مرسوم رئاسي رقم 89-32 مؤرخ في 6 شعبان عام 1409 الموافق 14 مارس سنة 1989 يتضمن انشاء المستشفى العسكرى الجهوى بالناحية العسكرية الرابعة . 1 279. 279 ل لجمهورية الجزائرية الاربعاء فهرس قرارات، مقررات، مناشير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ في الناحية العسكرية الرابعة في ورقلة، مؤسسة استشفائية جهوية تدعى "المستشفى العسكري الجهوي لورقلة "
المادة 2
فتح المادةيوضع المستشفى العسكري الجهوي لورقلة تحت وصاية وزير الدفاع الوطني.
المادة 3
فتح المادةتحدد مهام المستشفى العسكري الجهوي لورقلة، وكيفيات تنظيمه وادارته وسيره، بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 4
فتح المادةيحدد جدول التعداد والتجهيز المطبق على المستشفى العسكري الجهوي لورقلة، طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1409 الموافق 14 مارس سنة 1989 الشاذلي بن جديد.
قرارات، مقررات، مناشير وزارة المالية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.