ج.ر عدد 37 لسنة 1990
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د. ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة السمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات | الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر | الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5.00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 90-252 مؤرخ في 4 صفر عام 1411 الموافق 25 غشت سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 1183 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها، سابقا. 1183 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 1183 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مفتش عام لولاية. 1183 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة التجارة سابقا. 1184

1182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 8 صفر عام 1411 فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير التجارة سابقا. 1184 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير الاسعار بوزارة التجارة سابقا. 1184 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير المبادلات التجارية بوزارة التجارة سابقا. 1184 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير الصفقات العمومية بوزارة التجارة سابقا. 1184 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير الجودة بوزارة التجارة سابقا. 1184 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة التجارة سابقا. 1185 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط بوزارة التجارة سابقا. 1185 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير برمجة. الاستيرادات بوزارة التجارة سابقا. 1185 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعة الحرفية والحرف الصغيرة بوزارة التجارة سابقا. 1185 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تتضمن انهاء مهام مفتشين بوزارة التجارة سابقا. 1185 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة التجارة سابقا. 1185 (تابع ) قرارات، مقررات آراء الوزير المنتدب للتكوين المهني قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني. 1187 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 23 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية الدولية. 1187 قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 23 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية الدولية. 1191 قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 23 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تحديد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية الدولية. 1193 قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 23 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تعديل الفترة الفاصلة بين الذبذبات في الاستغلال الآلي للاتصالات الهاتفية الدولية. 1195 قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 23 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الدولية بواسطة التيلكس 1196 قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 23 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الدولية بواسطة التيلكس. 1199 قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1410 الموافق 6 يونيو سنة 1990 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بواسطة التيلكس بين الجزائر وناميبيا. 1202 قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1410 الموافق 6 يونيو سنة 1990 يتضمن تحديد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وناميبيا. 1202

8 صفر عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1183 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 90-252 مؤرخ في 4 صفر عام 1411 الموافق 25 غشت سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة | 1990 مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها، سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد عصمت بابا | أحمد، بصفته نائب مدير بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام | وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 90-16 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليون دينار ( 35.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 ९९ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليون دينار ( 35.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية مصالح رئيس الحكومة في الباب 36 – 01 “ إعانة للمحافظة السامية للبحث “. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1411 الموافق 25 غشت سنة 1990. الشاذلي بن جديد فردية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد جمال بن ديمراد، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة وإنجازها وتسييرها، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مفتش عام لولاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد للشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وإنجازها وتسييرها | البحاري، بصفته مفتشا عاما في ولاية تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى.

1184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 8 صفر عام 1411 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة التجارة سابقا. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادة 81-4 و5 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المتضمن القانون الاساسي العام للعامل

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لا سيما المادة 5 منه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ. في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 الذي يتضمن تعيين السيد عبد الحميد جبار أمينا عاما لوزارة التجارة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد عبد الحميد جبار بصفته أمينا عاما لوزارة التجارة سابقا. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو 1990 سنة مولود حمروش | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التجارة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد المجيد بالي بصفته رئيسا لديوان وزير التجارة سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير الأسعار. بوزارة التجارة سابقا. ان - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد الكريم حرشاوي بصفته مديرا للاسعار بوزارة التجارة سابقا. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير المبادلات التجارية بوزارة التجارة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد العيد مراغني بصفته مديرا للمبادلات التجارية بوزارة التجارة سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير الصفقات العمومية بوزارة التجارة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد الكريم الاكحل بصفته مديرا للصفقات العمومية بوزارة التجارة سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير الجودة بوزارة التجارة سابقا بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد أحمد العنتري طيباوي بصفته مديرا للجودة بوزارة التجارة سابقا.

8 صفر عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37/1185 / مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة التجارة سابقا بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد جمال الدين مزهود بصفته مديرا لادارة الوسائل بوزارة التجارة سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط بوزارة التجارة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد الكريم ولد الشيخ بصفته مديرا للتخطيط بوزارة التجارة سابقا مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير برمجة الاستيرادات بوزارة التجارة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد رزوق بصفته مديرا لبرمجة الاستيرادات بوزارة التجارة سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة الحرفية والحرف الصغيرة بوزارة التجارة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد علي مغريسي بصفته مديرا للصناعة الحرفية والحرف الصغيرة بوزارة التجارة سابقا. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تتضمن انهاء مهام مفتشين بوزارة التجارة سابقا .

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد هني بصفته مفتشا بوزارة التجارة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد بوعصرية بن كريتلي بصفته مفتشا بوزارة التجارة سابقا . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد ابراهيم زروقي بصفته مفتشا بوزارة التجارة، سابقا. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 / يوليو سنة 1990 تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة التجارة سابقا.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد أحمد غرفي بصفته نائب مدير لتقنين الصفقات العمومية بوزارة التجارة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد أحسن حداد بصفته نائب مدير للبلدان العربية وآسيا وأمريكا اللاتينية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد الكريم علاوة بصفته نائب | مدير للاحصاء والاعلام الآلي ومتابعة التسيير بوزارة التجارة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد الكريم | جابري بصفته نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى بوزارة التجارة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد بلقاسم شنون بصفته نائب مدير للبلدان ذات الاقتصاد الحر بوزارة التجارة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد بختي بلعايب بصفته نائب مدير للقطاع الخاص الانتاجي بوزارة التجارة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد جعفر بودح بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة التجارة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد مصطفى | كركوش بصفته نائب مدير المراقبة الجودة بوزارة التجارة سابقا.

1186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 8 صفر عام 1411 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد بنيني بصفته نائب مدير لتنسيق المعاملات التجارية الخارجية بوزارة التجارة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد محند أرزقي بليك بصفته نائب مدير لبلدان افريقيا بوزارة التجارة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد مصطفى عالم بصفته نائب مدير لضبط المقاييس والتقنين بوزارة التجارة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 | الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد جدواني بصفته نائب مدير للتوسع التجاري بوزارة التجارة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد الشريف لونيس بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة التجارة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد أبركان وعلي بصفته نائب مدير للسوق الداخلية بوزارة التجارة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد يحي ركيز بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 | بصفته نائب مدير للاستثمارات بوزارة التجارة سابقا. الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد عمر عليوان بصفته نائب مدير للتنظيم والتوزيع بوزارة التجارة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد رابح زكاغ بصفته نائب مدير للاستيرادات النوعية بوزارة التجارة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد النذير بن صيام بصفته نائب مدير للحرف بوزارة التجارة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد الصالح عوادي بصفته نائب مدير الدراسات البرمجة بوزارة التجارة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد فوزي معرف بصفته نائب مدير للتنظيم والتقنين التجاري بوزارة التجارة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد أحمد الاخضر دبابي بصفته نائب مدير للتقنين والمنازعات بوزارة التجارة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام الآنسة زهية العائب بصفتها نائبة مدير للحرف بوزارة التجارة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد منصف زايري بصفته نائب مدير المتابعة تطور الاسعار بوزارة التجارة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد امقران سي العربي بصفته نائب مدير للانتاج المادي ومواد الاستهلاك النهائي بوزارة التجارة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد زبير أرزقي بصفته نائب مدير للرقابة القبلية بوزارة التجارة سابقا. الموافق 31 بموجب يوليو مرسوم سنة 1990 تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 تنهى مهام السيد محمد فرج الله بصفته نائب مدير لتوجيه الطلبات العمومية بوزارة التجارة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد ذرزاق كساسي، بصفته نائب مدير للهياكل الاساسية الاقتصادية والاجتماعية التربوية والثقافية بوزارة التجارة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد حيدر حسني، بصفته نائب مدير للموظفين بوزارة التجارة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد اسماعيل شراك، بصفته نائب مدير للصادرات بوزارة التجارة سابقا.

8 صفر عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1187 قرارات، مقررات آراء الوزير المنتدب للتكوين المهني قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق اول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني. بموجب قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 صادر عن الوزير المنتدب للتكوين المهني، يعين السيد عصمت بابا احمد مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني. وزراة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 23 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية الدولية. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المواد 133 و 389 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لاسيما المادة 30 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي عن كل كلمة عادية في الاتصالات البرقية الدولية مع كل بلد معني، في الجدول الملحق بهذا القرار، المادة 2 : تلغى الرسوم السارية حتى سنة 31 ديسمبر 1989، ويسري مفعول التسعيرات ابتداء من أول يناير سنة 1990 . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 23 ديسمبر سنة .1989 حميد سيدي سعيد الملحق الرسم الاجمالي عن كل كلمة الحصة الجزائرية عن كل كلمة البلد فرنك ذهبي انغولا 1.66 انغييا 1.62 انتيغا 1.72 انتتي الهولاندية 1.35 الارجنتين 1.55 اسنسيو 1.94 استراليا 1.45 البهماس 1.07 البحرين 1.43 برباد 1.20 بليز 1.42 دينار فرنك ذهبي دينار 5.00 0.70 2.11 4.90 0.70 2.11 5.20 0.70 2.11 4.10 1 0.70 2.11 4.70 0.70 2.11 5.90 0.70 2.11 4.40 0.70 2.11 3.30 0.70 2.11 4.30 0.70 2.11 3.70 0.70 2.11 4.30 0.70 2.11

1188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق ( تابع ) الرسم الاجمالي عن كل كلمة البلد فرنك ذهبي دينار البنين 0.80 2.50 البرمود 2.05 6.20 برمانيا 1.50 4.60 بوليفيا 1.40 4.30 بوتسوانا 1.31 4.00 البرازيل 1.45 4.40 بروناي 1.61 4.90 بوركينا فاسو . 0.80 2.50 الكاميرون 0.80 2.50 الراس الاخضر 1.27 3.90 جزيرة كيايمان 1.86 5.60 جمهورية افريقيا الوسطى 0.80 2.50 الشيلي 1.31 4.00 الصين 1.55 4.70 كولومبيا 1.46 4.40 جزر القمر 1.47 4.50 الكونغو 0.80 2.50 جمهورية كوريا الشمالية 1.52 4.60 جمهورية كوريا 1.52 4.60 كوستاريكا 1.52 4.60 كوت ديفوار 1.47 4.50 كوبا 1.15 3.50 جيبوتي 0.80 2.50 جمهورية الدومينيك 1.15 3.50 الدومينيك 1.54 4.70 السلفادور 1.52 4.60 الاكوادور 1.52 4.60 الولايات المتحدة الامريكية 1.40 4.30 الغابون 0.90 2.70 غامبيا 1.93 5.80 غانا 1.40 4.30 غرانادا 1.54 4.70 الغوادلوب 1.47 4.50 الغواتيمالا 1.45 4.40 غينيا 0.97 2.90 غينيا بيساو 1.18 3.60 غوييان 1.47 4.50 37 8 صفر عام 1411 الحصة الجزائرية عن كل كلمة فرنك ذهبي دينار 0.40 1.20 0.70 2.10 0.70 2.10 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.40 1.20 0.40 1.20 0.70 2.11 0.70 2.11 0.40 1.20 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.40 1.20 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.40 1.20 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.40 1.20 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.40 1.20 0.70 2.11 0.70 2.11

8 صفر عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1189 الملحق - ( تابع الرسم الاجمالي عن كل كلمة البلد فرنك ذهبي دينار غوييان الفرنسية 1.47 4.50 غوييان الاستوائية 1.47 4.50 هايتي 1.27 3.90 هاواي 2.07 6.30 الهندوراس 1.47 4.50 هو نكونغ 1.47 4.50 اندونيسيا 1.37 4.20 اليابان. 1.45 4.40 جامايكا 1.77 5.30 كينيا 1.45 4.40 كيريباتي 1.45 4.40 كمبوشيا الديمقراطية 1.60 4.90 اللاوس 1.06 3.20 اللوزوطو 1.46 4.40 ماكاو 1.45 4.40 مدغشقر 0.80 2.50 ماليزيا 1.45 4.40 مالاوي 1.43 4.30 جزر مالديف 1.57 2.70 مالي 0.80 2.50 المرتينيك 1.37 4.10 جزيرة موريس 1.47 4.50 موريتانيا 0.35 1.10 المكسيك 1.45 4.40 مونغوليا 1.46 4.40 الموزمبيق 1.71 5.20 النيبال 1.44 4.40 نيكاراغوا 1.43 4.40 النيجر 0.80 2.50 نيجريا 1.30 4.00 كاليدونيا الجديدة 0.80 2.50 عمان . 0.35 1.10 اوغندا 1.45 4.40 الباكستان 1.43 4.40 بناما 1.45 4.40 بابوازي غينيا الجديدة 1.54 4.70 البراغواي 1.25 4.00 ) الحصة الجزائرية عن كل كلمة فرنك ذهبي دينار 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 1.20 0.40 1.20 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.40 1.20 0.70 2.11 0.70 2.11 0.14 0.42 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.40 1.20 0.70 2.11 0.40 1.20 0.14 0.42 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11

1190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق ( تابع ) الرسم الاجمالي عن كل كلمة البلد فرنك ذهبي دينار البيرو 1.42 4.30 الفليبين 1.45 4.40 بولينيزيا الفرنسية 0.80 2.50 بورطوريكو 1.30 4.00 قطر 0.35 1.10 الرنيون 1.47 4.40 الروندا 1.08 3.30 ساوطومي وبرانسبي 1.67 5.00 السينيغال 0.80 2.50 جزر السيشل 2.30 6.90 سيير البيون 1.47 4.50 سينغافورا 1.37 4.20 السودان 0.35 1.10 سري لانكا 1.43 4.30 سان بيارو ميكلون 1.62 4.60 السورينام 1.30 3.90 السوازيلاند 1.26 3.80 طايوان 1.46 4.40 طانزانيا 1.45 4.40 طونقا 1.57 4.80 تشاد 0.80 2.50 طايلاندا 1.45 4.40 الطوغو 0.80 2.50 ترينيتي وطوباغو 1.61 4.90 فينيوزيلا 1.50 4.90 جزر الفيارج 1.60 4.60 الفيتنام 1.50 4.60 جمهورية اليمن العربية 0.35 1.11 جمهورية اليمن الديمقراطي 0.35 1.10 الزايير 1.36 4.10 زامبيا 1.45 4.40 زمبابوي 1.45 4.40 37 8 صفر عام 1411 ه الحصة الجزائرية عن كل كلمة فرنك ذهبي دينار 0.70 2.11 0.70 2.11 0.40 1.20 0.70 2.11 0.14 0.42 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.40 1.20 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.14 0.42 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.40 1.20 0.70 2.11 0.40 1.20 0.40 1.20 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.14 0.42 0.14 0.42 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11

8 صفر عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1191 قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 23 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية الدولية. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المواد 133 و 580 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لاسيما المادة 30 منه، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي عن كل كلمة عادية في الاتصالات البرقية الدولية مع كل بلد معني، في الجدول الملحق بهذا القرار، المادة 2 : تلغى الرسوم السارية حتى 31 ديسمبر سنة 1989، ويسري مفعول التسعيرات الجديدة ابتداء من أول يناير سنة 1990. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 23 ديسمبر سنة .1989 حميد سيدي سعيد الملحق الرسم الاجمالي البلد فرنك ذهبي افغانستان 1.50 البانيا 1.45 المانيا الاتحادية 1.40 المانيا الديمقراطية 1.40 المملكة العربية السعودية 0.35 النمسا 1.40 بنغلاداش 1.45 بلجيكا 1.40 بلغاريا -1.45 البروندي 1.47 كندا 1.27 جزر كاناري 1.45 قبرص 1.45 الدانمارك 1.40 مصر 0.35 الامارات العربية المتحدة 0.35 اسبانيا 1.40 اثيوبيا 2.06 جزر فيرووي 1.40 جزر فيجي 1.45 فينلاندا 1.40 فرنسا 1.40 عن كل كلمة الحصة الجزائرية عن كلمة دينار فرنك ذهبي دينار 4.60 0.70 2.11 4.40 0.70 2.11 4.30 0.70 2.11 4.30 0.70 2.11 1.10 0.14 0.42 4.30 0.70 2.11 4.40 0.70 2.11 4.30 0.70 2.11 4.40 0.70 2.11 4.50 0.70 2.11 3.90 0.60 1.80 4.40 0.70 2.11 4.40 0.70 2.11 4.30 0.70 2.11 1.10 0.14 0.42 1.10 0.14 0.42 4.30 0.70 2.11 6.20 1.00 3.01 4.30 0.70 2.11 4.40 0.70 2.11 4.30 0.70 2.11 4.30 0.70 2.11

1192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق الرسم الاجمالي عن كل كلمة البلد فرنك ذهبي دينار جبل طارق 1,48 4.50 اليونان 1,45 4.40 الغروينلاند 1,40 4.30 المجر 1.47 4.40 الهند 1.45 4.40 ايران 1.45 4.40 العراق 0.35 1.10 ايرلاندا 1.45 4.40 اسلاندا 1.45 4.40 ايطاليا 1.40 4.30 جمايئك 1.70 5.30 الاردن 0.35 1.11 كمبوتشية 1.60 4.90 الكويت 0.35 1.10 لبنان 0.35 1.10 لبيريا 1.05 3.20 اللوكسمبورغ 1.45 4,40 مالطا 1.45 4.40 النرويج 4 1.45 4.40 زيلاندا الجديدة 1.43 4.40 البلدان المنخفضة 1.40 4.30 بولونيا 1.45 4.40 البرتغال 1.45 4.40 رومانيا 1.40 4.30 المملكة المتحدة 1.40 4.30 الصومال 0.35 1.10 السويد 1.40 4.30 سويسرا 1.40 4.30 سوريا 0.35 1.10 تشيكوسلوفاكيا 1.45 4.40 تركيا 1.45 4.40 الاتحاد السوفياتي 1.40 4.30 الاوروغواي 1.36 4.10 فانواتو 1.31 4.00 يوغسلافيا 1.40 4.30 37 8 صفر عام 1411 الحصة الجزائرية عن كل كلمة فرنك ذهبي دينار 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 211 0.70 2.11 0.14 0.42 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.14 0.42 0.70 2.11 0.14 0.42 0.14 0.42 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.14 0.42 0.70 2.11 0.70 2.11 0.14 0.42 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11 0.70 2.11

8 صفر عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1193 قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 23 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تحديد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية الدولية. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المواد 351 352 و 355 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لاسيما المادة 30 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-02 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 المتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات | خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تسعر المكالمات الهاتفية المقامة آليا تماما في الاتصالات الدولية انطلاقا من الجزائر على أساس نبضات دورية وتناسب كل نبضة رسما أساسيا في النظام الداخلي. المادة 2 : يبين الجدول الملحق بهذا القرار الفترة الفاصلة بين نبضتين دوريتين بالنسبة لكل بلد معني. المادة 3 : تلغى الرسوم السارية حتى 31 ديسمبر سنة 1989 ويسري مفعول التسعيرات الجديدة ابتداء من أول يناير سنة 1990. المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 23 ديسمبر سنة 1989. حميد سيدي سعيد الملحق المدة الفاصلة البلد بين ذبذبتين الاسكا 109 / انغولا 2.78 انغينيا 1.16 انتيغا 1.16 انتي الهولندية 1.54 الارجنتين 1.54 اروبا 1.54 اسنسون 1.54 استراليا 1.45 البهماس 1.52 بنغلاداش 1.45 برباد 1.54 بليز 1.09 برمود 1.54 برمانيا 1.16 بوتسوانا 1.54 بروناي 1.29 البروندي 1.54 المدة الفاصلة البلد بين ذبدبتين الرأس الأخضر 1.74 كيمان 1.16 جمهورية افريقيا الوسطى 2.78 الصين 1.16 قبرص 2.38 كوريا الجنوبية 1.16 كوستاريكا 1.54 كوبا 1.54 جيبوتي 2.90 جمهورية الدومنيك 1.54 الدومنيك 1.54 مصر 1.93 السالفادور 1.54 اثيوبيا 1.74 جزر فيرووي 2.40 جزر فيجي 1.09 الغابون 2.78 غامبيا 1.74

1194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 8 صفر عام 1411 الملحق ( تابع ) A المدة الفاصلة البلد بين ذبدبتين غانا 1.54 جبل طارق 2.39 غرانادا 1.16 الغروينلاد 2.40 غوادلوب 1.93 الغوام 1.09 الغواتيمالا 1.54 غينيا 2.78 غينيا بيساو 1.54 غينيا الاستوائية 2.78 غوبيان 1.54 غوييان الفرنسية 1.93 هايتي 1.16 هاواي 1.52 الهندوراس 1.16 هونكونغ 1.29 جزر فيارج البريطنية 1.16 الجزر التركية 1.16 الهند 1.29 اندونسيا 1.22 جمايكا 1.16 كينيا 1.54 اللزوطو 1.99 لبيريا 1.54 اللوكسمبورغ 2.68 ماكاو 1.29 مدغشقر 2.78 ماليزيا 1.29 ملاوي 2.06 جزر مالديف 1.16 مالطا 2.40 المغرب 3.81 المرتينيك 1.93 جزيرة موريس 1.54 مونة سيرات 1.16 الموزمبيق 1.54 نورو 1.29 نيبال 1.29 نيجيريا 1.99 المدة الفاصلة البلد بين ذبدبتين كالدونيا الجديدة 1.93 زيلاندا الجديدة 1.65 اوغندا 1.54 باكستان 1.45 باناما 1.54 بابوازي غينيا الجديدة 1.16 البراغواي 1.54 البيرو 1.72 الفيليبين 1,16 بولونيزي الفرنسية 1.93 بورطوريكو 1.16 رونيون 2.32 الرواندا 2.06 سان بيار ميكلان 1.93 سان كريسطوف 1.16 ساموا الأمريكية 1.09 ساموا الغربية 1.16 سات ليسي 1.16 سافانسان 1.16 ساكروا 1.16 ساتوماس 1.16 ساوتومي وبرانسيبي 1.74 السيشل 1.54 سيراليون 1.54 الصومال 1.93 سيري لانكا . 1.29 سورينام 1.54 سوازيلاندا . 1.74 تايوان 1.52 تانزانيا 2.78 تشاد 2.78 تايلاندا 1.29 طوفو 2.78 ترنيتي وطوباغو 1.54 الاوروغواي 1.45 فانواتو 1.45 جمهورية اليمن الديمقراطية 2.90 الزايير 1.54

8 صفر عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 . 1195 قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 23 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تعديل الفترة الفاصلة بين الذبذبات في الاستغلال الآلي للاتصالات الهاتفية الدولية. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 المتضمن قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 352 و 355 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، ولا سيما المادة 30 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-2 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 المتضمن تغيير مبلغ الرسوم الأساسية قصد تحديد تعريفات | خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تسعر المكالمات الهاتفية المقامة الياتماما في الاتصالات الدولية انطلاقا من الجزائر على أساس ذبذبات دورية وتناسب كل ذبذبة رسما أساسيا في النظام الداخلي. المادة 2 : يبين الجدول الملحق بهذا القرار الفترة الفاصلة بين ذبذبتين دوريتين بالنسبة لكل بلد معني. المادة 3 : تلغى الرسوم السارية حتى 31 ديسمبر سنة 1989 ويسري مفعول التسعيرات ابتداء من أول يناير سنة 1990. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 23 ديسمبر سنة 1989. حميد سيدي سعيد الملحق المدة الفاصلة البلد بين ذبذبتين المانيا الاتحادية 2.74 / المملكة العربية السعودية 2.90 البحرين 2.90 بلجيكا 2.75 البنين 2.78 البرازيل 1.54 بوركينا فاسو 2.78 الكامرون 2.78 كندا 2.37 كولومبيا 1.54 الكونغو 2.78 كوت ديفوار 2.78 الدانمارك 2.40 الامارات العربية المتحدة 2.90 اسبانيا 4.27 الولايات المتحدة الامريكية 1.90 فينلاندا 2.40 فرنسا 4.06 المدة الفاصلة البلد بين ذبذبتين اليونان 2.64 المجر 2.62 ايرلاندا 2.60 ايطاليا 4.02 اليابان 1.29 الاردن 2.90 الكويت 2.90 لبنان 2.90 ليبيا 3.81 مالي 2.78 موريتانيا 3.48 المكسيك 1.16 نيكاراغوا 1.52 النيجر 2.78 النرويج 2.40 عمان 3.87

1196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 8 صفر عام 1411 الملحق البلد المدة الفاصلة بين ذبذبتين البلدان المنخفضة 2.69 بولونيا 2.63 البرتغال 2.67 قطر 3.87 رومانيا 2.59 المملكة المتحدة 2.56 السينغال 2.78 السويد 2.40 سويسرا 2.94 سوريا 2.90 تونس 4.40 تركيا 2.40 فينيزويلا 1.54 الجمهورية العربية اليمنية 3.87 يوغسلافيا 2.57 المانيا الديمقراطية 2.51 قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 23 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تحديد الحصة | الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الدولية بواسطة التيلكس. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادة

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لا سيما المادة 30 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات الدولية بواسطة التيلكس مع كل بلد معني، في الجدول الملحق بهذا القرار. البلد المدة الفاصلة بين ذبذبتين النمسا 2.53 بوليفيا 1.16 بلغاريا 2.68 الشيلي 1.45 الإكواتور 1.16 ايران 1.93 العراق 2.90 اسلندا 1.86 سنغافورة 1.29 السودان 2.90 تشيكوسلوفاكيا 2.63 الاتحاد السوفياتي 2.34 زامبيا 2.78 الزمبابوي 2.78 مالطا 2.40 استراليا 1.45 المادة 2 : السعر الوحدوي هو السعر المرتبط بالمكالمة التلكسية التي تقل مدتها أو تساوي ثلاث دقائق وفي المكالمات التي تزيد مدتها على أكثر من ثلاث ( 3 ) دقائق تقبض زيادة على السعر الوحدوي ثلث هذا السعر عن كل دقيقية زائدة عن الفترة التي مدتها ثلاث ( 3 ) دقائق. المادة 3 : تلغى الرسوم التي كان معمولا بها حتى 31 ديسمبر سنة 1989 ويسري مفعول التسعيرة الجديدة ابتداء من أول يناير سنة 1990. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 23 ديسمبر سنة .1989 حميد سيدي سعيد

8 صفر عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الرسم الإجمالي عن كل كلمة البلد فرنك ذهبي دينار انتيغا 36.69 110.07 انتي الهولاندية 36.69 110.07 الارجنتين 36.48 109.98 اسنسيون 27.36 82.50 استراليا 24.00 72.36 البهماس 36.51 110.07 البحرين 18.00 54.30 بنغلاداش 36.48 109.98 بليز 36.51 110.07 بورتوريكو 36.51 110.07 البنين 14.40 43.44 36.48 109.98 برمود 36.54 110.07 بوليفيا بوتسوانا 36.51 110.07 البرازيل 36.48 109.98 بوركينا فاسو 14.40 43.41 الكامرون 14.40 43.44 كندا 17.61 53.10 جمهورية إفريقيا الوسطى 14.40 43.44 الشيلي 36.48 109.98 كولومبيا 36.51 110.07 جمهورية كوريا 36.48 109.98 كوستاريكا 32.40 97.68 كوت ديفوار 14.40 43.47 10.80 32.55 جيبوتي جمهورية الدومينيك 36.51 110.07 الدومينيك 36.51 110.07 السالفادور 36.51 110.07 الامارات العربية المتحدة 10.80 32.55 الاكوادور 36.48 109.98 الولايات المتحدة الامريكية 36.48 109.98 اثيوبيا 27.36 82.50 جزر فيجي 36.51 110.07 الغابون 18.00 54.30 غامبيا 36.51 110.07 غانا 27.36 82.50 غراندا 36.51 110.07 الجزائرية / العدد 37 1197 الحصة الجزائرية عن كل كلمة فرنك ذهبي دينار 15.73 47.43 21.70 65.45 18.24 54.99 13.68 41.25 12.00 36.18 15.73 47.43 9.00 : 27.13 18.24 54.99 18.25 55.02 18.25 55.02 7.20 21.70 18.24 54.99 18.25 55.08 18.27 55.02 19.20 57.88 7.20 21.70 7.20 21.70 6.58 19.86 7.20 21.70 18.24 54.99 18.25 55.02 18.24 54.29 16.20 48.84 7.20 21.71 5.40 16.28 18.25 55.02 18.25 55.02 18.25 55.02 5.40 16.28 18.24 54.99 18.24 54.99 13.68 41.24 18.25 55.02 9.00 27.13 18.25 55.02 13.68 41.24 18.25 55.02

1198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 8 صفر عام 1411 الملحق ( تابع الرسم الاجمالي عن كل كلمة البلد فرنك ذهبي دينار غوادلوب 24.00 72.45 الغوام 36.51 110.07 غينيا الاستوائية 36.51 110.07 هايتي 36.51 110.07 هاواي 36.51 110.07 الهندوراس 36.51 110.07 هونكونغ 32.40 97.68 الهند 19.20 57.20 ايران 28.80 86.85 ايطاليا 3.78 11.40 جمايكا 36.51 110.07 كاوبوشيا 36.51 110.07 كيرباتي 36.51 110.07 اللاووس 36.51 110.07 اللوزوطو 36.51 110.07 لبنان 10.80 32.55 ليبريا 27.36 82.50 ليبيا 9.00 27.15 ماكاو 36.51 110.07 مداغشقر 18.00 54.30 ملاوي 36.48 109.98 جزر مالديف 36.51 110.07 مالي 14.40 43.50 مالطا 4.44 13.50 المرتينيك 18.00 54.30 جزيرة موريس 21.60 65.10 موريطانيا 9.00 27.15 المكسيك 27.40 97.65 ما نغوليا 36.48 109.98 نورو 36.51 110.07 النيبال 36.51 110.07 نيكارغوا 27.40 97.65 النيجر 14.40 43.50 أوغاندا 21.60 65.10 باناما 36.48 109.98 البراغواي 36.51 110.07 البيرو 36.51 110.07 ) الحصة الجزائرية عن كل كلمة فرنك ذهبي دينار 12.00 36.18 18.25 55.02 18.25 55.02 18.25 55.02 18.25 55.02 18.25 55.02 16.20 48.84 8.64 26.05 14.40 43.41 1.94 5.84 18.25 55.02 18.25 55.02 18.25 55.02 18.25 55.02 18.25 51.02 5.40 16.28 13.68 41.24 4.50 13.56 18.25 55.02 9.00 27.13 18.24 54.99 18.25 55.02 7.20 21.70 1.94 5.86 9.00 27.13 10.80 32.56 4.50 13.50 16.20 48.84 18.24 54.99 18.25 55.02 18.25 55.02 16.20 48.85 7.20 21.70 10.80 32.56 18.24 54.99 18.25 55.02 18.25 55.02

8 صفر عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1199 الملحق ( تابع ) الرسم الاجمالي عن كل كلمة الحصة الجزائرية عن كل كلمة البلد فرنك ذهبي الفيليبين 36.48 قطر 10.80 رواندا 36.51 ساوطومي وبرنسيبي 27.36 السينيغال 9.00 سيراليون 27.36 سنغافورا 28.80 السودان 10.80 السويد 4.11 سان بيار وميكلون 18.00 سورينام 36.51 السوازيلاند 36.51 طانزانيا 27.36 تشاد 14.40 الطوغو 14.40 ترينيتي وطوباغو 36.51 الاوروغواي 32.40 فانواتو 36.48 فنيزويلا 36.48 الفيتنام 36.51 الزايير 27.36 الزيمبابوي 27.36 دينار فرنك ذهبي دينار 109.98 18.24 54.99 32.55 5.40 16.28 110.07 18.25 55.02 82.50 13.68 41.25 27.13 18.00 54.30 82.50 13.68 41.25 86.85 14.40 41.41 32.55 5.40 16.28 12.45 2.04 6.15 54.30 9.00 27.13 110.07 18.25 55.02 110.07 18.25 55.02 82.50 13.68 41.24 43.50 7.20 21.70 43:50 7.20 21.70 110.07 18.25 55.02 97.65 16:20 41.84 . 109.98 18.24 54.99 109.98 18.24 54.99 110.07 18.25 55.02 82.50 13.68 41.24 82.50 13.68 41.24 قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 23 | الاجمالي في الاتصالات الدولية بواسطة التيلكس مع كل بلد ديسمبر سنة 1989 يتضمن تعديل الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بواسطة التيلكس. إن وزير البريد والمواصلات الحصة معني، في الجدول الملحق بهذا القرار. الدولية المادة 2 : السعر الوحدوي هو السعر المرتبط بالمكالمة التلكسية التي تقل مدتها أو تساوي ثلاث دقائق. وفي المكالمات التي تزيد مدتها على أكثر من 3 دقائق. يقبض زيادة على السعر الوحدوي ثلث هذا السعر عن كل دقيقة زائدة عن بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة الفترة الأولى التي مدتها 3 دقائق. 270 منه المادة 3 : تلغى الرسوم التي كان معمولا بها حتى وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 31 ديسمبر سنة 1989 ويسري مفعول التسعيرة الجديدة ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 ابتداء من أول يناير سنة 1990 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 لا سيما المادة يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية الموقعة في المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 30 منه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 23 ديسمبر سنة 1989 والرسم حميد سيدي سعيد

1200 الجريدة الرسمية للجمهورية الرسم البلد فرنك ذهبي افغانستان 36.48 البانيا 4.43 المانية الاتحادية 3.78 المانيا الديمقراطية 3.78 انغولا 18.00 انفييا 41.11 المملكة العربية السعودية 10.20 النمسا 3.78 برباد 36.50 بلجيكا 3.78 برمانيا 32.40 بروناي 36.51 بلغاريا 4.43 البروندي 36.51 الرأس الأخضر 21.60 كيمان 36.51 الصين 36.48 قبرص 4.44 جزر القمر 36.51 الكونغو 14.40 جمهورية كوريا الجنوبية 28.88 كوبا 36.48 الدنمارك وجزر فيرووي 3.78 مصر 43.06 اسبانيا 3.78 فينلاندا 4.44 فرنسا 3.78 جبل طارق 4.43 اليونان 3.78 لفروينلاند 4.44 غواتيمالا 36.51 غينيا 14.40 غينيا بيساو 21.60 غويان 36.51 غريان الفرنسية 24.00 المجر 4.44 اندونيسيا 36.00 العراق 10.80 ايرلاندا 4.44 الجزائرية / العدد 37 8 صفر عام 1411 ه الملحق الوحدي الحصة الجزائرية عن كل كلمة دينار فرنك ذهبي دينار 109.98 18.24 54.99 13.35 1.94 5.86 11.40 1.94 5.86 11.40 1.94 5.86 54.30 9.00 27.13 123.93 18.25 55.08 32.53 5.40 16.28 11.40 1.94 5.86 110.07 18.25 55.02 11.40 1.94 5.86 97.68 16.20 48.84 110.07 18.25 55.02 13.35 1.94 5.86 110.07 18.25 55.02 65.10 9.00 27.13 110.07 18.25 55.02 109.98 18.24 54.99 13.38 1.94 5.86 110.07 18.25 55.02 43.44 7.20 21.17 85.85 11.04 33.28 109.98 18.24 54.99 11.40 1.94 5.86 99.69 14.73 44.41 11.40 1.94 5.86 13.35 1.94 5.86 11.40 1.94 5.86 13.35 1.94 5.86 11.40 1.94 5.86 13.50 1.94 5.86 110.07 18.25 55.02 43.50 7.20 21.70 65.10 10.80 32.56 110.07 18.25 55.02 72.45 12.00 36.18 13.50 1.94 5.86 108.60 18.00 54.27 32.55 5.40 16.28 13.50 1.94 5.86

8 صفر عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق ( تابع ) الرسم الاجمالي عن كل كلمة البلد فرنك ذهبي دينار ايسلاندا 4.44 13.50 ايطاليا 3.78 11.40 اليابان 36.48 109.98 الاردن 10.80 32.55 كينيا 21.60 65.10 الكويت 10.80 32.55 اللوكسامبوغ 4.44 13.50 ماليزيا 36.48 109.98 المغرب 9.00 27.15 الموزبيق 27.36 82.50 نيجريا 18.00 54.30 النرويج 4.44 13.50 كاليدونيا الجديدة 18.00 54.30 زيلاندا الجديدة 36.48 109.98 عمان 10.80 32.55 الباكستان 36.48 109.98 بابوغينيا الجديدة 36.51 110.07 البلدان المنخفضة 3.78 11.40 بولونيا 4.44 13.50 بولينيزيا الفرنسية 18.00 54.30 البرتغال 4.44 13.50 الرونيون 18.00 54.30 رومانيا 3.78 11.40 المملكة المتحدة 3.78 11.40 جزر السيشل 36.51 110.07 الصومال 18.00 54.30 سري لانكا 36.48 109.98 3.78 40 11 سويسرا سوريا 10.80 32.55 طايوان 36.51 110.07 تشيكوسلوفاكيا 4.44 13.50 طايلاندا 28.80 86.85 طونغا 36.51 110.07 تونس 9.00 27.15 تركيا 3.78 11.40 الاتحاد السوفياتي : 5.86 17.64 الجمهورية العربية اليمنية 10.80 32.55 الجمهورية اليمنية الديمقراطية 10.80 32.55 يوغسلافيا 3.78 11.40 زامبيا 18.00 64.30 الجزائرية / العدد 37 1201 الحصة الجزائرية عن كل كلمة فرنك ذهبي دينار 1.94 5.86 1.90 5.84 18.24 54.99 5.40 16.28 10.80 32.56 5.40 16.28 1.94 5.86 18.24 54.99 4.50 13.56 13.65 21.24 9.00 27.13 1.48 4.50 9.00 27.13 18.24 54.99 5.40 16.28 18.25 54.99 18.25 55.02 1.94 5.86 1.94 5.86 9.00 27.13 1.94 5.86 9.00 27.13 1.94 5.86 1.94 5.86 18.25 55.02 9.00 27.13 18.24 54.99 1.94 5.86 5.40 16.28 18.25 55.02 1.94 5.86 14.40 43.41 18.25 55.02 4.50 13.56 1.94 5.86 2.91 8.79 5.40 16.28 5.40 16.28 1.94 5.86 9.00 27.13

1202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 8 صفر عام 1411 ه قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1410 الموافق 6 يونيو سنة 1990 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بواسطة التيلكس بين الجزائر وناميبيا. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي | قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1410 الموافق 6 يونيو سنة 1990 يتضمن تحديد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وناميبيا. إن وزير البريد والمواصلات

  • بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن | والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لا سيما المواد 351، قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادة 270 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لا سيما المادة 30 منه يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في نطاق الاتصالات بواسطة التيلكس بين الجزائر وناميبيا ب 6،30 فرنك ذهبي أي 19.00 دج بالنسبة لرسم وحدة قدره 18،00 فرنك ذهبي أي ما يعادل 54،30 دج. المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق للاتصال بالتيلكس لمدة تقل عن ثلاث دقائق أو تعادلها. 352 و 355 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 | ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لا سيما المادة 30 منه.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-02 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 المتضمن تغيير مبلغ الرسوم الأساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي.. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات : الهاتفية بين الجزائر وناميبيا بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها على ثلاث دقائق | النظام الداخلي. يحصل زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة على الدقائق الثلاث الأولى. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1990. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1410 الموافق 6 يونيو سنة 1990. حميد سيدي السعيد المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 1،99 ثانية. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1990. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1410 الموافق 6 يونيو سنة 1990 حميد سيدي السعيد عبد القادر بن مبارك - الجزائر -