قرار
قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدّد تشكيلة مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات
قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدّد تشكيلة مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.