مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 19 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية بسكرة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.