قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1389) الموافق 31 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم الامتحان
المادة الأولى
فتح المادةان امتحان الكفاءة المهنية المتفق عليه في المادة 20 من المرسوم رقم 68-261 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمحاسبين الطبغرافيين بالمساحة سيفتح بنفس الشروط المنصوص عليها في احكام المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 طبقا لقرار مشترك للوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية ..
المادة 2
فتح المادةتخضع الاختبارات لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 الذي ينص على الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية قبل الادراج أو الترسيم لبعض الاعوان في اطار التأسيس الاولى لاسلاك وزارة المالية .
وستنظم على الصعيد الوطني ..
المادة 3
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارين كتابين للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي •
المادة 4
فتح المادةتتضمن الاختبارات الكتابية للقبول :
- اختبار رسم يحتوى على نسخة مطابقة للاصل لمخطط يسلم للمترشح ، المدة : 4 ساعات المعامل : 3
- انشاء في موضوع عام : المدة : 3 ساعات المعامل : 2
المادة 5
فتح المادةيحتوى الاختبار الشفهى للقبول على اسئلة حسابية ، المدة : نصف ساعة المعامل : 2 وسيتناول هذا الاختبار برنامج الحساب للقسم الاول للثانويات والتكميليات
المادة 6
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
الكاتب العام أو ممثله ويتعين على هذا الممثل ان يكون بدرجة مدير أو مستشار فني ، رئيسا ، الثلاثاء 17 شعبان عام 1389 ها الجريدة الرسمية موظفين من مديرية الادارة العامة يقترحهما مدير الادارة العامة بموافقة الوزير ، موظفين من مديرية أملاك الدولة والمنظمة العقارية يقترحهما مدير أملاك الدولة والمنظمة العقارية بموافقة الوزير ، موظف من مديرية غير مديرية الادارة العامة ومديرية املاك الدولة والمنظمة العقارية يقترحه مسؤول عن هذه المديرية وفقا لطلب الوزير .
ويتعين على اعضاء لجنة الامتحان ان يكونوا أعلى مستوى من محاسب طبغرافي .
ويجوز المدرسين رياضيين بالفصول الثانوية أن يكونوا مساعدين فى اللجنة باصوات استشارية .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف عن وزير الداخلية بالمالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي حبيب جعفري وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-261
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.