة مستغانم :
- نور الدين بن دردوش، مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- عبد الحميد قريدش، مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 59 7 محرم عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 9 2016 أكتوبر سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة والمناجم ق رار وزاري مشت رك م ؤرخ في 21 رب يع ال ثاني ع ام 1437 الم وافق 31 ي ناي ر سن ة 2016، يت ضمن اعتم اد اللائحة ال فني ة المت علقة “ بصناعة السكاكين .” إنّ وزير الصناعة والمناجم، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير التجارة،
- بمقت ضى ال م رس وم ال رئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو س نة 2015 والم تض من تع يين أع ضاء ال حك ومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 الم ؤرخ في 4 ذي ال ق ع دة عام 1426 الم وافق 6 ديس مبر سنة 2005 وال متع لق بتن ظيم التقييس وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبمقت ضى المرس وم التنف يذي رقم 14-241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بصناعة السكاكين. المادة 2 : تح دّد اللائحة ال فني ة المل حقة بهذا القرار خ صائص المنتجات المستعملة في صناعة السكاكين من الفولاذ غير القابل للأكسدة والمنتجات من الفولاذ غير القابل للأكسدة المغطى بطبقة من الفضة. المادة 3 : تدخل أحكام اللائحة الفنية المتعلقة بصناعة السكاكين حيّز التنفيذ بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 31 يناير سنة .2016 وزير الصناعة والمناجم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد السلام بوشوارب عبد المالك بوضياف وزير التجارة بختي بلعايب
7 محرم عام 1438 ه 9 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م الملحق لائحة فنية جزائرية متعلقة بصناعة السكاكين الدائرة الوزارية المبادرة : وزارة الصناعة والمناجم الأهداف الشرعية المنتظر تحقيقها :
- حماية صحة الأشخاص. الأخطار المترتبة في حالة عدم تحقيق الأهداف الشرعية :
- منتجات صناعة السكاكين حيث يكون الفولاذ غير القابل للأكسدة المصنوعة منه غير غذائي وشديد التآكل ومهيج لجلد الإنسان.
- أخطار صحية متعلقة بالتعرض للكروم مرتبطة بحالة أكسدته. 1 . موضوع ومجال التطبيق : تحدد هذه اللائحة الفنية خصائص منتجات صناعة السكاكين والأدوات المنزلية من الفولاذ غير القابل للأكسدة ومنتجات الفولاذ غير القابل للأكسدة المغطاة بطبقة من الفضة. 2 . المصادر الوثائقية والتقييسية :
- م.ج 11673 : الفولاذ غير القابل للأكسدة المخصص لملامسة المواد الغذائية والمنتجات والمشروبات المستعملة في غذاء الإنسان والحيوان،
- م.ج 11674 : الأوعية ومنتجات صناعة السكاكين - قائمة اسمية،
- م.ج 11677 : المواد والأغراض الملامسة للمواد الغذائية ومنتجات صناعة السكاكين وصفيرة المائدة. الجزء 1 : المتطلبات المتعلقة بالسكاكين المستعملة في تحضير المواد الغذائية،
- م.ج 11678 : المواد والأغراض الملامسة للمواد الغذائية ومن تجات صناعة ال سكاكين وصفيرة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 23 الم ائ دة. ال جزء 2 : ال م تط ل ب ات ال مت ع ل قة بالس كاكي ن والأوعية من ال فولاذ غي ر القابل للأكسدة ومن المعدن المفضض،
- م.ج 11679 : المواد والأغراض الملامسة للمواد الغذائية ومنتجات صناعة السكاكين وصفيرة المائدة. الجزء 3 : المتطلبات المتعلقة بصفيرة المائدة وأوعية التزيين من المعدن المفضض،
- م.ج 11684 : المواد والأغراض الملامسة للمواد الغذائية ومنتجات صناعة السكاكين وصفيرة المائدة. الجزء 8 : المتطلبات المتعلقة بصفيرة المائدة وأوعية التزيين من الفضة. ملاحظة : بالنسبة للمواصفات المذكورة أعلاه، يجب الأخذ بعين الاعتبار النسخة المعمول بها. 3 . تعريف : منتجات صناعة السكاكين من الفولاذ غير القابل للأكسدة الملامس للمواد الغذائية، هي كالآتي :
- الملاعق،
- الشوكات،
- السكاكين،
- طقم المطبخ (المغرفة والملعقة والمصفاة وشوكات أكل اللحم)،
- الص حون والق دور (قدرة الح ساء وقدرة الخ ضر وصح ون الغرات ان وصحون ف ردية وصحون التقديم)،
- الأوعية (إبريق الشاي وإبريق القهوة وكؤوس الحليب والسكرية وأقداح الإينوكس وأوعية الحساء وإبريق الماء) وصحون المثلجات،
- قدر المرق،
- القدور والكسرولات والقدور الكبيرة والمقالي وقدور الكسكس. 4 . المتطلبات التي يجب استيفاؤها : 4 . 1 منتجات ذات نوعية منزلية : المرجع : ال ج دول أ 1 - ال ت رك يب ال كيمي ائي لل ف ولاذ غير ال قابل للأك سدة ال ح ديدي ال مواص فة ال جزائ رية م.ج .11673
م الجدول أ 1 - التركيب الكيميائي (تحليل الصب)أ) للفولاذ غير القابل للأكسدة ه 2 1 1 0 1 4 3 6 8 ةن تحديد الفولاذ اع م س م ر م ب C P S N Cr ر و التسمية الترقيم C Si Mn ح ك ت max max max max max م ك أ 7 9 X1CrNb14 0,020 1,00 1,00 0,040 ≥ 0.015 0,020 13.00 إلى 15.00 X6Cr13 1,4000 0,08 1,00 1,00 0,040 ≥ 0.015 ب) 13.00 إلى 14.00 X6CrAl13 1,4002 0,08 1,00 1,00 0,040 ≥ 0.015 ب) 13.00 إلى 14.00 X2CrTi17 1,4520 0,025 0,50 0,50 0,040 ≥ 0.015 0,015 13.00 إلى 18.00 X6Cr17 1,4016 0,08 1,00 1,00 0,040 ≥ 0.015 16.00 إلى 18.00 5 9 X3CrTi17 1,4510 ب) 0,05 1,00 1,00 0,040 ≥ 0.015 16.00 إلى 18.00 دد ب) ع X3CrNb17 1,4511 0,05 1,00 1,00 0,040 ≥ 0.015 16.00 إلى 18.00 لا / 1 - X6CrMo17 1,4113 0,08 1,00 1,00 0,040 ≥ 0.015 ب) 16.00 إلى 18.00 ة يّ ر 1 - X2CrMoTi17 1,4513 0,025 1,00 1,00 0,040 ≥ 0.015 0,015 16.00 إلى 18.00 ئ زا 2 - X2CrMoTi18 1,4521 0,025 1,00 1,00 0,040 ≥ 0.015 0,030 17.00 إلى 20.00 لج ا 1 - X6CrNi17 ) ( 1,4017 0,08 1,00 1,00 0,040 ≥ 0.015 16.00 18.00 ة ≥ إلى يّ ر و 1 - X6CrMoNb17 1,4605 0,08 1,00 1,00 0,040 ≥ 0.015 0,040 16.00 إلى 18.00 م ه ب) *( ج X2CrNbZr17 1,4590 0,030 1,00 1,00 0,040 ≥ 0.015 16.00 إلى 17.50 لل 2 - X2CrAlTi18 1,4605 0,030 1,00 1,00 0,040 ≥ 0.015 17.00 إلى 18.00 ة يّ م X2CrTiNb18 1,4509 0,030 1,00 1,00 0,040 ≥ 0.015 17.00 إلى 18.15 س رّ 4 - X2CrMoTi29 1,4592 0,025 1,00 1,00 0,030 ≥ 0.010 0,045 28.00 إلى 30.00 لا ة د ي ر لج ا أ) العناصر غير المدرجة في هذا الجدول لا يمكن أن تضاف إراديا إلى تركيبة الفولاذ دون الكثافة ب % Mo Nb Ni Ti غيرها 0.10 إلى 0.50 Al = 0.10 إلى 0.30 0.30 إلى 0.60 0.15+)C+N(4 > 0.80≥Ti ج) C x 12 إلى 1.00 0.90 إلى 1.40 1.00 إلى 1.50 ر 0.30 إلى 0.60 1.80 إلى 2.50 )C+N(4 0.50 > 0.80≥Ti ج) 1.20 إلى 1.60 0.80 إلى 1.40 )C+N(7 0.1 > Nb ≥ 1.00 0.35 إلى 0.55 7x)C+N(+0.15 ≥ Zr Al = 1.70 إلى 2.10 C 3 + 0.3 > Nb ≥ 1.00 0.15+)C+N(4 > 0.80≥Ti ج) 3.50 إلى 4.00 0.10 إلى 0.60 0.15+)C+N(4 > 0.80≥Ti ج) موافقة المشتري، ماعدا تلك الموجهة لإعداد الصب. يجب اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتفادي إضافة الخردة والمواد الأولية المستخدمة في إنتاج عناصر من المحتمل أن تؤثر على الخواص الميكانيكية وصلاحية استخدام الفولاذ. ب) بالنسبة للقضبان، أسلاك الآلات والمنتجات ذات نفس الخصائص والمنتجات نصف النهائية المعنية، تطبق نسبة %0,030 كحد أقصى لمحتوى الكبريت. بالنسبة للمنتجات المخصصة للتصنيع، فإنّ محتوى الكبريت المراقب المتطلّب والمسموح به ينحصر بين %0,015 و .%0,030 ج) ويمكن تحقيق الاستقرار من خلال استخدام التيتانيوم أو النيوبيوم أو الزركونيوم. يجب أن يكون على النحو الآتي : Zr 7
2 )* فارق الفولاذ مُجاز ببراءة اختراع.
مع الأخذ بعين الاعتبار الوزن الذري من هذه العناصر ومحتويات الكربون والأزوت، والتكافؤ Nb 7 Ti ≈ ≈
2 5 4 . 2 المنتجات ذات النوعية الفضية : المرجع : الجدول أ 3 - التكوين الكيميائي من الفولاذ المعدني غير القابل للأكسدة المواصفة الجزائرية 11673 الجدول أ 3 : التركيب الكيميائي (تحليل الصب)أ) للفولاذ المعدني غير القابل للأكسدة تحديد الفولاذ التسمية الترقيم C Si Mn P 7 - X5CrNi17 ≥ 0.07 ≥ 1.00 ≥ 2.00 0.045 ≥ 5 9 9 - X10CrNi18 0.04 إلى 0.15 ≥ 1.00 ≥ 2.00 0.045 ≥ دد ع 8 - X10CrNi18 1.4310 0.05 إلى 0.15 ≥ 2.00 ≥ 2.00 0.045 ≥ لا / 7 - X2CrNiN18 1.4318 ≥ 0.030 ≥ 1.00 ≥ 2.00 0.045 ≥ ة يّ ر 9 - X2CrNi18 ر 1.4307 ≥ 0.030 ≥ 1.00 ≥ 2.00 0.045 ≥ ئ از لج 11 - X2CrNi19 1.4306 ≥ 0.030 ≥ 1.00 ≥ 2.00 0.045 ≥ ا ة يّ 10 - X2CrNiN18 1.4311 ≥ 0.030 ≥ 1.00 ≥ 2.00 0.045 ≥ ر و 10 - X5CrNi18 1.4301 ≥ 0.07 ≥ 1.00 ≥ 2.00 0.045 ≥ م ه ج 10 - X6CrNiTi18 1.4541 ≥ 0.08 ≥ 1.00 ≥ 2.00 0.045 ≥ ل ل ة يّ 10 - X6CrNiNb18 1.4550 ≥ 0.08 ≥ 1.00 ≥ 2.00 0.045 ≥ م س رّ 12 - X4CrNi18 1.4303 ≥ 0.06 ≥ 1.00 ≥ 2.00 0.045 ≥ لا ة 21 - X1CrNi25 1.4335 ≥ 0.020 ≥ 0.25 ≥ 2.00 0.025 ≥ د ي ر 2-12 - X2CrNiMo17 1.4404 ≥ 0.030 ≥ 1.00 ≥ 2.00 0.045 ≥ لج ا 2-11 - X2CrNiMoN17 1.4406 ≥ 0.030 ≥ 1.00 ≥ 2.00 0.045 ≥ 2-12 - X5CrNiMo17 1.4401 ≥ 0.07 ≥ 1.00 ≥ 2.00 0.045 ≥ 2-22 - X1CrNiMoN25 1.4466 ≥ 0.020 ≥ 0.70 ≥ 2.00 0.025 ≥ 2-12 - X6CrNiMoTi17 1.4571 ≥ 0.08 ≥ 1.00 ≥ 2.00 0.045 ≥ 2-12 - X6CrNiMoNb17 1.4580 ≥ 0.08 ≥ 1.00 ≥ 2.00 0.045 ≥ 3-12 - X2CrNiMo17 1.4432 ≥ 0.030 ≥ 1.00 ≥ 2.00 0.045 ≥ م ه 2 0 3-13 - X2CrNiMoN17 1.4429 ≥ 0.030 ≥ 1.00 ≥ 2.00 0.045 ≥ 1 1 4 1 4 6 3 8 ة 5-9 - X8CrMnNiN18 0.05 0.10 0.30 0.60 9.0 10.0 0.035 ≥ ن إلى إلى إلى م س اع س ( م ر 3-8 - X8CrMnCuNB17 ( ≥ 0.10 ≥ 2.00 6.50 إلى 8.50 0.040 ≥ ر ب ر و ح ت ك 6-8 - X11CrNiMnN19 0.07 إلى 0.15 0.50 إلى 1.00 5.0 إلى 7.5 0.030 ≥ م أ 7 9 الكثافة ب % S N Cr Cu Mo Nb Ni Ti 0.030 ≥ 0.11 16.00 إلى 18.00 6.00 إلى 8.00 0.030 ≥ 0.11 17.00 إلى 19.00 8.00 إلى 10.00 0.015 ≥ 0.11 16.00 إلى 19.00 ≥ 0.80 6.00 إلى 9.50 0.015 0.10 إلى 0.20 16.50 إلى 18.50 6.00 إلى 8.00 0.015 ب) 0.11 ≥ 17.50 إلى 19.50 8.00 إلى 10.00 0.015 ب) 0.11 ج) ≥ 18.00 إلى 20.00 10.00 إلى 12.00 0.015 ب) 0.12 إلى 0.22 17.00 إلى 19.50 8.50 إلى 11.50 0.015 ب) 0.11 ≥ 17.00 إلى 19.50 8.00 إلى 10.50 0.015 ب) ج) 17.00 إلى 19.00 9.00 إلى 12.00 5 C- إلى 0.70 0.015 10 c- 1.00 ج) 17.00 إلى 19.00 إلى 9.00 إلى 12.00 0.015 ب) 0.11≥ 17.00 إلى 19.00 11.00 إلى 13.00 0.010 0.11≥ 24.00 إلى 26.00 ≥ 0.20 20.00 إلى 22.00 0.015 ب) 0.11≥ ج) 16.50 إلى 18.50 2.00 إلى 2.50 10.00 إلى 13.00 0.015 ب) 0.12 إلى 0.22 ج) 16.50 إلى 18.50 2.00 إلى 2.50 10.00 إلى 12.00 0.015 ب) 0.11 ≥ 16.50 إلى 18.50 2.00 إلى 2.50 10.00 إلى 13.00 0.010 0.10 إلى 0.16 24.00 إلى 26.00 2.00 إلى 2.50 21.00 إلى 23.00 0.015 ب) ج) 16.50 إلى 18.50 2.00 إلى 2.50 10.50 إلى 13.50 0.015 16.50 إلى 18.50 2.00 إلى 2.50 10 c- إلى 1.00 10.50 إلى 13.50 0.015 ب) 0.11 16.50 إلى 18.50 2.50 إلى 3.00 10.50 إلى 13.00 5 C- إلى 0.70 0.015 0.12 إلى 0.22 2.50 3.00 ج) 16.50 إلى 18.50 إلى 11.00 إلى 14.00 0.030 0.250 إلى 0.320 17.50 إلى 18.50 ≥ 0.40 ≥ 0.50 5.00 إلى 6.00 0.030 0.15 إلى 0.30 16.00 إلى 18.00 2.00 إلى 3.50 ≥ 1.00 ≥ 2.00 0.015 0.20 إلى 0.30 17.50 إلى 19.50 6.50 إلى 8.50 (يتبع)
م 3 ه 2 الجدول أ 3 : التركيب الكيميائي 1 0 1 4 3 6 8 ةن اع م س تحديد الفولاذ م ر م ب ر ح و التسمية C Si Mn P ك ت الترقيم م ك أ 7 9 3-13 - X3CrNiMo17 1.4436 0,05 ≤ 1,00 ≤ 2,00 ≤ 0,045 3-14 - X2CrNiMo18 1.4435 0,030 ≤ 1,00 ≤ 2,00 ≤ 0,045 4-12 - X2CrNiMoN18 1.4434 0,030 ≤ 1,00 ≤ 2,00 ≤ 0,045 4-15 - X2CrNiMo18 1.4438 0,030 ≤ 1,00 ≤ 2,00 ≤ 0,045 4-15 - X1CrNiSi18 1.4361 0,015 ≤ 3.70 إلى 4,50 2,00 ≤ 0,025 5 9 5-7 - X12CrMnNiN17 1.4372 0,15 ≤ 1,00 ≤ 5.50 إلى 7,50 0,045 دد 5-7 - X2CrMnNiN17 1.4371 0,030 ≤ 1,00 ≤ 6.00 إلى 8,00 0,045 ع ≤ لا / 5-9 - X12CrMnNiN18 1.4373 0,15 ≤ 1,00 ≤ 7.50 إلى 10,50 0,045 ة يّ X3CrNiCu19.9.2 1.4560 0,035 ≤ 1,00 ≤ 1.50 إلى 2,00 0,045 ر ئ زا 4-9 - X3CrNiCu18 1.4567 0,04 ≤ 1,00 ≤ 2.00 0,045 ≤ ≤ لج ا 2-3-11 - X3CrNiCuMo17 1.4578 0,04 ≤ 1,00 ≤ 1.00 ≤ 0,045 ة يّ ر 4-27 - X1NiCrMoCu31 1.4563 0,020 ≤ 0,70 ≤ 2.00 ≤ 0,030 و م ه ج لل ة يّ م س رّ لا (تحليل الصب) أ) للفولاذ المعدني غير القابل للأكسدة الكثافة ب % S N Cr Cu Mo Nb Ni Ti 0,015 ≤ 0,11 ≤ 16,50 إلى 18.50 2.50 إلى 3.00 10.50 إلى 13.00 ج) 0,015 ≤ ب) 0,11 ≤ 17,00 إلى 19.00 2.50 إلى 3.00 12.50 إلى 15.00 0,015 ≤ 0.10 إلى 0.20 16,50 إلى 19.50 4,00 < 10.50 إلى 14.00 ج) 0,015 ≤ ب) 0,11 ≤ 17,50 إلى 19.50 4,00 < 13.00 إلى 16.00 ج) 0,010 ≤ 0,11 ≤ 16,50 إلى 18.50 0,20 ≤ 14.00 إلى 16.00 0,015 ≤ 0,05 إلى 0.25 16,00 إلى 18.00 3.50 إلى 5.50 0,015 ≤ 0,15 إلى 0.20 16,00 إلى 17.00 3.50 إلى 5.50 0,015 ≤ 0,05 إلى 0.25 17,00 إلى 19.00 4.00 إلى 6.00 0,015 ≤ 0,11 ≤ 18,00 إلى 19.00 1,50 إلى 2.00 8.00 إلى 9.00 0,015 ≤ ب) 0,11 ≤ 17,00 إلى 19.00 3,00 إلى 4.00 8.50 إلى 10.50 0,015 ≤ 0,11 ≤ 16,50 إلى 17.50 3,00 إلى 3.50 2.00 إلى 2.50 10.00 إلى 11.00 0,010 ≤ 0,11 ≤ 26,00 إلى 28.00 0,70 إلى 1.50 4,00 < 30.00 إلى 32.00 ة د أ) العناصر غير المدرجة في هذا الجدول لا يمكن أن تضاف إراديا إلى تركيبة الفولاذ دون موافقة المشتري، ماعدا تلك الموجهة لإعداد الصب. يجب اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتفادي ي ر إضافة الخردة والمواد الأولية المستخدمة في إنتاج عناصر من المحتمل أن تؤثر على الخواص الميكانيكية وصلاحية استخدام الفولاذ. لج ا ب) بالنسبة للقضبان، أسلاك الآلات، والمنتجات ذات نفس الخصائص والمنتجات نصف النهائية المعنية، تطبق نسبة %0,030 كحد أقصى لمحتوى الكبريت. بالنسبة للمنتجات المخصصة للتصنيع، فإنّ محتوى الكبريت المراقب المتطلّب والمسموح به ينحصر بين 0,015 % و .%0,030 ج) لأسباب خاصة، على سبيل المثال إعادة التشكيل لصناعة أنابيب غير ملحّمة لمحتوى النيكل كما يأتي :
- %0.50 (م/م) : .1.4571
- %1.00 (م/م) : 1.4306، 1.4406، 1.4429، 1.4434، 1.4436، 1.4438، 1.4541، .1.4550
- %1.50 (م/م) : .1.4404 أو منخفضة النفاذية المغناطيسية فمن الضروري تقليل محتوى الديلتا فريت، ويمكن زيادة الحد الأقصى )* فارق الفولاذ مجاز ببراءة اختراع. محتوى البورون هي : B : 0.0005 إلى .0.0050 2 6
7 محرم عام 1438 ه 9 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م يع تبر فولاذ الإينوكس 10/18 مقاوما جيدا لدرجات الحرارة المرتفعة ولا يترك أي رواسب أو يترك القليل منها فقط في الظروف العادية، وهذا ما لا يتوفر عند الأنواع الأخرى من الإينوكس، البعض منها أقل مقاومة، لذا يجب توخي الحذر من الأواني ذات النوعية الرديئة. الوصف الرمز الدرجة الأولى I الدرجة الثانية II الدرجة الثالثة III 4 . 4 التركيب الكيميائي : يعتبر الفولاذ غير القابل للأكسدة الملامس للمواد ال غ ذائي ة غ ذائيا، إذا احترمت تركيبته الكيميائية كما يأتي :
- المحتوى من الكروم الأدنى هو 13,0 %،
- المحتوى الأقصى من الموليبيدينيوم والتيتانيوم والألمنيوم والنحاس هو 4 %،
- المحتوى الأقصى من التانتالوم والنيوبيوم والزركنيوم هو 1 % . يتم التحقق من الخصائص الكيميائية على حسب طريقة تحليل الطيف. 4 . 5 متطلبات الوسم : كل غرض من السكاكين يجب أن يحمل علامة مقروءة وغير قابلة للمحو تشير إلى المعلومات الآتية : أ - اسم و/أو العلامة التجارية أو أي وسيلة أخرى تسمح بتعريف الصانع أو الممون المسؤول، ب - رمز التعريف بنوعية المنتوج على غرار :
- الإينوكس : بالنسبة للنوعية المنزلية،
- 10/18 : (المحتوى المتوسط من الكروم بالفولاذ، المعبر عنه بالنسبة المائوية بالنسبة للنوعية الفضية). ج - تعريف المعيار المتعلق بالأرقام الرومانية الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 27 3.4 المنتجات ذات النوعية المغطاة بالفضة : المرجع : الجدول أ 3 أعلاه - التكوين الكيميائي من الفولاذ المع دني غير القابل للأك سدة المواصفة م.ج .11673 السمك المتوسط لمختلف درجات التغليف بالفضة هي كالآتي حسب المواصفة م.ج 11678 : الغرض المستعمل عادة الغرض المستعمل أحيانا الأدنى 30 μ م الأدنى 17 μ م الأدنى 20 μ م الأدنى 12 μ م الأدنى 10 μ م الأدنى 07 μ م
- I بالنسبة للتغطية بالفضة للدرجة الأولى،
- II بالنسبة للتغطية بالفضة للدرجة الثانية،
- III بالنسبة للتغطية بالفضة للدرجة الثالثة، بالنسبة لنوعية الفضيات مع طبقة من الفضة. ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة 2016، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بالإسمنت العادي (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 27، المؤرخ في 26 رجب عام 1437 الموافق 4 مايو سنة .2016 الملحق، الصفحة 14، الأهداف الشرعية المنتظر تحقيقها. بدلا من : الأهداف الشرعية المنتظر تحقيقها :
- حماية سلامة الأشخاص.
- حماية الاقتصاد الوطني. يقرأ : الأهداف الشرعية المنتظر تحقيقها :
- حماية سلامة الأشخاص.
59 7 محرم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 9 2016 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة 2016، يتضمّن تسجيل أصناف البطاطا والحبوب في القائمة “أ” للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-247 المؤرّخ في 13 جم ادى الثانية عام 1427 الموافق 9 ي وليو سنة 2006 الذي يحدّد الخصائص التقنية للفهرس الرسمي لأنواع وأصناف البذور والشتائل وشروط مسكه ونشره وكذا كيفيات وإجراءات تسجيلها فيه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1432 الموافق 10 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القائمتين “أ” و”ب” للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها، الملحق أكتوبر سنة م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 7 مكرر من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-247 المؤرّخ في 13 جمادى الث انية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدد الخصائص التقنية للفهرس الرسمي لأنواع وأصناف البذور والشتائل وشروط مسكه ونشره وكذا كيفيات وإجراءات تسجيلها فيه، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تسجيل أصن اف الحبوب والبطاط ا في القائمة “أ” للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها. المادّة 2 : تلحق القائمة “أ” لأصناف البطاطا والحبوب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بهذا القرار. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة .2016 سيد أحمد فروخي الملحق 1 أصناف البطاطا القائمة “أ” الأصناف البيضاوية الممدودة :
- سيمڤا
أصناف الحبوب ذاتية التلقيح القائمة “أ” القمح الصلب القمح اللين تريتيكال 1 - واد البارد 1 - زنزيبار 2 - بوطالب 2 - راضية 3 - انكومرزيو المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد 1 - سكيدو 2 - تريمور رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة