قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 رمضان عام 1427 الموافق 23 أكتوبر سنة 2006، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمركز الجامعي ومعهد المركز الجامعي ومصالحه التقنية المشتركة
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا للمركز الجامعي
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العموميّة ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 20 صفر عام 1427 الموافق 20 مارس سنة 2006 الذي يحدد التنظيم الإداري للمركز الجامعي وطبيعة مصالحه التقنية المشتركة، يقررون ما يأتي :
المادة الأولى : يصنف المركز الجامعي ومعهد المركز الجامعي في سلم الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، حسب عدد النقاط المتحصل عليها من خلال تطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المجموعة الصنف القسم الرقم الاستدلالي 1 أ 3 920 2 ب 1 794 المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، من تصنيف فرعي ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
التصنيف المناصب العليا الصنف القسم المستوى المدير أ 3 م مدير مساعد أ 3 مَ الأمين العام أ 3 مَ مدير المكتبة المركزية أ 3 م - 1 مدير فرعي أ 3 م - 1 مسؤول المركز المكثف أ 3 م - 1 للغات مسؤول مركز الأنظمة أ 3 م - 1 وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد مسؤول مركز الطبع أ 3 م - 1 والسمعي البصري مسؤول البهو أ 3 م - 1 التكنولوجي 31 يناير سنة 2007 م طريقة الرقم شروط التعيين التعيين الاستدلالي 920 مرسوم 778 أستاذ دائم له أعلى رتبة. قرارالوزير 778 - متصرف إداري رئيسي مثبت. قرارالوزير
- مقتصد رئيسي مثبت.
- متصرف إداري أو مقتصد له خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية عامة. 714 - محافظ المكتبات الجامعية مثبت. قرارالوزير
- ملحق بالمكتبات الجامعية له خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 714 - متصرف إداري أو مقتصد له أربع مقرر مدير ( 4 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة المركز أو ست ( 6 ) سنوات أقدمية الجامعي عامة. 714 أستاذ مساعد مثبت. مقرر مدير المركز الجامعي 714 - مهندس دولة في الإعلام الآلي أو مقرر مدير مهندس دولة في المخبر والصيانة المركز ( تخصص إلكترونيك ) له ثلاث الجامعي ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة مقرر مدير 714 له ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه المركز الصفة. الجامعي
- متصرف إداري حائز ليسانس الإعلام ( تخصص سمعي بصري ) له أربع ( 4 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 714 - مهندس دولة في المخبر والصيانة مقرر مدير له ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه المركز الصفة. الجامعي الجدول (تابع) التصنيف المناصب العليا الرقم الصنف القسم المستوى الاستدلالي رئيس مصلحة بمديرية أ 3 م - 2 632 المركز الجامعي مسؤول مكتب الأمن أ 3 م - 2 632 الداخلي بمديرية المركز الجامعي رئيس مصلحة المكتبة أ 3 م - 2 632 المركزية رئيس فرع المصالح أ 3 م - 2 632 التقنية المشتركة شروط التعيين طريقة التعيين
- متصرف إداري أو مقتصد له مقرر مدير ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه المركز الجامعي الصفة أو خمس (5) سنوات أقدمية عامة.
- مهندس دولة له سنتان (2) أقدمية بهذه الصفة.
- مساعد إداري رئيسي له ست (6) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- متصرف إداري أو مقتصد له مقرر مدير ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه المركز الجامعي الصفة أو خمس (5) سنوات أقدمية عامة.
- مساعد إداري رئيسي له ست (6) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- ملحق بالمكتبات الجامعية أو مقرر مدير متصرف إداري له ثلاث (3) المركز الجامعي سنوات أقدمية بهذه الصفة ممارسة بالمكتبات.
- مهندس دولة له سنتان (2) مقرر مدير أقدمية بهذه الصفة. المركز الجامعي
المادة 3
فتح المادةتستفيد المناصب العليا لمعهد المركز الجامعي المصنفة في المادة الأولى أعلاه، من تصنيف ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86 كما يأتي :
التصنيف المناصب العليا الصنف القسم الرقم المستوى الاستدلالي مدير ب 1 م 794 مدير مساعد ب 1 مَ 686 رئيس قسم ب 1 مَ 686 نائب مدير الإدارة ب 1 م - 1 658 والمالية
- 179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والم ذكور أعلاه شروط التعيين طريقة التعيين
- أستاذ دائم له أعلى رتبة. قرار الوزير
- أستاذ دائم له أعلى رتبة. قرار الوزير
- أستاذ دائم له أعلى رتبة. قرار الوزير
- متصرف إداري أو مقتصد له ثلاث مقرر مدير ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة المركز أو خمس ( 5 ) سنوات أقدمية الجامعي عامة.
- مساعد إداري رئيسي له ست ( 6 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
الجدول (تابع) التصنيف المناصب العليا الرقم الصنف القسم المستوى الاستدلالي مدير مكتبة المعهد ب 1 م - 1 658 رئيس مصلحة المعهد ب 1 م - 2 581 رئيس مكتب الأمن الداخلي للمعهد رئيس مخبر ب 1 م - 2 581 رئيس مصلحة بمكتبة ب 1 م - 2 581 المعهد
المادة 4
فتح المادةترتب المناصب العليا الأخرى لمعهد المركز الجامعي 31 يناير سنة 2007 م شروط التعيين طريقة التعيين
- محافظ المكتبات الجامعية مثبت. مقرر مدير المركز
- ملحق بالمكتبات الجامعية له ثلاث الجامعي ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- متصرف إداري أو مقتصد له مقرر مدير سنتان ( 2 ) أقدمية بهذه الصفة المركز الجامعي أو أربع ( 4 ) سنوات أقدمية عامة.
- مساعد إداري رئيسي له أربع ( 4 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة مقرر مدير أو موظف من رتبة معادلة له المركز الجامعي ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- ملحق بالمكتبات أو متصرف مقرر مدير إداري له ث لاث ( 3 ) سنوات المركز الجامعي أقدمية بهذه الصفة في المكتبات.
طبقا للجدولة المتحصل عليها بتطبيق المنهجية الوطنية للترتيب في الأصناف والأقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المناصب العليا الرقم الصنف القسم الاستدلالي رئيس مصلحة بالقسم 16 1 482 14 4 416
المادة 5
فتح المادةيستفيد العمال المعينون في المناصب شروط التعيين طريقة التعيين
- مساعد إداري رئيسي له ثلاث ( 3 ) مقرر مدير سنوات أقدمية بهذه الصفة. المركز
- مساعد إداري له أربع ( 4 ) سنوات الجامعي أقدمية بهذه الصفة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية العليا المذكورة في المواد من 2 إلى 4 أعلاه، من الأجر للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
القاعدي المرتبط بالمنصب العالي المشغول والتي يضاف حرّر بالجزائر في 30 رمضان عام 1427 الموافق 23 إليها تعويض الخبرة المهنية المكتسبة بعنوان الرتبة أكتوبر سنة .2006 الأصلية والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير المالية المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيبقى الموظفون المعينون في منصب عال في المركز الجامعي ومعهد المركز الجامعي يستفيدون من المرتب المرتبط بالمنصب المشغول في انتظار وضع هذا القرار حيز التنفيذ.
رشيد حراوبية مراد مدلسي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 12 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2007 م وزارة العمل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.