قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين، لقائدة كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. 3326
المادة الأولى
فتح المادةتحدث دائرة رسم في جسرف التربة وتدمج فى منطقة التسمير التابعة لبشار وفي مجموعة بشار.
المادة 2
فتح المادةيحدد رسم الوحدة في المكالمات المتبادلة بين مشتركى دائرة رسم جرف التربة ودوائر رسم بشار، والعبادلة، وبني ونيف، وبوقايس، وحاسي منونات والاحمر، ومريجة، ورسف الطيبة، وتاغيت، بالرسوم القاعدية (رق) حسب الآتي : 3 رق بني ونيف 4 رق 3 رق الاحمر 3 رق 4 رق تاغيت 4 رق بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمحددة بموجبه أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، والمعدل بالمرسوم رقم 68 517 - الأحد 20 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3327 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968ء و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحدد للاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين، والمعدل بالمرسوم رقم 68 170 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968.
و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تغيير بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان الاداريين وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، باسم كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين.
المادة 2
فتح المادةتفتح هذه الامتحانات للكتاب الاداريين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان، والمستوفين خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
المادة 3
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة فى النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 - - 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات وبعشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةعدد المناصب المعروضة خمسة (5) مناصب.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الاوراق التالية : 1 طلب المشاركة يوقعه المترشح، 2 قرار الترسيم في سلك الكتاب الاداريين (أو قرار التعيين ككاتب اداري)،
3 - محضر التنصيب -4 شهادة عائلية للحالة المدنية أو شهادة فردية للحالة المدنية 5 وعند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدى لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7
فتح المادةيتضمن الامتحان المهنى أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للنجاح.
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
ا - اختبار يتعلق بموضوع عام ذي طابع اقتصادى أو سياسى أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات المعامل : 3.
ب - تحرير وثيقة مع تحليل سابق لملف اداري، المدة : 3 ساعات، المعامل : 4.
ج - اختبار في موضوع من القانون الدستورى أو القانون الادارى أو المالية العامة بحيازة 3328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 ربيع الأول عام 1404 ه المترشح ويتعلق بالبرنامج الملحق بأصل هذا القرار المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 كل علامة تقل عن 5 من 20 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها. :
د اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين يغيرها، المدة : ساعة ونصف كل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها.
2 - الاختبار الشفوى للنجاح :
يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة انطلاقا من مضمون البرنامج الملحق بأصل هذا القرار، المدة : 20 دقيقة، المعامل : 2.
المادة 8
فتح المادةيلحق برنامج اختبارات الامتحان المهني بأصل هذا القرار.
المادة و : ترسل ملفات الترشح أو تودع في ظرف موسى عليه لدى المديرية العامة لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.
المادة 20
فتح المادةتضبط اللجنة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهنى، وتنشر القائمة المذكورة عن طريق التعليق في مكاتب كتابة الدولة للغابات واستصلاح الأراضي.
المادة 11
فتح المادةينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تجرى الاختبارات بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 12
فتح المادةلا يشارك في الاختبارات الشفوية الا المترشحون الحاصلون على مجموع نقط في الاختبارات الكتابية من الامتحان تحدده اللجنة.
يستدعى المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية بصورة فردية لاجتياز الاختبار الشفوى
المادة 13
فتح المادةتحدد لجنة القبول قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني.
المادة 14
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه، من :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله. - رئيساء مدير الادارة العامة أو كاتب الدولة للغايات واستصلاح الأراضي أو ممثله،
- نائب مدير التكوين أو ممثله نائب مدير الموظفين أو ممثله، - أستاذ ممتحن - ممثل تلك الملحقين الاداريين، مرسم. -
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى ملحقين اداريين متمرنين، ويتم تعيينهم في المصالح والهيئات الموضوعة تحت وصاية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.
المادة 16
فتح المادةيفقد المترشح حق الاستفادة من .
النجاح في الامتحان المهني اذا لم يلتحق بمنصبه بعد شهر من أشعاره الا في حالة القوة القاهرة.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983.
جلول الخطيب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.