مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 ، يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة. 5

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.