قرار
قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح بلدية قسنطينة مجانا ، قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها 26000م2 تابعة للجزئين رقم 2 و 1 من الرسم الخاص والكائنين في مرتفع المنصورة بقسنطينة قصد بناء مدرسة ومسكنين . 1777
قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح بلدية قسنطينة مجانا ، قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها 26000م2 تابعة للجزئين رقم 2 و 1 من الرسم الخاص والكائنين في مرتفع المنصورة بقسنطينة قصد بناء مدرسة ومسكنين . 1777
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.