قرار
قرار مؤرخ فى 15 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 30 يونيو سنة 1969 يتضمن قائمة المترشحين المسجلين فى قائمة المؤهلين لوظائف المقتصدين للسنة الدراسية 1969 1970 - 1776 - رياضي 1778
المادة 16
فتح المادةيعين ممثل عن الادارة المركزية لوزارة العدل | المؤهلين لوظائف المقتصدين للسنة الدراسية 1969 - لدى كل لجنة يكلف بتتبع اعمالها وجمع المحاضر ..
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1389 الموافق 6 نوفمبر سنة 1969.
محمد بجاوي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.