مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 محرم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تغيير ألقاب

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.