مرسوم رئاسيّ رقم 16-255 مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التّصديق على الميثاق الإفريقي حول الديمقراطية والانتخابات والحكم، المعتمد من طرف رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا (إثيوبيا) في 30 يناير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الميث اق الإفريقي ح ول الديمقراطية والانتخاب ات والحكم، المعتم دمنط رف رؤساء دول وحكوم ات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا (إثيوبيا) في 30 يناير سنة 2007، وي ن شر في ال ج ري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الديباجة :
نحن الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي الأطراف في هذا الميثاق،
- إذ نستلهم بالأهداف والمبادىء الواردة في ال ق ان ون الت أس ي سي للات ح اد الإفري قي، لا س ي ما المادت ين 3 و 4 اللتين تشددان على أهمية الحكم الرشيد والمشاركة الشعبية وسيادة القانون وحقوق الإنسان،
- وإذ نقر بمساهمة الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية في تعزيز وتطوير وتقوية وتوطيد الديمقراطية والحكم الرشيد،
- وإذ نؤكد مجددا تصميمنا الجماعي على تعميق وتعزيز جذور الديمقراطية وسيادة القانون والسلم والأمن والتنمية في بلداننا،
- وإذ نس ترشد بالرسالة المشتركة لتعزيز وتقوية مؤسسات الحكم الرشيد والوحدة والتضامن القاريين،
- وإذ نلتزم بتعزيز القيم والمبادىء العالمية للديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنس ان والحق في التنمية،
- وإذ ن درك الظروف التاريخ ية والثق اف ية في إفريقيا،
- وإذ نسعى إلى ترسيخ الثقافة السياسية للتناوب على السلطة من خلال انتخابات منتظمة، وحرة وعادلة وشفافة تديرها هيئات انتخابية وطنية مستقلة وغير منحازة وذات كفاءة،
- وإذ نع رب عن قل قنا إزاء ال ت غي يرات غ ير الدستورية للحكومات التي تشك ل أح د الأس باب الأس اس ية لان عدام الأمن والاست ق رار وإلى حدوث الأزمات وال مواجه ات العن يف ة والنزاعات، 7 محرم عام 1438 ه 9 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
- وإذ نعرب عن عزمنا على تعزيز وترسيخ الحكم الرشيد من خلال إضفاء الصبغة المؤسسية على الشفافية والمساءلة والديمقراطية القائمة على المشاركة،
- واقتناعا منا بضرورة تعزيز بعثات مراقبة الانتخابات في دورها لكي تسهم بشكل ملموس في ضمان إجراء انتخابات منتظمة وشفافة ونزيهة،
- وإذ نعرب عن رغبتنا في تعزيز أهم المقررات والإعلانات الصادرة عن منظمة الوحدة الإفريقية / الاتحاد الإفريقي (لا سيما إعلان قمة رؤساء الدول والحكومات للوحدة الإفريقية 1990 حول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في إفريقيا والتغييرات الأساسية التي يشهدها العالم، أجندة القاهرة لسنة 1995 المتعلقة بإعادة إطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإفريقيا، مقرر الجزائر العاصمة لسنة 1999 حول التغييرات غير الدستورية للحكومات، إعلان لومي لسنة 2000 بشأن رد فعل منظمة الوحدة الإفريقية للتغييرات غير الدستورية للحكومات، إعلان منظمة الوحدة الإفريقية / الاتح اد الإفريقي لسنة 2002 حول المبادىء التي تحكم الانتخ ابات الديمقراطية في إف ريقيا، وبروتوك ول سنة 2003 المؤسس لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي)،
- وإذ نع رب عن عزمنا على تنفي ذ المقررين )III( )EX.CL/DEC.31 و(V) 421.LC.XE)، المعتمدين على التوالي في مابوتو (موزمبيق) في يوليو سنة 2003 وفي أديس أبابا (إثيوبيا) في مايو سنة 2004، من خلال اعتماد ميثاق إفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم، قد اتفقنا على ما يأتي :
الفصل الأول التعريفات
المادّة الأولى في هذا الميثاق، ما لم ينص على خلاف ذلك، تعني العبارات الآتية ما يأتي :
تعني كلمة "الاتحاد"، الاتحاد الإفريقي.
تعني عبارة "اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب"، اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الإفريقي.
تعني عبارة "الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء"، الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء.
تعني كلمة "المؤتمر"، مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي.
تعني كلمة "المفوضية"، مفوضية الاتحاد الإفريقي.
تعني عبارة "القانون التأسيسي"، القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
تعني كلمة "الميثاق"، الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم، تعني عبارة "الدول الأعضاء"، الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.
تعني عبارة "الجهاز الانتخابي الوطني"، السلطة المختصة المنشأة طبقا للوثائق القانونية ذات الصلة للدولة الطرف المكلفة بتنظيم الانتخابات أو الإشراف عليها ومراقبتها.
تعني كلم ة "النيب اد"، الش راك ة الج دي دة لتنمية إفريقيا.
تعني عبارة "مجلس السلم والأمن"، مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي.
تعني عبارة "ا لمجموعات الاقتصادية الإقليمية"، كتل التكامل الاقتصادي الإقليمية للاتحاد الإفريقي.
تعني عبارة "الدولة الط رف"، كل دولة عض و في الاتحاد الإف ريقي صدقت على الميثاق أو انضمت إليه وقامت بإي داع وثائق التص ديق أو الانضمام لدى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.
الفصل الثاني الأهداف
المادّة 2 أهداف هذا الميثاق هي :
1 - تعزيز التزام كل دولة طرف بالقيم والمبادىء العالمية للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان،
2 - تعزيز مبدأ سيادة القانون القائم على أساس احت رام الدستور وسيادت ه والنظام الدست وري في التنظيم السياسي للدول الأطراف والالتزام به،
3 - تعزيز تنظيم الانتخابات المنتظمة والشفافة والحرة والعادلة لإقامة سلطة وحكومة شرعيتين وتغيير الحكومات بطريقة ديمقراطية، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
4 - رفض وحظر إدانة التغييرات غير الدستورية للحكومات في أي دولة عضو باعتبار ذلك تهديدا خطيرا للاستقرار والسلم والأمن والتنمية،
5 - تعزيز وحماية استقلال القضاء،
6 - تطوير ودعم وتعزيز الحكم الرشيد من خلال تعزيز الثقافة والممارسة الديمقراطيتين وبناء وتقوية مؤسسات الحكم وغرس التعددية السياسية والتسامح،
7 - التشجيع الفعال على تنسيق ومواءمة سياسات الحكم بين الدول الأطراف بهدف تعزيز التكامل الإقليمي والقاري،
8 - تعزيز التنمية المستدامة والأمن البشري للدول الأطراف،
9 - تعزيز مكافحة الفساد كما هو منصوص عليه في اتفاقية الاتحاد الإفريقي حول منع الفساد ومكافحته، المعتمدة في مابوتو بموزمبيق في يوليو سنة 2003،
10 - تعزيز تهيئة الظروف الملائمة لتشجيع مشاركة المواطنين والشفافية والوصول إلى المعلومات وحرية الصحافة والمساءلة في إدارة الشؤون العامة،
11 - تعزيز التوازن والمساواة بين الرجل والمرأة في الحكم وفي عملية التنمية،
12 - تعزيز التعاون بين الاتحاد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والمجتمع الدولي حول الديمقراطية والانتخابات والحكم،
13 - تعزيز أفضل الممارسات في إدارة الانتخابات بهدف تحقيق الاستق رار السي اسي والحكم الرشيد.
الفصل الثالث — المبادىء
المادة 3
فتح المادةتتعهد الدول الأطراف بتنفيذ هذا الميثاق طبقا للمبادئ الآتية :
1 - احترام حقوق الإنسان والمبادىء الديمقراطية،
2 - الوصول إلى سلطة الدولة وممارستها وفقا لدستور الدولة الطرف وسيادة القانون،
3 - تعزيز نظام حكم تمثيلي،
4 - تنظ يم انتخاب ات منتظمة وشف افة وحرة وعادلة، أكتوبر سنة م
5 - فصل السلطات،
6 - تعزيز المساواة والتكافؤ بين الرجل والمرأة والنساء في المؤسسات العامة والخاصة،
7 - المشارك ة الفعلية للم واطن ين الأفارقة في عملي ات الديمق راطية والتنم ية وفي إدارة الشؤون العامة،
8 - ال شف افي ة والع دل ف ي إدارة ش ؤون مؤسسات الدولة،
9 - شجب وقمع أعمال الفس اد والمخالفات والإفلات من العقاب،
10 - شجب التغييرات غير الدستورية للحكومات ورفضها رفضا قاطعا،
11 - تعزيز التعددية الحزبية، لا سيما من خلال الإقرار بدور وحقوق والتزامات الأحزاب السياسية المشكّلة قانونا بما في ذلك أحزاب المعارضة التي يجب أن تتمتع بوضع قانوني.
الفصل الرابع — الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان
المادة 4
فتح المادة1 - تلتزم الدول الأطراف بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان ومبدأ سيادة القانون.
2 - تقر الدول الأطراف بالمشاركة الشعبية عن طريق الاقتراع العام كحق للشعوب غير قابل للتصرف.
المادة 5
فتح المادةتتخذ الدول الأطراف كافة التدابير اللازمة لضمان الحكم الدستوري، لا سيما انتقال السلط ة بصفة دستورية.
المادة 6
فتح المادةتضمن الدول الأطراف تمتع المواطنين بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان مع الأخذ في الاعتبار صبغتها العالمية وترابطها وتماسكها.
المادة 7
فتح المادةتتخذ الدول الأطراف كافة التدابير الضرورية لتعزيز أجهزة الاتحاد المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ومحاربة الإفلات من العقاب وتزويدها بالموارد الضرورية. 7 محرم عام 1438 ه 9 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
المادة 8
فتح المادة1 - تقضي الدول الأطراف على كافة أشكال التمييز خصوصا تلك القائمة على أسس الرأي السياسي أو الجنس أو العرق أو الدين أو العنصر وعلى أي شكل آخر من التعصب.
2 - تعتمد الدول الأطراف تدابير تشريعية وإدارية لضمان حقوق المرأة والأقليات العرقية والمهاجرين والأشخاص المصابين بإعاقة واللاجئين والمشردين وأي مجموعة مهمش ة ومستضعف ة من ا لمجتمع.
3 - تحترم الدول الأطراف التنوع العرقي والثقافي والديني الذي يساهم في تعزيز الديمقراطية ومشاركة المواطنين.
المادة 9
فتح المادةتلتزم الدول الأطراف بصياغة وتنفيذ السياسات الاجتماعية والاقتصادية والبرامج التي تضمن التنمية المستدامة وأمن الإنسان.
المادة 10
فتح المادة1 - ترسخ الدول الأطراف مبدأ سيادة الدستور في تنظيمها السياسي.
2 - تضمن الدول الأطراف أن تكون عملية تعديل أو مراجعة الدستور، ترتكز على توافق وطني يقضي، عند الضرورة، باللجوء إلى الاستفتاء.
3 - تحمي الدول الأطراف حق المساواة أمام القانون وتوفر الحماية المتساوية عن طريق القانون كشرط أساسي مسبق لمجتمع عادل وديمقراطي.
الفصل الخامس — ثقافة الديمقراطية والسلم
المادة 11
فتح المادةتلت زم ال دول الأطراف بإع داد الأطر التش ريعية السياسية الضرورية لترسيخ الثقاف ة الديمقراطية والسلم.
المادة 12
فتح المادةتلت زم الدول الأط راف بتنفيذ برامج وأنشطة ترمي إلى تعزيز المبادىء والممارسات الديمقراطية وتقوية ثقافة الديمقراطية والسلم.
من أج ل تحق يق ه ذه الأهداف، يجب ع لى الدول الأطراف :
1 - أن تعزز الحكم الرشيد، لا سيما من خلال ضمان الشفافية ومساءلة الإدارة.
2 - أن تعزز المؤسسات السياسية لترسيخ ثقافة الديمقراطية والسلم.
3 - أن توفر ال ظروف المواتي ة لتشكيل وعمل منظم ات المجتمع الم دني بما يتماشى مع القانون.
4 - أن ت قوم ب إدم اج ال ت ربي ة ال م دن ية في المناهج التعليمية بصياغة البرامج والأنشطة المناسبة لذلك.
المادة 13
فتح المادةتتخذ الدول الأط راف التدابير لضم ان الحوار السي اسي والاجتم اعي والشفاف ية والثق ة بين القادة السياسيين والمواطنين بهدف ترسيخ الديمقراطية والسلم.
الفصل السادس — المؤسسات الديمقراطية
المادة 14
فتح المادة1 - تقوم الدول الأط راف بتع زيز وإضفاء الطابع المؤسسي لرقابة السلطات المدنية الدستورية على القوات المسلحة وقوات الأمن تعزيزا للديمقراطية والنظام الدستوري.
2 - تتخذ الدول الأطراف الإجراءات التشريعية والتنظيمية لضمان التعامل وفقا للقانون مع الأشخاص الذين يحاولون الإطاحة بحكومة منتخبة ديمقراطيا عن طريق وسائل غير دستورية.
3 - تتعاون الدول الأطراف فيما بينه ا لضمان التعامل طبقا للق انون م ع الأشخاص الذين يحاولون الإطاحة بحكومة منتخبة عن طريق وسائل غير دستورية.
المادة 15
فتح المادة1 - تقوم الدول الأطراف بإنشاء مؤسسات عامة تعزز وتدعم الديمقراطية والنظام الدستوري. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - تحرص الدول الأطراف على أن يكفل الدستور استقلالية هذه المؤسسات.
3 - تضمن الدول الأطراف خضوع هذه المؤسسات للمساءلة أمام الهيئات الوطنية ا لمختصة.
4 - توفر ال دول الأط راف الموارد اللازمة لتمكين هذه المؤسسات من القيام بواجباتها بكفاءة وفعالية.
المادة 16
فتح المادةتتعاون الدول الأطراف على الصعيدين الإقليمي والقاري من أجل بناء وتدعيم الديمقراطية من خلال تبادل الخبرات والتجارب.
الفصل السابع — الانتخابات الديمقراطية
المادة 17
فتح المادةتؤكد الدول الأطراف مجددا التزامها بتنظيم انتخابات شفاف ة ومنتظمة وحرة وعادلة وفق ا لإعلان الاتح اد ح ول المبادىء التي تحكم الانتخابات الديمقراطية في إفريقيا.
من أجل تحقيق هذه الأغراض، يجب على كل طرف أن يقوم بما يأتي :
1 - إنشاء وتعزيز أجهزة الانتخابات الوطنية المستقلة والمحايدة المكلفة بإدارة الانتخابات.
2 - إنشاء وتعزيز آليات وطنية تعالج الخلافات ذات الصلة بالانتخابات في الوقت المناسب.
3 - ضمان وصول أحزاب المعارضة والمترشحين على نحو عادل ومتكافئ إلى وسائل الإعلام الخاصة وتلك التي تسيطر عليها الدولة خلال الانتخابات.
4 - ضمان وجود مدونة سلوك ملزمة تحكم الأحزاب السياسية المعترف بها قانونا والحكومة والأطراف السياسية الفاعلة الأخرى قبل وخلال وبعد الانتخابات على أن تتضمن هذه المدونة التزام الأطراف السياسية بقبول نتائج الانتخابات أو الاعتراض عليها بالطرق القانونية المحضة.
المادة 18
فتح المادة1 - يجوز للدول الأطراف أن تطلب من المفوضية، من خلال وحدة دعم الديمقراطية والمساعدة الانتخابية أكتوبر سنة م وصندوق الديمقراطية والمساعدة الانتخابية، تقديم الخدمات الاستشارية أو المساعدة على تعزيز وتطوير مؤسساتها وعملياتها الانتخابية.
2 - يجوز للمفوضية، في أي وقت، وبالتشاور مع الدولة الطرف المعنية، إرسال بعثات استشارية خاصة لتقديم المساعدة لهذه الدولة الطرف بغية تعزيز مؤسساتها وعملياتها الانتخابية.
المادة 19
فتح المادة1 - تبلغ ال دول الأط راف ال م ف وض ي ة بالانتخابات المقررة وتدعوها إلى إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات.
2 - تضمنجميع ال دول الأط راف ظ روف الأمن والوصول الحر إلى المعلومات وعدم التدخل وحرية تنقل ب عثة مراقبة الانتخابات والتعاون الكامل معها.
المادة 20
فتح المادةيقوم رئيس المفوضية أوّلاً بإرسال بعثة استطلاعية خلال الفترة التي ت سبق الانتخابات.
وت جمع ه ذه الب ع ثة كل ال مع ل ومات وال وث ائق الم في دة وترفع ت قري را إلى الرئي س توضح فيه م ا إذا ك انت ال ش روط م ت وف رة وال ظ روف م وات ي ة لإق امة ان تخاب ات شف افة وحرة وع ادلة ط بقا ل م بادئ الات ح اد الإف ري قي ال تيتح كم الانتخابات الديمقراطية.
المادة 21
فتح المادة1 - تضمن المفوضية أن تكون هذه البعثات مستقلة وتوفر لها الموارد اللازمة لهذا الغرض.
2 - تتم قيادة بعثات مراقبة الانتخابات من قبل خبراء مناسبين ومؤهلين في مج ال رصد الانتخابات من المؤسسات القارية والوطنية مثل البرلمان الإف ريقي أو الأجهزة الانتخ ابية الوطنية أو الأجهزة التشريعية الوطنية أو الشخصيات البارزة مع مراع اة مب ادئ التمثيل الإقليمي والتوازن بين الرجال والنساء.
3 - تتم إدارة بعثات المراقبة الانتخابية على نحو موضوعي وحيادي وشفاف. 7 محرم عام 1438 ه 9 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
4 - ت قدم ج م يع بعثات مراقبة الانتخابات تقريرا عن أنشطتها إلى رئيس المفوضية في الوقت المناسب.
5 - تقدم نسخة من التقرير إلى الدولة الطرف المعنية في الوقت المناسب.
المادة 22
فتح المادةت وف ر ال دول الأط راف ب ي ئ ة م ن اس ب ة لآل ي ات وط نية مس تقلة ومحايدة لرصد الانتخابات ومراقبتها.
الفصل الثامن — عقوبات في حالة التغيير غير الدستوري للحكومات
المادة 23
فتح المادةتتف ق ال دول الأطراف، من بين أمور أخ رى، على أن استخدام ال وسائل غير الشرعية التالية للوصول إلى السلطة أو البق اء فيها، يعتبر تغييرا غير دستوري للحكومات، وبالتالي يستوجب فرض عقوبات مناسبة من قبل الاتحاد :
1 - كل استيلاء على السلطة أو انقلاب عسكري ضد حكومة منتخبة ديمقراطيا.
2 - كل تدخل من قبل مرتزقة لاستبدال حكومة منتخبة ديمقراطيا.
3 - كل تدخل من قبل مجموعات من المنشقين المسلحين أو حركات متمردة لقلب حك ومة منتخبة ديمقراطيا.
4 - ك ل رفض من حكوم ة ق ائم ة تسل يم السلطة للحزب أو المرشح الفائ ز في انتخابات حرة وعادلة ونزيهة.
5 - كل تعديل أو مراجعة الدساتير والوثائق القانونية بالصورة التي تتعارض مع مبادئ التناوب الديمقراطي على السلطة.
المادة 24
فتح المادةفي حال ة حدوث وضع في دول ة ط رف قد يؤثر على ترتيباتها السياس ية والمؤسس ية الديمقراط ية أو على الممارسة الشرعية للسلطة، يمارس مجلس السلم والأمن مسؤولياته بغية الحفاظ على النظام الدستوري وفق ا للأحكام ذات الصلة للبروت وك ول المؤسس لمجلس السلم والأمن للاتح اد الإفريقي المش ار إل يه أدناه بالبروتوكول.
المادة 25
فتح المادة1 - عندما يلاحظ مجلس السلم والأمن وجود تغيير غير دستوري لحكومة في دولة ط رف وتفشل المبادرات الدبلوماسية، يقرّر المجلس تعليق حقوق مشارك ة الدولة الطرف في أنشطة الاتح اد طبقا لأحكام المادتين 30 من القانون التأسيسي و 7 (ز) من البروتوكول. ويصبح تعليق هذه المشاركة ساري المفعول على الفور.
2 - غير أن الدولة الطرف التي يتم تعليق أنشطتها تواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
3 - رغم تعليق مشاركة الدولة الطرف، يحافظ الاتحاد على علاقات الدبلوماسية ويتخذ كل المبادرات لإعادة الديمقراطية إلى هذه الدولة الطرف.
4 - لا يجوز لمقترفي التغييرات غير الدستورية للحكومات المشاركة في الانتخابات التي تجرى لإعادة النظام الديمقراطي. كما لا يجوز لهم شغل مناصب ذات مسؤولية في المؤسسات السياسية للدولة.
5 - يجوز محاكمة مقترفي التغييرات غير الدستورية للحكومات أمام الهيئة القضائية المختصة للاتحاد الإفريقي.
6 - يفرض المؤتمر عقوبات على أي دولة عضو ثبت أنها تحرّض على التغيير غير الدستوري للحكومات في دولة أخرى أو تدعمه وفقا للمادة 23 من القانون التأسيسي.
7 - يجوز للمؤتمر أن يقرر فرض أشكال أخرى من العقوبات على مقترفي التغييرات غير الدستورية للحكومات بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية.
8 - لا ينبغي للدول الأطراف أن تستقبل أو تمنح حق اللجوء لمقترفي التغييرات غير الدستورية للحكومات.
9 - تقدم الدول الأطراف للمحاكمة مقترفي التغييرات غير الدستورية للحكومات. أو تتخذ الإجراءات اللازمة لتسليمهم. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
10 - تش جع ال دول الأط راف عل ى إبرام ات ف اقي ات الت س ليم ال ث نائ ية واع ت ماد ال وثائق القانونية المتعلقة بالتسليم والمساعدة القضائية المتبادلة.
المادة 26
فتح المادةفور تسوية الوضع الذي أدى إلى التعليق، يوصي مجلس السلم والأمن المؤتمر برفع العقوبات.
الفصل التاسع — الحكم السياسي والاقتصادي والاجتماعي
المادة 27
فتح المادةبُغية النهوض بالحكم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، تلتزم الدول الأطراف بما يأتي :
1 - بناء قدرات البرلمانات والأحزاب السياسية المعترف بها قانونا للقيام بمهامها الرئيسية.
2 - تعزيز المشاركة الشعبية والشراكة مع منظمات المجتمع المدني.
3 - إجراء إصلاحات مستمرة على الأنظمة القانونية والقضائية.
4 - تحسين إدارة القطاع العام.
5 - تحسين تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية ومكافحة الفساد.
6 - تعزيز تنمية القطاع الخاص من خلال، من بين أمور أخرى، إقامة إطار تشريعي وتنظيمي مناسب.
7 - تطوير واستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.
8 - تعزيز حرية التعبير وخاصة حرية الصحافة وكذلك تقوية وسائل الإعلام المهنية.
9 - تعزيز القيم الديمقراطية للمؤسسات التقليدية.
10 - الحيلولة دون انتشار أمراض مثل الملاريا ومرض السل وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز وحمّى إيبولا وأنفلونزا الطيور ومحاربة أثرها.
المادة 28
فتح المادةتضمن الدول الأطراف وتعزز الشراكة القوية والحوار بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
أكتوبر سنة م
المادة 29
فتح المادة1 - تقر الدول الأطراف بدور النساء الحيوي في نشر الديمقراطية وتعزيزها.
2 - تق وم الدول الأطراف بتهيئة الظروف المواتية للمشاركة الكاملة والتامة للمرأة في عمليات وهياكل صنع الق رار على كاف ة المستوي ات كعنص ر أس اسي من عناصر تعزيز وممارسة الثقافة الديمقراطية.
3 - تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير الممكنة لتشج يع ال م ش ارك ة ال ك ام ل ة لل مرأة في العملية الانتخابية وتضمن الت وازن بين الرجل والمرأة في التمث يل على كافة الأصعدة، بما في ذلك الجهاز التشريعي.
المادة 30
فتح المادةتضمن الدول الأطراف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التنمية من خلال هياكل مناسبة.
المادة 31
فتح المادة1 - تعزز الدول الأطراف مشاركة المجموعات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة بما في ذلك الشباب المصابون بإعاقة، في عملية الحكم.
2 - تضمن الدول الأطراف التربية المدنية العامة الشاملة بهدف تشجيع المشاركة الكاملة للمجموعات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة في العمليات الديمقراطية والإنمائية.
المادة 32
فتح المادةتتخذ ال دول الأطراف التداب ير اللازمة لإضفاء الصبغ ة المؤسس ية على الحكم السياسي الرشيد، من خلال :
1 - إدارة عامة فعالة ذات كفاءة وقابلة للمساءلة.
2 - تعزيز سير وفعالية البرلمانات.
3 - استقلالية القضاء.
4 - إصلاحات هامة للمؤسسات العامة بما في ذلك قطاع الأمن.
5 - مواءمة العلاقات في المجتمع بما فيها العلاقات بين المدنيين والعسكريين. 7 محرم عام 1438 ه 9 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
6 - تدعيم الأنظمة السياسية المستدامة ذات التعددية الحزبية.
7 - تنظيم انتخابات دورية شفافة، حرة وعادلة.
8 - دعم واحترام مبدأ سيادة القانون.
المادة 33
فتح المادةتسعى الدول الأطراف إلى إضفاء الصبغة المؤسسية على الحكم الاقتصادي وإدارة المنشآت، من بين أمور أخرى، من خلال :
1 - إدارة للقطاع العام ذات كفاءة وفعالية.
2 - تعزيز الشفافية في إدارة الأموال العامة.
3 - منع ال فس اد والجرائم ذات الصلة ومكافحتها.
4 - إدارة الديون العامة على نحو فعال.
5 - الاستخدام الحكيم والمستدام للموارد العامة.
6 - التخصيص العادل لثروات البلد وموارده الطبيعية.
7 - التخفيف من حدة الفقر.
8 - وضع الأطر التشريعية والتنظيمية الفعالة لتنمية القطاع الخاص.
9 - خلق المن اخ الذي يساعد على تدفق رأس المال الأجنبي.
10 - صياغ ة سياسات ضريبية تشجع الاستثمار.
11 - منع ومحاربة الجريمة.
12 - صياغة وتنفيذ وتعزيز استراتيجيات التنمية الاقتصادية، بم ا في ذلك الش راك ة بين القطاعين العام والخاص.
13 - وضع أنظمة ضريبية تتسم بالكفاءة والفاعلية وتقوم على الشفافية والمساءلة.
المادة 34
فتح المادةتضمن الدول الأطراف لامركزية السلطة لصالح السلطات المحلية المنتخبة ديمقراطيا كما تنص على ذلك القوانين الوطنية.
المادة 35
فتح المادةنظرا للدور الهام والفعال الذي تقوم به السلطات التقليدي ة وتح دي دا في المجتمع ات ال ريف ية، يتعين أن تسعى الدول الأطراف إلى إيجاد الطرق والوسائل المناسبة للرفع من كفاءتها واندماجها في الإطار الأوسع للنظام الديمقراطي.
المادة 36
فتح المادةتعزز الدول الأطراف الحكم الديمقراطي وتعمقه م ن خلال تطب يق المبادىء والقيم الأساسية ال واردة في إعلان النيباد حول الديمقراطية والحكم السياسي والاقتصادي وإدارة المنشآت والآلية الإفريقية للمراجعة المتبادلة بين الأقران، عند الإمكان.
المادة 37
فتح المادةتسعى الدول الأطراف إلى الديمقراطية والتنمية المستدامة والأمن البشري من خلال تحقيق أهداف النيباد وأهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية.
المادة 38
فتح المادة1 - تعزز الدول الأطراف السلم والأمن والاستقرار في بلدانها وأقاليمها وفي القارة من خلال تشجيع الأنظمة السياسية القائمة على المشاركة والتي تسند إلى مؤسسات فعالة وشاملة.
2 - تعزز الدول الأطراف التضامن فيما بين الدول الأعضاء وتدعم مبادرات منع النزاعات وتسويتها التي قد يتخذها الاتحاد وفقا للبروتوكول المؤسس لمجلس السلم والأمن.
المادة 39
فتح المادةتكفل الدول الأطراف تعزيز ثقافة الاحترام والحل الوسط وتوافق الآراء والتس امح كوسائل للتخفيف من حدة النزاعات وتشجيع الاستقرار السياسي والأمني وحشد الطاقات الإبداعية من أجل التنمية.
المادة 40
فتح المادةتتبنى الدول الأطراف وتطبق السياسات والاستراتيجيات والبرامج المطلوبة لخلق العمالة المنتجة والتخفيف من وطأة الأمراض والحد من الفقر والقضاء على الفقر المدقع والأمية. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 41
فتح المادةتتعهد الدول الأطراف بتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للشعب وتمكينه من الوصول إليها.
المادة 42
فتح المادةتنفذ الدول الأطراف السياسات والاستراتيجيات لحماية البيئة بغية تحقيق التنمية المستدامة خدمة لمصلحة الأجيال الحاضرة والمستقبلية. ولهذا الغرض، تشجع الدول الأطراف للانضمام إلى المعاهدات والوثائق القانونية الدولية الأخرى.
المادة 43
فتح المادة1 - تسعى الدول الأطراف إلى تمكين جميع المواطنين من الحصول ع لى التعليم الأساسي المج اني والإجباري، وخاصة البنات وسكان الريف والأقليات والأشخاص المعوقين والفئات الاجتماعية المهمشة الأخرى.
2 - كما تحرص الدول الأعضاء على محو الأمية بين المواطنين الذين تجاوز عمرهم سن الدراسة الإجبارية، وخاصة النساء وسكان المناطق الريفية والأقليات والأشخاص المعوقين وكل فئة اجتماعية مهمشة أخرى.
الفصل العاشر آليات التطبيق المادّة 44 من أجل تنفيذ الالتزامات الواردة في هذا الميثاق :
1 - على مستوى كل دولة طرف :
تتعهد الدول الأطراف بتنفيذ الأهداف وتطبيق المبادئ واحترام الالتزامات المنصوص عليها في هذا الميثاق، على النحو الآتي :
أ) اتخاذ الدول الأط راف للاجراءات المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والتنفيذية والإدارية، حتى تتفق القوانين والأنظمة الوطنية للدول الأطراف مع هذا الميثاق،
ب) اتخاذ الدول الأطراف لكافة التدابير اللازمة وفقا للترتيبات والإجراءات الدستورية لضمان نشر الميثاق على نطاق واسع، وجميع النصوص والإجراءات التشريعية ذات الصلة التي قد تكون ضرورية لتنفيذ مبادئه الأساسية، أكتوبر سنة م
ج) تشج يع الدول الأطراف للإرادة السياس ية كشرط ضروري لتحقيق الأهداف الواردة في هذا الميثاق،
د) إدراج الدول الأطراف للالتزامات والمبادئ الواردة في هذا الميثاق في سياساتها واستراتيجياتها الوطنية.
2 - على مستوى المفوضية :
ألف : على المستوى القاري :
أ) تحدد المفوضية المعايير لتنفيذ الالتزامات والمب ادئ الواردة في هذا الميثاق، وتعمل على ضم ان أن تستوفي الدول الأطراف هذه المعايير،
ب) توفر المفوضية الظروف المناسبة لتحقيق الحكم الديمقراطي في القارة الإف ريقية وخاص ة م ن خلال تسهيل مواءم ة سياسات وقوانين الدول الأطراف،
ج) تتخذ المفوض ية التداب ير الضرورية لضمان أن تقوم وحدة الديمقراطية والمساعدة الانتخابية وصندوق الديمق راطية والمس اعدة الانتخ ابية بت وفير المساعدة والموارد اللازم ة للدول الأطراف لدعم العمليات الانتخابية،
د) تضمن المفوض ية تنف يذ مقررات الاتحاد فيما يخص التغي يرات غير الدست ورية للحكومات في القارة.
باء : على المستوى الإقليمي :
تضع المفوضية إطارا للتعاون مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية لتنفيذ المبادئ الواردة في هذا الميثاق لهذا الغرض، فهي تحث المجموعات الاقتصادية الإقليمية على ما يأتي :
أ) تشجيع الدول الأعضاء على التصديق على هذا الميثاق وعلى الانضمام إليه،
ب) تعيين الجهات المختصة لتنسيق وتقييم ومتابعة تنفيذ الالتزامات والمبادىء الواردة في هذا الميثاق لضمان مشاركة واسعة من جانب الأطراف، وخاصة منظمات المجتمع المدني في هذه العملية.
المادة 45
فتح المادةإنّ المفوضية :
أ) تعمل كهيكل تنسيق مرك زي لتطب يق هذا الميثاق، 7 محرم عام 1438 ه 9 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
ب) تساعد الدول الأطراف على تنفيذ هذا الميثاق،
ج) تنسق تقييم تنفيذ الميثاق مع أجهزة الاتحاد الأخرى الرئيسية، بما في ذلك البرلمان الإفريقي ومجلس السلم والأمن واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان ومحكمة العدل وحقوق الإنسان الإفريقية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثق افي والمجم وعات الاقتصادية الإقليمية والهياكل الوطنية المناسبة.
الفصل الحادي عشر — أحكام ختامية
المادة 46
فتح المادةوفقا للأحكام ذات الصلة للقانون التأسيسي والبروتوكول المؤسس لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، يحدد المؤتمر ومجلس السلم والأمن التدابير المناسبة التي يتعيّن فرضه ا على أية دول ة طرف تنتهك هذا الميثاق.
المادة 47
فتح المادة1 - يفتح هذا الميثاق للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد طبقا لإجراءاتها الدستورية.
2 - ت ودع وثائق التصديق أو الانضم ام ل دى رئيس المفوضية.
المادة 48
فتح المادةيدخل هذا الميثاق حيّز التنفيذ بع د مضي ثلاثين (30) يوما على إيداع خمس عشرة (15) وثيقة تصديق عليه.
المادة 49
فتح المادة1 - تقوم الدول الأطراف، كل سنتين من تاريخ دخول هذا الميثاق حيّز التنفيذ، بتقديم تقرير عن الإجراءات التشريعية والإجراءات الأخرى التي يتم اتخاذها بغرض تنفيذ مبادئ والتزامات هذا الميثاق.
2 - تقدم نسخ ة من هذا التقرير إلى أجهزة الاتح اد ذات الصل ة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار صلاحياتها.
3 - تقوم المفوضية بإعداد تقرير تلخيصي حول تنفيذ الميثاق وتقديم ه إلى المؤتمر من خلال المجلس التنفيذي.
4 - يتخذ المؤتمر التدابير اللازمة التي تهدف إلى معالجة المسائل التي تتم إثارتها في التقرير.
المادة 50
فتح المادة1 - يجوز لأية دولة طرف تقديم مقترحات لتعديل أو مراجعة هذا الميثاق.
2 - ت قدم التعديلات أو المراجعة المقترحة إلى رئيس المفوضية الذي يقوم بدوره بإحالتها إلى الدول الأطراف في غضون ثلاثين (30) يوما من استلامها.
3 - يدرس المؤتمر هذه المقترحات، بناء على مشورة المجلس التنفيذي خلال دورته التي تلي الإخطار، على أن يكون قد تم إخطار جميع الدول الأطراف بالأمر قبل انعقاد الدورة بثلاثة (3) أشهر.
4 - يعتمد المؤتمر التعديلات والمراجعات بالتوافق العام أو بأغلبية الثلثين إن تعذر ذلك.
5 - تدخل التعديلات والتنقيحات حيّز التنفيذ إذا حظيت بموافقة أغلبية ثلثي الدول الأطراف.
المادة 51
فتح المادة1 - يودع هذا الميثاق لدى رئيس المفوضية.
2 - يبلغ رئيس المفوضية جميع الدول الأعضاء بالتوقيع والتصديق على الميثاق والانضمام إليه ودخوله حيّز التنفيذ والتحفظات عليه وطلبات التعديلات والموافقات عليها.
3 - يسجل رئيس المفوضية هذا الميثاق، بعد دخوله حيّز التنفيذ، لدى الأمين العامّ للأمم المتحدة وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 52
فتح المادةلا يمس أي حكم من الأحكام الواردة في هذا الميثاق بالأحكام الأنسب المتعلقة بالديمقراطية والانتخابات والحكم الواردة في التشريعات الوطنية للدول الأطراف أو في المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية أو القارية أو الدولية المطبقة في هذه الدول الأطراف.
المادة 53
فتح المادةيودع هذا الميثاق الذي حرّر في أربعة (4) نصوص أصلية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية، وكلها متساوية في الحجية، لدى رئيس المفوضية الذي ينقل نسخا موثقة طبق الأصل منه إلى كافة الدول الأعضاء وإلى الأمانة العامة للأمم المتحدة.
اعتمدته الدورة العادية الثامنة للمؤتمر، المنعقدة في أديس أبابا (إثيوبيا)، في 30 يناير سنة .2007 أكتوبر سنة م مراسيم فرديّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.