قرار

قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 20 غشت سنة 1969 يتضمن تحديد شروط تسليم شهادة التمهين البحرى مع اشارة «التجارة» 1466

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • مرسوم رقم 67-1
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.