قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 20 غشت سنة 1969 يتضمن تحديد شروط تسليم شهادة التمهين البحرى مع اشارة «التجارة» 1466
المادة الأولى
فتح المادةتسلم شهادة التمهين البحري ش ت ب) مع بيان «التجارة» بعد اجراء امتحان للمترشحين البالغين 15 سنة على الاقل و 17 سنة على الاكثر عند 31 ديسمبر من سنة الامتحان .
المادة 2
فتح المادةيحدد برنامج المعلومات المطلوبة من المترشحين وكذا طبيعة اختيارات الامتحان وأهميتها في الملحقين الاول والثاني المرافقين بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في في الجريدة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 20 غشت سنة 1969 .
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي الملحق الاول برنامج الامتحان للحصول على شهادة التمهين البحرى مع اشارة «التجارة »
التعليم النظري
ا - اللغة العربية :
تمارين في الخط واملاء نصوص معقولة ، قراءة نصوص بسيطة بصوت مرتفع مع شرح كلمات .
- اللغة الفرنسية :
تلخيصات وقصص بسيطة • قراءة • نصوص املائية مرفوقة بأسئلة .
- الحساب :
حوار حول معلومات في مستوى الشهادة الابتدائية مع تطبيق دائم للمسائل العملية للحياة العادية او المهنية العمليات الأربع ، البراهين ، النظام المترى ، القاعدة الثلاثية ، القسمة النسبية ، اتخاذ كسر أحد الاعداد ، النسب المئوية ، حساب الفائدة ، حساب معدل الفائدة ، حساب الزمن ، عمليات في الاعداد الستينية .
المساحات والاحجام البسيطة : المربع ، المستطيل ، المثلث ، شبه المنحرف ، المضلع القابل للتفكيك ، الدائرة ، المتوازي السطوح ، الاسطواني ، الكرة استعمال الجداول الحسابية الكثافات - 6 الحساب الذهني
- ) تطرح مسائل مرتبطة بدروس الملاحة والسفينة والآلة والتنظيم )
4 - الجغرافيا والتاريخ :
ا ) الجغرافيا : الجغرافيا العامة والبحرية للجزائر ، بحث عن الموانيء ، المحيطات والبحار ، أهم الامم البحرية ، مباديء عن الرياح ، الامواج ، التيارات ، مد أو جزر البحر .
الثلاثاء 27 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1467
ب) التاريخ : يجب ربط الحوادث البحرية بتاريخ الجزائر العام المدرس بالمدارس الابتدائية ومعالجة السير والتراجم الملاحة :
تذكير حول المبادىء الهندسية الأولية المتعلقة بالزوايا والدائرة والكرة ، النظام الشمسي ، الكرة الارضية ، خط القطبين ، خط الاستواء ، المدارات ، المتوازيات ، خط العرض ، خط الطول ، الجهات الاصلية ، الخط العمودي ، السمت ، الافق ، حركات الارض ، الفضاء الجوى ، مختلف الكواكب ، البحث عن نجم القطب ، تحديد الاتجاه أثناء الليل ، تحديد المدار ، حركات النجوم ( عرض موجز ) حركات الشمس :
في اليوم ، في السنة ، تحديد الاتجاه بواسطة الشمس ، القمر ، مراحل القمر .
المد والجزر : وصف الظاهرة البوصلة : الوصف ، خط الاشارات لارشاد النظر ، تدريج دائرة الرياح ، الاتجاه ، القيادة بواسطة البوصلة ، الاحتياطات التي يجب اتخاذها بجوار البوصلة الميل ، الانحراف ، التغير ، تعويم سفينة ، العضادة ، حيد المركب عن طريقه ، الطريق المستقيم ، الاصطفاف ، القيادة على الاصطفاف ) عرض موجز وتعريفات ) الخريطة : الوصف والقراءة - الميل البحرى - العقدة البحرية - المسبار اليدوى - الوصف والاستعمال ..
6 - السفينة - الخدمة العادية - الامن
ا ) السفينة :
1 - مبادئ عامة : الوصف - الهيكل جزء السفينة الاسفل أو الغاطس جزء السفينة الاعلى - سطح السفينة المحدب - انحناء الجزء الاعلى على مقدمة ومؤخرة السفينة خط العوم - غاطس السفينة - سلاليم الغواطس علامات ارتفاع سطح السفينة فوق الماء، السفينة الفارغة أو الخفيفة الحمل - السفينة المشحونة التنقلات حمولة السفينة القصوى - الحمولة القائمة والحمولة الصافية ( تعريفات موجزة )
ب ) مميزات السفينة :
البناء من خشب - قطع البناء - صالب السفينة - المرنحة ( مقدمة السفينة ) - حامل دفة السفينة - لوحة القيادة العارضة الطولية - الاضلاع - - الداعمات - الجزائم - اللوحات لتصفيح خارج السفينة - تأزير السفينة - تبطين محيط السفينة - سطح السفينة - المجن - درابزون السفينة ألواح تبطين السفينة - الحدائد أنواع الخشب المستعمل .
البناء المعدني - مقارنة مع بنية سفينة خشبية - صفيحة الصالب - القمر المزدوج - القطعة لوصل مزدوج الصالب القطع لوصل أجزاء تسنيمة السقف - قطع التثبيت العمودية - صالب الجانب - تقسيم البيوت : الحواجز ، خزان الماء ، عنبر السفينة الطابق ما بين السطحين ، الآلة . - الهياكل العليا : طرف السفينة ، الطبقة فوق السطح الاعلى - الطبقة العالية في مؤخرة السفينة .
منافذ الهيكل : تعداد ووصف بسيط .
المعبر : وصفه الدفة : دفة القارب ودفة السفينة ، وصف موجز لأجهزة الادارة المرساة والسلاسل : رسم و تعريف بسيط ، رحوية الاتجاه ، الحبل ذو عقد .
انشاءات الارساء : قضيب الارساء والقيادة ، الملفاف والرحوية مختلف القلوس ، الدواليب ، الاجهزة لحمل و تنسيق البضائع ، وصف موجز المجموع صوارى السفينة وعمود الرفع والملفافات والبلنكات ..
تموين السفينة : خزانات الوقود ، خزانات مواد التغذية، صناديق الماء ، المخازن ، بيت المؤونة ، جهاز التبريد .
محال الطاقم : الحجرات ، المراكز ، مطعم الضباط ، الغرف لتعليق الثياب ، المطعم ، المطبخ ، المغسل ، المنفخة ، طرف مقدم السفينة .
ج ) صيانة السفينة :
ضرورية الصيانة ، المواد وأدوات الصيانة ، صيانة الصفيحة ، صيانة السطح الخشبي : التشحيم ، التزييت ، التنظيف ، الدهن ، نوعية الدهن الجيد ، تعليمات النظافة .
الحماية من الانقراض (الزنك) .
د ) الخدمة العادية :
الرسو : لف السلك والقاؤه ، حبل الأرساء ، لف الحبل تهيئة القلس ، التجهيز بالحبال ، الانعطاف ، التثبيت بحبل ذي عقدة ، الدور ، الاصطدام جمع أطراف الحبل أو الشبكة ، النشر ، التجهيز عند النقل ، جمع عدة قلوس في نفس عمود الربط ، رمى حبل مزدوج أو ثلاثى ، ضبط الرسو ، ادخال الحبل ولفه ، الواقى من الفئران ، الاحتياطات لحفظ المروحة، استعمال الواقيات المطاطية والعجلات المطاطية ، سلم الدخول والخروج من الفتحة الارساء : امساك المرساة والقاؤه ، اعادة التسخين ، هز الرحوية ، وصل الحركة وتعطيلها ، وجود البحار في غرفة المرساة ( الآلة لخلع المسامير والمكبح ) شبه الساعد وسلم المرشد . السبر باليد في حالة السير أو الوقوف . تفقد القعر ، كشف اضطراب السفينة ..
ه ) البحار في البحر :
دور الترصد : القيادة بالبوصلة على نقطة معينة ، القيادة بالدفة ، اكتشاف الطريق ، ضبط الساعة الحراسة : الحراسة فى وقت الغيوم ، كيفية الاشارة الى شيء عند ظهوره المستودعون : دور التفتيش والحراسة ، التكلم في التليفون ، دليل السرعة . توجيه خراطيم الهواء ، الاشارة بالتحية الى سفينة . 1468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 شعبان عام 1389 ه
و ) البحار المكلف بالصيانة : التبييض بالبوطاس الدهن ، الثقب ، الكشط ، الدهن بأكسيد الرصاص ، العمل في الصواري ، الاحتياطات الواجب اتخاذها ، تجهيز السفينة بخيمة ، غسل السطح ، صيانة عمود تسليم الحركة ، صيانة البكرة ، التقصيل ، فحص خزانات الماء ، تنظيف الدفاف ، الاحتياطات التي يجب اتخاذها قبل الدخول الى الدنان (ازالة الغازات ، التهوية ) .
البحار في الميناء :
دور الترصد : الحارس عند سلم الدخول والخروج ، دور التفتيش في القلوس .
على السطح : التجهيز بالحبال ، التجهيز بصواري الشحن وانزالها ، فتح واغلاق أبواب العنابر ، اعادة التسخين وهز الملفافات ، القوة البسيطة والمزدوجة ، الصيانة .
في العنابر : اعداد العنابر ، التنظيف ، فحص العقد وكرات التصفية ، وضع الفواصل الحواجز بين الشحنات ، ترتيب وربط مختلف انواع البضائع ، الحواجز ، عنبر البضائع ذات قيمة ..
المراجعة : مسك الدفتر ، قراءة العلامات والارقام ، الاحتياطات ، الاعطاب والنقصان فى البضائع ، ترقيع كيس، اصلاح صندوق ، الاحتياطات الواجب اتخاذها لتجنب الحوادث عند شحن البضائع وتنسيقها .
ز ) الامن :
1 - الحريق : الاسباب الرئيسية ، الاحتياطات لتجنب هذه الاسباب ، ترتيب النيران ، الطرق المباشرة لمكافحة الحرائق ، وسائل الاطفاء ، جدول طاقم الحرائق ، وصف الانبوب الجامع الحرائق لسفينة بضائع ، وصف مطفأة بالرغوة وبالغاز الفاتر ..
الخرق في السفينة : حجز البيوت ) حاجز الاصطدام ، القعر المزدوج ، الحواجز ، الابواب المانعة لتسرب المياه ، الادارة عن بعد ( الوسائل لسد الخرق ( الانبوب الجامع للتفريغ ، المضخات ، كرات التصفية ، السد الموقت ، مجموعة الخيوط للوقاية من الاحتكاك .
الانقاذ : الادوات الفردية ، الادوات الجماعية ، أدوات الاتصال ، تعريف مرفاع القوارب ووصفه الوجيز ، الطوف ، البناء في الحال لطوف موقت ، الطوف المطاطي ، المرساة العائمة تمارين لترك السفينة ، جدول طاقم الاخلاء
- الآلات
1 ) الآلات البخارية :
مبادىء وجيزة عن الآلات البخارية ورسوم مبسطة .
أنواع الوقود : الفحم ، المازوت ، البنزين ، الغازوال | المصدر ، الصفات الاستعمال، المخزن ، اجهزة الامن، انواع المراجل ، وصف وجيز لأحد أنواع الآلات المتناوية : تعريفها ووصفها الموجز ، العنقة البخارية : وصفها الموجز عمل البخار . المكتف : رسمه ، فائدته مدارات الماء والبخار .
الآلات المساعدة : بيانها ودورها ..
ب ) المحركات :
ا - المحرك الانفجارى الرباعي الاشواط :
وصف موجز : الاسطوانة ، المغلقة ، المكبس ، قميص الماء ، الجزع المعقوف ، الساعد ، المغلق ، أجهزة لتوزيع الحركة ، صمام الكامات ، الصمامات ، المبخر المغناط ، المشروع ..
السير ، تقدم الاشتعال .
2 - محرك ديزل مبدأ الحركة . الضغط المرتفع ، مضخة الوقود ، المحقنة ضرورة جريان الماء وتشحيم المحركات وصل الحركة وتغيير السرعة (وصف موجز)
- الجهاز الدافع :
المصدم - خط الجذع ، المسيكة ، المروحة ، مبادىء عن السياقة والصيانة
- التنظيم :
الهدف : هو تطبيقى أساسا ) يجب اعطاء المبادىء الدقيقة عن الواجبات والحقوق وافهام التنظيمات وايلاف البحار بالمطبوعات وتسهيل تنفيذ الاجراءات ) .
الدائرات البحرية : التنظيم ، دور الادارة ، اجراءات التسجيل ، جدول الاسماء ، الدفتر المهني ، مختلف انواع الملاحة ..
أوراق السفينة ، عقد الجزارة ، جدول الطاقم ، الترخيص بالملاحة ، تنظيم العمل على ظهر السفينة ، عقد التطوع ، واجبات مجهز السفينة والبحار عدد أفراد الطاقم ، مدة العمل ، سجل الساعات . النظام التأديبي والعقابي ، ضرورة نظام خاص ، مختلف الاخطاء والعقوبات ، الاختصاصات مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر : صندوق التقاعد ، وصندوق الاحتياط ، أقساط الاشتراك ، المعاشات المرض ، الزمانة ، الحوادث ، النفقات الطبية ، المنح العائلية :
هدفها ، المشتركون ، المستفيدون .
مفتش الملاحة ، التفتيشات السنوية ، التفتيش عند الابحار، التفتيش المتمم بناء على طلب الطاقم ، الاجراءات عند الوصول الى الميناء : الفحص الصحي ، فحص على ظهر السفينة ، تفتيش الجمارك ، بيان البضائع، بيان التموينات، قائمة البضائع الخاصة للبحارة ، تفتيش الشرطة ، قائمة المسافرين
9 - حفظ الصحة :
( الهدف : هو اظهار العلاقات الموجودة بين الصحة والتربية البدنية والنظافة والسلوك ) مبادىء عن التغذية ، الماء الصالح للشرب ، الملابس ، العناية البدنية ، صندوق الادوية ، التدابير الاولية التي يجب اتخاذها عند انعدام وجود الطبيب، العنايات التي يجب منحها للغرقى والمحروقين والجرحي ، لسعات الاسماك ، مبادىء حفظ الصحة الخاصة بالبلدان الاستوائية أخطار الكحول ، أخطار وباء السل والامراض الزهرية والوقاية منهما ، تمارين تطبيقية في الاسعافات الاولية .
الثلاثاء 17 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1469 التكوين العملي
1 - الاشارات :
الانوار وعلامات السفن ) تعداد بدون بيان رقمي ) اشارات الادارة والغيوم والخطر . اشارات الدخول الى المرافيء والخروج منها ، اشارات الضباب قواعد السير والاقتراب من الشواطيء ، معرفة رايات الرمز ومدلول رايات ،ب، د، و، ز، ح، م، ع، ف، ت، ث المرفوعة على حدة .
وضع العلامات الارشاد السفن : المبادىء العامة ..
2 - القوارب
1 ) الاشرعة :
اثبات الاشرعة ، حبل الراية ، حبال الاشرعة ، الحبل لتوجيه الاشرعة ، الاوتاد ، تدوير ولف الحبال للحركات شد طيات الاشرعة ، السير بمختلف السرعات ، ضبط الاشرعة حسب الجو والسرعة ، تحويل الجانب والريح الامامية ، تحويل الجانب والريح الخلفية ، تخفيف السرعة ، وضع الشراع بكيفية توقف ، سير السفينة متمورة
ب ) المجدف : بالجدف والسباحة والنشر ، الاوامر التنظيمية .
ج ( الجمرك : الاطلاق ، الادارة ، تنظيم السرعة ، الايقاف .
د ) بالنسبة لكل طريقة من طرائق الدفع : الادارة بادني ما يمكن من تحريك الدفة ، شرح عمل الاشرعة والدفة والمروحة . توزيع البضائع والحمولة ، تصحيح الترتيب في القارب ، الاقلاع ، الرسو ، أخذ صندوق الارساء رمى المرساة ، سبر القعر ، انقاذ شخص في البحر ، المرساة العامة ، تسرب الزيت - الجنوح على الشاطيء ، الاقلاع من الشاطيء ، اتباع صف من المقدمة أو المؤخرة ، الالتحاق بنقطة محددة ، بصفين ، استعمال البوصلة ، مجموع معلومات النوتي .
1 - الحبال : الحبال المختلفة ، القنب ، الباهر ، النيلون ، قائمة الاسلاك والخيوط الشراعية ، الحبال الضخمة التجويف ، الطلي بالقطران ، الصيانة ، ادوات النوتي :
المثقب ، المنقش ، مقارنة بين حبال القنب والحبال من الصلب ، صيانة الحبال المصنوعة بالاسلاك الفولاذية ، ادوات العمل من الاسلاك الفولاذية ، المثقب ، ضاغط الحبل المختلط
2 - العقد : حبل التثبيت للقلوع ، ( عقدة منطوية على نفسها في طرف الحبل ) ، العقدة الكبيرة ، نصف عقدة عقدة الصياد ، العقدة المسطحة ، ، العقدة الملتوية ، عقد حبال التثبيت والتوجيه ، الحبل المعقود في الطرف ، عقدة طرف الحبل ، العقدة البسيطة أو المزدوجة العقدة المقلوبة البسيطة أو المزدوجة ، العقدة المنطوية مرة واحدة والعقدة المنطوية مرتين ، عقدة المرساة الرباعية الشعاب ، العقدة المفتوحة لتثبيت القطع ، عقد الطرف المقلوبة ، العقدة بين خشب ، عقد الحبال السفلى المثبتة للشراع ، عقد في وسط الحبل المقوى لتأثير الريح ، فم الورنك ، عقدة الكرسى من الجلفاط ، عقدة الكرسي المزدوجة ، عقدة الصقالة ، عقدة ساق الكلب ، عقدة البرثف ، فم السرحان ، عقدة الفرشاة ، تجهيز البكرة بسوط أو بحلقة من الحبل ، الليف ، التجذيب ، التدوير ، الوتد ، وتد تثبيت الحبال ، خشبة الارساء ، الصدم ، تثبيت القلوس على الرصيف ) عمود الارساء ، الابزيم ) رفع شيء ، ( اللوحة أو المقذاف أو صندوق أو كيس أو برميل للسوائل أو برميل كبير من الخشب ( تقصير حبل الرفع .
- البكرات : قائمة اجزاء البكرة • مختلف انواع البكرات : البكرات من خشب ( ظفر الحبال - بكرات مجهزة بحدائد ( البكرات من حديد ، مختلف انواع الحبال المظفورة والحدائد، البكرة المقطوعة . قعو البكرة .
4 - البلنكات : تعريفات : البلنكة الثابتة والمتحركة ، البكرة العليا - البكرة السفلي البلنكة البسطة والمزدوجة والثلاثية المتراس ، تركيب بلنكة بسيطة ومزدوجة ، وثلاثية ورباعية
ه - ادوات مختلفة : الكلاليب تنقيط كلاب المحسات ، الرزات ، الحلقات ،
6 - صنع الحبال :
ا ) الجدل : جدل مربع مفتول على ثلاث او اربع ، عين مثقوبة على ثلاث أو اربع ، بسنف أو بدونه ، حلقة الحبل ، التطبيقات : الفتل على بكرة ، صنع حبل للرفع ، صنع مكنسة من حبال ومكنسة مكونة من صوف وخيوط للتنظيف .
ب ( الارساء : رقم العلامات ، الارساء المسطح البسيط ، الارساء المسطح المزدوج ، الارساء المتقاطع تجهيز حبل بحديدين في طرفيه .
ج ) الكرات في اطراف الصواري : مختلف انواع الكرات من خشب
د ) الظفائر : الظفيرة المسطحة ، الظفرة الانكليزية ، الظفرة المدورة - الظفيرة المربعة .
صنع الاسلاك الفولاذية :
الجدل : العين بنصف أو بدونه ، التركيب بالنسبة لهذه الاشغال ، تكون الطريقة التنظيمية هي الاتية :
الادخال ، ادخال سلك تحت سلك واحد وتحت سلكين وتحت أسلاك ، تقاطع سلكين ، الادخال الثاني : فوق سلك واحد ، تحت سلك واحد ، اتمام 3 اجتيازات كاملة وانهاؤها بنصف اجتياز . التجهيز والتطبيق .
- الاشرعة مختلف انواع الاشرعة ، عرض الاشرعة ، الارقام والمشبكات ، القياس ، ادوات المركب الشراعي . وصف الاشرعة المنحرفة الاضلاع والمثلثة الاشكال ، الغرز ، اطراف 1470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 شعبان عام 1389 ه الاشرعة ، تدعيم وتثبيت الحبال . الخيم الاغطية للوقاية من الامطار .
الخياطة المسطحة ، ضم شراعين عرضا ، الخياطة المدورة ، خياطة بسيطة ومزدوجة على خرق مستقيم ومنحنى وذى زاوية ( تتخذ النقط غير المتساوية ( قطعة الترقيع المثبتة وغير المثبتة نقطة المضاعفة ، نقطة تثبيت الحبال ( هذا لا يعنى تعليم تثبيت الحبال ( الأوتاد والاسناف .
التطبيقات : كيس البحار ، كيس لتدريج سيلان الزيت ، ساق الكدس ، خرطوم الحريق ، التجهيز الأنبوب ، تبطين الدرابزون
- الجلفطة قائمة ادوات الجلفطة واستعمالها .
ادخال المشاقة في الخياطة ، نزع المشاقة القديمة ، الجلفطة ،
9 - المحرك 1 (1) تفكيك واعادة وتركيب محرك للبيان :
قائمة مختلف القطع التي يتركب منها المحرك ..
ب السياقة 2 : :
استعدادات للتدوير ، الاطلاق ، المراقبة اثناء السير ، تغيير السرعة ، الايقاف ، الاطلاق الى الوراء ، الاحتياطات الواجب اتخاذها عند الوقوف ، العنايات العادية في البحر وعند الارساء .
ج ازالة الاعطال العادية
1. الاعطال المشتركة لجميع المحركات : المصفاة الوسخة التحقق من زيادة الزيت ، زيادة الهواء ، انعدام الهواء التسخين ، الصدمات ، فقدان او نقصان السيلان والسير اختناق كرة التصفية أو المضخة ، معرفة تبديل المضخات .
الاعطال العادية الخاصة بالمحرك الانفجاري ، النضاحة المسدودة ، الشمعة الموسخة ، النداوة في الدينامو التحقق من اشغال الاسطوانات ..
د) الاعطال العادية الخاصة بمحرك ديزل اعادة ملء زجاجات الاطلاق ، سوء حر ركة مضخة الوقود أو المحقنة ، بتبديل وصل محقنة
ه ) الخشب قائمة الأدوات واستعمالها : طاولة النجارة ، الدقاق اداة تثبيت الخشب على الطاولة ، المضغطة، البرثن ، منحت التسطير ، الممطرة ، المسطرة المدرجة ، المتر ، مقياس الزوايا ، البركار ، اداة التسطير المستقيم على الخشب ، المنجر الكبير ، المنحت الكبير المنشار ، النشر السريع ، منشار التسوية منشار اللوحات الطويلة ، المنشار الدقيق ، المنشار الدائر ، الازميل ، المنقش ، المحك ، المطرقة ، الجزع المعقوف ، البريمة ، البريمة على شكل حلزوني ، البريمة الانكليزية ، صنع القطع لبسيطة التي لها فائدة للبحرية ، 1/6 .
و ) الحديد قائمة الأدوات البسيطة للأحكام واستعمالها : الملزمة ، المبرد المسطح المبرد النصف مدور ، المسطرة ، المسطرة الطويلة ، مقياس الزوايا ، مقياس الزوايا ذو قلنسسورة ، البركار ، بركار السماكة 6 منحت التسطير ، أداة التسطير المنقطة ، لوحة الرخام ، مطرقة اليد ، المنقش الصغير ، منقش المعادن ، منشار المعادن ، اداة الثقب اليدوية ، اداة الثقب على الطاولة ، المفتاح المسطع ، المفتاح ذو فشكة ، المفتاح ذو مهاز صنع القطع البسيطة التي لها فائدة للبحرية ...
التربية البدنية التربية البدنية والرياضة الجماعية القفر طولا والقفر ارتفاعا مع اندفاع وبدونه ، العدو .
التسلق ، حمل الثقل ورميه ، السباحة ..
الملحق الثاني امتحان الحصول على شهادة التمهين البحرى مع اشارة «التجارة»
نوع الاختبارات وأهميتها نوع الاختبارات المدة المعامل
1 - الاختبارات الكتابية السفينة اس ه السفينة ، الأمن 10 الانشاء 3 الحساب الاختبارات التطبيقية القارب مجموع معلومات النوتي الخشب 2 الحديد 2 الاختبارات الشفاهية :
الاشارات ، قواعد تتعلق بمسك الدفة الخ .. 2 التنظيم ، حفظ الصحة 2 الالات 3 ه التربية البدنية 3 مجموع العوامل 50 6 النقط الاضافية : المعدل السنوي العام - 10) + 5 احكام عامة :
1 - يعلن نجاح المترشحين الذين احرزوا في مجموع الاختبارات الكتابية والتطبيقية والشفاهية نقطة متوسطة تساوي 10 على 20 او اكثر .
الثلاثاء 17 شعبان عام 1389 ها 2 الجريدة الرسمية 2 تؤدى كل نقطة تقل عن 8 على 20 في جميع الاختبارات المركبة أو معلومات النوتي الى الرسوب
- تؤدى نقطة الصفر ونقطتان ناقصتان عن 4 على 20 في الاختبارات الاخرى الى الرسوب وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط فرار وزاري مشترك مؤرخ فى 17 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم الامتحان المهنى السابق لادراج بعض العاملين بالراديو - مبرق المتمرنين في سلك العاملين بالراديو - مبرق للجمارك ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386. الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 257 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للعاملين بالسرديو - مبرق بالجمرك ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية السابقة لتوظيف او تخريج بعض اعوان المكتب فى اطار التكوين الأولى لسلك وزارة المالية ، يقرران ما يلي :
المادة الاولى : ان امتحان الكفاءة المهنية المنصوص عليه في المادة 16 من المرسوم رقم 68-257 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعاملين بالراديو - مبرق بالجمرك ، سيفتح بنفس الشروط المنصوص عليها في احكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بقرار مشترك لرزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ..
المادة 2 : تخضع الاختبارات لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية السابقة لادراج او ترسيم بعض الاعوان في اطار التأسيس الاولى لاسلاك وزارة المالية وستنظم على الصعيد الوطني .
وستعين مراكز الاختبارات بالقرار المنصوص عليه في المادة الاولى اعاده ما للجمهورية الجزائرية 1471
المادة 3 : يتضمن الامتحان اختبارين كتابيين للقبول واختبارا شفهيا للقبول النهائي .
المادة 4
فتح المادةتتضمن الاختبارات الكتابية للقبول :
اختبار فى اللغة الفرنسية : مدته ساعتان ونصف المعامل : 3
- اختبار فى الحساب : مدته ساعتان - - المعامل : 2 المادة ه : تكون الاختبارات الكتابية من مستوى برنامج الدروس الابتدائية التي تصدق بشهادة الدروس الابتدائية ..
يتكون اختبار اللغة الفرنسية من :
انشاء حول موضوع عام ، 6 املاء تتبعه أسئلة بسيطة في النحو ستقدر لجنة الامتحان الاهمية التي تعطى لكل من هذين المادتين فى الدرجة الاجمالية للاختبار ..
المادة 6
فتح المادةيكون الاختبار الشفهي للقبول عبارة عن اسئلة تتعلق بالتكنولوجية المهنية التي ستتضمن عند الاقتضاء حسب ارادة اللجنة ، تطبيقا وعمليا أو تجارب على الادوات التي سلمت لأعوان سلك العاملين بالراديو - مبرق المعامل : 5 .
المادة 7
فتح المادةان اختبار التكنولوجية المهنية المنصوص عليه في المادة 6 اعلاه يتضمن البرنامج الآتي :
راديو كهرباء معلومات بدائية تتعلق بتأسيس آلات الارسال والالتقاط الراديو - تليفونية ، دور اهم الهيئات ، ضبط الآلات ،:
معلومات تتعلق بالثبات ، والتردد ، وعرض الشريط اللازم ، وجود اشعاعات غير ضرورية ، ( اشعاعات متناسقة واشعاعات تشويشية ) .
ضبط الاتصالات بالراديو استعمال الترديدات ، احتياطات لتجنب خروشة الراديو .
اختصارات عامة ، تجارب وضبط ،
- الاولوية فى اجراء الاتصالات ، اصناف الرسائل ، النداء واجراء الاتصالات ، هجاء ،
- تصليحات وتكرار ، قواعد العمل العادية التي تجري في الراديو - تليفوني ، حماية الحياة البشرية في وسط البحر ) SVH ( , الاتصالات في حالة الخطر ، الاستعجال ، والامن اعلان عن خطر ، وعن الحطام ، وعن زوبعة التي يتعين على قائد المركب والنقيب أو صاحب الصيد ارسالها الناحية العملية
– 1 / بيان امام المذياع ( الميكروفون ) عن نص متكون من رسائل وارقام وكلمات ... 1472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 شعبان عام 1389 ه يجب على المرشح استعمال الكلمات الاصطلاحية والموجودة في الملحق 16 لقوانين الاتصالات بالراديو لجنيف سنة 1959 ( ، 2 / ارسال عن طريق الراديو تليفوني لنص بالكلام - الواضح ، / التقاط وتسجيل اتصال راديو تليفوني ( لنص - يمليه الممتحن ) ، 4 / شغل ، ضبط ، وقوف آلة الارسال والالتقاط •
المادة 8
فتح المادةتتكون اللجنة من :
المكاتب العام أو نائبه ويتعين على هذا الاخير ان يكون بدرجة مدير أو مستشار فني ، رئيسا ، موظفين بمديرية الادارة العامة مقترحين من مدير - الادارة العامة بموافقة الوزير ، موظفين من مديرية الجمارك مقترحين من مدير الجمارك بموافقة الوزير ، موظف بمديرية غير مديرية الادارة العامة ومديرية - الجمارك مقترح من مسؤول هذه المديرية بطلب من الوزير .
يتعين على أعضاء اللجنة أن يكونوا أعلى مستوى من المترشحين ويمكن ان يضاف الى لجنة الامتحان :
ثلاثة معلمين لهم صوت استشاري يقومون عادة في التعليم ، فرع الارسالات عن طريق الراديو - التليفوني | بدروس في مستوى شهادة الكفاءة المهنية المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68-257 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للعاملين بالراديو التليفوني في الجمارك ، ثلاثة اعوان للعمل الفني بالراديو التيلفوني غير عمل الجمارك ولديهم خمس سنوات خبرة مهنية أو تابعين لدرجة أعلى من درجة العامل .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 • عن وزير الدولة المكلف عن وزير الداخلية بالمالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي حبيب جعفري
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 67-1
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.