مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 1183
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليون دينار ( 35.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 ९९ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليون دينار ( 35.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية مصالح رئيس الحكومة في الباب 36 – 01 " إعانة للمحافظة السامية للبحث ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1411 الموافق 25 غشت سنة 1990.
الشاذلي بن جديد فردية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد جمال بن ديمراد، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة وإنجازها وتسييرها، لإحالته على التقاعد.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.